7
2
2 س ا
0.
کک
1
ف
ير
7 3
4S
2
3 8
ھم مک S8
د چ
hM,
۹ 0
e 2 ©2
qd» 3 1 4 ۹ hh 4 ©
2 4 DS |3 EFE
a aS SV
N EEE EE i:
3 A : 3` 4 ١ S3
RPS!
5 ي o
E
ولا
لاا
پټ
کی
0
باذن
سے کے وس س ا
2 ا
ھچ ۱
2
ب یکا م حط ا ا ی بک ام
YE ر °| وت
2 +
# pe
ا نے .8 ږ سے د
رصت ۸۱۲۲۲ . اف س ۹۹۹۲۹ ھ
را زرر زرو
ا
ول
رالا
ره A
اروا
3U014 f :ıS 1d peseyeuwye 1G
المقدمةةهة
الحمد لله الذي يختار من هذه الأمة من يحفظ لها أحكام شرعه
ودينه المرضي لديهء فيلهمون توضيح وتصحيح ما يصدر من أفعال
وأقوال عباده کي یرضيه» ونصلي ونسلم على رسوله وحبیبه سیدنا محمد
وعلى آله وأصحابه وتابعيهم إلى يوم كل يلقى جزاءه فيه» أآما بعد:
فإليك أيها القارئ ضنائن من الفتاوى التي جمعها في حياته والدنا
الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم العلوي
ال افر ا ای ا ا و او اک
O a, TT
بابها المناسب لهاء وقد بذلت الجهود من أولاده الخمسة: علي
المشهور» وأحمد العطاس» وعبد الله» وسالم» وعمر» ومن ساعدهم
من طلبة العلم في تريم بمراجعة تلك الفتاوى وعزو كل نقل نقله المجيب
عن العلماء إلى مضنته من جزء أو صفحة؛ ليطمئن قلب القارئ إلى تلك
المراجع التي نقل منها المجيب كبَثه.
وقد حاول من ذكروا أن تبرز هذه الفتاوى الموسومة ب(فتاوى الفقيه
الشهيد ابن حفيظ) بشكل يطمئن له كل من تصمَح تلك الفتاوى وقرأهاء
فإنه يجد فيها من أسلوب ذلك المفتي وعلاجه بأسلوب الحكمة والمعرفة
ما يحل كل إشكال» مع توضيحات لغوامض المسائل المعمَّدة فسبحان
الملهم لشخصية هذا المفتي بما حفظه لهذه الأمة من آمر دينها.
كما أن له بحوثاً مع أعداد من علماء عصره إن شاء الله تبذل
E فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
الجهود لإبرازها في حجم يقارب حجم هذه الفتاوى وتنشر بالطبع كهذه
الفتاوى المقدمة للقارئ بهذه المقدمة لها.
هذا وإن جد خلل أو خطاً بهذه الفتاوى فيعتبر من تقصير من قام
بالتحقيق وتخريج مراجعهاء والخطأً لا بُتّبع والرجوع إلى الحق حق»
وأسأل الله جل شأنه أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه تعالى ومرضيا
عنده وعند رسوله والعلماء والصالحين وأعند صاحب الفتاوى» حتى تقر
عين رسول الله به» كالإمام الحداد الذي قال فيه الإمام علي بن محمد
الحبشي رحمه الله تعالی :
قرت به عين النبي محمد فهو لة من آخسن الأولاد
وختاماً نقدم شكرنا لكل من ساهم معنا في إبراز هذه الفتاوى»›
وخصوصاً من قام بتكاليف طبعها وخدمتهاء فأمنيتنا للجميع بخدماتهم
هذه أن يكونوا من أهل الفردوس الأعلا ورفيع الجنان مع رضا الرحيم
الرحمن» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
Ae AES
کتبه
علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ
ابن الشيخ أبي بكر بن سالم
سلخ محرم الحرام ١١٤١ه
وإليك أيها القارئ ما كتبه الأستاذ البحاثة منير بن
سالم بازهير عن مميزات هذه الفتاوى والاشادة
بالمفتي سيدي الوالد محمد بن سالم بن حفيظ›
وهذا كله مما يعطي هذه الفتاوى اعتباراً كبيراً
يطمئن من قرآها أو نقل عنهاء وهذا من فضل الله
of gr م و e
قال الله تعالى: ذلك فضل اله يوه من يسا وال ذو
ْمَل الْعَظِيرٍ 4 EP E العظيم.
® @ @
من ممیزات هذه الفتاوی EN
۹٩ کے
1 س
ت
من مميزات هذه الفتاوى
مما لا شك فيه أن علم الفقه من أشرف العلوم» ويشهد لذلك قول
الرسول 4# : من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» قال الحافظ ابن
حجر رحمه الله تعالى في الفتح : ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في
الدين؛ أي: يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم
الخير؛ لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه» فيصح
أن وخا نارقد ال وف لك انفاعو لفل الحاياء
على سائر الناس ولفضل ن غلا العلوم» فقد ورد هذا
المفهوم منطوقاً في رواية أبي يعلى : «وَمَنْ لم يمَقَ لَمْ يبال الله په».
وحينما شرح الحافظ ابن حجر حديث البخاري الذي قال فيه
رسول الله ب : إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد» ولكن
يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤسا
جهالاًء فسئلوا فأفتوا بغير علمء فضلوا وأضلوا» قال رحمه الله تعالى:
وهذا يدل أن الفتوى هى الرياسة الحقيقيةء وقال العلامة ابن حجر
الهيتمي في الفتاوى ال وشرف العلوم تابع لشرف غاياتهاء فعلوم
المعارف المتعلقة بالله وأسمائه وصفاته أشرف العلوم وأصحابها أشرف
العلماء» ويليها في الشرف علم الفقه لآن غايته معرفة أحكام الله
وره
وبسبب هذه النصوص المرغبة في التفقه في الدين تخصص العلماء
الحضارمة في هذا الفن وعرفوا به وبرعوا فيه وتمیزوا به» وأشبعوه بحثا
وصنفوا فيه المصنفات الكثيرة ما بين متون تضبط مسائله» وشروح تبسط
E فتاوى الفقيه الشهيد ابن حفيظ
هذه المسائل» وفتاوی تحل للناس إشكالاتهم وتبین لهم حکم الله E
ما استجد من المسائل المتعلقة بفقه الشريعة الغراء» وقد أحصيت كتب
الفتاوى التي ألفها الحضارمة فبلغ ما علم منها )٠١١( كتاباً وبعضها يقع
في مجلدات .
وهذا بحد ذاته يعد مدونة عظيمة وكبيرة لأهم المسائل الفقهية
الواردة على قطر حضرموت على ممر القرون» ومن خلال استيعابها
بالطبع والتحقيق والفهرسة يتسنى للفقيه الحضرمي المعاصر الإلمام بجل
المسائل التي اشتهر بها قطر حضرموت في العصور السالفة» وباطلاع
الفقهاء المعاصرين على تلكم الجهود سيسهل عليهم معرفة آهم فتاوى
فطاحلة علماء الفقه الحضرمي المتقدمين خصوصاً في الفتاوى المتشابهة
والمتقاربة» كما سيوفر جهد الفقهاء المعاصرين في بحث ما استجد من
المسائل» وإذا تم هذا الجمع لهذه المدونات ا RNS
المعاصرين أشياء كثيرة تتعلق بعلم الفتوى وأشهر مسائله في قطر
حضرموت مما يستطاع من خلاله دراسة ملامح المفتي الحضرمي
ومنهجيته الفقهية» وطبيعة الفتوى وأبعادها بحضرموت على ممر
التصورة وا الكزيم:تسال المن بسر ذلك
ولفتاوى العلامة الفقيه» شهيد الدعوة محمد بن سالم بن حفيظ
مميزات كثيرة نشير إلى بعضها في النقاط التالية :
١ - التزامه فى هذه الفتاوى بمنهجية الفقهاء الشافعية المتقدمين
ومراعاته لضوابط ا وملازمة معتمد المذهب الشافعي» فإن لم يجد
نصا صريحاً لإمامه في مسألة معينة» خرجه على وفق أصوله» وقد يشير
إلى أوجه الخلاف في المذاهب الأخرى كما ستلاحظه في أكثر من
فا لب
۲ - هذا المجموع الفقهي استعان فيه مؤلفه بجل كتب الشافعية
من مميزات هذه الفتاوى 2
د ١إ اس
المعتمدة حتى أنه لم يكد يترك مصدراً من مصادر الفقه الشافعى المعتبر
إلا ونقل منها عدة نصوص سواء كانت كتب الإمام الشافعي نة او
كتب الأصحاب» أو علماء أئمة الشافعية ومشاهيرهم على ممر العصورء
وكذا فتاوى وكتب فقهاء اليمن وحضرموت والحجاز وغيرهم» كما آنه
رحمه الله تعالى استعان بكتب المذاهب الأربعة الأخرى» وكتب شروح
السَنَة وكتب التفسير واللخة.
۳ - استعان بالمراجع المعاصرة استحساناً ونقداً كنقده لمسألة في
GNA SRE SE UL SES IRS
حينما جوز بعض كتابها الأرباح البنكية الربوية والمسألة موجودة بهذا
المجموع فطالعهاء كذا متابعته الدقيقة للكتب المعاصرة التي استحسنها
ككتاب «النهضة الإصلاحية» للشيخ مصطفى الحمامي» (ت۸١۳١ه)
و«الفقه على المذاهب الأربعة» تأليف: عبد الرحمن بن محمد عوض
الجزيري» (ت١١۳١ها).
٤ - تفنيده للكثير من المسائل المعاصرة ك(حكم الصلاة في
الطائرة) و(حكم استخدام أعضاء الميت لنفع شخص حي) و(حكم
اصطدام السفن والسيارات وما يتعلق بها من ديات للنفوس الراكبة عليها)
و(حكم الفوائد الربحية البنكية) و(حكم الحوالات الحديثة والأسهم
وزكاة شركات المياة والكهرباء) و(حكم التأمين على البضائع) و(تفنيد
اکر ھن رشو کا له فيما يتعلق بمستجدات الوقف والوصية والنذر وبيع
العهدة) وبالجملة فهذا المجموع الفقهي يزخر بمادة فقهية غريرة بتحقيقات
عزيزة المنزع دقيقة المدرك.
ه تغطية هذا المجموع الفقهي لغالب الأبواب الفقهية» وتوسعه
في عويص مسائل الطلاق والخلع والقسم والنشوز والأنكحة والمعاملات
بشکل خاص .
فتاوی الفقيه الفهيد ابن حفيظط
٦ - استيعاب هذا المجموع الفقهي لمسائل فقهية وردت على هذا
الإمام من أقطار عديدة غير بلاد حضرموت واليمن؛ كالحرمين وإفريقيا
وإندونيسيا وغيرها في مسائل حديثة ومستجدة تتعلق بتلك الحواضر التي
A ا و ا ا
يؤكد غزارة علم هذا الإمام وتمكنه من ناصية علم الفقه حتى أوتي فيه
ملكة دقيقة تعز على أبناء الزمان.
۷- تصدي هذا المجموع الفقهي لمسائل منثورة تتعلق بقضايا
التفسير والحديث واللغة وبفقه الخلاف كما ستلاحظه في خاتمة هذا
المجموع .
۸ - جمعه بين القيود والضوابط المتعلقة بالمسألة الواحدة من أكثر
من مصدر ومن أجزاء متفرقة من المصدر الواحد بأسلوب رائع ينبئ عن
حذقه وسعة إدراكه لمضان المسائل .
وبالجملة فهذه قطرات يسيرة من مميزات هذا المجموع الفقهي
المبارك» فهو جم المنافع غزير الفائدة لا يستغني عنه الفقهاء» كما
يحتاجه كل طالب لدقائق علم الفقه» وبالله التوفيق .
@ ® @
a
)کک
نبذة موجزة عن حياة شهيد الدعوة السيد العلامة
رحمه الله تعالی
الحمد لله البر الجوادء المانح لمن أراد من العباد بإفضاله
وامتيازات سادوا بها على الحاضر والباد» والصلاة والسلام الأتمان
الأكملان على المبعوث بالهدى والرشاد» وعلى آله وأصحابه وتابعيهم
إلى يوم المعاد.
أما بعد: فإليك أيها القارئ نبذة مختصرة وقطرة من مطرة عن حياة
الوالد محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ آبي بكر بن سالم جعلت
كمقدمة في مجموع فتاويه الموسومة بافتاوى الفقيه الشهيد ابن حفيظ)›
فهنيثاً له بما تجمّع فيه من مكارم الأخلاق وبالاعتبار الذي جعل فتاويه
مقبولة على الإطلاق» ونسأل الله أن يجعل تلك الصفات في أولاده
رد و ا الان او ا ا
مرحلة الولادة والنشأة:
ولد هذا العلم بقرية (مشطة) على مقربة من مدينة تريم في سنة
(۳۳۲ه)» ونشأ في بيثة علم وصلاح و ا ا وا ب
وعظيم أ رعا حك ر ا ا عه الوت المد و ارف
المتواضع سالم بن حفيظ بن عبد الله ابن الشيخ أبي بكر بن سالم
صاحب الثبت الشهير الموسوم ب «منحة الإله في الاتصال ببعض أولياه»
والذي حوى )۱٤۹( ترجمة لمجموعة من أکابر شیوخه (ت۳۷۸١ه)»
STE فتاوی الفقيه الشهید اين حفيظ
فنهل من معین علومه. . وارتوی منذ طفولته من سر علمه ومعرفته
ول واه وهديه. . الذي كان نتاجا مباركا لعملية التعليم
والتربية السلفية الناجحة والواعية في عصره الذي عاش فيه من (۲۸۸١ه
ق ا وی و ی ا E
ا ا و BS aS
على عة الان الور ( ك ۴ا ن العامة على ن محمد بن
مهو اني( 0 ا اه ی دافام
(ت٤۳۳١ه) وهم الشيوخ الخمسة الذين صدَر بهم كتابه (منحة الإله)
والذين ينطبق عليهم قول القائل :
رعا سُجّداً قياماًفُعُوداً من توالى تسبيحهم سعَداء
مرحلة الأخذ والتلقي ببلاد حضرموت :
بعد فترة قضاها السيد محمد بن سالم بن حفيظ رحمه الله تعالى
بقريته (قرية مشطه) نهل فيها من معارف والده» وتعلم بکتاتيبها بدايات
العلوم وذلك على مَّن بها من المعلّمين المخلصين» جاءت مرحلة أخرى
من مراحل حياته کان والده يهيُئه لها آلا وهي مرحلة e
العلم والعلماء تريم المباركة التي تواجد بها في تلكم الحقبة أساطين
العلماء الأكابر في جميع فنون العلم والمعرفة. . فأخذ بها عن
۵ جلده pS العارف علي ابن ¿ العامة مفتي حضرموت
ومؤلف «بغية المسترشدين» السيد عبد الرحمن بن محمد المشهور
(ت٤٤۳١ه) تردد عليه نحواً من اثني عشر عاماً وأخذ عنه أخذاً تاماً في
علوم كثيرة.
الإمام العلامة والداعية الرباني السيد عبد الله بن عمر الشاطري
( ٣ه وقد زمه ملازمة تامة واستفاد هته قواقد رة وافرده
بترجمة تسمى «نفح الطيب العاطري في مناقب السيد عبد الله بن عمر
نبذة موجزة عن حياة شهيد الدعوة السيد العللامة محمد بن سالم بن حفيظ ... E
0 ج
الشاطري»» وقد أودع هذه الترجمة نمادج من کلامه ومحاضراته ال
حوٿ من جواهر النصح ودرر التوجيه والوعي كما وافراً تحتاج
المجتمعات الحخضرقية والعالمية إلى تأمله:والاستفادة مه إذ به رة
إمام خبير بالدعوة وطرقها. . والزمان وتقلباته.. والإنسان ومراحل
تغيراته .
الإمام | إعجاب بهذه ا اة التي ا وأراد أن
يتأثر بها غيره.
ه السيد العارف علوي بن عبد الله بن شهاب (ت٣١۳۸١ه)ء | انتغع
به وکتب منثور تذکيره في عشرة ة مجلدات بخط يده فانتفع به الا ا
نفع. . وبهذا الموْلّف دليل آخر على إعجاب العامة محمد بن سالم بن
حفيظ رحمه الله تعالى بهذه الشخصية من زوايا عدَة لعل أبرزها: التأثر
بإخلاصه وورعه. . التأثر بعلمه ودعوته. . . التأثر بجده ومثابرته. . التأثر
ةوفه الاد بعبادته وتهجده. . وجميع هذه النقاط بارزة في
الريب كه لاض ات هذا الإمام التي أسلفنا أنها تقع في عشرة
مجلدات . . ولن يكتب إنسان من كلام شخص عشرة مجلدات إلا حينما
ب د هذا الكلام سيكون جم النفع والعا اف ها بجی ان
بکتب. : كما أن فة شاك اخر على إعجات الكاتت وتائره الكير هذه
الشخصية التي يكتب عنها.
Ra AE OA EN e
سالم السري (ت١۹١۳١ه) بجاوه» أخذ عنه علم النحو وغيره» فكان
العلامة ابن حفيظ من العلماء المشهورين بالتمكن في علم النحو
والأدب» وله من جميل القصائد ما يبرهن على ذلك ومن آشهرها نظمه
لقصة الميلاد المحمدي الموسومة «بالنفحة الوردية في نظم قصة الميلاد
فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
المد وة مول ا لاقف ا كى فال اة فا عاي
ما ا کک
E E EEE ENR
تضلّع من خلاله في علوم كثيرة ومن أشهرها علم الفقهء ء)ه١۳٣١ت(
وکان من خواص تلامیذه النبهاء الذین آملى علیهم حاشیته على کتاب
. ابخة المسترشدين»
ه كما أخذ بسيئون عن العامة الفقيه الذي امتزج الفقه بلحمه ودمه
حتى صار يقرر عبائر «تحفة ابن حجر» من حفظهء ويسرد حديث البخاري
وغيره بالنص من حفظه» السيد أحمد بن عبد الرحمن بن علي السقاف
(ت۷٣۱۳ه)» وکان فا ال من بداية شبابه لا يلحن مطلقاً عند
القراءة في مجالس العلم ولو في الكتب الكبيرة المعقدة العبائر المكتوبة
بخط اليذ؛ وذلك لقَرة إدراكه وتمحنه في علم النحو ومهارته قي
ا
[ ثم خرج إلى أودية حضرموت وأخذ عن من بها مِن الشيوخ كالسيد
العامة مصطفى بن أحمد المحضار (ت٤۳۷١ه) وغيره.
مرحلة الأخذ والتلقي خارج اليمن:
ولشغفه بالعلم والاستزادة من معارفه المتنوعة لم يقتصر المترجم له
في تزوده العلمي على علماء حضرموت فقط» بل قصد العلماء بالحجاز
۵ الشیخ حسن بن محمد المشاط (ت۳۹۹١ه).
۵ والشیخ محمد آمین کتبي (٤١٤۱ه).
(۱) لوامع النور تراجم نخبة من أعلام حضرموت (ص۳۱۹)ء تأليف السيد الداعية أبي
بكر العدنى بن على المشهور حفظه الله تعالى .
نبذة موجزة عن حياة شهيد الدعوة السيد العامة محمد بن سالم بن حفيظ ...
ه والشيخ محمد العربي التباني (ت٩۳۹۰١ه).
ه والعلامة علوي بن عباس اآلمالكي الحستي (ت۳۹۱٠ه).
٠ العلامة الدمشقي المسند محمد بن صالح الخطيب وكان معمّرأً
وله ثبت مطبوع .
وغيرهم كثير ممن كان يقصد مكة للحج من علماء الشام والهند
وغيرها:
وبالجملة فشيوخ هذا العامة كثيرون وليس هذا مكان تفصيلهمء
وما المراد إلا الإلماح إلى أن معارف هذا العلم قد نضجت في جميع
العلوم من علوم القرآن وعلم التوحيد والفقه والأصول والمنطق والفلك
والحساب واللغة والآدب.. وله في غالب هذه العلوم تاليف نافعة
ومميزة لا زالت المعاهد العلمية في شى بقاع العالم تنهل من غزير
علمها.
وبما أنه قد امتاز بتنؤع الشيوخ وتعددهم فقد تميز في طريقة تعليمه
ودعوته بحسن الأسلوب وسهولة التفهيم والتقرير للمسائل؛ لأنه آخذ من
شيوخه الكثير من وسائل الدعوة والتعليم النافعة في شى بلدان الإسلام
وجمعها في اسلوبه العلمي والدعوي» بالإضافة أن الله قد وهبه عقلا
صافبا وقريحة تتوقد ذكاءا ونباهة وفطنة. .
مرحلة بروزه للتعليم والدعوة والنفع :
إن إخلاص الشيوخ وصدقهم في التربية والتعليم له بالغ التأثير على
نفسيات تلاميذهم والمجالسين لهم. . وقد تأثر العلامة محمد بن سالم بن
حفيظ رحمه الله تعالى بشيوخه - الذين بلغوا القَمّة في الإخلاص والصدق
2 الآثر» فأخذ عنهم ملازمة العبادة فرضاً ونفلاً. . وإحياء ساعات
مباركة من الليل يتضرع من خلالها في صلاح کا وشات م وتان
فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
۸
بمثابرة شيوخه في التربية والتعليم والدعوة. . كما تأثر بلطيف أخلاقهم
ورحمتهم بمجتمعاتهم ومن بها من الأفراد.
فظهر بعد ذلك هذا العلامة تام النضوج تربيةً وتعليماً. . وحنكة
وفنا ووا ب فانبرى في ساحة واقعه ومجتمعه يعلّم ويۇڵف. .
ويهذب ويربي. . ويصلح بين الناس والقبائل ويوجه.
أ الدغرة اى ا ك غات هن جو وو مهاد و حت
انال ري هن أقاضى بلداك الو ادى ضرمو ت إلا ويفرل کار الس
ممن عاصر هذا العلامة: كان ردد علينا داعية صادق متواضع من بلاد
تریم يقال له محمد بن سالم بن حفيظ . .). وفي محيطه بمدينة تريم کان
يمارس مهنة التعليم والتربية والدعوة ق في :
رباط تريم المعمور بالطلاب .
بيته ومنزله الخاص .
٠ وفى المعاهد العلمية الآأخرى بها كمدرسة جمعية الآخوة
الاو a) الكاف وغيرها.
ه بالإأضافة إلى التدريس والتذكير بمساجد تريم كمسجد باعلوي
ومقالد وغیره.
وإذا سألت عنه من عاصره من أهالي مدينة تريم فتجدهم يقولون
بكل صراحة: (العلامة محمد بن سالم بن حفيظ نجده مشاركأً لنا في
أفراحنا حينما نفرح. . وفي جنائزنا حينما نسير بها إلى المقابر.. نجده
يزور المريض حينما يعرف مرضه. . كما أننا لا نفتقده في المناسبات
الصغيرة ولا الكبيرة.
ر اف ا الخو اة الحو ةو عد اف الد ت
يقول: (إذا رافقنا السيد محمد بن سالم بن حفيظ آدركنا كل شيء من
عيادة مريض .. وشهود جنازة. . وزيارة عالم قادم . . وحضور درس
نبذة موجزة عن حياة شهيد الدعوة السيد العلامة محمد بن سالم بن حفيظ ...
أو رَوْحَةٍ وغيرها من أنواع القربات وأصناف الخيرات. . ويقول: إن الله
سبحانه أعطاه بركة في وقته).
ولم يكتف بالدعوة إلى الله في نطاق حضرموت بل سافر لأجل
دلك سنة (۳۷۹١ه) صوب شرق إفريقيا فعرج على كينيا وزنجبار
وتنزانيا. . ودخل الهند وباکستان. . وخرج مع جماعة الدعوة والتبليغ في
امول يراك اكار هم يذكرونه إلى اليوم» وأدرك بها الشيخ الكبير
مؤلف كتاب حياة الصحابة العلامة محمد يوسف بن محمد إلياس بن
محمد إسماعيل الکاندهلوي (ت۳۷۹١ه) وكان له اطلاع على كتابه حياة
الصحابة قبل طباعته".
تصدره للفتوى وخلفيته الفقهية :
لم تكن معارف هذا العامة مجرّد معلومات عامة وثقافة متنوعة
En ES AEG E EE AE
N aA aE O le
لعويص دقائقها. .
ولما كان هذا وصفه في العلم انتدب لأن يكون عضواً في مجلس
القضاء الشرعي بمدينة تريم» وعضواً بمجلس الإفتاء أيضاً فيها» ثم صار
رئيسا لمجلس الإفتاء بعد وفاة العلامة الشيخ سالم بن سعيد بكيّر
(۳
.` )ه۱۳۸٣۹ت(
وفی هذه المرحلة أحيلت عليه الحنير تهر عویصات المسائل
ء)۱۹۲/١( هداية الآخيار في سيرة الداعي إلى الله محمد بن عبد الله الهدار )١(
ومعلومات شفهية من جلسات علمية مع ابنه الحبيب الداعية عمر بن محمد بن
. سالم بن حفيظ
(1) مقدمة منحة الإلله (ص۸٥)ء ومعلومات شفهية من بعض شيوخنا.
(۳) مقدمة منحة الإله (ص٦٥).
ES فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
والاستفتاءات في جميع أبواب العلم» فأجاب عنها جواب العلامة
المتمكن المراعي لضوابط العلم الدقيقة من غير تسرع ولا شطط› ولا
خبط ولا خلط مع أن بعضها لو عرض على بعض أدعياء العلم في
راتا هدا لهرف ها وانخرف. .د وآتی من غریب الاقرزال ها کان ظاهره
الغلط. .
ولأبرهن على مصداقية ما أقول سأسوق نموذج من هذه المسائل
مقتبسة من مجموع الفتاوى الخاصة به» وهي واردة ضمن هذا المجموع
ومن خلاله سيصل المتأمّل إلى العمق الفقهي عند هذا العلامة النحريرء
ونص هذه الفتوى :
أنه وجه إليه رحمه الله تعالى هذا السؤال الذي يقول فيه السائل :
ما قولكم في إمام مسجد قيل له انتظر الناس حتى يركعوا السنَّةء فقال:
بعد مضي )٠١( دقيقة من الأآذان لو جاء النبي ّي ما انتظره ولا توقفت!
وأقام الصلاة وبعض الناس في الركوع فهل هذا يعد احترام للنبي لإ أو
استخفاف به؟ وهل يرتد بهذا الاستخفاف آفیدونا رحمكم الله؟
فأجاب العامة محمد بن سالم بن حفيظ رحمه الله تعالى بقوله:
الحمد لله» والجواب والله أعلم بالصواب: ينبغي للإمام المذكور
أن ينتظر الراغبين في حضور الجماعة كما هو السنةء وأما قوله لو جاء
النبي ي ما انتظره! فإن قصد الاستخفاف بالنبي ي بذلك حكم عليه
بالكفر ظاهراًء وإن لم يقصد الاستخفاف بل أراد تبعيد نفسه عن الانتظار
مثلاً فلا كفر حينئذ» قال ابن حجر في التحفة في التمثيل للقول المكفر:
(وكأن قال لو جاءني النبي بي ما قبلته ما لم يرد المبالغة في تبعيد نفسه
عن فعله أو يطلق فإن المتبادر منه التبعيد) ثم قال: (ينبغي للمفتي أن
يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظيم خطره وغلبة عدم قصده سيما من
العوام» وما زال أتمتنا غل ذلك قديما وخديتا): اننهى:
نبذة موجزة عن حياة شهيد الدعوة السيد العامة محمد بن سالم بن حفيظ ... =
وعليه فينبخي للإمام المذكور أن لا يعود إلى مثل هذا وأن يراعي
أحوال المؤتمين بأن يوافقهم على الانتظار مدة يسيرة فقد ورد في
الحديث: «إنكم في صلاة ما انتظرتموها» رواه البخاري» والله أعلم .
فالمتأمّل في فحوى هذه الفتوى يلاحظ عظيم الملكة الفقهية التي
يتمتع بها هذا العلامة ونذكر منها أمور:
١ عدم التسرع في الحكم وضرورة مراعاة المقاصده فنراه
رحمه الله تعالى لم يلتزم بحرفيات وظواهر ومباني ما قاله هذا الإمام
فقط؛ بل نظر إلى المقاصد والمعاني أيضاًء ففصل القول في المسألة
وأورد جميع الاحتمالات حيث قال:
أ - (إن قصد الاستخفاف بالنبي ي بذلك حكم عليه بالكفر ظاهراً)»
قلت : وتأمل لفظة «ظاهراً» تقفُ على دقيتق عبارته المقيدة للعموم.
ب - (إن لم يقصد الاستخفاف بل أراد تبعيد نفسه عن الانتظار مثلاً فلا
كفر حينئذ) .
١ - تأمل قَوّة استحضاره لعبائر التحفة للإمام أحمد بن محمد بن
علي بن حجر الهيتمي (ت٤۹۷ه) التي َد ِن أهم المراجع الفقهية التي
يعوّل عليها مَن تأخر من أكابر علماء الشافعية بحضرموت؛ لما فيها مِن
قوّة المدرك وغزارة العلم» ونرى أن نقله منها كان بتصرّف يتناسب مع
حيثيات السؤال المطروح» حيث نقل عبارة من المجلد )۸٤/۹( ثم أتبعها
بتتمَّة مهمّة جاءت بعدها بأربع صفحات في (۹/ ۸۸).
۲ - التوجيه لمن أقيم في محراب الفتوى في مجتمعات المسلمين
بأ لا يجازفوا بحكم التكفير إلا بعد إدمان النظر في المسألة مِن جميع
زواياهاء وسَوقه عبارة التحفة القائلة: (ينبغى للمفتى أن يحتاط فى
التكفير ما أمكنه لعظيم خطره وغلبة عدم ا ا وما ال
أئمتنا على ذلك قديماً وحديثاً)» وهنا نقول أين المتسرعون في التكفير
mî فتاوی الفقيه الشهید ابر حفيظط
AS
في زماننا من أمثال هذا الوعي الفقهي المؤصّل بقواعد العلم وسعة
اعتازات ال ب
۳ - النصح من داخل إطار الفتوى الشرعية والكامن في قوله:
(فينبغي للإمام المذكور أن لا يَعُودَ إلى مثل هذا وأن يراعي أحوال
المؤتمين بأن يوافقهم على الانتظار مدَّة يسيرة) فقد ورد في الحديث:
«إنكم في صلاة ما انتظرتموها» رواه البخاري.
٤ - عمق الفقه الدعوي الذي يلاحظ من قوله لهذا الإمام المذكور
في فحوى السؤال وغيره من الأئمة ممن يقف على هذه الفتوى من كل
مكان: «وأن يراعي أحوال المؤتمين ويوافقهم على الانتظار مدة
يسيرة. ٠. فإن الإمام المراعي لمن يأتم به يكون لديهم محبوباء وبالتالي
يرغبون في الصلاة خلفه والاجتماع به وحضور جلساته المقررة للنصح
والتوجيه» بعكس الإمام غير المراعي يكون سببا في نمرة الناس عن
المسجد وعن الصلاة والخير» بسبب جفوته وغلظته ومجانبته لشريف
الأخلاق والتي منها التصبر والاحتمال.
INS Eg U SSAA
المصدر المقتبسة منه الملاحظ في قوله: فقد ورد في الحديث: «إنكم في
. صلاة ما انتظرتموها» رواه البخاري
فالغلامة ماين سال بن حفط فى هده الفوىئ:الدفيقة والوجيرة
جمع ما بين الكثير من مقاصد الشريعة وهذا ينم عن ميزة فقهاء هذه
البلاد المباركة تريم وسعة مداركهم» كما يدل بجلاء ووضوح على الوعي
العميق والتمكن العلمي الأكيد الذي تثمره الأربطة العلمية والمعاهد
الشرعية الموجودة بمدينة تريم في تلكم الحقبة من تاريخ بلاد
حضرموت» ولو أرخيت العنان للتأمّل في جميع الفتاوى المقدمة لخرجت
بنتائج أعظم واک
نبذة موجزة عن حياة شهيد الدعوة السيد العلا مة محمد بن سالم بن حفيظ ... î
ج ڪڪ جج کے ۲ =
ممیزات تمیز بها:
١ - تميز بالنشاط المنقطع النظير في نشر الدعوة إلى الله وإبلاغ
العلم والهدى إلى أهل البوادي والأرياف.. مع عدم الاكتراث
بالصعوبات والتحمل لوعثاء التنقل ومشاق السفر الذي قد يكون على
الحمير أو الأرجل قبل ظهور السيارات في بلاد حضرموت .
۲ الخبرة بطباع البادية والمشاركة في حل قضاياهم العويصة مما
يدل على وفرة عقله وحکمته وعظیم جلمه وصبره على جلافتهم وغلیظ
طبائعهم التي اشتھروا بھا كما لا يخفى .
۳ - اهتمامه بتعليم المرأة والفتاة .. وحرصه على إيجاد كمية كافية
من النساء المتعلمات الداعيات اللواتي يضطلعن بمهمّْة الوعظ والتذكير»
وتعليم المرأة ما يلزمها من أمور الحلال والحرام وما يتعلق بمسائل
الخيض والعاسن وغل الامرات من السا وع ذلك:
اقول : ومن أظهر مظاهر اهتمامه بهذه المسألة إفراده النساء بكتاب
مستقل يحمل عنوان: «التذكرة الحضرمية فيما يجب على النساء من
الأمور الدينية» وهو كتاب مبارك مطبوع انتشر بين النساء» قال فيه مفتي
الديار المصرية الشيخ حسنين مخلوف (ت١٠١٠ه) حينما أطلع عليه :
(أطلعني حينما كنت بمكة المكرمة في شهر ذي الحجة من شهور سنة
(١۳۷١ه) (يونيه سنة ١١۹م) قاصداً الحج صديقي العامة محمد بن
سالم بن حفيظ باعلوي الحسيني الحضرمي الشافعي على رسالته التي
اا ا بج ا فلن الماع من امور ال وای اب بل
E AS RES BONES OSE OTA EE
وإماماً)"“ وكفى هذا الكتاب المفيد شرفاً أن يقول فيه هذا الإمام
(1) جهود فقهاء حضرموت في خدمة المذهب الشافعي ).)٠١١١/۲(
فتاوی الفقيه الشهید اين حفيظ
EE وی بل
الأزهري (وإنني لأهيب بكل فتاة ناشئة متعلّمة أن تدرسها وتكرّر قراءتها
وتتخذها 5 لها إا
٤ - تميّز هذا العلامة بأنْ كان محل ثقة جميع أفراد المجتمع حتى
کان أهالي تریم وعيرهم یودعول أماناتهم وودائعهم نذه .
۵ - تميّز بحرصه على القراءة والمطالعة في كتب العلم النافعة» فلم
تمر أوقاته إلا وهي معمورة بأنواع المنافع. .. ومن عاداته أن يقراً
ا البخاري» كل سنة في شهر رجب› وعند خنّمه يقیم حفلاً
E ه الج الغفير من أهل تريم وضواحيهاء »> كما أفاد ذلك
ال اة ال ج قاور الك رمه اه هاي ب
TT چا اوو الال
افو دك ل O eT
e ويفك منازعاتهم› ویقضی حوائجهم وهکذا.
إضافة إلى توسّعه في علوم الشريعة تميز بشاعريته المرهفة»
فهو اشا م ا لادء الشرام وله كر من الصا اللخ الى سر
معظمها فيما يخدم الدين ومقاصده» نشال المولى أن يتم جمع ما تناثر
أعماق شاعرية هذا الإمام المتفنن .
۸ - تمیز بالجد والعزيمة. . وعلو الهمة ومنابذة الكسل والخنوع. .
ای فن اساد ج وط یی آنه لھا را ی دیپ الل بدت ای
بعض الحضارمة وأخذ هذا الكسل يحطهم عن عظيم همم الأسلاف
وعالی مجدهم التليد فى حيازة الريادة في العلوم والمعارف والدعوة ا
)۱( العقود الجاهزة (ص A -BS ٥٩ ومقدمة المنحة للباحث محمد باذیب (ص۷٥) .
کب ووی یی ار م ت و و
نبذة موجزة عن حياة شهيد الدعوة السيد العامة محمد بن سالم بن حفيظ ... E
۵ س
دين الله التى أوصلوها إلى مختلف أصقاع العالم أخذ ينبههم ويوقظهم
بقوله :
كم ذا نادي والشعوب تيقظت والحضرميون الكرام كسالى
فمتى التيقظ يا بتي إلى متى تتجرعون الحسف والإذلالا
٩ كان صريحاً لا يحابي ولا يجامل ولا تأخذه في الله لومة لائم
حتى أوذي بسبب صراحته فلم يبال . . وظفر بالشهادة في سبيل نشر العلم
والدعوة إلى الله تعالی .
المد الشيوعي الأحمر واللحظات الأخيرة:
عرَّفنا على وجه العموم أن مِن مميّزاته أا
حابي ولا یجامل ولا تأخذه في | لائم حتى أوذي بسبب صراحته
فلم يبال. . والآن نقف على تفصيل ذلك
بحرية المؤمن وعرّة الإيمان والاحتساب الكامل لله كان يمارس
کک عمله في نشر تعاليم الإسلام والدعوة إلى على أخلاقه
واک و ن و ا
ا dd a وهو يعلّم
ويقرّر. . أو يُصلح بين المتخاصمين من شتى أصناف الخلق. .
وبينما هو كذلك ظهر في حضرموت ما يعرف بالمد الشيوعي
الاش راك الاجر الى EE أول مراتخله إلى عذنء ا
تدريجيا إلى حضرموت وإلى قلب مدينة العلم والفضيلة تريم المباركة. .
وحينما وصل هذا النظام إلى مدينة تريم وتفحص حال الشخصيات
المؤثرة تأثيرا إيجابيا في واقع الناس» فحاصرهم وفرض عليهم الإقامة
الجبرية» ومنعهم من تعليم الدين والشريعة» وفتح للناس مدارسه ذات
۲٦ = فتاوى الفقيه الث 1 انږ فیط
الآنظمة الغريبة التي تستهين بعلم الشريعة وتضعه ضمن المواد المهمشة
تتا لتدريسه مَنْ لم یتال لذلك!
وکان من ضمن مَن ركزت عليه زبانية هذا النظام» العلامة محمد بن
والدعوة داخحل مدينه تریم وخارجها.. حيث تفننوا في منعه من مزاولة
نشاطه في التعليم والدعوة إلى الله وضيّقوا عليه الخناق وأدخلوه تحت
نطاق الإقامة الجبرية؛ لآنه لم يسكت كبقية زملائه بل كان يواجههم
بالحجة والبرهان ولكأنه المعني بقول الشاعر محمد جواد البغدادي :
چ
اند يرك الاسود من الرع. .ب باجامهن في إقلاف
وفي يوم الجمعة ۲۹ من شهر ذي الحجة الحرام سنة ۳۹۲١ه
ذهب إلى الجامع مبكرأًء ثم ذهب إلى مكتب المأمور في الوقت المحدد
لذلك كما هي عادته يومياً ليؤگد لهم آنه لم يخرح من مدينة تريم للدعوة
إلى الله» وترك رداءء في محلهء فذهب ولم يعد» ومن ذلك اليوم حتى
يومنا هذا لم يعرف له خبر» طايه وعامل أعداءه بعدله.
فبهذه الصورة الخائنة اغتيل هذا الإمام الجهبذ وهو في عنفوان
تدفقه العلمي والمعرفي . . والأآمة الواعية في حاجة إلى المزيد من علمه
النافع . . ومولفاته الهادية للحيارى. . ولكن لله في خلقه شؤون. . فبكته
EEE الصلاح والصلاة بالدموع السواكب وهم يستشهدون بقول
القائل :
تبكي المَعارف وَالعْلومْ وَأهلُها والمَجِدٌُ وَالعّليا وَعَرٌ الشانِ
تبكي المكارم وّالفتوة وَالحجا بمدامع كالوابل الهتان
ی ا ا
لم يثنه عن همة هم ولا عن حق خالقه سرورٌ فاني
وافى السعادة بالشهادة طالبا وجه الإلله الواحد الرحمن
نبذة موجزة عن حياة شهيد الدعوة السيد العامة محمد بن سالم بن حفيظ ... E
۷ 8 —
تلاميذ العلامة الشهيد:
لم تختف أنوار هذا الكوكب الوضّاء بل بقيت ساطعة أنواره من
خلال مؤلفاته النافعة وعبر أصوات تلامذته النجباء الذين حملوا همه
وعلمه وتفرٌقوا لنشره في الأمصار» وكأنهم المعنيون بقول القائل :
ثتق بالوفاء على المدى من فتية بك تقتدي في العهد والميثاق
سجعت بما طوقتها من منّة حتى زرت بحمائم الأطواق
آمّا الثناء على علاك فذائع قد صخ بالإجماع والإصفاق
ومن آبرز من تتلمذ عليه :
AED a e E
رحمه الله تعالى» الشيخ المفتي فضل بن عبد الرحمن بافضل
(ت١١٤٠ه)» الفقيه الدكتور صالح سعيد باقلاقل (ت۷١١٤١ه) العلامة
لاع خا فد ا ادر( ا ال رین بن
إبراهيم بن سميط والعلامة المسند سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري
الست بجي ين أحمد الخبدرزوس والشك عبد القادر بن سال الخرد
والسيد علي بن عمر بن حسين الكاف الملقب «حبشي »» الشيخ الفقيه
المفتي محمد بن علي الخطيب› الشيخ الفقيه المفتي محمد بن علي
باعوضان» ابته السيد القاضل أخمد العطاس بن محمد ن سالم بن
حفيظ» والشيخ الفقيه علي بن سالم بن سعيد بكيْر» وابنه العلامة عمر بن
محمد بن سالم بن حفيظ» وكثيرون ممن لا يتسع المجال لحصرهم في
هذا المقال.
مۇلفات العلامة الشهيد :
ها الا وات ع ا ا
١ - تكملة زيدة الحديث في فقه المواريث (مطبوع) .
فتاوی الفقيه الفهید ابن حفيظ
۴ المفتاح لباب النكاح (مطبوع) .
۳ - تعليقات على بغية المسترشدين (مطبوع).
ا ج غل الاد لهه مي الامور الدة
(مطبوع) .
ه _ النقول الصحاح على متن العدة والسلاح في باب النكاح (مطبوع).
٠ - الفوائد الثمينة لقارئ المختصر والسفينة (مطبوع).
۷- النفحة الوردية نظم قصة الميلاد المحمدية (مطبوع).
۸ - نظم مولد الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير
القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: ٤۷۷ه) (مطبوع).
٩ - الوسيلة للوقاية من مضلات الفتن بجواب أسئلة عدن (مطبوع).
١ - قرة العين في الجواب عن أسئلة آهل وادي العين (مطبوع).
١ - الفوائد النحوية لقارئ الآجرومية (مطبوع).
١ - نظم لفوائد ومسائل علمية وفقهية (مخطوط).
۳ - دليل المسلم كتيب لطيف تحدث فيه عن هم واجبات المسلم (مطبوع).
٤١ _ مجموع كلام ومواعظ الحبيب العارف بالله علوي بن شهاب الدين
في عشرة مجلدات بخط يده (مخطوط).
١ - نفح الطيب العاطري في مناقب الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري
في مجلد کبیر (مطبوع) .
١ _ رحلة الحبيب مصطفى المحضار سنة ١۳۷٠ه إلى حضرموت
وشعب نبي الله هود 4 (مخطوط).
۷ _ مجموعة قصائد (مخطوط) .
۸ - رحلاته إلى الحجاز وإفريقيا والهند وغيرها (مخطوط).
نبذة موجزة عن حياة شهيد الدعوة السيد العامة محمد بن سالم بن حفيظ ... O
۲ چ
٩ - بغية الناظرين فيما حصل لي من إجازة وإلباس وتلقين (مخطوط).
أثر أبنائه الدعوي العالمي :
أراد ضعاف العقول من الاشتراكيين إخماد نورانية الشرع الرباني
بباطل زورهم اوه م وري ولو ره اكوك [الصف: ۸]» فما أن
اغتالوا هذا الفقيد الغالي والشهيد السعيد إلا وبدأً نفوذهم الظلماني
يتقلص عن حضرموت بل وين العالم بأسره» وما هي إلا سنوات
معدودات إلا وتوحد اليمن وسمح بعد ذلك بممارسة المناشط الدينية
الواعية» فأسس عام (٤١١٤٠ه) دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية
للرجال وافتتح الجزء الأول منه بتاريخ التاسع والعشرين من شهر ذي
الحجة عام ¥ وت چت لدی الول من طلاب العلم
الشرعي منه عام (۹١١١ه)» ولم تمر إلا سنوات يسيرة حتى عم بها
النفع وطار صيتها في الآفاق. . وقصدت لتلقي العلوم والمعارف من
جميع بلدان العالم بما فيها بلاد روسيا. . وتنؤرت بخريجي هذا الدار
الكثير من بلدان العالم. . فسبحان مقلب الأمور الحافظ لنيات مَنْ
صَدَقَ يِن عباده في خدمة هذا الدين وقصد تعميم نور هديه في
الآفاق. .
ولكون همَة الشهيد السعيد عالية في التعليم والدعوة مستوعبة
للذکور والإناث كما أسلفنا جاء أبناؤه على منواله وعلى وفق همته
فأسسوا صرحا آخر لتعليم الفتاة يُعرف بدار الزهراء كان افتتاحه في عام
(۷١٤١ه) فصار مقصد النساء للتعليم من جميع بلدان العالم اتا :
وهكذا عادت أنوار العلم والدعوة تشع مِن أشبال ذاكم الكوكب
المتوهج بزاد اليقين والإاخلاص . .
وهكذا يعامل الله مَن صَدَقَ في معاملته. . وكأنه يقول للأمة
E فتاوی الفقيه الشهيد اين حفيظ
جع عمادي تى ما كنم لي بالكلية فی قضودگم وتباتکم::
ومعاملاتکم وسائر تصرفاتکم . حینھا سشاکفیکم کل :نظام غاشنم:.
وسأكفيكم كل متسلط جار بسر قولي الحق: اراقتا رب ا
جار ا 4 [إبراهيم: .]٠١ . وبالجملة فما ذكرناه هنا من مختصر
ترجمة هذا الإمام ليس إلا قطرة من بحر فضائله وعلومهء لعل فيها ما
يوضح بعض معالم هذه الشخصية الفذة لقاصد الاستفادة ولو من بعض
الوجوه» وبالله التوفيق .
® @
Fi فتاوى الفقيه الث لشھهىد ابن حفیظ
4/١۶ مسألة: شجر نحو الأراك النابت في المقبرة المنبوشة أو
نحوها من الأماكن المتنحسةء هل يجوز الاستياك قبل غسلل ظاهره أم
لا؟ وكذلك أثمار البقول النابتة في نحو المقبرة المتبوشة والأرض
المختلطة بالدمان» هل يجوز حملها في الصلاة قبل غسلهاء أو لا بد من
غسل ظاهرهاء أو لا يجوز حملها فى الصلاة مطلقاًء وإذا أكل الإنسان
متها شيا هل يجب عليه عسل فمه لذا أراد الصاة ى لا؟
الحمد لله (الجواب) وا الملهم للصواب: الشجر النابت في
تز المقي المفوشة من أراك وغيره خو طاهرة ويجور الاسعاك به ولو
قبل غسل ظاهره؛ لأنه طاهر» ويدل لذلك ما نقله الشيخ عبد الحميد عن
الشيخ علي الشبراملسي على قول التحفة: (والمقبرة الطاهرة لغير الأنبياء
صلى الله عليهم وسلمء بأن لم يتحقق نبشها أو تحقق وفرش عليها
حائل)ء فإنه قال: (قوله وفرش عليها حائل)؛ أي: أو نبت عليها حشيش
غطاها كما هو ظاهر لطهارته على الشبراملسي) '. انتهى عبد الحميد.
ويجوز حمل أثمار البقول النابتة في نحو المقبرة المنبوشة في
الصلاة وإن لم يغسلها؛ لآنها طاهرة لا نجاسة فيهاء ولا يجب عليه
غسل فمه إذا أراد الصلاة لما علمت من طهارتها كما هو واضح» والله
أعلم.
(۱) انظر: حواشي التحفة (۲/ )١١۷ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي .
كتاب الطهارة Ca
عفا الله عنه آمین» فی ٠١ ظفر سنة ۳۷۷١ه.
GE E OE
۲/۲۶ ما قول سادتی العلماء متع الله بهم في مصحف يشتمل
على القرآن كله من أوله إلى آخره» وبهامشه تفسير الجلالين أو
البيضاوي» ومعلوم أن القرآن أكثر من التفسير؛ لكونه مكررا في
المصحف والهامش» فهل يحوز مسه وحمله والحالة هذه َم ل؟ أفتونا
© الحمد لله (الحواب) والله الموفق للصواب : ٠ يجوز حمل
ا اي ا او لامي ا ال ي ي ول
اسم المصحف باق له» كما اعتمده العلامة ابن حجر في حاشيته على
فتح الجواد» وعبارته كما نقلها عنه الكردي: (ليس منه؛ آي: من التفسير
مصحف حشي من تفسیر آو تفاسير» وان مه واوا اة وما ب
سطوره؛ لأنه لا يسمى تفسيراً بوجه بل اسم المصحف باق له مع ذلك»
° انتھی .
وقال عبد الحميد: (وفي فتاوى الجمال الرملي آنه (أآي :
E O O
وغ ان کان ا اک ا حل حمله مع الكراهة» وإن كان
امير اقل أو عاو أو مكرك في قلت وكرت فا يحل ال
حمله للمحدث ونحوه» إذا علمت هذا عرفت حرمة مس وحمل
المصحف المسؤول عنه باتفاق ابن حجر والرملي وغيرهماء وذلك لما
ذكره السائل من أن القران أكثر من التفسيرء بل قال بعضهم: (والورع
E RET
(1) انظر: حاشية فتح الجواد )۳۷/١( ط. البابي الحلبي.
(۲) انظر: حواشي التحفة )٠١١/١( ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي .
0 فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
عدم حمل تفسير الجلالين؛ لأنه وإن كان زائداً بحرفين ربما غفل الكاتب
کک ا ا
أعلم .
وكتبه الفقير إلى الله تعالى محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي
بكر بن سالم عفا الله عنه في ۸ ذي الحجة الحرام سنة ۸۳١١ه.
الحمد لته الجواب سديد ولا عليه مزيد وكتبه سالم بن سعيد بكير
DE E OE
4۳/۳ رجل عنده لحمة طلعت في مجرى البول وعمل عملية
وزالت» وبعد زوالها صار البول يخرج بغير اختيار» أفيدونا كيف الصلاة
تکون؟ آفیدونا جزاکم الله عنا خیراء» ۲۱ رجب ١۱۳۸ھ.
® الحمد للهء (الجواب) والله الموفق للصواب: متى أمكنه الوضوء
والصلاة في وقت لا يخرج له فيه بول وجب عليه ذلك وإن لم یمکنه
ذلك صار حكمه حكم سلس البول» فتجب عليه الطهارة بعد دخول
الوقت والموالاة فيهاء مع التعصيب وشد مجرى البول مدة الطهارة
والضلاة تكرت الصاة عقب الطهارة الا وله الاخ لمضكحة
الصلاة كستر عورة وأذان وإقامة وانتظار جماعة» ويجب الوضوء لكل
فرض مع تجديد العصابة وما يتعلق بها كما ذكروه في سلس البولء وال
أعلم .
وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم» في
۸ رجب سنة ١۱۳۸ه بتريم الغناء.
GE GOE Om
. ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي )٠١١/١( انظر: حواشي التحفة )١(
كتاب الطهارة 2
ا To چ
4٤/٤ ما قول سادتي العلماء في معلم القرآن العظيم أو أستاذ في
مدرسة» هل يجوز له الشرع مس المصحف وحمله مع الحدث» أو
كراشا مه او خف ات لكونه فط ر( ال هة ا جيل ال به
لمن هة تجديد الوضوة وتكزرة دواما هذا في الأستاذ والمعلم»
وما حكم المتعلم إذا كان بالغاء فهل يجوز له مس المصحف وحمله
لحاجة التعليم؟ وهل هناك وجه بجواز مس المصحف وحمله لمن ذكر
في مذهب إمامنا الشافعي» آو في غيره من المذاهب للضرورة؟ أفتونا
الما راف ان ر ا للاي
3 الحمد لله ونسأله التوفيق للصواب (الجواب): لا يخفى أن
المعتمد في مذهب إمامنا الشافعي وط حرمة مس المصحف وحمله مع
الحدث على البالغ مطلقاًء سواء كان معلماً أو متعلماً أو غيرهماء أما
الصبي المميز فلا يمنع من حمله ولو لغير الدراسة» كما في فتاوى
بامخرمة وقيّده ابن حجر والرملي وغيرهما بحاجة تعلمهء أفاده الحبيب
الد عة اکن مد آل yA NS
السائل: وهل هناك وجه n TE وحمله إلى أخر السؤال»ء
جوابه: ذكر الحبيب عبد الرحمن المذكور في «بغية المسترشدين» نقلا
عن شرح الدلائل ما صورته: (فائدة: قال أبو حنيفة يجوز حمل
الصف وه هال وقال داود لا بان هما اللوم طلقا > بوقال
طاؤوس يحلان لآل محمد ي مع الحدث)". انتهى. وفي المجموع
للإمام النووي: (وعن الحكم بن عتبة وحماد بن أبي سليمان شيخ أبي
حنيفة وداود يجوز مسه وحمله). انتهى . ومنه يعلم الجواب والله أعلم
بالصواب .
. انظر: بغية المسترشيدين (ص٠٠) ط . البابي الحلبي )١(
انظر: بغية المسترشيدين (ص٦۲) ط . البابي الحلبي. )۲(
انظر: المجموع (۷۲/۲) ط. المنيرية. )۳(
n فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم»
عفا الله عنه في ۳ رمضان سنة ١۱۳۸ه.
ثم رآيت في حاشية الباجوري ما صورته: (أفتى ابن حجر بأنه
يسامح لمؤدب الأطفال الذي لا يستطيع أن يقيم على الطهارة في مس
الألواح؛ TT أسهل من الرضوء؛ قان
استمرت المشقة فلا حرج . انتهى. وفي ذلك فسحة عند وجود
المشقةء واه أعلم.
وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله
GE GE E
في ختان را مل و واب مایا ا الأغسال
المفروضة إذا لم تختتن تت ؟ أفيدونا عن هذه المسألة جزيتم خيراً وكفيتم
sS
3 الحمد لله (الجواب) والله الموفق للصواب: قال الإمام
النووي ول في المجموع: ((فرع) الختان واجب على الرجال والنسا
كنا ونه قال كثيرون من السلف كذا حکاه الخطابي»› وممن آوجبه
أحمد» وقال مالك وأبو حنيفة سنة في حق الجميع» وحكاه الرافعي
N00 SRE ل ارج و ف ارا
وهذان الوجهان شاذان والمذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه
الشافعي كه وقطع E E PE E
قال: (ويستحب أن يقتصر في المرأة على شيء يسير ولا يبالغ في
.)۱١۲/۱( انظر: حاشية الباجوري )١(
E O ER
كتاب الطها 3
۴۷ | —
القطع» واستدلوا فيه بحديث عن أم عطية وبا أن امرأة كانت تختن
بالمدينةء فقال لها النبي 4 : لا تنهكي» فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب
إلى البعل»"" رواه أبو داود» ولكن ا هو بالقوي» وتنهکي بفتح
التاء والهاء؛ أي: لا تبالغي في القطع» وال أعلم)". انتهى. ومنه
يُعلم أن المذهب الصحيح المشهور وجوب الختان على المرأة.
وقول السائل: (وهل يصح منها الأغسال المفروضة إذا لم تختشن؟)
جوابه: أنه لا مانع من صحة الأغسال المفروضة وغيرها من المرأة وإن
تختتن ؛ وذلك لأن الذي يجب قطعه من المرأة لا يستر شيئاء بخلاف
الذكر إذا لم يختتن فإن القلفة التي تجب إزالتها تستر الحشفة» مع أن
الواجب وصول الماء في الغسل إلى ما تحت تلك القلفة» ولهذا لو
تفسخت الجلدة المذكورة ووصل الماء إلى الحشفة تم الغسل وصح کما
لا يخفى» والله أعلم بالصواب.
وه خمد جن تاف ی فیط اتن اک ا ی کر کن ا
عفا الله عنه» وحرر بتريم الغناء في ۵ شهر محرم الحرام سنة ۳۸۷١ه.
الحمد لله» الجواب المذكور سديد ومقرر وصحيح» وهذا المنقول
من مذهب إمامنا الشافعي ويه » الحقير فضل بن عبد الرحمن بافضل.
® ® @
(۱) أخرجه أبو داود في سننه برقم (۲۷۳٥)ء عن أم عطية الأنصارية زاء وأورد الهيثمي
في مجمع الزوائد من رواية الطبراني في الأوسط عن آنس بن مالك رضي الله وقال
الهيثمي: وإسناده حسن ينظر مجمع الزوائد )١۷١ /١( الحديث رقم .(AAAT)
(۲) انظر: المجموع )٠۲/١( ط. المنيرية.
eT فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
ا
اک کے ع کے ت کے ت کے کے
1 باب الحيض ٢
4/١ إذا انقطع دم النفساء هل يجب عليها بمجرد الانقطاع
الصلاة والصوم ويجوز لحليلها وطؤها أم لا؟ء فإذا قلتم نعم فلو اعتادت
اقظاعة فوت بعك رسن ما > فهل يکون الحكم كذلك ولا تعتبر عادتها
أو يختلف الحكم؟
(الجواب): نسألك اللَهُمّ هداية للصواب» ستل العلامة ابن
حجر عما يقارب هذا السؤال» ونص السؤال مع جوابه: ((سئل) طون
وار کانمن غا ا ا ولات جد ار یوما لم اها
الطهرء فلما أن ولدت الولد الثاني لم تنظر بعد ثلاثة أيام د کک
التي كانت عليها وهي الأربعين» فهل تغتسل وتصلي ! ذا لم تر الدم؟ وإذ
انقطع عنها أياماً ثم عاد إليهاء فما ld
(فأجاب) ويه بأنه حيث انقطع دم الحائض أو النفساء بأن كانت بحيث
لو أدخلت القطنة إلى فرجها خحرجت بيضاء نقية وجب عليها أن تختسل
وتصلي» وجاز للزوج أن يطأها سواء انقطع دمها قبل عادتها أم لاء فإِذا
عاد قبل الخمسة عشر يوماً من ولادتها أو حيضها تبيّن أن أيام الانقطاع
حيض أو نفاس» فلا تقضي صلوات تلك الأآيام وإن كانت أثمت بتركهاء
وأما إذا عاد في مسألة النفاس بعد الخمسة عشر يوما فهو حيض وزمن
الانقطاع طهر» فتقضي صلواته إن فاتتها» وإن عاد في مسألة الحيض بعد
ا 0 2 ر ق
وھا و کن جديد ومدة الانقطاع طهر فتقضي صلواته إن ترکتها»
ناب ۱ ڪڪ
باب الحيض NT
ق ا ا
وفي التحفة له ونه ما نصه: (وبمجرد رؤية الدم لزمن إمكان
الحيض يجب التزام أحكامه» ثم إن انقطع قبل يوم وليلة بان أن لا
شيء» فتقضي صلاة ذلك الزمن وإلا بان أنه حيض. وكذا في الإنقطاع
بأن كانت لو أدخلت القطنة خرجت بيضاء نقية فيلزمها حينئذ التزام
أحكام الطهر» ثم إن عاد قبل خمسة عشر كفت (أي: عن أحكام الطهرء
ابن قاسم) وإن انقطع فعلت (أي: أحكام الطهر» عبد الحميد) وهكذا
حتى تمضي خمسة عشر»ء فحينئذ ترد كل إلى مردها الاتي» فإن لم
تجاوزها بان أن كلا من الدم والنقاء المحتوش حيض» وفي الشهر الثاني
وما بعده لا تفعل للاإنقطاع شيثاً مما مر؛ لأن الظاهر أنها فيه كالأول هذا
ما صححه الرافعي وهو وجيه لكن الذي صححه في التحقيق والروضة
وهو المنقول كما في المجموع أن الثاني وما بعده كالآول). انتهى .
قال عبد الحميد: (قوله: (أن الثاني وما بعده كالأول)؛ أي :
فيلزمها في الانقطاع أحكام الطهر ا الدم أحكام الحيض ابن
ا وا
چ
وقال في فتح العلام للجرداني نقلاً عن الإرشاد وشرحه" من أثناء
كلام : (وكما أنها تحيض برؤيته (أي: الدم) تطهر؛ أي: يحكم بطهرها
بانقطاعه) إلى أن قال: (وقوله: (بانقطاعه)؛ آي : وإن خالف عادتها) ثم
قال: (ذكر ذلك العلامة القبانى فى تقريره على حاشية الشرقاوي نقلاً
عن الجمل هى كلدم فيس فا حت فان عرير الفل ,انى
E TS E N EE
انظ راي اة وا ايالمه الارية الكرى الي ©(
۰ لطر فح جراد )6۹ط :الاب اللي 9
انظر: فتح العلام (۲۷۹/۱) ط. دار ابن حزم. )(
فتاوی الفقيه الشهيد أبن حفيظط
ومن المعلوم أن حكم الحيض والنفاس واخد إلا في آشياء ليست
مسألة السؤال منهاء وإذا علم هذا ظهر لنا الجواب عن مسألة السؤال»
وهو أنه يجب على المرأة بمجرد انقطاع دم النفاس الصلاة والصوم
ويجوز لحليلها وطؤها؛ لأنها طاهر ولها أحكام الطهرء ثم إن اعتادت
انقطاعه وعوده كما في السؤال فالذي صححه الإمام النووي في التحقيق
والروضة وأفتى به ابن حجر - وقال في تحفته أنه المنقول كما في
المجموع» ومر آنفاً عن فتح العلام - أنه لا نظر لتلك العادة بل يلزمها
في الإنقطاع أحكام الطهرء وفي الدم أحكام الحيض والنفاس كما تصرح
به العبائر المارة» خلافاً لما صححه الرافعي ومن تبعه من آنها في المرة
ا ر ل ادما وت ی ا
الأولى قال لأن الظاهر أنها فيه كالأول”. انتهى وال أعلم بالصواب»
وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم»
عفا الله عنه. حرر فی ۲۷/رجب/۱٣۱۳ھ.
الخمك هة الخاتا سكيد ول عة مريد وكة الفقيل إل أنه
GE E OE
(۲/۷) ما قولكم في امرأة تعتاد أن يأتيها الدم تسعة أيام في كل
شهر وتطهر باقيه» وتراه فيها بلونين أسود وأحمر» ثم رت في شهر آخر
اتل ن و و أسود وبعده خمسة أيام أحمر» ثم خمسة آيام أصفرء ثم
طهرٽ يوماً واحداًء ثم رأت ثلاثة أيام أسودء ثم أحمر»ء واستمر فما هو
الحيض وما هو الطهر من الشهر الأخير؟
. ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي )٤٠١/١( انظر: حواشى التحفة )١(
باب الحيض N
E NSR OVA a SKE
هذه المسالة حلم من قول الشيخ عبد اله بن محم بن حكم باقاير
الحضرمي» في نبذته التي جمعها في الحيض وأرسلها إلى الشيخ
المحقق أحمد ابن حجر الهيتمي ليلاحظ علبهاء ا ا
رأت نصف يوم اتود ثم نصفه أحمر» ا اا ثم السادس
موادا ثم آطبقت الحمرة و جاورت» قالسادسن وما قبله اخيض: والبا قي
طھرء وکذا کل سوادین حکم بھما حيضاًء فالضعیف بینهما حيض على
7
ات
قال ابن حجر في تعلیقه علیها کما هو منشور في فتاویه ما نص
(قوله: (وگذا کل سښوادین : ال اشر ائ کار راھ و
يوماً وليلة أسود» ثم اثني عشر أحمر» ثم يوماً وليلة أسود» ثم حمرة
مستمرة› فالسواد بقسميه حيض وكذا ما تخلل بينهما من الحمرة» وما
بعد السواد الثاني طهر). انتهى. وقال أيضاً من أثناء كلام: (لو جاوز
التقطع خمسة عشر وهي مميزة؛ كأن ترى يومأً وليلة اسر ا
نقاء» ثم كذلك ا ا اا ثم بعد هذه ال
يوماً وليلة أحمرء ثم مثلها نقاءء ثم كذلك ا وا ا
عشر متقطعاً كذلك أو متصلاً بدم أحمر» فيحكم لها بالتمييز» وحينئذ
فالعاشر وما بعده طهر» ودم التسعة ونقاؤها حيض» وإنما لم يدخل معها
الاش لان لاء اتتا دک ا إذا كان بين دمي حيض وتخلل
القعت كالنقاء فا ذكرء فيكم بانه يض بشرطها إلى أن قال:
(والحاصل أن الدم الضعيف المتخلل بين الدماء القوية كالنقاء» بشرط أن
يستمر الضعيف بعد خمسة عشرء وحدّه وضابطه أن حيضها الدماء القوية
(1) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر )۸٦/١( ط . البابي الحلبي.
(۲) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر )٠٠٠١/١( ط. البابي الحلبي.
r 1 فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
E
في الخمسة عشر مع ما تخللها من النقاء أو الدم الضعيف)”. |
ومما ذكرنا يعلم أن الحيض في مسألتنا هو الدم الأسود الذي رأته
و الاو الى رات أخيراء وجميع ما بينهما من الحمرة والصفرة
والنقاء فكل ذلك حيض» وأن الحمرة الأخيرة التي استمرت طهر؛ وذلك
لاجتماع شروط التمييز هناء فإن الأسود الأول والثاني وما بينهما أقل
من خمسة عشر يوماًء وبذلك زاد القوي على يوم وليلة ونقص عن
خمسة عشر» وقد صرحوا بأن المعتادة المميزة يحكم لها بالتمييز لا
العادة المخالفة له في الأصح› كما في المنهاج وغيره والله أعلم
بالصواب .
الحمد لله الجواب صحيح مقرر وكتبه الفقير إلى الله سالم بن سعيد
GE E OE
۸$/€ مسألة: امرأة ولدت ورأت دم النفاس عشر أيام ثم انقطع
عنها عشراًء ورأت الطهر المعروف بعد الدم فظنت أنه يدل على الطهارة
فصامت وصّلت» ثم ظهر لها الدم إلى تمام الأربعين» ثم انقطع الدم
وظهر الطهر المعتاد نحو خمسة أيام > ثم عاد الدم نحو ست آو سبع» فهل
الطهر الذي بعد الأربعين نحو ست أيام وبعده الدم الآخير يكون طهر أم
لا؟ وهل يجوز لها الصيام والصلاة في خلال الطهر الأول والثاني لظنها
آنه طهر بظهور الطهر e ام لا؟ وهل يجزي عنها؟ وهل يکون الدم
الذي بعد الأربعين حيض آم نفاس ؟ آفيدونا.
(1) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر )٠٠١/١( ط. البابي الحلبي .
E ETE باب الحيض
© الحمد شه (الجواب) والله أعلم بالصواب: أنه متى كان الأمر
كما ذكر السائلء فالمعتمد أن جميع الدم والنقاء المتخلل بين الدماء
نفاس» إذ شرط كون الدم الطارئ حيضاً قبل تمام أكثر النفاس كون
الطهر المتخلل بينه خحمسة عشر يوماً فأكثر» وعليه فلا تحسب لها الأيام
التي صامتها في وقت الطهر المحكوم بكونه نفاساء بل عليها قضاء تلك
الأيام كبقية الأيام التي لم تصمهاء ولا إثم عليها في مبادرتها للصلاة
والصوم عند ظهور الطهر؛ لأن ذلك واجب عليها حيث لم تعتد انقطاع
الدم وعوده» بل هي لا تظن أنه يعود قبل مضي أقل الطهرء ولذلك لم
تأئم بما ذكر والله أعلم.
وكتبه الفقير إلى الله تعالى محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي
بکر بن سالم کي ۱۳۸۴/۹/۱۳
® @ @
f. فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
سم “
قد کے |د
فا
8 كناب الحلاة
€¢1/۹2 هل تسن سجدة التلاوة لمن سمع قراءة القرآن الكريم من
اللإسطوانات المخزون فيها القرآن» وكذلك المذياع؟ أفيدونا مأجورين.
الحمد له (الجواب) والله أعلم بالصواب: أن المسموع من
الإإسطوانات إنما هو صدى الصوت› فلا تسن سجدة التلاوة عند سماع اية
التلاوة من تلك الإإسطوانات؛ فهي لا تزيد على قراءة نحو طير» وقد نصوا
على عدم سنية السجود لذلك كما في التحفة وغيرهاء وآما سماع القرآن من
المذياع» فإن كان المذيع نفسه في محل طاهر غير ممتهن والمستمع كذلك»
E TN E NN E REE
القول في ذلك الشيخ العلامة مصطفى محمد عمارة الأزهري» في تعليقاته
غل كتاب الترغيب و الترهيب» وخاضل ما ذكر و (آنه إذا كات تلك القراءة
مستوفية للشروط وفي محل غير ممتهن فلا شك في الجواز» وإن كانت
القراءة مختلة حروفها أو قصد بقراءتها أو سماعها اللهو واللعب والتلهي
مشلا أو كانت في محل ممتهن كالمقاهي وأماكن الرقص وموضع
الملاهي» وكل موطن لا يليق قراءة القران فيه ولا سماعه» فلا شك في منع
ذلك وعدم جوازه؛ لأن ذلك استهزاء وإخلال بکلمات الله ل)'. انتھی
ومعلوم أنه حيث طلبت القراءة ندب سجود التلاوة» وحيث منعت
لم یندب السجود» والله آعلم .
() انظر: الترغيب والترهيب وتعليقاته لمصطفى محمد عمارة الأزهري (۳۹۱/۲) ط.
دار الفكر.
كتاب الصلاة چ
كته الفقي إلى اله تعالى محمد بن شالم ين 'خفيظ ابن الشيخ آبي
بکر بن سالم» عفا الله عنهء بتاریح ۲ AY
البحمد لله» ریت ما که دی :خمد عن الجواب ETE
وفی مجلة نور الإسلام المجلد الرابع ف قراءة القرآن من الإاسطوا انات
نحو مما ذکره الشيخ عمارة الأزهري» والله آعلم» وکته الحقير سالم بن
DE OE E
إ١٠/4۲ لو ثبت شهر ذي الحجة بمكة ولم يثبت بالشحر أو
بالعكس» فكيف الحكم من حيث صلاة العيد والأضحية وما يتعلق
بفضائل عرفة؟ بينوا المسألة بيانا شافيا.
الحمد لله» ونسأله التوفيق للصواب (الجواب): صرح العلماء
الشافعية نفع الله نه إذا رؤي الهلال ببلد وثبت لدی حاكمها (عم
E NE |
ا وإلا لم يجب صوم ولا فطر مطلقاً وإن اتحد الحاكم»
E E o E
قله مدق الاک كما في ER ETT
عبد الله بن عمر بن يحيى انه .
فا دا ع العامة عبد بق مين فة (ومكة والمدية
وجدة والطائف وما والاها مطلع› وصنعاء وتعز وعدن وأحور وحبان
وجردان والشحر وحضرموت إلى المشقاص مطلع)"» إذا علم هذا علم
الجواب عن مسألتناء وهو أنه لو ثبت ذو الحجة بمكة ولم يثبت بالشحر»
فلكل بلد حكمه من حيث صلاة العيد والأضحية وما يتعلق بفضائل عرفة
)١( انظر: بغية المسترشدين (ص۸١٠). ط . الميمنية.
)۲( انظر : بغية المسترشدين (ص۰)۱۰۹ ط . الميمنية.
فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
کا اش ي ا 0 ي اي
وغيرها من الآحكام؛ وذلك لاختلاف مطالع البلدين واختلاف حاكمهماء
ووجود واحٍ من هذین كاف في انفراد کل بلد منهما بحکمه فکیف
باجتماعهما؟!» وبفرض اتحاد مطلعهما بناء على ما نقله في البغية أيضا
عن :سيدى العامة طاهر بن محمد بن هاشم (أن مطلع تريم ومكة واحد)
فاختلاف الحاكم كاف في انفراد كل بلد منهما بحكمه كما ذكرناء اللْهُمٌ
إلا من وقع في قلبه صدق حاكم بلد الإثبات» فإنه يترتب عليه حكمه على
ما نقل عن الحبيب طاهر المذكور من اتحاد مطلع مكة وتريم .
وأما إذا قلنا باختلاف مطالعهما كما هو المعتمد ويؤيده الحس
والمشاهدة» فيثبت لكل بلد حكمه» ولا يشكل على ذلك ما يثوهمه بعض
الناس من أن دعاء عرفة ينبغي أن يكون يوم وقوف الناس؛ فقد ذكروا في
نظيره في ساعة الإجابة يوم الجمعة على قول من قال آنها من جلوس
الخطيب إلى الصلاة أن الظاهر أن ساعة الإجابة فى كل أهل محل من
کرس ع لی اک اه ن وق E
a NN DON E E a ES O
مثاله: (واعلم آن i الخطبة يختلف باختلاف أوقات البلدان بل في
البلدة الواحدةء فالظاهر أن ساعة الإجابة فى كل أهل محل من جلوس
خطيبه إلى خر الضلا . انتهى: وهه E ما ذكرنا والله أعلم.
وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم»
عفا الله عنه» في ۷/۱ .A
الحمد لله الجواب المذكور صحيح والله أعلم وكتبه الحقير سالم بن
سعید بکیر سامحه الله .
DE OE OE
(1) انظر: بغية المسترشدين (ص۹١٠)» ط. الميمنية.
(۲) انظر: بغية المسترشدين (ص۸)» ط. الميمنية.
كتاب الصلاة erg
۳/۱۱۶ بسم الله والحمد لله » وصلی الله وسلم على سيدنا محمد
وآله وصحبه ومن والاه» من تريم الغناء إلى بندر المكلاء في /٠١/١١
۳ه حضرة الأخ النبيل حامد بن عبد الله بن أبي بكر بلفقيه بلغه الله
ما يرتجيه» السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» وبعد: فقد وصل کتابکم
الذي تسألون فيه عن القراءة المعتد بها في قوله تعالى من سورة الفاتحة:
لمن اي ملك بوم آلف ES E N 4O
وصول السؤال مع اشتغالنا بمهمات زواج ولدنا أحمد فلذلك تأخر جوابنا
إلى اليوم.
ويتلخص (الجواب) عما سألتم في : آته بخرز لافار ان شرا
(الرحمن الرحيم مَلِك) بكسر ميم الرحيم وفتح ميم ملك أو فّلك
بدون فصل» كما يجوز له أن يقف على الرحيم بإسكان الميم» ثم
يستأنف القراءة مبتداً بملك أو مالك وهناك وجه ثالث يؤّخذ من قواعد
التجويد وهو تشديد الميم؛ بمعنى إدغام ميم الرحيم مع الوقف في ميم
ملك آو مالك وهو نوع من أنواع إدغام المتمائلين كما يعرف من كتب
التجويد» هذا حاصل الجواب» وقد حرصتا على النقل هن رشالة الحبيب
العامة علوي بن عبد الرحمن المشهور» التي ألّفها في أحكام الفاتحة»
ولكن لم نعثر عليها لا في كتبنا ولا عند من توسمنا وجودها عندهم»›
وهذا مع العجل ودمتم في حفظه ك والسلام.
خو ع ا عار مارك اف و الم لدا رادل
أخوكم : محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه.
DE OE Om
44/١۲ الحمد لله ما قولكم دام فضلكم في قوله تعالى: «إحَفِظا
عل لسوت والصلوة الوسطن فووا لم هيين %63 [البقرة: ۲۳۸]» هل
تجوز قراءتها بالهاء المكسورة في حالة الوصل بأن يقول القارئ
e فتاوی الفقيه الشهيد ابر حفيظ
=
«رالصّلوه الوْسطى چ4 آم لا يحوز؟ أفتونا مأجورين» ولکم الفضل› فإ
الحاجة داعية والمسألة واقعة» لازلتم ملحاً للسائلين ودمتم» من العرسمة
فی /٤/۱۱ ٤۱۳۸ھ سعید بن عبد الله باشمیل .
الحمد لهء (الجواب) والله الموفق للصواب: لا يخفى أن
ال ا و ر إلا بتوقيف من الشارع» وقد راجعنا كتب
القراءة التي لدينا فلم نجد نصا لجواز قراءته #والصلاه الوسطى» مع
الوصل بالهاء» وإنما تتعين قراءتها فى حالة الوصل بالتاءء ويجوز الوقف
عليها بالهاء كما لا فى أما لو قرأها المصلى متلا قى صلائة:بالهاة
فهو لحن محرم» ولكنه لا يغير المعنى فلا تبطل به الصلاة كما نصوا
ا A
الوا ات ا و ت ا ا ا و ا أعلم» وكتبه
GE GE E
٥/١١۶ ما قول سادتي نفع الله بهم المسلمين في تكبيرة الإحرام
وإعرابها الصحيح؟ وما حكم المصلي إذا كبر تكبيرة ا
الهاء من لفظ الجلالة بل سكنهاء مع أن تسكينها في الغالب يكون سبباً
في الإخلال بالهمزة من لفظ أكبرء لوصل الهمزة من لفظ أكبر بهاء
الحلالة إذا سكنها؟ وهل يعد ذلك لحناً مخلاً بالمعنى أو بالإعراب أم لا؟
a ha SL لا؟ وإذا قلتم بالصحة.ء فهل يكره الاقتداء به
مع هذا اللحن في التكبير أم لا؟ وما الأفضل والأكمل للمصلي ضم الهاء
من لفظ الجلالة آم تسكينها آم هما بالسوية في تكبيرة الإحرام وتكبيرات
انتقالاته في الصلاة؟ وهل همزة أكبر همزة قطع لا بد من وجودها
كتاب الصلاة
١ه کک
وإظهارها أم همزة وصل؟ فإن المسألة واقعة حال وتحتاج إلى إذاعة
وإشاعة عند الخاص والعام» مع أن الفهيم يكفيه سماع تكبيرة الإحرام من
الأئمة العلماء وطلبة العلم وأن يعمل بما يسمعه منهم في هذه المسألة
ونحوها إذا اقتدى بهم في صلاته» ولكن الجهل وعدم المبالاة غلب على
العوام» أفتونا ببيان وإيضاح شافي» ولكم الفضل والأجر والثواب لازلتم
© بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله ونسأله التوفيق للصواب
(الجواب): تكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة القولية» وسميت
بذلك لأنها تحرم ما كان من مبطلات الصلاة حلالا قبلهاء وإعرابها:
لفظ الجلالة مبتدأً مرفوع وأكبر خبره.
وقول السائل: وما حكم المصلي إذا كبر تكبيرة الإحرام ولم
يضم الهاء من لفظ الجلالة؟ جوابه: أنه إن قصد الوقف على لفظ
الجلالة فلا بآس» وإلا فهو لحن مخل بالإعراب لا بالمعنى» ثم إن
أل بالهمزة من لفظ أكبر كأن وصلها بهاء الجلالة لم يصح التكبير؛
لأن الواجب قطع E فهي من همزات القطعء فإن فطع همزة
أكبر صح التكبير» وحيث سكن الهاء من لفظ الجلالة بغير نية وقف»›
وقطع همزة أكبر كان لاحناً لحناً لا يخير المعنى» وقد ذكروا أنه يكره
الاقتداء بمن يلحن لحناً لا يغير المعنى» ففي المنهاج مع التحفة:
(وتكره القدوة بالتمتام والفأفاً واللاحن لحتنا لا يخير المعتى).
E
وقال شيخ الإسلام في شرح ال اوک ا ا ا
لحن لا يغير المعنى). انتهى. وفي الروض وشرحه: (وتكره الصلاة
(1) انظر: حواشي التحفة )۲۸٦/۲( ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
(۲) انظر: شرح البهجة الورية )٤٤۹/١( ط . الميمنية بمصر.
or فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
سء o٣
خلف التمتام والفأفاء وهما المكرران التاء والفاء» وتكره خلف لاحن
ا
وبه يعلم صحة ما ذكرناء ومعلوم أن الأفضل والأكمل للمصلي أن
يضم هاء الجلالة» لكن ينبغي أن لا يبالغ في المد حتى تتولد منه واو
ساكنة فيبظل :التكبير بذلك؛ لأن هن شروط تكبيرة الإحرام آن لا يزيد
واوا ساكنة أو متحركة بين اللفظين» فينبغي كمال التنبه لإحكام النطق
بتكبيرة الإحرام» فإن الله كتب الإحسان على كل شيء» ونسأله تعالى أن
يجعلنا من عباده المحسنين» والله أعلم.
وکتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله
عنه وحرر بتریم الغناء في ۲۷ شوال سنة ۳۸۷١ه.
DE WE OE
)/٠٤< ما قولكم في قراءة بعض العوام الفاتحة في الصلاة
وغيرها بقولهم: (الحمد لله رب العالمين) بحذف اللام الأول من لفظ
الحلالةء وكسر الدال من لفظ الحمد» فهل تصح صلاة من حالته هذه؟
وهل يعتد بقراءته المذكورة أو لا؟ وهل تصح إمامته؟ وما حكم المقتدين
به العالمين بحالته هذه؛ لأن ذلك جار على ألسِتَة العامة في صلاتهم»
وعند تلفظهم بالحمد لله في كل حال يحذفون اللام الأول من لفظ
الجلالة» فهل يعتد بحمدهم هذا؟ أفتونا.
الحمد لله ونسأله التوفيق للصواب (الجواب): صرح العلماء
نفع الله بهم بأن من شروط الفاتحة مراعاة حروفهاء فلو أخل المصلي
بحرف من حروفها ولم يأت به على الوجه الصحيح بطلت قراءته» وإذا
بطلت قراءته بطلت صلاته متى ركع عمدا قبل إعادة القراءة على
)١( انظر: أسنى المطالب شرح الروض )۲١۷/١( ط. الميمنية بمصر.
كتاب الصلاة
—w—nپپپپپ ت پپپ تپ of سے
الصواب» إذا عرف هذا ظهر لك أن الذي يحذف لام الجر من لفمظ
ال ا ی کا و ال و حاف
E الفاتحة» فإن أعاد لفظ الحمد ونطق بلام الجر صحت
قراءته وصلاته وإلا بطلت قراءته» وحیث بطلت قراءته دون صلاته فمتی
ركع عمداً قبل إعادته القراءة على الصواب بطلت صلاته» كما صرح به
الشبراملسي وغيره» وإذا بطلت صلاته لم تصح إمامته» وتبطل أيضا
صلاة المقتدين به العالمين بحالته» بل لو اقتدى به من لا بعلم حاله» ثم
ees أمي يخل بحرف من حروف الفاتحة بطلت صلاته كما
صرحوا به .
فينبخي تنبيه العوام وغيرهم ممن يخل بمثل ذلك لإرشادهم إلى
الوا
وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم» عفا الله
عنه» وحرر بتریم الغتاء في ه شهر ذي القعدة ا الحرام سنة ۸۷١١ه.
GDH GHEE OE
ما قولكم فيمن وضع على بدنه شيا بعد الفشط من ۷/٠١
القطيب» فهل يحب عليه قضاء الصلوات أم لا؟ وهل يجوز له ذلك
ضع آم لا؟
5 الوضع م
الحمد لله» ومنه نطلب الهداية والتوفيق للصواب (الجواب) والله
> أعلم بالصواب : دکز العلماء و أن من داوی جر حه ا حشاه بنجس
أو مرا ن د و ج ا وم ا الال جر فده
. التفصيل الذي ذكروه في وصل عظمه بعظم نجس
وحاصل ما ذكره ابن حجر أنه: (لو وصل عظمه بنجس لفقد
الطاهر الصالح للوصل؛ كأن قال خبير ثقة إن النجس أو المغاظ أسرع
فى الجبر فمعذور في ذلك» فتصح صلاته للضرورة» وإلا ات وصله
o فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
پڪ 0 ج ج kn کک
بنجس مع وجود طاهر صالح وجب نزعه إن لم يخف ضرراً ظاهراً وهو
ما يبيح التيمم» فإن خحاف ذلك ولو نحو شين وبطء برءِ لم يلزمه نزعه
لعذره» بل يحرم كما في الأآنوار» وتصح صلاته معه بلا إعادة) فاده في
التحفة""» وفيها أيضاً: (ويجري ذلك)؛ أي: التفصيل المذكور في
الوصل بعظم نجس). انتهى عبد الحميد» (كله فيمن داوى جرحه أو
حشاه بتجس آو خاطه به أو شق جلده فخرج منه دم کثیر.. إلخ)" .
انتهى . وعبارة المغني : (ولو داوی جرحه بدواء نجس» آو خاطه بخیط
نجس أو شق موضعاً في بدنه وجعل فيه دماًء فکالجبر بعظم نجس فيما
ا
ومنه يغلم الجواب عن الشق الأول من السؤال» نعم لو كان على
مل الفط عا خر ى ا اتقفيل المتهرر فى الج اوكا ضا
وت غا ات ااب ع اعا التيمم o
إذا أخحذت من الصحيح زاو عل قفر الاسيناك او مدن الاما
ووضعت على حدث إن كانت في غير أعضاء التيمم» وعدم وجوب
الإعادة إن لم تأخذ من الصحيح شيئاًء أو أخذت منه بقدر الاستمساك
ووضعت على طهر وكانت في غير أعضاء التيمم أيضا في الصورتين .
وقول السائل: (وهل يجوز له ذلك الوضع آم لا؟) جوابه: اختاف
العلماء المتأخرون في ذلك» فمنهم من أفتى بعدم الجواز كالحبيب
الغلدمة عك اله بن أ خمد ين نالرات اوغلل ذلك ا هرر ها أنه
تعذيب للنفس مصاحب لتنجيس البدن بما يمنع صحة الصلاة من طرح
الفضلة النجسة على محل الدم كما في مسألة الوشم» ومنها ما فيه من
)١( انظر: حواشي التحفة (۲/ )٠٠١ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
(۲) انظر: حواشي التحفة (۲/ )١١۷ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي .
(۳) انظر: مغني المحتاج (۱۹۱/۱) ط. مصطفى محمد.
كتاب الصلاة gr
علوي بن آحمد بن سمط ومنهم ف بجوازه کالحبیب العلامة
بلفقبه» القاامة ابن زياد» ففى ابغية المسترشدين» لسيدي الجد
عبد الرحمن المشهور ما مثاله: (مسألة بلفقيه) يجوز الشلي وهو الفصد
المعروف عند ظهور الجدري؛ بان يؤخذ شيء من ا ويوضع في محل
الفصد في نحو اليد لمن لم يظهر به آثر الجدري ولو بنحو صبي؛ لما
E E EO SNE PEIRE,
وقد جوز العلماء أكثر من ذلك في نظير المسألة» وقد عملنا بذلك نحن
وغالب من عاصرناه من العلماء ومن قبلناء واف بجوازه جماعة كابن
زياد» والعلامة طاهر بن محمد علوي» بل صرح هذا a e
وبه يعلم صحة ما ذكرنا والله أعلم بالصواب» وكتبه محمد بن
سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم» عفا الله عنه ولطف به.
الحمد لله الجواب صوابتب موافق للتنصوص التى نقلها ١
فجزاه الله عن الإسلام خيرأًء وكتبه الحقير سالم سعيد بكير سامحه الله
¢A/ 11 هل تصح الصلاة غل الطائرة المعروفة م ل؟ فان بعضص
الطلبة يقول انها لا تصح› ول المهذب: (لما ورد قوله عليه
الصلاة والسلام: حلت ل ارقن ما وة ور ا 2 اع
الصلاة بالأرض) . انتهى .
)1( فر بد بغية المسترشدين (ص٠٠۲) ط . البابي الحلبي .
(۲) الحديث أخرجه البخار ري في صحيحه في کتاب بد الوحي» باب قَوْلِ الى كلا : «جعلت
کک وطهوراً ٠ الحدیث رقم »)٤۳۸( من حدیت جابر بن عبد الله وتا .
(۳) انظر: المهذب )۷٦/١( ط. دار الكتب العلمية.
و فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
5 (الجواب): آن المصلي على الطائرة إذا توجه للقبلة وأتم ركوعه
وسجوده ولم یکن مسيّراً لها تصح صلاته ھا انت ای عو رار
المصلي في نفسه مع عدم نسبة سير الطائرة إليهء قیاسا على ما ذکروه في
الصلاة على السفينة والأرجوحة المعلقة بالحبال والسرير المحمول.
ففي المنهاج: (ولو صلى فرضاً على دابة واستقبل وآتم ركوعه
وسجوده وهي واقفة جاز). انتهى. قال القليوبي ما ملخصه:
(وكالواقفة ما لو كان زمامها بيد مميز» وكذا حامل السرير» وكذا لو كان
مسيّر السفينة غيره؛ لعدم نسبة سير ما ذكر إليه» ولذلك لا يصح طوافه
e وا
وفي التحفة عقب قول المتن (أو سائرة فلا) لنسبة سيرها إليه بدليل
صحة الطواف عليها فلم يكن مستقراً في نفسه» وفار قت ال فة اھا
تشبه البيت للإقامة فيها شهراً ودهرأًء والسرير الذي يحمله رجال بأن
سيره منسوب إليهم وسير الدابة منسوب إليه» وبآنها لا تراعي جهة واحدة
ولا تثبت عليها بخلافهم قاله المتولي قال: حتى لو كان لها من يلزم
لجامها بحيث لا تختلف الجهة جاز ذلك» وعليه يدل كلام جمع
ا انتھی .
قال ابن قاسم في CENA GE TEESE
قضيته الجواز وإن كان سيرها منسوبا إليه» ويحتمل تقييده بما إذا لم
E e
اج لفان د ت دار اکر
(۲) انظر: حاشية القليوبى وعميرة )١١۲/١( ط. الميمنية.
(۳) انظر: حواشى التحفة )٤۹۲ /١( ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
5 و الح 40 ط. المكتة الجازة الكبرى: اللي :
كتاب الصلاة
على سرير يحمله رجال وإن مشواء أو في أرجوحة معلقة بحبال»ء أو في
٠ ٠ ENE
وأما ما احتج به البعض من قول المذت آنه علق الصا بالا رضن
عند إيراده في باب التيمم الحديث المشهور» على عدم صحة الصلاة في
الطائرة فليس بصريح في أن الصلاة لا تصح إلا على الأرض» بل في
بعض الأحاديث ما هو أصرح من هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام
لمعاذ: «غبّر وجهك بالأرض" ولكنهم ردوه» قال الإمام القسطلاني
شارح صحيح البخاري على قول المتن «وصلى جابر وأبو سعيد في
الف فاماا ها ضور اذل المولت عا الا تر ها لاا ها ن
المناسبة بجامع الاد شتراك في الصلاة عل رارض ا يتوهم من
قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: غير وجهك في التراب» اشتراط
مباشرة المصلي للأرض). انتهى. ومنه يعلم صحة ما ذكرناء والله أعلم
بالصواب .
وکتبه راجي عفو ربه: محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي
بکر بن سالم» عفا اله عنه امین .
# ® @
)١( انظر: حواشي التحفة )٤۹۲/١( ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
(۲) أورده بدر الدين العيني الحنفي في عمدة القاري شرح صحيح البخاري عند شرحه
لحديث : «اوصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائماً»» (باب الصلاة على الحصير).
(۳) أورد هذا الأثر البخاري في صحيحه ١ في (باب الصلاة على الحصير) ووصله
ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي عتبة مولى نس قال: سافرت مع بي الدرداء
وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وآناس قد سماهم» قال: وکان أمامنا يصلي
بنا في السفينة قائما ونصلي خلفه قياماً.
ت فتاوى الفقيه الشهيد ابن حفيظ
1 باب سجود السهو ی
4/۱۷۶ ما قولکم في رجل قال ناسياً وهو يصلي : (السلام)» ولم
يقل : عليکم» فهل يسن له سجود السهو آم لا؟
الحمد لله» مستمدين منه التوفيق للصواب. (الجواب): إذا قال
الكهتلى السلا هرا واف على ولك كه د السا قان رى ات
بعض سلام التحلل أو الخروج من الصلاة سن له سجود السهو حينئذ؛
لأنه مما يبطل عمده الصلاة ولا يبطل سهوهء وإلا بأن تلفظ به ناسيا ولم
ينو أنه بعض سلام التحلل ولا الخروح من الصلاة بل أطلقء فالذي
هة اة النهة اا لا يد اه من سات اه اك و وه
يبطل عمده ولا سهوه» والذي تقتضيه عبارة النهاية آنه يسجد فى حالة
الإطلاق؛ لأآنه مما يبطل عمده ولا يبطل سهوه. ۰
وهاك عبارة التحفة ثم عبارة النهاية» قال في التحفة عقب قول
INAS O E E a
اقتصر على لفظ السلام فإنه من أسماء الله تعالىء مالم ينو معه أنه
بعض سلام التحلل أو الخروج من الصلاة سهوأًء لكن هذا من القاعدة
ا مت ما ا انتھی .
وفي النهاية ما مثاله: (وأفتى به القَمّال بأنه لو قال السلام قاصداً
اسم الله والقرآن لم تبطل وإلا بطلت)”. انتهى. قال عبد الحميد نقلاً
)١( انظر: حواشي التحفة )۱۷١/۲( ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
() انظر: نهاية المحتاج )٤۲/١( ط. البابي الحلبي.
باب سجود السهو
0۹ چ
عن الشيخ علي الشبراملسي : وف آ0 لوطل رطا .ان
وبه يعلم صحة ما ذكرنا والله أعلم» وكتبه الحقير محمد بن سالم بن
حفيظ ابن الشيخ أبي بکر بن سالم» عفا الله عنه آمین» بتاریخ ۲۳ جماد
RAO
الحمد لله الجواب صحيح مقرر. وكتبه الحقير سالم سعيد
@# @ @
. ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي )٠٤١ /۲( انظر: حواشي التحفة )١(
۱/۱۸( ما قولکم في دخول النساء إلى المساجد التي لا يعلم
تخصيص الواقف وقفها على الرجال فهل لهن ذلك؟ فإن قلتم لا فمن
المخاطب بمنعهن؟ وهل يمنعن مطلقا أو عند خوف الفتنة؟ وما ضابط
الفتنة؟
RR 9 اا من ا ارقي الراب لن
للنساء دخول المساجد عند خشية فتنة أو عدم إذن ولي أو زوج أو سيد
أو هما في آمة متزوجة كما في التحفة والنهاية وغيرهما» وحيث حرم
دخولها وجب على الإمام ونائبه منعهنٌ من ذلك» بل وعلى کل من له
قدرة على المنع إذا أمن على نفسه ونحو ماله لأنه من باب الأآمر
بالمعروف والنهي عن المنكر» وأما إذا لم تكن ثم فتنة وآذن لها نحو
الزوج فلها الدخول كما صرحوا به والمراد بالفتنة كما سيأتي عن فتاوى
ابن تحجر الرنا ومقدماتة من اللطن والخلوة واللمين وغير ذلك
قال سيدا العادمة عبد اله ين تسين بلففيه فى كتاب ية الناشدا
في أحكام المساجد: ((مهمة) تتعلق بهذا الفصل يجب على كافة الرجال
منع النساء من الخروج إلى المساجد وغيرها في هذا الزمن المفتون لما
في ذلك من وقوع المحذور المحقق فضلاً عن المظنون» ويحرم عليهم
تمكينهن منه والتساهل فی آمرهن). انتهی. وفي التحفة من آثناء
كلام: (ومن ثم كره لها - آي: المرأة - حضور جماعة المسجد إن كانت
. انظر: بغية الناشد في أحكام المساجد (ص۲١٤) ط . دار الميراث النبوي )١(
باب الجماعة MN
1“ س
تشتهى ولو في ثياب رثة أو لا تشتهى وبها شيء من الزينة أو الطيب
وللإمام أو نائبه منعهن حینئذ كما أن له منع من كل ذا ريح كريوٍ من
دخول المسجد» ويحرم عليهن بغير إذن ولي أو حليل أو سيد أو هما في
أمة متزوجة» ومع خشية فتنة منها أو عليها وللآذن لها في الخروج
كمه ٠٠ انتهىء ومثله في النهاية قال الشيخ غلي) الشيراماشي : (قوله؛
(ومع خحشية فتنه) عطف على قوله: (بغير إذن ولي) فلا يتوقف حرمة
الحضور على عدم الإذن). انتهى. وقال ابن قاسم: (قوله: (ومع
خشية فتنه) ظاهره وإن لم يحصل ظن ذلك)'. انتھی
ثم قال الحبيب عبد الله بن حسين بلفقيه المذكور: (وقد أسهب
وأطنب الشيخ خاتمة المحققين آحمد بن محمد بن حجر الهيتمي في
وجوب منع النساء من الخروج إلى المساجد وغيرها مع الاختلاط والنظر
إلى الأجانب» فمن فتاويه نقلاً عن شرح مسلم: (أن قوله جي «لا تمنعوا
إماء الله مساجد الله» هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في آنها لا تمنع
من المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث» وهي أن
لا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثياب
اول اة ال حا ول اة و فرحا من ن اه وان
یکون بالطریق ما یخاف به مفسدة ونحوها)“. انتهی ما نقله من شرح
مسلم»ء ثم قال: (فأفهم قوله: (لكن بشروط ...) إلى آخره» أن هذه
شروط لعدم المنع وأنه حيث فقد واحد منها منحت وحيث حرم الخروج
وجب المنع ويؤيد المنع أيضاً قول عائشة وإتا: (لو رأى رسول الله بلا
. ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي )٠٠۲/۲( انظر: حواشى التحفة )١(
٠ اط هات المخا ۳۹/8 غ الاي اللي. ©
(۳) انظر: حواشى التحفة (۲/ )٠٠۳١ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
0 ف قاری اف ری ی خر 2 © که الان االجلی:
EE فتاوی الفقيه الفهید اين حفيظ
چے ٦
ما أحدت النساء بده 2 ا کا سیت ا ی جرال
ويؤيد ما استنبطته قول مالك ويه : (يحدث للناس فتاوي بقدر ما آحدثوا
TT لأنة'أول من .-قالةوإلا فة من الاأتمة
بعده يقولون بذلك کما لا یخفی من مذاهبهم» وإنما مراده طن ما أرادته
عائشة ويا مِن أن مَن أحدث أمراً تقتضي أصول الشريعة فيه غير ما
اقتضته قبل حدوث ذلك الآمر يجدد له حكم آخر بحسب ما أحدثه لا
بحسب ما كان قبل إحداثه» قال بعض المحققين وقولها ذلك بمنزلة
SS
ذا اطلع على ما أحدثت النساء لمنعهن. ثم قال بعد أن أطال
(ومما يؤيد ما قدمته من وجوب المنع بشرطه السابق
واعتماد كلام عائشة ة وا قول الغزالي في ١ الإحياء في الاب الات هن
الت وھ او ھر و SSE N
النظرء NE UR E
للصلاة» ولمجالس العلم ا إا خيفت:الفتة هن ققد متهن
تشه وا فقيل لها إن زسرل :اه که ا متعهن سن الجماعات فقالت
e الله ية ما أحدثن بعده لمنعهلً). انتهى. وأطال إلى أن
قال : (ولا يتوقف في منعهن إلا غبي جاهل قليل البضاعة في معرفة
أسرار الشريعة قد تمسك بظاهر دليل حملا على ظاهره دون فهم معناه
مع إهمالهم فهم عائشة ياء ومن نحا نحوهاء ومع إهمال الآيات الدالة
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة ياء كتاب الأذان باب خروج النساء
إلى المساجد بالليل والغلس )١۷۲/١( الحديث رقم »)۸1٩۹( والحديث عند مسلم
كتاب الصلاة باب منع نساء بني إسرائیل المسجد )۳۲۸/١( الحديث رقم .)١٤٤(
() انظر: الفتاوی الفقهية الكبرى لابن حجر )۲١٠/١( ط . البابي الحلبي.
۳) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر )۲٠٤/١( ط . البابي الحلبي.
ناب الحماعة کڪ
٣ ۰ “ «» ۳“ 8
على تحريم إظهار الزينة وعلى وجوب غض البصر» فالصواب الجزم
بالتحريم والفتوى به). انتهى المقصود من النقل مما أطال به الشيخ في
فتاویه فی هذا المسحث وله فی زواجره ومقدمة مولده وفتاويه الحديتية
الكلام الطويل العريض في ذلك) '. انتهى ما عن بغية الناشد».
YY
LL واا ال ا E ا بالفتنة الزن
انتھی . ومنه یعلم الجواب عن جميع ما في السؤال والله أعلم بالصواب
ال ا ق ل ا ی و
للمتذكر وما يتذكر إلا من ينيب» والله أعلم وكتبه الحقير سالم سعيد بكيّر.
DE GE GE
<4۲/۱۹ مسألة هل للامام قراءة سورة طويلة من طوال المفصضّل
في صلاة الصبح مع أن المصلين خلفه بعضهم راضون بذلك وبعضهم
غير راضین لكونهم شيابه» وآهل حرث يشق عليهم طول القيام؟ تفضلوا
أفيدونا دام الله النفع بكم.
(الجواب) والمأمول من الله التوفيق للصواب: قال سيدي
E E BAD ED a
العامة الحبيب عبد الله بن حسين بلفقيه ما صورته: (ویندب لاومام
التخفيف بأن يقتصر على قصار المفصل في السور وأدنى الكمال في
التسبيحات› وإن لم يرضص الجا فور ولا يزيد على ذلك لا برضا
NT (۱) ر الميراث النبوي.
ETE فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
نے ٦
خاو انتھی . وعبارة شرح بافضل لابن حجر وشار بقوله:
5 اوا اونا ك ن رل لكمتفرد
وإمام محصورین بمسجد غير مطروق لم يطراً غیرهم» وإن قل حضوره
رضوا بالتطويل وكانوا آحرارا ولم يكن فيهم متزوجات ولا أجراء عين»›
وإلا اشترط إذن السيد والزوج العا جر اة ر قرط مو ذلك
ندب الإقتصار فى ساثر الصلوات على قصار المفصل ويكره خلافه خلافً
لما ابتدعه جهلة الأئمة من التطويل الزائد على ذلك وكذا يقال في سائر
أذكار الصلاة فلا يسن للإمام تطويلها على آدنى الكمال فيها إلا بهذه
ا
ومن ذلك يعلم جواب السؤال وهو أنه يكره للإمام والحال ما ذكر
الا ا مور وال المفصل في صلاة الصبح بل ينبغي له الاقتصار
على قصار المفصل حينئذ كيف وقد ذكرواء آن من | الأعذار المرخصة لقطع
الجماعة بلا كراهة تطويل الإمام» بل عدوه أيضا من أغداو الجماعة ابتداء
قال في التحفة: (ومن العذر تطويل الإمام القراءة أو غيرها كما هو ظاهر
A EN N A
لضعف أو شغل ولو خفيفاً بأن يذهب خشوعه فيما يظهر» وظاهر كلامهم
أنه مع ذلك لا فرق بین أن يكونوا محصورين رضوا بتطويله بمسجد غير
مطروق وان لاء وهو متجه لما صح أن بعض المؤتمين بمعاذ قطع القدوة
لتطويله بهم ولم ينكر عليه بي4) وفيها أيضاً: (ويؤخذ من إلحاقه
بالمرخص في الأثناء إلحاقه به في ترك الجماعة ابتداء» وهو متجه وتخيل
فق ا Se يقال ذا أولى). انتهى. ومنه يعلم صحة ما
)١( انظر: بغية المسترشدين (ص14)ء ط. البابي الحلبي .
(۳) انظر: حواشي التحفة (۲/ )١۷ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي .
باب الجماعة
—
WE OE ©
۲۰۶/€ ما قولكم في إمام مسجد قيل له انتظر الناس حتى يركعوا
فقال بعد مضي )٠١( دقيقة من الأذان: (لو جاء النبي 4 ما أنتظره ولا
توقفت). وآقام الصلاة والناس في الركوع› > فهل هذا يعد احترام للنبي 4#
أو استخفاف به وهل يکون بهذا الاستخفاف مرتد؟ آفيدونا رحمكم الله.
الحمد لله (الجواب) والله أعلم بالصواب: ينبغي للإمام المذكور
أن يتتظر الراغيين فى حضور الجماعة كما هى السةة٠وأما قوله: :(لو تجاء
النبي #4 ما أنتظره) فإن قصد الاستخفاف بالني إا بقوله ذلك حكم عليه
بالکفر ظاهراًء وإن لم يقصد الاستخفاف بل أ آراد تبعید نفسه عن الانتظار
مثلاً فلا كفر حينئذ» قال ابن حجر في التحفة في التمثيل للقول المكفر:
(وكأن قال لو جاءني النبي بي ما قبلته ما لم يرد المبالغة في تبعيد نفسه
غ لو ا و ل( ي ن
يحتاط في التكفير ما آمكنه لعظيم خطره وغلبة عدم قصده سيّما من
الوا ورال اغا على ذلك ديما وجدا) ٠ انی وغل فن
للإمام المذكور آن لا يعود إلى مثل هذا وأن يراعي أحوال المؤتمين به
بأن يوافقهم على الانتظار مدة يسيرة» فقد ورد في الحديث: «إنكم في
صلاة ما انتظرتموها»" رواه البخاري والله أعلم. وكتبه محمد بن
سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم في /٩ /٤ ۳۸۳٠ه.
DEH OE DE
)١( انظر: حواشي التحفة )۸٤/۹( ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
() انظر: حواشى التحفة (۸۸/۹) ط. المكتبة التجارية کک
(۳) آخرجه اک ی أنس بن مالك طل كتاب مواقيت الصلاة
ا وت الد 0 0 الو ر 9
سے کار اتيد شيت ابن حف
سا
A مسال لو کان المأموم بطيء الجركة مغلا أطال
السحود د وقام في الحالين والامام في القيام» ولکنه لہ يدرك من قیامه را
يسع الفاتحة بالنسبة للقراءة المعتدلة› > هل يعد مسبوقاًء وتجري عليه
أحكام المسبوق من سقوط الفاتحة كلها أو بعضها عند عدم إدراكه الركعة
إن لم يطمئن مع الاإمام في ركوعه ذلك أو لا؟ وما الحكم فيما لو شك
هل آدرك من قيام الإمام ذلك الزمن أم لا؟
e e
e 4 E ا بالنسة
والمسبوق تأتي في كل الركعات وحينئذ» فتجري في المأموم في صورة
إن آدرکه قبل e جميع أحكام
راكعاً» ووجوب اشتغاله حال وصوله إلى القيام
وحده وتصریحه بان آحکام e وغیرهاء
الموافق والمسبوق تأتي في كل الركعات ما لفظه: (ال شري ان الساعي
نفسه» فإن أدرك مع الإمام زمناً يسع الفاتحة فموافق وإلا فمسبوق).
انتهى . ومثله في النهاية قال الشيخ علي الشبراملسي في حاشيته عليها:
(قوله: (وإلا فمسبوق)؛ آي : فيركع معه وتحسب له الركعة ومن ذلك ما
يقع لكثير من الأئمة أنهم يسرعون القراءة فلا يمكن المأموم بعد قيامه من
السجود قراءة الفاتحة بتمامها قبل ركوع الإمام» فیرکع معه وتحسب له
(1) انظر: حواشی التحفة )۳٤۸/۲( ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
باب الجماعة
ا
أقل الركوع» فاتته الركعةء فيتبع الإمام فيما هو فيه ويأتي بركعة بعد
سلام الإمام). انتهى . وبه يعلم صحة ما قدمناه في صدر الجواب .
وقول السائل: (أو آطال السجود وقام) ال قوله : (أو ل( جوابه :
أنه ل يحل الال من خد آمرين [طا لت عدا واطالته مهوا فان أطاله
المأموم عامداًء فالواجب عليه قراءة الفاتحة بكمالها ولا سبيل لسقوطها
عنه وتبطل صلاته إن تخلف عن إمامه بركنين فعليين؛ لأنه تخلف بغير
عذر بخلاف من تخلف بنحو بطء القراءة حيث عذر إلى ثلاثة ركان
طويلة لظهور عذره وممن صرح بعدم ال
ا ly
e الإقناع من أن إطالته عمداً كهي سهواًء وعبارة فتح
العام للسيد الجرداني: (السابعة من مسائل العذر ما أشرت لها بقولي
و التجدة الا رة اى مدا او شهدا كذا في
البجيرمي على الخطيب وفي بشرى الكريم والجمزوري والكردي وترشيح
المستفيدين ما يفيد تقييد ذلك بما إذا نسى الاقتداءء تم ساق عبارة بشرى
الكريم فعبارة الجمزوري ثم نقل عن العلامة أبي خضير في حاشية نهاية
الأمل ما صورته: أما لو طول السجود عمداًء فلا يتخلف للقراءة لأنه
غير معذور ولا سبيل إلى سقوطها عنه؛ وتبطل صلاته بتخلفه برکنین على
. انتهى. أما إن أطال السجود ناسياً أنه في القدوة
9 8 ندرك من فيام الإمام 0 يسع الفاتحة› فهو کالمسبوق
O EES ابن حجر › ويعذر الیئ ثلاتة اركان طويلة عند اة
(1) انظر: نهاية المحتاج (Y1A/) ط . البابي الحلبي.
() انظر: فتح العلام )١/۲( ط. العامرة الشرفية بمصر.
1
ڪڪ فتاوى الفقيه الشهيد أیږر حفیظ
کا۸
الرعلى »في إثمد العينين للشيخ علي باصبرين: ((مسألة) لو نسي كونه
مقتديا وهو في سجوده مثلا ثم ذكر فلم يقم عن سجدتيه إلا والإمام
راكع» فهو كمسبوق عند ابن حجر حكمه سقوط الفاتحة عنه خلافا
ا انتهى . ومثله في «بغية المسثرشدين» اخ و ال
المشهور طلهه وغيرها.
وقول السائل: (وما الحكم فيما لو شك هل آدرك من قيام الإمام
ذلك الزمن أو لا) جوابه والله أعلم: أن نقول في هذه المسألة ثلاثة اراء
للمتآخرين :
أولها: أنه كالموافق فيتخلف لقراءة الفاتحة ويعذر إلى ثلاثة أركان
طوياة ٤ ,وهاهو الذئ افتمده الخطبب الشريى والجال الرملي: وافتين
به والده» قال في الها ملل ار جرت اا لقراءة الا ن
الأصل وجوبها في كل ركعة حتى يتحقق مسقطها وعدم تحمل الإمام
لشيء منهاء ولأن إدراك المسبوق الركعة رخصة» فلا تحصل مع الشك
فى البجب المقتضي لت ولآن:التخلف لقراءتها آقرب إلى الاحتياط من
EES
وثانيها: أنه كالمسبوق تجري فيه أحکامه وهو الذي اعتمده الإمام
CS E
ثالثها: وهو الذي اعتمده العامة ابن حجر في التحفة: أنه يلزمه
O E E aa |
الإمام» فإن أتمها بعد رفع الإمام رآسه من الركوع لم يركع بل يوافقه في
الهوي للسجود وفاتته الركعة» فإن بقي عليه شيء منها وأراد الإمام
الهوي للسجود لزمه نية المفارقة وإلا بطلت صلاته» وعبارة التحفة: (ولو
. انظر: إثمد العينين بهامش بغية المسترشدين (ص۲۱۸) ط . البابي الحلبي )١(
انظر: نهاية المحتاج (۲۱۸/۲) ط. البابي الحلبي. )۲(
باب الجماعة
۹ —
شك أهو مسبوق أو موافق لزمه الاحتياط. فيتخلف لإتمام الفاتحة ولا
يدرك الركعة على الأوجه من تناقض فيه للمتأخرين لأنه تعارض في حقه
أصلان عدم إدراكها وعدم تحمل الإمام عنه» فألزمناه إتمامها رعاية
للثانى وفاتته الركعة بعدم OE E E is)
أنهي وقد تنص لى هده الفلاتة الآراء سيئ الخبيت عبد الرخمن
المشهور في «بغية المسثر دين كما تنص علبها شا العلامة الجرداني
في فتح العلام ولا داعي للتطويل بنقل عباراتهم» وليرجع إليها مريد
الاستفادة إن شاء ففيها الغنية والكفايةء والله أعلم بالصواب. وكتبه
ولطف به آمین .
الحمد لله الجواب صحيح معتبر ولدى الآئمة واضح مقرر وكتبه
الفقير سالم بن سعيد بكيّر سامحه الله .
® ® @
(۱) انظر: حواشي التحفة )۳٤۸/۲( ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبى .
E فتاوی الفقيه الشهيو ابن حفيظط
= ¥
EE EEE
اک کے ت کے ت کے کے کے
1 باب الحمعة
۱/۲۲( وسألتم عن من آدرك مع الإمام ركعة في الجمعة» ثم
اقتدى به آخر مقلدا الشيخ ابن حجر» فهل تجب نية الامامة على الذي
درك ركعة مع إمام الجمعة؟
(فالجواب): لا تجب نية الإمامة والحال ما ذكر» وذلك لأن نيه
الإمامة واجبة على إمام الجمعة عند التحرم لآن الجماعة في الركعة
الأولى شرط لصحتهاء فإذا لم ينو الجماعة عند التحرم لم تنعقد له»
وهنا قد انعقدت جمعة ذلك المسبوق الذي صار إماما وقد أدرك الجمعة
بإدراكه ركعة مع الإمام» فلأي شيء تجب عليه نية الإمامة بل لو كانت
صلاة من يقتدي به متوقفة صحتها على نية الإمامة لما وجبت عليه لأنه
لا يجب على الشخص تحصيل واجب لغيره مع أن صلاة من يقتدي به
لا تتوقف صححتها ولا انعقادها على ذلك فقد ذكروا في الجماعة آنه إذا
لم ينو الإمام الإمامة حاز المأموم الفضل دونه إذا E به» وفي
التحفة عقب قول المنهاج (شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير
الإقتداء أو الجماعة والجمعة كخيرها على الصحيح) قال: (والجمعة
برها فن ا شراط النية المذكورة على الصحيح وإن افترقا في أن فقد نية
القدوة مع تحرمها (أي: الجمعة) يمنع اعقافها وخاد جه >
انتهى . فافهم معنى قوله: (مع تحرمها) يظهر لك أن وجوب نية الإمامة
في الجمعة إنما هو مع تحرمها لا غير» ثم قال ما ملخصه: (وتستحب له؛
(1) انظر: حواشي التحفة )۳۲١/۲( ط. دار الفكر الكبرى الحلبي.
ناب الحمعة ۷1
ا —
أي: الإمام نية الإمامة خروجاً من خلاف من أوجبهاء فإن لم ينو ولو
لعدم علمه بالمقتدین حازوا الفضل دونه» وإن نواها في الأثناء حصل له
ا انتھی والله أعلم بالصواب .
عله آمين حرر فی i محرم سنة ۳۷٦ ھ.
4/۲۲۶ ما قولكم في آهل المحط وأهل الخور ببندر الشحر هل
تجب عليهم إقامة الجمعة في أماكنهم أم لا؟ لأنهما مع الشحر كالبلدة
الواحدة فحيث قلتم كالبلدة الواحدة» فهل تكون مثلها في جميع الأحكام
حتی أن المسافر من الشحر لا يترخص بالجمع والقصر حتى يحاوزهماء
آم كيف الحال؟
الحمد لله (الجواب) والله أعلم بالصواب: جاء في مجموعة
الحبيب طه بن عمر جواب إلى الشيخ العامة عبد الله بن أحمد بامخرمة
عما يقارب السؤال الأول وهذا نص ما في المجموعة: (ما تقولون في
مثل الشحر وحوطها إذا قلتم بما رجحه النووي هل الأولى اجتماع الناس
الحوط أو الأولى تعددها. . . إلى آخر؟ (الجواب) نعم يتعين اجتماع آهل
قرية الشحر لصلاة الجمعة فيها وهل الحوط المذكورة تبع لهم كما عليه
عمل السلف في قديم الدهر وحديثه» ونظر الأولين أتم من نظرناء
وعقولهم وإدراكهم أكمل من عقولنا وإدراكناء فنتبع سبيل المؤمنين ونقف
ا کر ل اک ی عرف کر واا هی مال
كجانبي بخداد فحوط الشحر تابعة لقريتها). انتهى بحروفه» وفيها
. و۳۳۲) ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي ۳۳١ /۲( انظر: حواشي التحفة )١(
انظر: مجموع الحبيب طه (ص۹٠۱)» ط. دار القبلة. )۲(
O? فتاوى الفقيه الشهيو ابن حفيظ
ا ونل عن ال ابا وة عضر الل عد اه ين عر
بامخرمة فى فتاويه العدنية (وآجاب) بما حاصله: (أن الاعتبار بالقرية فى
العدد. . إلى آخره والاجتماع على ذلك من كون حوط الشحر محال مباني
لا قری)'. انتهى . وهذا نص صريح في المسألة المسؤول عنها يۇيدە
قول العامة ابن حجر في التحفة في باب الجمعة: (قال ابن عجيل ولو
إن عد كل مع ذلك قرية مستقلة عرفا) . انتهى. ومثله في فتح المعين
نقلاً عن شيخه ابن حجر قال العأامة السيد بكري شطا في حاشيته عليه :
((قوله إن عد كل مع ذلك)؛ أي: مع تميز كل باسم قرية مستقلةء فإن لم
يعد كل مع ذلك قرية مستقلة كالمواضع المتعددة بمكة المسماة بالحواير›
مخصوص بل الكل حكمه حكم موضع واحد) . انتهی . ویؤیده أيضاً ما
في التحفة من باب صلاة المسافر عقب قول المتن: (ومن سافر من بلدة
فول سفره مجاوزة سورهاء فإن كان وراءه عمارة اشترط مجاوزتها في
الأصح قلت الأصح لا تشترط وال أعلم قال: لأنها لا تعدمن
البلد). انتهى. فتعليله عدم اشتراط مجاوزة العمارة بأنها لا تعد من
البلد يفهم أنها إذا عدت من البلد اشترط مجاوزتهاء فالملحظ حينئٍ كون
البلد التي تقام فيها الجمعة خطة بلد أو قرية بحيث تسمى عرفاً بلداً أو
قرية» لا ما ليس كذلك لكونه في الأصل وضع محلة للآحاد؛ كالمحال
حول البلد الخارجة عن سورها» وكالمواضع المتعددة بمكة» فان الكل
حکمه حکم موضع واحد کما نصت عله عبارة حاشية شطا المارة.
() انظر: مجموع الحبيب طه (ص١٠١) ط. دار القبلة.
() انظر: حواشى التحفة )٤١٤/۲( ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبى.
AN SEES ۰
6( انظر: حواشي التحفة (۲/ ۳۷١ و١۳۷) ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
باب الجمعة r
وفي المجموعة أيضاً نقل طويل الذيل عن الشيخ ا
محمد مؤذن باجمال لما سئل وله عن المباني الكثيرة الحادثة بقرب شبام
المسماة الخبّه» ورفع له السيد علي بن عمر بن طه باعلوي جوابا عن ذلك
للشيخ العامة أحمد بن محمد المدني القشاشي فقال نفع الله به ورضي
عنه ما ملخصه أن" : (هذه المباني ليست خطة بلد ولا قرية لأنها تعد
عرفاً من أعمال شبام لا لأنها خطت في الأصل بلداً مستقلة كما لا يجهل
ذلك سکان حضرموت أجمع وإنما هي مباني كمباني عيديد بتريم فيها دور
که وسكان كثير قاطنين ومسجد» وكذلك النخر بعينات فيه دور كثيرة
ومسجد وسكان قاطنين كثير كذلك ومن ذلك الشحرء فأصل البلد المختطة
القرية فقط وحولها من الحوط كصورة البلد العقل» وحوطها البقية
العامة رمن لك اال قى الان ك عك اب الاي حارج
السور وإن كثرت ليست خطة بلد ولا قرية عرفاء وقد حقق ذلك العلامة
شيخ مشايخ الجهة عبد الله بن أحمد بامخرمة في فتاويه في باب السفر لما
سئل عن الشحر وحوطها لتكون نصاً في شبام وتريم وعينات ونحوها).
ثم ساق عبارة الفتاوى التي صدّرنا بها هذا الجواب ثم قال:
(فالخبة - مباني قليلة من أول الزمان حول شبام وقد ذهبت من السيل»
ثم أعيد مكانها وصارت لكثرتها وما فيها من كثرة السكان والمساجد
كخطة بلدء فهل تسمى قرية مستقلة؟ فلو سثل عن ذلك شيخنا العارف
بالله أحمد (أي: المدني القشاشي) لصَدَر جوابه أنها إن كانت محال
الال ل ال الا ۰ E E
الشيخ ساكن في محال حول المدينة لا يخفاه ذلك وإن الإشكال هل
هي بلد في اا رر ا ا ی فالقاضي في ذلك
العرف» ومعلوم عند الخاص والعام فضلاً عن أهل شبام آن مباني الخبة
ve فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
المذكورة ليست خطة بلد ولا قرية لأنها محال من قديم الزمان معلومة
بذلك» فهي وإن كثرت ديارها وعدد سكانها ومساجدها ليست خطة قرية
لكونها في الأصل وضعت محلة الآحاد لا خطة بلدء واتضح أنها من
أعمال شبام وترتب على أهلها ما يترتب على ساكني المحال المبنية حول
البلدان والقرى هذا ما تحققته واتضح» ولا أشك أن ذا عقل سليم
يخامره شك في ذلك»؛ ولا ذا علم واسع يشكل عليه ذلك): انتهی
المقصودء وما قاله في مباني الخبة بالنسبة لشبام يقال في المحط والخور
بالتسة للش يل أو لأن بين الخبة وشبام مسيل ماء متسع نحو مائة
خطوة» وأما المحط والخور فهما متصلان بالشحر وكلام العلامة
عبد الله بن أحمد بامخرمة وحفيده صريح في ذلك وكفى به حجة.
إذا علم هذا فقول السائل: (وحيث قلتم كالبلدة الواحدةء فهل
تكون مثلها في جميع الآحكام حتى أن المسافر من الشحر لا يترخص
بالجمع والقصر حتى يجاوزهما) جوابه: أنها متى عدت من البلد ثبت
لها جميع أحكام البلدء ومن ذلك عدم الترحص للمسافر من تلك البلد
بالجمع والقصر إلا بعد مجاوزتها ولا يشكل على هذا قول ابن حجر في
اة ان من ما ترات التق ورا الضررو لي أراد أن مسا ج جهة
السوو ك رط جاو السون. انتهى وذلك لأن كلامه فيما إذا لم
يعد ذلك العمران من البلده بدلیل تعلیله عدم اشتراط مجاوزة السور
بقوله: لأنه (أي: المسور) مع خارجه كبلدة منفصلة عن أخرى). انتهى .
ما إذا عد ذلك العمران من البلد فلا يكونان كبلدة منفصلة عن الآخرى»
بل هما كبلدة واحدة كما تقدم النقل فيه عن حاشية شطا.
هذا ما ظهر لنا من عضول کلامهم» فإ وافق الحق وإلا
(۲) انظر: حواشي التحفة )۳۷١/۲( ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبى .
باب الجمعة س
Vo ڪڪ
فالرجوع إلى الحق أحق بالاتباع» والله أعلم. وكتبه الفقير إلى الله
بتاریخ ٤ ربيع الآول/١۷١١ه.
4/٤۶ ما قولکم فيما إذا دخل شخص من الظاهرين إلى الجامع
فى أثناء الخطبة؛ أي: بعد الاتيان ببعض الأركان» ولم يعدها الخطيب
بعد دخول من ذكر ثم أشار الخطيب على الشخص المذكور بالتقدم
للامامةء فصلى بالناس الجمعة إماماً ناويا للجمعة» فهل تنعقد لهم الجمعة
والحال ما ذكر أو لاء وإذا قلتم لا تنعقد فأعادوها ظهراً فهل تصح ظهرهم
أو لا؟ أفتونا فالمسألة واقعة.
EE 3 لله » (الحواب) والله أعلم بالصواب : دذکر العلماء نفع الله
بهم في مسائل الاستخلاف آنه إذا استخلفه فى الجمعة قبل الصلاة وبعد
الخطبتين اشترط سماع الخليفة لهماء وإن زاد على الأربعين وعللوا ذلك
بأن من لم يسمع الخطبة لا يندرج في ضمن غيره ممن سمعها إلا بعد
الاقتداءء آما إذا وقع الاستخلاف فى أثناء الصلاةء فيشترط في الخليفة
كونه مقتدياً به قبل الاستخلاف ولا يشترط كونه حضر الخطبة ولا الركعة
الأولى في الأصح قالوا: لأنه بالاقتداء به قبل خروجه صار في حكم من
حضر الخطبة» ففي متن المنهاج للإمام النووي وي ما مثاله: (ولا
قاف اجه إلا جديا به فيل خد ولا بيشترط كوه خض ر الحطة ولا
الركعة الأولى في الأصح فيهما)"'. انتهى. قال شيخ الإسلام ابن حجر
فى تحفته عقب ذلك: (ولو استخلفه قبل الصلاة اشترط سماعه لهاء وإن
زاد على الأربعين كما اقتضاه إطلاقهم لآن من لم يسمع لا يندرج في ضمن
غيره إلا بعد الاقتداء) وقال في موضع آخر : (وآما من لم يسمع فلم يصر
ج فتاوی الفقب أل ۲ ایږ فیظ
سم ۷۷ ım
من أهلها آي : الجمعة-[لا تبعاً] ولا في الظاهر فلم يكف استخلافه
مطلقا). انتهى . وقوله: ((مطلقاً)؛ أي: زاد على الأربعين أم لا). انتهى
عبد الحميد. وبهذا يعلم عدم صحة استخلاف الشخص المذكور في
السؤال. وإذا لم يصح استخلافه لم تنعقد الجمعة لا له ولا للمأمومين
فيلزمهم إعادة الخطبتين وصلاة الجمعة ما دام الوقت باقياء ولا ينعقد ظهرهم
ما داموا يمكنهم إعادة الخطبة والصلاة في الوقت؛ لأن الظهر لا تنعقد لغير
المعذور إلا بعد حصول اليس من صلاة الجمعة كما نصوا عليه ففي النهاية
للجمال الرملي : (لا تصح ظهر من لزمته الجمعة مع إمكان إدراكها وليس فيه
إنشاء جمعة بعد أخرى لبطلان الأولى). انتهى. وفي التحفة: (لو تركها
(آي: الجمعة) آهل بلدلم يصح ظهرهم حتى يضيق الوقت عن واجب
الخطبتين والصلاة). انتهى . وبهذا يعلم الجواب عن قول السائل» وإذا
قلتم لا تنعقد فأعادوها ظهراً إلى آخر السؤال. والله أعلم بالصواب. وكتبه
الفقير إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله
عنه آمين . وحرر ببلد تريم الغناء في ١ ربيع الثاني سنة ١۳۷١ه.
الحمد لله الجواب صحيح وفيما نقله المجيب نفع الله به من كلام
العلماء الدليل الكافي لصحته والله أعلم بالصواب وكتبه الحقير سالم
سعید بکير سامحه الله امین .
E E OE
4٤/٠ وسألتم عن قريتين تنفرد إحداهما عن الأخرى بمسافة
نصف ميل وحاكمهما واحد وسوقهما واحد... إلى قولكم» فهل تحوز أن
تصلي كل قرية لنفسها جمعة من غير بطلان؟
(1) انظر: حواشي التحفة (۲/ )٤۸۸-٤۸۷ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
(۲) انظر: نهاية المحتاج وحواشيها )۳٠۹/۲( ط . البابي الحلبي.
(۳) انظر: حواشي التحفة )٤۱۸/۲( ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
باب الجمعة
E
ائات ى ا اا ن کین کی کی فاو د
عن مختصر فتاوی ابن حجر لبازرعة: (مسألة: ثلاث قرى متفاصلة بين
كل قرية وقرية أقل من خمسين ذراعاً بنوا مسجداً للجمعة فصلوا فيه
مدة» ثم حصل بينهم مقاتلة فانفردت قرية من الثلاث بجمعة وبنى آهل
القريتين E A E aa فهل الجمعتان صحيحتان آم باطلتان اَم
إحداهما صحيحة دون الأخرى؟ (أجاب) إذا كانت القرى المذكورة
متمايزة بعضها من بعض» وكان في كل قرية أربعون من آهل الجمعة لزم
أهل القرية إقامة الجمعة في بلدهم» ولم يجز لهم أن يذهبوا إلى أخرى»
اة ف ا ةالصل الاق إا پان فى با را خد
O N NT O 0
القرى الثلاث)“. ١
فعلم من هذا في واقعة السؤال آنه متى كانت القريتان المذكورتان
ودل یما صا عن ال خری: وکان في کل منهما أربعون من آهل
الجمعة فأكثرء لزم كل إقامة الجمعة في قريته ولا عبرة باتحاد الحاكم
ولا اتحاد السوق» وإنما المعتبر أن يعذّهما العرف منفصلتين بخلاف ما
إذا عذّهما العرف متصلتين» فإنه يكون حكمهما حينئلٍِ كالبلد الواحد ففي
التخفة ا( والقريان إن اناا عرفا كقرية إن Ca TT
ومثله في النهاية» وفي التحفة أيضاً مع المنهاج ما ملخصه: (وأهل القرية
إن كان فيهم جمع تنعقد به الجمعة لزمتهم الجمعة بل يحرم عليهم تعطيل
محلهم من إقامتها والذهاب ا ون جا الا خلا
E E TR TY لجمع رأوا أنهم إذا
)۱( انظر: فتاوی ابن یحیی (ص1٥) ط. المدني .
(۲) انظر: حواشی التحفة (۲/ )۳۷١ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي .
(۳) انظر: حواشی التحفة (۲/ )٤١۳ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي .
۳ فتاوى الفقيه الث لشهید ابر حفظ
وبذلك يعلم صحة ما ذكرنا ع کی الچ ی اریت د
سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه فى ٠١ رمضان
ستة ۱۳۸۲۳ھ.
PE OE Em
/) بسم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات آهالي الفضل الأفاضل
وهما الحبيب محمد بن سالم بن ا سالم سعید» ومن يلوذ
بهم آهل الإفتاء بتريم الغناء حرسها الله وكثر رجال العلم فيها. نقدم
ا سؤالنا هذاء ونطلب منكم الافادة» ولكم خالص الشكر.
ما قولكم في قرية كانت لا تصلى فيها جمعة وقبل خمس عشرة
سنة أقاموا فيها جمعة في مسجد فيهاء وبعد مدَة ضاق بهم المسجد هذا
وزادوا مساحته» ثم لا زالوا في التكاثر المصلين فيه وبعض الأوقات لم
يسعهم المسحد بعد بناء الزيادة فيه» ويتضررون المصلين يوم الجمعة
الذين يصلون بداخل الحمام من حرارة بعضهم بعضاًء والذين يصلون في
الضاحي يتضررون من حرارة الشمس وهذه البلدة مطروقة بسيارات و
ا وقد يأتون ناس يوم الجمعة وهم من خارج البلدة للصلاةء وإذا
نت جنازة يوم الجمعة كذلك يزدحم المسجد بأهل البلدة فضلاً للأجانب
الذين يحضرون من أجل الجنازة» ثم إن أهل البلدة فكروا أن يجعلوا
للمسحد آنف الذكر زيادة للتوسعة» فكانت رقعة المسجد منحصرة من
جهاته الأربع سبل ضصيقه» ثم أن آهل البلدة بقوا متحيرين وبعد ذلك
أوعدهم رجل من أهل الخير أن يبني ويقيم مسجد واسع» وفعلا بنی
المسجد الكبير الذي تعهد فيه الرجلء > هل يجوز ينقلون الحمعة من
المسحد السابق إلى المسحد الحديد الوسيع الحادث؟ أفيدونا ولكم
الأجر والثواب.
س لتخم لله » (الجواب) والله الموفق للصواب : متی کان المسحد
باب الجمعة |
۷۹ سے
المذكور فى خطة البلد بأن لا يعد عرفا منفصلاً عنها جازت إقامة الجمعة
E a e N ا
أبنية مجتمعة عرفاً ولو فضاء معدوداً من الأبنية المجتمعة بحيث لا يجوز
للمسافر ابتداء قصر الصلاة وجمعها فيهء قال في الروض وشرحه:
الوط الان دار الإقامة لأنها لم تقم في عصره ييه والخلفاء بعده إلا
فيهاء» فلا تصح الجمعة إلا في أبنية مجتمعة في العرف وإن لم تكن في
مسجد) ثم قال ما ملخصه: (ويجوز إقامتها في فضاء معدود من الابكة
المجتمعة بحيث لا تقصر فيه الصلاة كما في السكن الخارج عنها
المعدود منها بخلاف غير المعدود منهاء فإن عد منها ولو منفصلا عنهاء
فينبغي صحتها فيه» ففي الأم أن المسافر لا يقصر حتى يجاوز بيوتها ولا
O a O وو تخ وا کن
آهل القرى يؤخرون المسجد عن جدار القرية قليلاً صيانة له عن نجاسة
البهائم وعدم انعقاد الجمعة فيه بعيد» وقول القاضي أبي الطيب: قال
أصحابنا لو بنى أهل البلدة مسجدهم خارجها لم يجز لهم إقامة الجمعة
فيه لانفصاله عن البنيان محمول على انفصال لا يعد به من القرية.
انتهى . قال الشهاب الرملي في حاشيته: (قوله: (محمول على انفصا
إلى آخره)» قال ابن عجيل: إذا كان بين المسجد وبين اخحر بيت من
القرية ثلاثمائة ذراع ESEN SELES EE
التحفة: (والمراد بالخطة كما هو ظاهر من كلامهم وصرح به جمع
متقدمون محل معدود من البلد أو القرية بأن لم يجز لمريد السفر منها
القصر فيه) ثم قال: (قال ابن عجيل: ولو تعددت مواضع متقاربة وتميز
کل باسم فلکل حکمه.اهھ. نفا يته إن غد كل مم ذلك قرية مستقاة
عرفا). انتهى . قال عبد الخ عن الشوبري : (قال في البحر : وحد
)١( انظر: اسنى المطالب شرح الروض )۲٤۸/١( ط. الميمنية.
E. فتاوى الفقيه الشهيد ابن حفيظ
t bee
القرب أن يكون بين منزل ومنزل دون ثلشمائة ذراع قال والد شيخنا
الراجح أن المعتبر العرف). انتهى وفي حاشية الروض للرملي: (وجزم
في شرح المهذب بالرجوع في الإجتماع والتفرق إلى العرف). انتهى
ومنه يعلم صحة ما ذكرنا والله أعلم» وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن
الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه وحرر بتريم الغناء في ۲۳ رمضان
سنة ۱۳۸۳ھ.
ت
الخ ات الاي اة ها وة و ا
المجيب نفع الله به من كلام الآئمة الدليل الكافي لصحتهء والله أعلم
وكتبه الحقير سالم سعد بکيّر سامحه الله .
DE DE =
4/۲۷ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على
سيد العباد آفضل داع إلى الحق والرشاد وعلى آله وأصحابه الجيادء
والتابعين لھم باحسان إلى يوم التناد.
السؤال أن بلادا فیها جامع وکانت الجمعة تقام فيه فقط وبعد
استوى عدة نزاع بين فريقين وقاموا أحد الفريقين وأقاموا جمعة ثانية في
مسجد في مطرح حقهم وعددهم من ثني عشر نفر إلى عشرة نفر فقط›
والمطرح حقهم خارج قليل عن البلاد وله حدود خاصة به » فهل جمعتهم
صحيحة أم لا؟ وهل إذا هي صحيحة تضر بشىء فى الجمعة الثانية إذا
قدمت عليها أو تأخرت آم لا؟ ودمتم في نعيم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن
والاه» (الجواب) والله الموفق للصواب: أن جمعة هذا الفريق الذي هو
ناقص العدد غير صحيحة على المعتمد من مذهب إمامنا الشافعى ولب
(1) انظر: حواشي التحفة )٤١٤/۲( ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبى .
() انظر: اسنى المطالب شرح الروض )۲٤۸/١( ط. الميمنية.
باب الجمعة ا
ا ى 2 ا
كما هو مصرح به في المتون المختصرة فضلاً عن الشروح قال في
TO E o E a e
انتهى . وعبارة فتح المعين: زول دالج اقل من ار غلاا
لبي حنيفة ينه فتنعقد عنده بأربعة) ثم قال: (وإذا لم يكن في القرية
جمع تنعقد بهم الجمعة ولو بامتناع بعضهم منها يلزمهم السعي إلى بلد
مکو و ا ا ا و ا ل و
الأغ ان حك انرا رة اا2 ن طت اة الذي ب السي إل
الجامع الأصلي لمشاركة إخوانهم في حضور صلاة الجمعة وذلك
لقوله بية: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له» إلا من
عذر»" وقوله بي : «الجمعة على من سمع النداء؛ ولا ينبغي منهم شق
العصا والاختلاف في محل إقامة الجمعة فإن المساجد لله ويشترك
المسلمون في الانتفاع ها الوا فال ا عا انل الان
رشدهم» وأن يؤلف بين قلوبهم في الخيرء والله أعلم. وكتبه محمد بن
سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه وحرر بتريم
الغناء في ٠۹ ظفر الخير سنة ۸۷١١ه.
GDE GE OE
)١( انظر: حواشى التحفة )٤١۳/۲( ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
(۲) انظر: إعانة الطالبين ٦۹/۲( - ۷۲) ط. دار الفكر.
)۳( حديث صحيح أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس ويا في كتاب
المساجد والجماعة باب التغليظ في التخلف عن الجماعة )۲٠١/١( الحديث رقم
.(Y4)
)٤( أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمرو وج» عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال:
«الحمعة على کل من سمع النداء» کتاب الصلاة باب من تجب عليه الجمعة الحديث
رقم (0).
E فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
۷/۸ الحمد لله ما قول العلماء الشافعية نفع الله بهم في بلد
قشن التي ڌ تحتوي على حافة ينتوف وحافة صلاله وحافة قوت ثم أرادت
حافة يقوت المذكورة وأهلها أن يعملوا لهم جمعة مستقلة» مع أن الحامع
الأصلي لم يضق بالمصلين» فهل يجوز شرعاً إقامة الحمعة لأهل الحافة
المذكورة والحال ما ذكر آم لا؟ مع أن بين الجامع والحافة المذكورة
مسيال محرى ماء أفيدوناء فإن المسألة واقعة حال. أبقاكم الله نفعا للأمة؟
الحمد لله ونسأله التوفيق للصواب (الجواب): حيث كان الأمر
كما ذكر السائل من أن بلد قشن تحتوي على هذه الحوف وكلها تسمى
قشن» ولم يضق الجامع الأصلي بالمصلين» فلا يجوز تعدد الجمعة
والحال ما ذكر بل يجب على سكان الحافة المذكورة السعي إلى جامع
البلةوصلاة الجمعة ولا يجوز تعدد الجمحة يد وذلك لن اليعة
لم تفعل في زمنه ا ولا في زمن الخلفاء الراشدين إلا في موضع واحد
وحكمته ظهور الإجتماع المقصود فيها ولا يكون وجود المسيال؛ أي
مجرى الماء بين الجامع والحافة المذكورة مسوغاً لجواز التعددء وذلك
لأن المد لمدار على كونها تسمى بلدة واحدة» ففي مجموعة الحبيب طه بن
عمر نقلا عن علامة عصره الشيخ أحمد مؤذن جمال حول الكلام على
الديار الواقعة قعة بحري شبام التي بينها وبين شبام مسيل ماء واسع قال ما
ملخصه: (لأنها تحد عرفا من أعمال شبام» فلا يجوز صلاة الجمعة
متعددة فيها وإنما هي مباني كمباني عيديد بتريم فيها دور كثيرة وسكان
ومسجد وكذلك النخر بعينات فيه دور كثيرة وسكان ومسجد» ومن ذلك
الشحر وحوطها وقد حقق ذلك العامة الشيخ عبد الله بن أحمد بامخرمة
في فتاويه بأنه يتعيّن اجتماع أهل قرية الشحر لصلاة الجمعة فيهاء وأهل
الحوط المذكورة تبع لھم كما عليه عمل السلف في قديم الدهر وحديثه
ونظر الأولين أتم من نظرنا وعقولهم وإدراكهم أكمل من عقولنا وإدراكناء
فنتبع سبيل المؤمنين ونقف عنده» فإن حوط الشحر المذكورة لا تسمى
باب الجمعة FA
عرفاً قرى وإنما هي محال كجانبي بغداد فحوط الشحر تابعة لقريتها)'.
ا ۰ ۰
ومثلها حوف بلد قشن فإنها تابعة لها لا يجوز تعدد الجمعة بها إلا
إن عسر اجتماعهم في مكان واحد بحيث يكون فيه مشقة لا تحتمل عادة
على أن بعض العلماء يقول بعدم جواز التعدد» وإن شق الاجتماع قالوا
لما تقرر أنها لم تتعدد في الزمن الأول» قال ابن حجر في التحفة:
(وقال السبكي إنه قول أكثر العلماء ولا يحفظ عن صحابي ولا تابعي
تجويز تعددها ولم تزل الناس على ذلك إلى أن أحدث المهدي ببغداد
يام خلافته جامعاً آخر). انتهى. ومنه يعلم صحة ما ذكرنا والله أعلم
وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم حرر بتريم
۲ رمضان/ ۱۳۸۷ھ .
E E E
44/۹ ما قولكم فيما إذا استخلف خطيب الجمعة شخصاً لم
يحضر بعض أركان الخطبتين » فصلى بهم ذلك الشخص ناويا الجمعة»
فهل يصح ذلك الاستخلاف أو لا؟ وإن قلتم لاء فهل تنعقد الجمعة
بالمقتدين به أو لا؟ وما الحكم لو أخبرهم بعض الحاضرين بعدم صحة
الاستخلاف فأعادوها ظهراً نهل تنعقد ظهرهم أو لا؟ أفتونا فالمسألة واقعة.
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم»
(الجواب) ونسأله التوفيق للصواب: ذكر العلماء وين أن الاستخلاف في
الجمعة على أحد ثلاثة أقسام: لأنه إما أن يكون في آثناء الخطبة ا
تمامها وقبل الدخول في الصلاة و في أثناء الصلاة» وذكروا لكل منها
شروطاًء ومسألتنا الواقعة من القسم الثاني وذكروا من شروط الاستخلاف
(1) انظر: مجموع الحبيب طه (ص )١٠١ _ ٠١۹ ط . دار القبلة.
(۲) انظر: حواشي التحفة )٤۲١/۲( ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي .
O فتاوی الفقيه الشُهید ابن حفيظ
في ذلك - وهو ما إذا كان بعد تمام الخطبتين وقبل الصلاة كما في واقعة
الحال - سماع الخليفة جميع أركان الخطبتين وإن زاد على الأربعين
وعللوا ذلك بأن من لم يسمع الخطبة لا يندرج في ضمن غيره ممن
سمعها إلا بعد الاقتداء» ففي التحفة لشيخ الإسلام ابن حجر: (ولو
استخلفه قبل الصلاة اشترط سماعه لها وإن زاد على الأربعين كما اقتضاه
إطلاقهم لآن من لم يسمع لا يندرج في ضمن غيره إلا بعد الاقتداء).
انتهى. وقال في موضع آخر: (وأما من لم يسمع فلم يصر من أهلها
- أي: الجمعة - لا تبعاً ولا في الظاهر فلم يكف استخلافه مطلقا)“.
انتهى . وبهذا يعلم عدم صحة استخلاف الشخص المذكور في السؤال.
وقول السائل: (فهل تنعقد الجمعة للمقتدين به أو لا؟) جوابه:
أنهم إن اقتدوا به مع علمهم ببطلان صلاة ذلك الإمام بطلت صلاتهمء
وتلزم إعادة الخطبتين وصلاة الجمعة ما دام الوقت باقيا ولا ينعقد
ظهرهم ما دام في إمكانهم إعادة الخطبتين والصلاة في الوقت؛ لأن
الظهر لا تنعقد لغير المعذور إلا بعد حصول اليس من صلاة الجمعة كما
نصوا عليه» ففي التحفة: (لو تركها - أي : الجمعة - أهل بلد لم يصح
هرح ع يضبق الوق عن واج الخطيين والصا ١ انى
وبهذا يعلم أيضا الجواب عن قول السائل: (وما الحكم لو أخبرهم بعض
الحاضرين بعدم صحة الاستخلاف فأعادوها ظهراً. . .) إلى آخره.
وأما إن اقتدوا به مع عدم علمهم ببطلان صلاة إمامهم لعدم صحة
استخلافه» فالذي تفهمه عبارة شرح الروض الاتية صحة اقتدائهم حينئذ
لجهلهم ببطلان صلاة إمامهم» ويصير الحكم كما لو بان الإمام محدثأء
فف كان راقدا على الارن ضحت :الج ولا ف ٠ران كان مشن
(1) انظر: حواشي التحفة (۲/ )٤۸۷ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبى.
(۳) انظر: حواشي التحفة )٤۱۸/۲( ط . المكتبة التجارية الكبرى الحابي.
ناب الحمعة : EE
Ao 4 7 س
المقتدين عالماً ببطلان صلاة الإمام وبعضهم غير عالم فلكل حكمهء
ولكن لا تنعقد الجمعة إلا إن كان الجاهلون ببطلانها أربعين فأكثر» قال
في شرح الروض: (فإن استخلف في الجمعة غير المقتدي بإمامها بطلت
صلاته إذ لا يجوز إنشاء جمعة بعد أخرى» ولا فعل الظهر قبل فوات
الجمعة وبطلت صلاتهم إن اقتدوا به مع علمهم ببطلان صلاته). |
ثم قال: (فرع: لو أحدث بعد الخطبة أو فيها فاستخلف من سمعها لا
غيره جاز كما في الصلاةء وإنما لم يجز في غير السامع لأنه إنما يصير
من أهل الجمعة إذا دخحل في الصلاة كما مر والسماع هنا كالاقتداء
ن ائتهينء فقرلهة ,الماع هنا كالاقندا م فغ قله هناك
(وبطلت صلاتهم إن اقتدوا به مع علمهم ببطلان صلاته): يفهم منه صحة
صلاتهم مع عدم علمهم بذلك» ويؤيد ما في الروض ما صرح به الإمام
النووي في المجموع وعبارته: (فإن قلنا تبطل فاقتدى به القوم عالمين
بطلان E انتهى. وبذلك يعلم صحة ما ذكرنا
والله أعلم وكتبه الفقير إلى الله تعالى محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ
أبي بكر بن سالم عفا الله عنه.
الحمد لله ظهر لي في جواب السؤال ما ظهر للمجيب» فالجواب
صواب والله أعلم وكتبه الحقیر سالم بن سعید بکيّر سامحه الله
® ® ®
(۲) انظر: المجموع )٥۷۹/٤( ط. دار الفكر.
N,
1 باب الجنائر ۸
4١/٠١۶ مسألة: هل تندب إعادة صلاة الجحنازة أو لا؟ فإن قلتم
بعدم الندب» فهل تجوز إعادتها وتنعقد في أوقات الكراهة كبعد فعل
العصر مثلا أو لا؟
5 الحمد له (الجواب) وال أعلم بالصواب: لا تندب إعادة
صلاة الجنازة كما نص عليه العلماء لكن لو أعادها صحت ووقعت نفلاء
فيحصل لمعيدها ثواب النفل وإن لم يحصل له ثواب الإعادة» قال في
التحفة على قول المنهاج” (ويسّن للمصلي وحده وكذا جماعة في
الأصح إعادتها مع جماعة يدركها في الجديد) ما صورته: (ويسّن
للمصلي فرضاً مؤدّى غير المنذورة لما مر فيها وغير صلاة الخوف أو
شدته على الأوجه لأنه احتمل المبطل فيها للحاجةء فلا يكرر وغير صلاة
الجنازة نعم لو أعادها صحت ووقعت نفلا كما في المجموع» وكأن وجه
خروجها عن نظائرها أن الإعادة إذا لم تطلب لا تنعقد التوسعة في
حصول نفع الميت لاحتياجه له أكثر من غيره). انتهى. قال عبد الحميد:
(قوله: (صحت)؛ آي: ولو مرات كثيرة علي الشبراملسي. قوله:
(ووقعت نفلاً)؛ يعني : يحصل له ثواب النفل وإن لم يحصل له ثواب
Ra و ق ا
المسماة إعانة الطالبين على قول فتح المعين: (وتسّن إعادة ا ما
(۱)( انظر: حواشي التحفة (۲/ ۲١١ و٠٠۲) ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي .
(۲) انظر: حواشي التحفة (۲/ ۲٠١ و۲٣۲) ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
باب الجنائز ۰
E
لفظه : (قوله المكتوبة)؛ أي: على الأعيان ثم قال: (وخرجح صلاة الجنازة
فلا تسن إعادتهاء فإن أعيدت انعقدت نفلا مطلقاء وقولهم في صلاة
الجنازة لا يتنفل بها المراد لا يؤتى بها على جهة التنفل ابتداء من غير
O ا اا ا
عن حاشية الجمل عن شرح الرملي ومن قوله: اف
يعلم الجواب عن قول السائلء فهل تجوز إعادتها وتنعقد في أوقات
الكراهة» إذ من المعلوم أن النفل المطلق من المنهي عنه في أوقات
الكراهة» فلا يجوز ولا ينعقد وقت الكراهة» بل صرح الشيخ ابن حجر
ا و ی ی ا ا ك
تنعقد فى أوقات النهى› ویحث النووي بطلانها مطلقاً ورَدّه فى الإيعاب»
نعم ذكر في شرح البهجة عن القاضي آنها لو أعيدت وقعت فرضاً كصلاة
الأطائفة ا انتھی . وعليه فيظهر آنها تنعقد ولو فى اوقات النهى .
انتهى والله أعلم بالصواب. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن
الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في ۲۷ ربيع الثاني سنة ۳١١١ه.
DE QE GE
4۲/۳١ الحمد لله السؤال ما حجة أهل تريم في تقديمهم صلاة
الفرض على صلاة الميت» مع أن العلماء نصوا على تقديم صلاة الميت
على صلاة الفرض. فهل لهم حجة ودليل في مخالفتهم لنص الفقهاء؟
أفيدونا بدلیلهم وحجتهم آثابكم الله .
© الحمد لله (الجواب) ونسأله تعالى التوفيق للصواب: اعلم أيها
السائل أن مدينة تريم هي كما في المشرع وره مش الاولياء
والصالحين وموطن العلماء العاملين الورعين› وعملهم حجة وأآي حجة
)١( انظر: إعانة الطالبين (۹/۲) ط. دار الفكر.
(۲) انظر: البهجة الورية )١١١ /١( ط. الميمنية.
2 فتاوی الفقيه الشهيد أبن حفيظ
لمن أراد سواء المحجة على أن قول السائل أن العلماء نصوا على تقديم
صلاة الميت على صلاة الفرض ليس على إطلاقه بل في ذلك تفصيل وله
قود تعلم من عبارات الفقهاء ويز ففي متن مختصر بافضل ما صورته:
(وإذا اجتمع صلوات وخاف فواتها قدم الفرض ثم الجنازة ثم العيد ثم
A E N ON
(فإن خيف تغيرها وجب تقديمها حتى على الفرض العيني ولو جمعة»
وإن خرج وقته لأن الاشتغال بدفنها عذر في إخراج الفرض عن وقته ولا
بأس بتأخيرها عن الجمعة لكثرة المصلين إن لم يخش تغيرها لأنه تأخير
يسير لمصلحة كما أطبقوا على تأخيرها إلى ما بعد صلاة نحو العصر
لر ال حه ای قال الد اين ر ي اله
(ولو اجتمع معها؛ آي: صلاة الجنازة فرض اتسع وقته ولو جمعة قدمت
إن حضر وليها وحضرت) إلى أن قال: (قال السبكي تعليلهم يقتضى
کروی نا عا ا ول و اق ا افد ف ا غا
عنها) ثم قال: (وإنما يتجه (أي: قول السبكي) إن خشي تغيرها أو کان
الاخ لاا لك التضصلن وإلاء فالتا خير سير أوفية مصلكحة: للميت فلا
ينبغي منعه» ولذا أطبقوا على تأخيرها إلى ما بعد صلاة نحو العصر لكثرة
المصلين حينعذ). انتهى . فانظر كيف قَيّدوا تقديم صلاة الجنازة باتساع
وقت الفرض» ثم قَيّدوا الوجوب بما إذا خشي تغيرها أو كان التأخير لا
لكثرة المصلين وعليهء فإطلاق السائل تقديم الجنازة على صلاة الفرض
غلط» بل في المسألة تفصيل كما ذكرناه» ثم إن عمل آهل تريم موافق
لنص الفقهاء ولما أطبقوا عليه ليس مخالفا للنص كما زعم السائل» وبيان
ذلك أنهم يصلون العصر أولاً ثم يصلون على الجنازة لحصول الآمن من
)١( انظر: المقدمة الحضرمية (ص۸۸) ط. دار المنهاج.
(۳) انظر: حواشي التحفة (۳/ )٦٤ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
باب الجنائز A
الت و ها الممن الى كر ذلك سن القاهة الح م
ST SS
بلاد الإسلام حتى في مكة المكرمةء فإننا قد حضرنا بمكة جنائز كثيرة
يصلى عليها بعد صلاة الفرض» ويدل لصحة هذا قول التحفة فيما نقله
عن السبكي خلاف ما اعتيد من تأخيرها عنهاء »> فإنه يدل على أن تأخير
الجنازة معتاد حتى في بلد السبكي قال العامة ابن قاسم في حاشية
التحفة ما لفظه: (ينبغى جواز تأخيرها - أي: صلاة الجنازة - عن الجمعة
E وقد أوصى شيخنا الشهاب الرملي عند موته بأن
تؤخر الصلاة عليه إلى ما بعد صلاة الفرض الذي يتفق تجهيزه عنده
جه اغا ج ك ا ای وا ل ص ما
كرتا وه المقر لن اه حك بن سال بن حفط ابن الخ أبن
بکر بن سالم عفا الله عنه امین .
E OE E
4۳/٣۲ ما قولكم فيما ذكره صاحب فيض الالله المالك بشرح
عمدة السالك في فصل الصلاة على الميت من باب الجنائز"“ من قوله
(تنبيه) يسن جعل رأس الميت بجهة يسار الإمام» ويكون غالبه لجهة يمينه
خلافاً لما عليه عمل الناس الآن أما الأنثى والخنثى» فيقف الامام عند
عحیزتهماء ویکون رأسهما لجهة يمينه على عادة الناس الآن › والحاصل
أنه يجعل معظم الميت على يمين المصلي فحينئذ يكون الذكر جهة يسار
المصلي والأنثى بالعكس. انتهى ما ذكر. هل ذكر هذا أحد من أكابر
العلماء كالنووي والخطيب الشربيني وابن حجر وغيرهم؟ وهل له حجة
في ذلك من فعل النبي أو قوله أو فعل أحد من الصحابة» أو هذا شيء
(1) انظر: حواشى التحفة (۳/ )٦٤ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي .
(۲) فيض الاله المالك )۲٠١/١( ط الحلبي.
KIF فتاوى الفقيه الشهيو ابن حفيظ
تفرد به الشيخ؛ لأن هذا مخالف لعمل الناس فى كل الدنيا على ما أعتقد
ورسول الله 4# يقول (لا تجتمع أمتي على ضلالة) ومخالفة السّهَ لا
شك أآنها ضلالة أفيدونا آثابکم الله .
© الحمد لله ونسأله التوفيق للصواب (الجواب): ما ذكر شارح
ة المذكورة ذكره أيضاً العامة الشبراملسي والبجيرمي والجمل
ا المصريين أما الكتب القديمة» فلم ينصوا إلا على
e الجنازة عند رأس الرجل وعجيزة
TT نساً هه : «صلى على رجل فقام عند رأسه وعلى
امرأة فقام عند عجيزتهاء فقال له العلاء بن زياد: أهكذا كانت صلاة
رسول الله 45 صلى على امرأة عند عجيزتهاء وعلى الرجل عند رأسه
قال ا رواه أبو داود والترمدي وابن ماجه وآخرون» قال الإمام
النووي في المجموع: (السنّة أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة بلا
خلاف للحديث» ولانه آبلغ في صيانتها عن الباقين وفي الرجل وجهان
الصحيح باتفاق المصنفين» وقطع به كثيرون وهو قول جمهور أصحابنا
الح دهن اه يفف عد راه والثاني قاله اش کل الطیری ند
فی ای نے کات کے ال ھا عن خا الت غاون
السقًاف على فتح المعين ما صورته: (ويقف ندباً غير مأموم من إمام
ومنفرد عند رأس ذكر» وعجز غيره من أنثى وخنثى ويوضع رأس الذكر
لجهة يسار الإمام ويكون غالبه لجهة يمينه خلافا لما عليه عمل الناس
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده الحديث رقم .)۲۷۲۲١( والطبراني في الكبير برقم
c(T1۷1) ورواه الترمذي برقم (10۷(.
(۲) اخرجه أبو داود (۳/ )۱۸٤ الحديث رقم (۳۱۹7)ء والترمذي )۳٤١/۳( الحديث رقم
)۷ 1°( وابن ماجه (۲/ €1( الحديث رقم (۹44).
(۳) انظر: المجموع )٠٠٠/١( ط. التضامن الأخوي.
باب الجنائز
الآن» أما الانثى والخنثى فيقف الإمام عند عجيزتهما ويكون ر
لجهة يمينه على عادة الناس الآنء كذا في ا
والجمل وغيرهم من حواشي المصريين» قال الشيخ عبد الله E
الحضرمي : ا E المجموع» وفعل السلف من
علماء وصلحاء في جهتنا حضرموت وغيرها جعل رأس الذكر في الصلاة
عن اليمين أيضاء والمعول عليه هو النص إن وجد من مرجح لا على
سبيل البحث والأخذ وإلاء فما عليه الجمهور هنا هو الصواب. انتهى
من فتاويه). انتهى. ومن كلام العلامة الشيخ عبد الله بن أحمد
باسودان يعلم أن ما عليه عمل الناس في هذه المسألة هو الصواب وكتبه
محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين .
E ama oa
المزبورة باطن هذا المسطورء وظاهره هو عين الحق وحقيقة ا
Ee | وكفى بما دلل به على ذلك من کلام
e ۲ عن الإسلام الا ك الاو هاه ر
اتفق لايل oT أمثاله» ولا يظنن ظان أن
هم العلماء الراسخون المحيطون بحقائق الدين ظاهرا وباطنا نفعنا الله
E E بعلومهم» وأغا د عغلينا من بركاته م وا
العالمين كتبه الحقير عبد القوي بن عبد الرحمن الدويلة بافضل غفر الله
۳
له ولوالدیه آمین .
GDR OE E
(۱) انظر: فتح العلام )۱۷١/۳( ط. دار ابن حزم»ء وأيضاً في حاشية السقاف على فتح
المعين (ص١١٠) ط. مؤسسة در العلوم.
(۲) هذا التأييد من الشيخ عبد القوي على هذين الجوابين في الجنائزء آما الثالث فهو
Fh فتاوی الفقيه الشهيو ابن حفيظ
٤/٣ ما قول العلماء نفع الله بهم المسلمين فيمن مات آخر
النهار» ولم يمكن دفنه إلا صبح الغد الآتي لبعد المقبرة أو لصلابة
أرضهاء ومع ضيق الوقت» وكون عادة أهل تلك البلد المبادرة بخسل
ميتهم الذي يموت آخر النهار وتكفينهء ثم الذهاب به إلى مسجد البلد
ويصلون عليه» ويبيت عنده في ذلك المسجد قَرّاء يقرؤون القرآن إلى
الصباح » ثم يدفن» فهل يجوز الشرع الشريف لأهل تلك البلد تعاطي هذه
العادة في تجهيز ميتهم آم لا؟ فإن قلتم لاء فهل يلزم على من حضر
عندهم أو علم بعادتهم هذه أن يأمرهم ویرشدهم إلى تركها بتأخير غسل
ميتهم وتكفينه إلى صبح الغد» وإبقاء الميت في المحل الذي فيه بعد
تجريده عن ثيابه التي مات فيهاء ووضعه على لوح أو نحوه» وستره بثوب
خفيف كما قرره الفقهاء في كتبهم آم لا يلزم على الحاضر عندهم أو
العالم بذلك أن ينهاهم فرع الى 2 فا کر ور کی وره علي
a CS اهار تسلا مقا
مغطى بأغطية في النعش معرضاً لحدوث التغير فيه إلى وقت دفنه؟ أفتونا
بإيضاح وبيان يزيل الإشكال لآنها واقعة حال لا زلتم نفعاً للمسلمين.
بسم الله» والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله
وصحبه» (الجواب) والله الموفق للصواب: صرح العلماء نفع الله بهم بأن
المطلوب المبادرة بتجهيز الميت إذا تين موته بظهور شىء من أماراتة
کاسترخاء قدم ومیل أنف وانخساف صدغه ففي متن ال (ویبادر
ال هو ها روق على وه او رآ ال اتوت ا
تؤخروهن الصلاة والحنازة والأبّم إذا وجدت کفۇاً) ٣ فإن مات فجأة ترك
)١( الحديث أخرجه الترمذي في سننه باب ما جاء في تعجيل الجنازة (۳/ ۳۷۹) الحديث
رقم »)۱٠۷١( وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وما أرى إسناده بمتصل وقد
صحح الحاكم هذا الحديث في المستدرك )١۷۳/۲( الحديث رقم (۸7٦۲)ء وأقره
الذهبى .
باب الجنائز for
N انتهى . وفي المجموع للنووي : (قال الأصحاب
ويبادر أيضا بتنفيذ وصيته وبتجهيزه» قال الشافعي في الأم أحب المبادرة
في جميع أمور الجنازة). انتهى . إذا علم هذا غلم أن عمل أهل البلدة
المسؤول عنها من المبادرة بغسل ميتهم وتكفينه من الأمور المندوبة لكن
محل ذلك إذا لم يخش من عملهم المذكور تغير الميت بسبب طول المدة
وهو مكفن مغطى بأغطية في النعحش تعرضه للتغيرء آما إذا خشي تخير
الميت والحال ما ذكرء فينبغي تأخير الغسل وما بعده إلى ما قبل تمام
الحفر بمدّة» يتيقن معها عدم التغير أخذا مما صرحوا به من ندب الإسراع
بالجنازة بأن يكون فوق المشي المعتاد ودون الخبب ما لم يخف تخيره
بالإسراع» وإلا تأنى به ومن ندب انتظار حضور ولي الميت ما لم يخش
عليه التغيرء فإن خيف تغيره لم ينتظر ففي التحفة مع المنهاج : (ويسرع بها
لديا لصية الا هريه بان يكوت فزق الحشن الماد ودرة الخب إن ل ةة
تغيره بالإسراع وإلا تأنى به) . انتهى . وفي المجموع للنووي: (فالستة أن
يبادر بدفنه ولا ينتظر به حضور أحد إلا الولي» فإنه ينتظر ما لم يخش عليه
التغيرء فإن خيف تغيره لم ينتظر لأن مراعاة صيانة الميت آهم من حضور
الولي) . انتهى . ومنه يعلم الجواب أيضاً عن قول السائل: هل يلزم على
من حضر عندهم أو علم بعادتهم هذه أن يأمرهم ويرشدهم إلى آخر السؤال من
أنه : إن لم يخف ولم يخش تغير الميت بذلك» فلا يلزمه شيء وإن خيف تغيره
بذلك لزم التنبيه والإرشاد» وصار ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر كما هو واضح» واللّه أعلم وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ
أبي بکر بن سالم عفا الله عنه آمین وحرر بتريم في ٤ شعبان سنة ۱۳۸۷ه.
)١( انظر: المهذب (١/۲۳۷)ء ط. دار الكتب العلمية.
(۲) انظر: المجموع (١/٤٠١)ء ط. دار الفكر.
(۳) انظر: حواشى التحفة (۳/ .)٠١١ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي .
© اظ الجن 2ر 20 ا ار الف ٠
فتاوى الفقيه الف این حفظ
il وی لشھهید اين حف
الحمد لهء هذا الجواب سديد والله أعلم بالصواب. فضل بن
محمد بافضل .
الخد وده وعد فة أطائت ع الوا وال اي الو
باطتاء فرآيته طبق' الصواب إلا أن الذي يظهر لى أن تأغير الغسل وما
عد إلى ما فل مام الحفر ند و فا القل وما بده ى رر
خوف تغير الميت بالمبادرة به واجب خوفا من الوقوع في المحذور»
والله أعلم بالضوات: وضل اله على سيدا جمد وال وصحبه وسلم»
الحقير عبد القوي بن عبد الرحمن الدويلة بافضل .
OE E E
٥/۳٤۶ ما قولكم فيمن أوصى آن يدفن في بلد أخرى غير بلدهء
فهل يجوز نقله إلى البلد التي أوصى أن يدفن فيها بعد غسله وتكفينهء
والصلاة عليه وتنفذ وصيته بذلك مع أن ببلده مقبرة يقبر فيه المسلمون أم
لا؟ وفي الأنوار: (لو أوصى لم تنفذ وصيته)؟
© الحمد للهء (الجواب) ونسأله تعالى الهداية للصواب: لا يجوز
نقل الميت من بلد موته» والحال ما ذكر السائل للدفن في بلد أخرىء
E N ES SO O O
المقدس» وكذا بقرب مقابر أهل الصلاح والخيرء فيجوز النقل حينئذ
وتنفذ وصيته حيث أمنٍ التغير وقرب مسافةٍ لا يتغير فيها الميت غالباً قبل
ار ع ا ی رو ا و ی ا ا
أ ووه ٠ اى رفا بج ا شا إن تعذر إخفاء قبره في بلاد
كفر وبدعة» وخشي نبشه وإيذاؤه» ومثله لو كان نحو السيل يعم مقبرة
البلد فيفسدهاء فيجوز لهم النقل إلى ما ليس كذلك قال في المنهاج مع
التحفة: (ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر وإن أوصى به لأن فيه هتكاً
() انظر: نهاية المحتاج (۳/ ۳۷)» ط . البابي الحلبي.
باب الجنائز pg
لحرمته» وقيل يكره إذ لم يرد دليل لتحريمه إلا أن يكون بقرب مكة؛ أي
حرمها وكذا البقية أو المدينة أو بيت المقدس» نص عليه الشافعي طبه أ
قرية بها صلحاء على ما بحثه المحب الطبري» قال جمع: وعليه فيكون
أولى من دفنه مع أقاربه في بلده؛ أي: لأن انتفاعه بالصالحين أقوى منه
بأقاربه فلا يحرم ولا یکره بل يندب لفضلهاء ومحله حیث لم یخش تغیره
وبعد غسله وتكفينه والصلاة عليه» وإلا حرم لأن الفرض تعلق بهل محل
موته» فلا يسقطه حل النقل وينقل أيضاً لضرورة كأن تعذر إخفاء قبره ببلاد
كفر أو بدعة وخشي منهم نبشه وإيذاؤه» وقضية ذلك آنه لو کان نحو
الل نى رة او ا ا ا ی ا
انتهى ملخصاًء ومثله في النهاية والمغني إلا أنهما صرحا باعتماد ما قاله
E SE GS ml
من قرب من حرم مكة أ و المدينة أو بيت المقدس قال جمع : أو من مقبرة
أهل الصلاح؛ أي : ی ا ی و
يظهر» فإن لم يتغير قبل إيصاله إليه اختير نقله إليه على دفنه ولو بين
آهله)". انتهى وعبارة النهاية: (قال الزركشي وغيره أخذاً من كلام
الب لطي اور و لاا ي التحصيصض باللا نة يل لى كان قرب
مقابر أهل الصلاح والخير» فالحكم كذلك لأن الشخص يقصد الجار
الحسن» ولو أوصى بنقله من محل موته إلى محل من الأماكن الثلاثة
تقلت وض ت فر وان التخ ر كما قال الأذرغي)“ |
RUE EIDE ASE
وار آي ارت ا ل ر ها الست فل ور ٠ا
(۱) انظر: حواشي التحفة (۳/ ٠٠۲ و١٠٠) ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبى.
(۲) انظر: فتح الجواد )۱۷۷/١( ط. البابي الحلبي.
(۳) انظر: المحتاج (۳/ ۳۷ و۳۸) ط. البابي الحلبي .
(6) انظر: حواشي ١ التسفة (۳/ )٠١ ٠٠ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
Ee فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
وبذلك يعلم صحة ما ذكرناء وأما عبارة الأنوار فمحمولة على غير
ما استشناه العلماء كما يعلم مما قدمناه والله أعلم. وكتبه الفقير إلى الله
محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين
حرر في ١١ ربيع الثاني سنة ٤۷١۳٠ه.
OE DE OE
4/٣٠ ما قول العلماء الأعلام فيمن مات وأسنانه من ذهب هل
يجب قلعها لكونها مالا؟ أم لا لكونها كالمستهلكة نظير ما إذا ابتلع
جوهرة في حیاته من ماله ثم مات ولم تخرج من آنه لا بشق جوفه؟ أو
يفرق بين أن تكون ثابتة بحيث لا تخرج إلا بالقوة التي تؤدي إلى تعزير
الميت» وبين أن تكون مسترخية تخرج بتعب يسير» فإن قلتم يجب
إخراجها في حالةء فهل يجوز إبقاؤها إذا سمح الورثة بذلك وكانوا كملا
أو غير كمّل» وضمن الكاملون منهم حصة القاصرين آم لا لكونه ضياع
مال؟ فان قلتم لا يجوز فهل فرق بین أن یکون عنده دين لا تفي تر کته
به آم لا؟ وهبوا على كل حالة أن الميت دفن بأسنانه الذهبية قبل أن يعلم
الحكم الشرعي فيهاء فهل للورثة أن ينبشوه بعد بلائه لأنهم سيتحصلون
عليها بلا تعب؟ وهل يجري الحكم هذا في الجوهرة أما قبل بلائه
فستقولون إن وجب القلع وجب النبش» وإن تغير وإن لم يجب فلا يجوز
وإن لم يتغير» وفي التحفة فيما إذا وقع في القبر مال وسامح مالکه آنه لا
ينبش» فهل يجري في القلع إذا أوجبتموه وسامح الورثة الكمّل؟ أفيدونا.
بسم الله والحمد لله ونسأله الهداية للصواب بحق سيدنا محمد ل
لم أجد نصا صريحاً في هذه المسألة بعينهاء وأما قياسها على ما إذا
ابتلع جوهرة في حياته من ماله فلا يظهر؛ لتعليلهم مسألة الجوهرة بأنه
استهلكها في حال حياته فصارت مستهلكة» والأسنان الذهبية في مسألتنا
NA E
الفرق وعليه» فيأتي هذا التفصيل وهو: عدم جواز قلعها حيث كانت ثابتة
ناب الحتائثر 1
با جار ۹۷ ج
لا يمكن إخراجها إلا بقوة تؤدي إلى تعزير الميت وإيذائه لقولهم:
ويحترم کهو حيٌ» ووجوب القلع مطلقاً حيث كانت مسترخية يمكن
إخراجها بغير تعب أصلاًء ووجوبه أيضاً حيث أمكن إخراجها بتعب
یمکن احتماله عادة إن لم يسمح الورثة بذلك» فان سمحوا وکانوا کاملین
أو غير كاملين وضمن أحد منهم أو من غيرهم حصة القاصر» فلا يجب
القلع حينئذ فيما يظهر» ولا يقال أن فيه إضاعة مال لأن محل حرمة
اا اا کا ی ال غر او وا ا
واضح وهو الا ران غو یداب الت بای آذى:
وقول السائل: (فإن قلتم لا يجوز فهل يفرق بين أن يكون عنده
دين لا تفي تركته به أم لا) فجوابه: أن الذي يظهر أيضاً أن لا فرق في
حالة عدم جواز القلع بين أن يكون عليه دين يستغرق التركة أو لاء غير
آنه لا يعتبر سماح الورثة حيث اعتبر سماحهم مع كون التركة لا تفي
بالدين إلا إن تحملوا للغرماء ما يساوي ما سمحوا به كما هو ظاهر.
وقوله: (وهل للورثة أن ينبشوه بعد بلائه) جوابه: نعم لهم ذلك
كما في التحفة وغيرها.
وقوله: (وهل يجري الحكم هذا في الجوهرة) جوابه: ا يجري
ذلك فيها أيضاً .
وقوله: (وهل يجري في القلع إذا وجب وسامح الورثة ما في
التحفة الى آخره) جوابه: آنه لم يظهر لنا مانع من إجراء ما في التحفة
هنا لأن الكلام مفروض فيما إذا دفن بأسنانه الذهبية قبل أن يعلم الحكم
الشرعي فيهاء ولا فرق بين الأسنان وغيرها من المال.
هذا ما ظهر لناء وإليك نقل الأدلة التى يؤخذ منها ذلك قال فى
(۱) انظر: حواشي التحفة (۳/ )۱۹١ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي .
0 فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
چ
التحفة عقب قول المتن: (ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة
بأن دفن بلا غسل أو في أرض أو ثوب مغصوبين أو وقع فيه؛ أي: القبر
مال ما صورته: (ولو من التركة وإن قل وتغير الميت ما لم يسامح مالكه
أيضاً» وتقييد المهذب بطلبه رده في شرحه بأنهم لم يوافقوه عليه» وفارق
تقييدهم نبشه» وش جوفه لإخراج ما ابتلعه لغيره بالطلب فحينئذ يجب›
وإن غرم الورثة مثله أو قيمته من التركة أو من مالهم على المعتمد بأن
الهتك والإيذاء والعار في هذا آشد وأفحش وآيضاء فكثير من ذوي
المروءات يستبشعه فيسامح به أكثر من غيره» أما إذا ابتلع مال نفسه فلا
ینبش قبره لإخراجه؛ ای إلا بعد بلائه کما E E انتهی . وفي
المغني للخطيب ما يخالف بعض ما في التحفة» وعبارته: (أو وقع فيه؛
أي: القبر مال وإن قل كخاتم فيجب نبشه وإن تخير الميت لأن تركه فيه
إضاعة مال» وقيّده في المهذب بطلب مالكه» وهو الذي يظهر اعتماده
قياساً على الكفن والفرق بأن الكفن ضروري للميت لا يجدي» وأما قوله
في المجموع (ولم يوافقوه عليه): فقد رد بموافقة صاحبي الانتصار
والاستقصاء له» وقال الآذرعي: لم يبين المصتف أن الكلام هنا في
وجوب النبش أو جوازه» ويحتمل أن يحمل كلام المطلقين على الجواز
وقلا المهذب على الوجوب عند الطلت» فلا بكون مخانفا
لإطلاقهم). انتهى. ولو بلع مالاً لخيره وطلبه صاحبه كما في الروضة»
ولم يضمن مثله أو قيمته أحد من الورثة أو غيرهم كما في الروضة نبش»
وشق جوفه» وأخرج منه ورد لصاحبه» قال في المجموع: (والتقييد بعدم
الضمان غريب والمشهور للأصحاب إطلاق الشق من غير تفصيل)".
)۱( انظر : حواشي التحفة (۳/ ٠٠۳ و٤٠۲) ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي .
(۳) انظر: مغني المحتاج )٥۹/1( ط . دار الكتب العلمية.
(۳) انظر: المجموع )٠٠/١( ط. دارالفكر.
باب الجنائز 5
ا ج ا ۹۹ اس
اتفال الر ركت وق اله تفرع فقا جك اناجب الجر
الاستثناء عن ا قال اا و و و ا
ووافق المغني في تقييد الشق بعدم الضمان النهاية والإيعاب كما في
حاشية عبد الحميد وفيها: (قال علي الشبراملسي : قوله: (ولم يضمن
بدله. . . إلى آخره)؛ أي: أما لو ضمنه أحد من الورثة أو غيرهم أو دفع
لصاحب المال بدله حرم نبشه وشق جوفه لقيام بدله مقامه» وصونا للميت
قن اتاك حر ا وها ا ول فا بی اي
آخره)؛ أي: لاستهلاکه ماله في حال E قال علي
الشبراملسي يؤخذ من هذا التعليل أنه: لا یشق وان کان عليه دين لاهلاکه
قبل تعلق الغرماء به). انتهى . وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن
حفيظ ابن الشيخ أبي بکر بن سالم عفا الله عنه بتاریخ ۲۸/٤/۹۹٣۳١ه.
DE E OE
۷/۶ ما قولکم فیمن مات غريقاً في بئر مثلاًء فوجدوه قد
تهرى» فأنقذوه» ثم استلمه بعض الحاضرين ولما لم يستطع غسله لنتنه
دفنه في محله بلا غسل ولا تکفین ولا صلاةء فهل يأثم آم لا؟ فإن قلتم
نعم» فهل يعزر على ذلك أم لا؟ والحال أنه؛ أي: الآخذ له ممن يحضر
مجالس العلم. وهل إذا حضر لديهم من يدعي العلمء ورآهم دفنوه كذلك
بغير صلاة ولا غسل ولا تكفين ولم يأمرهم» فما حكمه؟ وإذا زعم آن
أمرهم ولم يمتثلواء فهل يجب عليه مباشرة ما أوجبه الشرع بنفسه آم لا؟
بسم الله والحمد لله ونعوذ به من الضلال ومن موجبات الوبال»
(الجواب): لا يخفى لدى آهل العلوم أن دفن الميت المسلم غير الشهيد
وغير السقط بلا غسل أو بلا تكفين آو بلا صلاة من كبائر الذنوب التي
(0) انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب )۳۳۲/١( ط. دار الكتاب الإسلامي.
(۲) انظر: حواشي التحفة )۲٠٤/۳( ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
EE فتاوى الفقيه الشهيو ابن حفيظ
يشترك في إثمها كل من علم من المسلمين من قريب أو بعيد بموت ذلك
الميت أو لم يعلم به ولكته فصر قي البحث عه بحيث يسب إلى تقصير
کأن یکون المیت جاره» ثم إن من استَبدٌ بدفنه قبل أن يفعل به ما ذکر لا
يخلو من إثم خاص به كما لا يخلو من الإثم أيضاً من حضر عنده» ولم
يقم بواجبه من النهي عن المنكر بالقبض على يد مريد الدفن من غير أن
يفعل بالميت ما أوجبه الشارع له. وحيث قلنا إن المستبد بدفن الميت
قبل أن يفعل به ما ذکر عاص آثم» فلاومام أن یعزره بما يراه كافياً في
ردعه عن العود إلى مثل ذلك من حبس أو ضرب أو صفع أو توبيخ
بحسب اجتهاده كما أن له أن يعزر مرتكب كل معصية لا حد فيها ولا
كفارة» ويستوي في هذا جميع المعاصي في الأصح كما في المنهاح.
وقول السائل: (وهل إذا حضر لديهم . . . إلى أخر السؤال) جوابه:
أن عدم أمره لهم بالتجهيز معصية لأنه من باب ترك الأمر بالمعروف
وإذا علم عدم قيامهم به تعين عليه القيام به كسائر فروض الكفايات .
نعم اعتمد الرافعي في المحرر" عدم وجوب غسل الغريق لأن
المقصود منه النظافة» وهي حاصلة بلا نية لأن الميت ليس من أهلهاء
ورجح القرطبي" كما في شرح مسلم أن غسل الميت سنة» وصحح
الإمام النووي“ في أكثر كتبه من الاكتفاء في الكفن بساتر العورة ونقله
عن الأكثرين» وبناء على ذلك فلا بأس بتقليد من ذكر في واقعة السؤال
خصوصاً وقد تهرى الميت كما ذكر السائل» ويتحتم عليهم الصلاة على
القبر وليحذر فاعل ذلك من العودة إلى مثلهاء ونسأل الله أن يوفقنا
(1) انظر: حواشي التحفة (۹/ ١۱۸وما قبلها) ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
(۲) انظر: كفاية الآخيار (ص۹١٠) ط. دار الخير.
)۳( انظر: فتح الباري (١١/0 ط . الكبرى الميرية.
(5) انظر: حواشي التحفة (۳/ )١٠١ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
باب الجنائز
جميعاً لما يحبه ويرضاه والله أعلم. كتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ
ابن الشيخ آبي بکر بن سالم عفا الله عنه ولطف به آمین» في ٦ جمادی
الاكة مةه
الحمد لله الجواب سديد» وكتبه ا لحقر سالم بن سعید بکیر.
® ® @
قد کے |ق
ك ك
گناب الزكان
41/۷ ما قول العلماء نفع الله بهم المسلمين في عدم وجوب
الزكاة في حلي النساء المتخذ من الذهب والفضةء مع كونه قد كثر حلى
الذهب خاصة» وتعددت أفراده بأشكال مختلفة في كل بلد من البلدان
بحسب رغبة أهلها وميلهم إلى أي شكل ونوع من أنواع الحلي من
الذهب» كما كثرت لديهم الأموال وتيسرت عند الغالب من الناس أسباب
المعاش لتعاطيهم الاسقا: للأرباح وزيادة الأموال» فقد يكون تحت تصرف
المرأة الواحدة من حلي الذهب ما يبلغ ثمنه ثمانية أو عشرة آلاف شلن
أو أكثر أو أقل من الذهب خاصة كل من الناس على قدر استطاعته
ووسعه لا بقصد الكنز بل للبسه أو التزين به» واستعماله في الأعياد وأيام
الأعراس ومجامع الأفراح لأنفسهم» ولمن يحتاج إلى إعارته من النساء من
خاص أو عام لا یمنعونه ممن طلبه من غیرهم» فهل لقلته وکثرته حدٌ
ومقدار في وجوب الزكاة وعدم وجوبها في هذه الأزمنة مع رغبة الخاص
والعام في الإستعداد بما يقدر عليه من ذلك الحلي لنسائه من الأغنياء
وغير الأغنياءء فإن قلتم آيها العلماء بوجوب الزكاة في شيء منه لشقَّ
ذلك عليهم» وضاق الأمر عندهم ولم يقدروا على القيام بواجب الزكاة في
ذلك لنيتهم» وإضمارهم في أنفسهم أن اتخاذه لقصد الاستعمال والتزين
لنسائهم ولمن يحتاج إليه على سبيل العارية كما ذكر آنفاً في أول هذا
السؤال؟ أفتونا بإيضاح وبيان شافي لأن المسألة واقعة حال في غالب
م
كتاب الزكاة e
f O —
وا اق لوا ا
اک 2 کا کر الال وی هآو جر فاد
زكاة فيه وإن تعددت أنواعه وغلا ثمنهء قالوا (لآن زكاة الذهب والفضة
زكاة في الحلي لحاجة الانتفاع بالعين؛ ولأنه معد لاستعمال مباح كعوامل
الماشية وصح عن ابن عمر وا : «أنه کان يحلي بناته وجواریه بالذهب
ولا يخرج TEE وصح نحوه عن عائشة وغيرهاء وما ورد مما
ظاهره يخالف ذلك فأجابوا عنه بان الحلى کان ا أول الإسلام» أو
بان فة إسراف) : انتهی كما آفاده شيخ الإسلام زكريا فيا لأسنن:
وعبارة التحفة للعلامة ابن حجر مع المنهاج ملخصاً: (ويزكى
المحرم من النقد من حلي وغيره وكذا المكروه» لا المباح في الأظهر
لأنه معد لاستعمال مباح فاش آم ال دار و الا خاو اال 2ة
لوجوب الزكاة وحرمة اللإستعمال حتى على النساء حملها البيهقي وغیره
على أن الحلي كان محرماً أول الإسلام على النساءء على أنها في أفراد
اا فلآ فلك لارا اال خو افر ن ساف عض
الأحاديث)" ثم قال ما ملخصه: (ولها (أآي: للمرأة) لبس أنواع حلي
الذهب والفضة کطوقف وخاتم وسوار وخلخال ونعل ودراهم ودنانیر
معراة؛ أي: لها عرى تجعل في القلادة قطعا أو مثقوبة على الأصح في
المجموع لدخولها في اسم الحلي) إلى أن قال: (والأصح تحريم المبالخة
في السرف في كل ما أبيح مما مر كخلخال وزنه؛ أي : مجموع فردتيه
ماتتا دینار؟ أف مثقال وحبث وجد ا و حت زکاة جميعه لا
)١( أخرجه الإمام مالك في الموطأً برقم ۸٥۸( و۹٥۸)ء كتاب الزكاة باب ما لا زكاة فيه
من الحلي والتبر والعنبر.
(۲) انظر: اسنی المطالب شرح روض الطالب (۱/ ۳۷۷ - ۳۷۸) ط . دار الكتاب الإسلامي.
(۳) انظر: حواشى التحفة (۳/ ۲۷١ و١۲۷) ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
قدر السرف فقط) إلى أن قال: (أن المدار على الوزن دون النفاسةء
وذلك لانتفاء الزينة عنه المجوزة له التحليّ بل ينفر الطبع منه كذا
قالوا» وبه يعلم ضابط السرف) ثم قال: (هذا كله إنما هو بالنسبة لحل
لبسه وحرمته» أما الزكاة فتجب بأدنى سرف لأنه إن لم يحرم كره» ومر
وجوبها في المكروه). |
قال عبد الحميد في حاشيته: (قوله: (لانتفاء الزينة. . . إلى آخره)
يؤخذ من هذا إباحة ما يتخذه النساء في زمننا من عصائب الذهب
والتراكيب» وإن كثر ذهبها لأن النفس لا تنفر منها بل هي في نهاية الزينة.
نهاية ومغني . زاد ابن قاسم بخلاف نحو الخلخال إذا كبر لأن النفس تنفر
منه حينئذ. انتهى الرملي)“. انتهى . وعبارة شيخ الإسلام في الأسنى :
(لا إن آسرفن في شيء مما ذكر كخلخال وزنه مائتا مثقال؛ لأن المقتضى
لإباحة الحلي لهن هو التزين E ۰ ا
كام اسرب لیات تل ين الماد ومر ا
کک ا e EEE
سرف وجبت الزكاة» وإن لم يحرم لبسه لأن السرف وإن لم يحرم كره»
والحلي المكروه تجب فيه الزكا6. انتهى. قال العأامة الشيخ علي
الشبراملسي في حاشيته على النهاية: (والمراد بالسرف فى حق المرآة أن
تفعله على مقدار لا يعد مثله زينة كما أشعر به قوله السابق بل تنفر منه
E وعليه فلا فرق فيه بين الفقراء والأغنياء) . انتھی .
(۱) انظر: کک التحفة (۳/ )۲۸١ _ ۲۷١ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي .
۳( کک EET روض الطالب )۳۸١ /١( ط. دار الكتاب الإسلامي.
كتاب الزكاة چ
ومن هذه العبائر يعلم صحة ما ذكرنا من عدم وجوب الزكاة في الحلي
المباح وإن تعددت آنواعه وغلا ثمنه ما لم يعد إسرافاء وإلا فتجب
الزكاة في الجميع بأدنى سرف» وقد عرف ضابط السرف مما مر عن
التحفة وغيرها والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي
بکر بن سالم عفا الله عنه في ۸/ ۱۳۸۸/۱۲ه.
الحمد لله عدم وجوب الزكاة في الحلي المباح هو القول الأظهر من
مذهب إمامنا الشافعي وليه وقال بعض الأئمة كالإمام أحمد وبعض
الصحابة بوجوبها في الحلي مطلقاء وما ذكره سيدي العلامة في جوابه
المفصّل على السؤال صحيح كما تصرح به تلك العبارات التي نقلهاء وال
أعلم کتبه فضل بن عبد الرحمن بن محمد بافضل في ۳۸۸/۱۲/۹١ه.
4۲/۳۸۶ ما قولكم في رجل أرسل أربعمائة ريال ٠٠٠ إلى عند
شخص وتركها عنده أمانة» فبقيت أربع سنين ثم توفي المرسل» ولم يكن
له ورثة» فكيف يكون مصرف هذه الدراهم ومن يتولى صرفهاء فإذا قلتم
تصرف لمصالح المسلمين» فهل تختص ببلد المرسل آم لا؟ وهل تجب
زكاتها قبل الوفاء للمدة التي بقيت عند الشخص المذكور آم لا؟
الحمد له (الجواب) ومن الله 44 نطلب التوفيق والصواب:
قال سيدي العامة أبو بكر بن عبد الرحمن بن شهاب الدين في كتابه
فتوحات الباعث بشرح تقرير المباحث ما لفظه: ((تتمة) ا ل
وارث له من ذي فرض أو عصبة أو ذي رحم أو ما فضل بعد فرض أحد
الزوجين» مع عدم انتظام بيت المال على ما سبق مال ضائع؛ وذلك لأن
کل میت لا یڅلو عن بنی عم على إذ التاس كلهم بنو ادم قمن كان
انى إلى الإجتماع مع الميت في أب من آبائه» فهو وارثه لکنه مجهول
فلم یثبت له حکم» فعلی من وقع في يده دفعه لحاکم البلد إِن کان اهلا
وإلا حرم ليصرفه في المصالح إن شملتها ولايتهء وإذا لم تشملها ولايته
فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
تخیر بين دفعه له آو صرفه بنفسه» ويجب على غير الأمين دفعه إلى أمين
EEN وعبارة ابن عبد السلام كما نقلها ابن حجر في التحفة
والرملي في النهاية: (إذا جار الملوك في مال المصالح وظفر به أحد
ممن يعرفها صرفه فيها وهو مأجور على ذلك بل الظاهر وجوبه) "وال
أعلم» وعبارة شرح المنهاج لابن حجر: (وما أوهمته عبارته من أنه عند
فقد ذوي الأرحام وغيرهم لا يصرف على رأي المتأخرين لغير المنتظم
Oa N E a
المصالح إن شملتها ولايته» فإن لم تشملها تخيّر بين صرفه له وتوليه
صرفه لها بنفسه إن كان أميناً عارفاً كما لو فقد الأهلء فإن لم يكن أمينا
فوضة لأمين عارف) "> اتنهى. ثم نقل عبارة ابن عبد السلام المارة
ومما قدمناه من الآدلة يعلم الجواب عن قول السائل: (فكيف يكون
مصرف هذه الدراهم) وقوله: (ومن يتولى صرفها).
وآما قوله: (فإذا قلتم تصرف لمصالح المسلمين» فهل تختص ببلد
المرسل أم لا) فجوابه: الذي جرى عليه ابن حجر في التحفة وفتح
الجواد هو آنه: لا يجوز لغير الإمام نقل مال بيت المال عن بلد المال
كالزكاة وعليه فتختص بالبلد التي فيها الدراهم» وخالفه الرملي في النهاية
الطب فن المي فافهاا جرا ر قله عن بلالا 0م 6كا
اف6 إطلانمم: ارضبارة فتح الجواد مع المتن: (ئم إن فقدت العصبة
فعصبته بيت المال» فتصرف إليه التركة أوباقيها إرثا للمسلمين عصوبة؛
آي: لمن لم يقم به مانع من آهل بلد الميت فلا يجوز صرف تركته إلى
غيرهم كالزكاة.» وقضيته أن العبرة ببلد المال لا الميت» وأن الإمام يجوز
.)۲٤۳ص( انظر: فتوحات الباعث شرح تقرير المباحث )١(
(۲) انظر: نهاية المحتاج وحواشيها )۱١/١( ط. دار الفكر» وحواشي التحفة /٦( ۳۹۲)
ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبى .
(۳) انظر: حواشي التحفة (7/ ۳۹۱ و٣۳۹) ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبى.
كتاب الزكاة چ
ب الز a
له نقلهء ويجوز تخصيص واحد به والصرف لمن ولد أو أسلم آوعتق
بعد موته» ولمن ا انتھی Ea
وقول السائل: (وهل تجب زكاتها قبل الوفاة للمدة التي بقيت إلى
آخر السؤال) جوابه: نعم يجب إخراج الزكاة لتلك المدة إن لم يخرجها
المالك في حياته وتتعلق زكاتها حينئذ بعين التركة كما هو واضح› قال
في فتاوی ارد هي ااه کلام : (وأما إن غاب 0 المالك) بعد
وچجوده وعلمه» فان آمکنت مراجعته وإلا لم يزك حتى يحضر أو يموت»
فيزكيه وارثه لأن الأصل بقاؤها). انتهى. وحيث لا وارث له ظاهر
كما هناء فينبغي أن يقوم الحاكم مقامه في إخراجها ويؤيده اعتماد
ا وابن ظهيره والقماط وغيرهم جواز إخراج زكاة الغائبين للقاضي
مطلقاًء والله أعلم بالصواب. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن
mS
الحمد لله الجواب صواب وكتبه الفقير E E لله سالم بن سعيد
کک
GDH GE ©
4۳/۳۹۶ ما قول العلماء الأعلام أعّ الله بهم الإسلام في رجل
أنجر في العروض من محرم مثلا» ثم بعد شهرين ين أو ثلاثة استقرض
عروضاً أخرى ووضعها مع العروض السابقة» واتجر فيها كذلك» فهل يتبع
حولها حول العروض التي أتجر فيها من محرم» أو يكون لها حول مستقل
أفيدونا بما هو المعتمد والصواب» فالمسألة واقعة حال وقد وقع فيها
الخلاف بين علماء الجهة» ولكم من الله الأجر والثواب.
© الحمد لله» ونسأله التوفيق للصواب (الجواب): العروض الثانية
)١( انظر: فتح الجواد (۸/0) ط . البابي الحلبي.
9 انط فتاوى بامخرمة الهجرانية )٤٠۹ - ٤٨۸ /١( مخطوطة .
reo £ فتاوی الفقيه الشُهيد أبن حفيظ
التي استقرضها ووضعها فوق العروض الأولى يبتدئ حولها من حين
دخولها في ملكه ناوياً في التجارةء ولا تكون تابعة في الحول للعروض
الآولى إذ كل عرض منهما تجارة مستقلة ولا يتبع الحروض الأولى في
الحول إلا الربح الحاصل منها بشرط N
کما نصوا عليه في موضعه» والله أعلم . كتبه الحقير محمد بن سالم بن
حفيظ ابن الشيخ بي بكر بن سالم عفا الله عنه حرر في ١ ذي القعدة
الحرام سنة ١۷١٠ه.
الحمد لله الجواب سديد»ء ولا عليه مزيده وال لله أعلم بالصواب
الحقير سالم بن سعيد بكيّر سامحه الله .
DE OE QE
4/٤١ < ما قولكم أدام الله فضلكم آيها العلماء: في شركة قسم
رس مالها للتجارة ليس له رأس مال معيّن» ويسحب من فلوس
SS يرد من فلوس يقيّد لحسابه قيمة المبيعات»
وفي نهاية السنة توجد بضاعة معينة في المخزن لاسم الشسم المذكور.
فهل تلزم زكاة على قيمة البضاعة الموجودة إذا كانت بثلاثة آلاف شلن
مغلا أو على مبلغ المعاملة في خلال السنة أربعة آلاف وخمسمائة؟
أفيدونا آثابکم الله .
الحمد لله سائلين منه التوفيق للصواب وصلى الله على سيدنا محمد
وآله والأصحاب» (الجواب): : تلزم زكاة التجارة في قيمة البضائع
الموجودة آخر الحول كما تلزم أيضاً زكاة جميع نقود الشركة التي حال
عليها الحول» سواء خصصت للتجارة أم لم تخصص» وسواء كانت
موجودة في صندوق الشركة أو مودوعة في بنك مثلاً أو في ذمة أي
إنسان؛ وذلك لأن النقد تجب الزكاة في عينه كما لا يخفى قال العامة
ابن حجر في التحفة: (ولو أقرض نصاب نقد في الحول لم ينقطع عنه
كتاب الزكاة ص
EF
لأن الملك لم يزل بالكلية لثبوت بدله في ذمة المقترض والدين فيه الزكاة
کیا انی ٢ نو قال فی ار رکا النقد: (نعم لو ملك نقداً نصاباً ستة
أشهرء ثم أقرضه لآخر لم ينقطع الحول كما مره OT
إليه زگاه عند تمام الس الأشهر الثاية كما قاله الشيخ بو حامد وجعله
اا مقا ولم ودد ااي أا تيل اواغتمده الباقش وغيره ٠
انتهى ونحوه في النهاية والمغني» وبه يعلم صحة ما ذكرنا والله أعلم.
وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه
في ۳ شهر رجب الحرام ١۳۸١ه.
الحمد لله تأملت ما كتبه الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ على
a EO A E
عباراتهم» وال الهادي إلى الصراط المستقيم . كتبه الحقير عبد القوي بن
عبد الرحمن الدويلة بافضل .
N ek Aa
المذكور أعلاه هو الصواب الموافق للمقرر عن أئمتنا الشافعية وا٠
فیلزم اتباعه والمشي عليه وباله التوفيق. كتبه الفقير فضل بن عبد الرحمن
بافضل .
GE @E a
٥/۱۶ نستفتیکم عن الأشياء التي تلزم فيها الزكاةء والقدر الذي
يجب إخراجه في شركة الكهرباء بالشحر» وبما أن مصادر الدخل عندنا
تنقسم إلى قسمين بضاعة» وهي الأدوات الكهربائية المعروضة للبيع ›
وهو بیع التيار الكهربائي› ما بالنسبة للنوع الأول فو اضح من انه
عروض تجارة وزكاتها ربع العشر» يبقى النوع الآخر وهو الإنارة
(۱) انظر: حواشي التحفة (۳/ )۲٠١ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي .
(۲) انظر: حواشي التحفة (۳/ ۲۸۲) ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
0 فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
وعائداتهاء فهل تجب فيها الزكاة وفي حالة وجوبهاء فما هو القدر
الواجب إخراجه من دخل الإنارة؟ نرجو التكرم بإفادتنا أبقاكم الله عماد.
المدير أبي بكر بن عمر.
الحمد له (الجواب) والله الموفق للصواب: أما الأدوات
الكهربائية المعروضة للبيع» فالأآمر فيها كما ذكر السائل من أنها عروض
تجارة والواجب فيها ربع عشر قيمة عروض التجارةء وأما قيمة التيار
الكهربائي من النقود وغيرها من نقود الشركة سواء كانت في صندوق
الشركة ا الغير أو في ذمة أي إنسان؛ فتلزم زکاة کل ما حال
عليه الحول منها؛ وذلك لأن | e
قال العامة ! ابن حجر في التحفة: (ولو أقرض نصاب نقد في الحول لم
ينقطع عنه؛ لأن | الملك لم يزل بالكلية لثبوت بدله في ذمة المقر فض
والدين فيه الزکاۃ كما يأ و قال ار اة النقد (نعم لو ملك نقداً
نصاباً بستة أ ا ثم أقرضه لآخر لم ينقطع الحول كما مر» فإذا كان
موسراً أو عاد إلیه زکاه عند تمام اله الا هر الاي > اه الود
النهاية والمغني› وأما ما لم يحل عليه الحول من تلك النقودء
فلا زکاة فيه کما هو واضح› والله أعلم. وکتبه محمد بن سالم بن حفیظ
ابن الشيخ أبي بکر بن سالم عفا الله عنه في ۱۳۸۹/۸/۲۷هھ.
المد له اذكه العامة المجيب الخبيب أعلاة هر ما بظهر
للفقيرء وبما آتى به من النقل عن العامة الشيخ ابن حجر يعلم أن وضعه
في البنك لا يقطع حول النقد؛ لأنه بمثابة الإقراض أو الإيداع كما أن
أخذ بضاعة من القسم الأول للتجارة» لهذا النقد لا يقطع الحول أيضا
إن عين في العقد أو في الذمة» وعين في المجلس كما نصوا على ذلك.
a (۱) التحفة (۳/ )۲۳١ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
(۲) انظر: حواشي التحفة (۳/ )۲۸١ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
كتاب الزكاة QQ
وكتبه الحقير فضل بن عبد الرحمن بن محمد بافضل عفا الله عنه.
الحمد للّه» ما أ جاب به المجيب النجيب من وجوب الزكاة ف
العروض› والنقود التي ال عليها الحول كما تنص عله عباراتهم هو
الحق والصواب» فجزاه الله خير الجزاءء والله أعلم بالصواب. كتبه
DE E OE
4٦/٤۲< ما قول العلماء نفع الله بهم في رجل تاجر بالهجرين وله
عميل بالمكلا بلغت الديون الذي له وقت الحول عند الناس خمسة عشر
ألف ٠٠٠٠١ شلن وقوّمت البضاعة وقت الحول بمبلغ آربعين آلف شلن
٠ وبلغت الديون التى عليه لعميله بالمكلا وقت الحول خمسة
وعشرین الف ٠٠,۰۰۰ فلن العلم أن قيمة الذين في نفس البضاعة
الموجودة وقت الحول» فهل عليه زكاة خمسة وخمسين ألف ٠٥١,٠٠١
شلن» أو عليه زكاة ثلاثين ألف فقط ٠٠,٠٠١ شلن؟ وإذا قلنا عليه زكاة
الخمسة والخمسين آلف ٠٠١,٠٠٠ شلن فعليه يلزم في الخمسة والعشرين
ألف الشلن ٠٠,٠٠١ الشلن زكاتين زكاة على التاجر الهحرانى» وزكاة
فخا بالا وهل فرق اه ف الان الراسه ف ال زاين
أفيدونا مع الأدلة الواضحة والله يحفظكم للمسلمين نفعا.
الحمد له (الجواب) وال الملهم للصواب: تجب على التاجر
المذكور في الحال التي ذكر السائل زكاة عروض مال التجارة التي قيمتها
أربعون ألف شلن في الحالء وأما الديون التي له التي قدرها خمسة عشر
الايا كان مها غر جل ور اعد م ا راه ان کان على مل
باذل أو جاحد وبه بيّنة أو يعلمه القاضى فكذلك؛ آي : تجب زكاته فى
الحال على المعتمده وما E فلا یجب دفع زکاته ا
نه الوت وا ها ل اق الد حال ولك هنر ا عله لفسا
فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
أو مطل أوجحود ولا بيّنةء قال في متن المنهاج مع التحفة: (والدين إن
كان ماشية أو غير لازم كمال كتابةء فلا زكاة أو عرضاً أو نقداً فكذا في
القديم» وفي الجديد آنه إن كان حالاً وتعذر أخذه لإعسار وغيره
فكمغصوب. وإن تيسر (آي: بان کان على مقر مليء باذل أو جاحد وبه
بيْنة أو يعلمه القاضي كما في التحفة) وجب تزكيته في الحال أو مؤجلاً
فالمذهب أنه he وقوله: (کمخصوب؛ أي : فلا يجب الدفع إلا
بعد قبضه)” . انتهی. وبه يعلم صحة ما ذكرنا.
وقول السائل: (وإذا قلنا عليه زكاة الخمسة والخمسين ألف
الشلن) إلى قوله: (وهل فرض الله في المال الواحد في السنة زكاتين)
جوابه أن الزكاة التي وجبت على التاجر الهجراني في عروض التجارة
الموجودة لديه وقت الحول هي زكاة تجارة متعلقة بقيمة تلك العروض›
وأما الزكاة الواجبة على ا ا کے ی ای ا ا
عين تلك العروض» وإنما هي زكاة الڌين لقا له جد هة الا ج
الهجراني» فلو سقط الدين المذكور مثلا قبل مضي الحول بنحو إبراء
سقطت عنه زكاته وبقيت زكاة العروض. ولو تلفت مثلا تلك العروض
جميعها قبل الحول لم يلزم التاجر الهجراني زكاتهاء وأما العميل
بالمکلا فيخاطب بزكاة ماله من الذين على التاجر الهجراني» وإن كانت
العروض قد تلفت قبل الحول وحينئذ ظهر واتضح أن الزكاة الواجبة
على التاجر الهجراني متعلقة بالعروض الموجودة» والزكاة الواجبة على
الیل بالا ما ا ف دة اا جر لامح أن قال وکت د
المال الواحد في السنة زكاتان لما تقرر أن الزكاة المتعلقة بالعروض
غير الزكاة ا بما في الذمةء فقد تلزم زكاة العروض فقط بسقوط
الذين قبل مضي الحول» وقد تلزم زكاة الدين فقط بتلف العروض قبل مضي
(1) انظر: حواشي التحفة (۳/ )۳۳١ - ٠۳١ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
کتاب الزکاة ڪڪ
ر مإ اس
الحول» وقد تلزمان معا ببقاء كل منهما كما هو واضح والله أعلم
إلى الله تعالى محمد بن سال بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن الم
الحمد لله» الجواب سدید ولا عليه مزيد. وكتبه الحقير سالم بن
GDH GE GE
٤١< /۷) ما قولكم في بيع الفضة بالفضة مع التفاضل أو بالذهب
مع التأجيل في العوضين أو أحدهما إذا لم يكن هناك عقدء هل هو من
الربا أو لا؟ وإذا لم يكن ربا فهل يحرم أو لا؟ وما حکم الأوراق المالية
(النوط) هل تعطى حكم الفضة حتى يشترط لبيعها الحلول» والتقابض
والتماثل» أو تنزل منزلة النحاس» والعروض التجارية؟ وهل تجب الزكاة
فيها إذا بلغت نصاباًء وحال عليها الحول أو لا؟
الحمد له (الجواب) والله أعلم بالصواب: آنه حيث لم يحصل
في هذه المعاملة عقد بين المتعاقدين» فلا يصدق عليها حد الربا؛ لأنهم
ذكروا في حده آنه عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في
معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهماء وهنا لم
يحصل عقد كما ذكر السائلء فلا تكون من الربا إلا على القول الضعيف
القائل بانعقاد البيع بالمعاطاة؛ لأن خلاف المعاطاة يجري في سائر
العقود المالية كما في التحفة والنهاية والمغني وغيرها. قال في التحفة
من باب البيع: (فلا ينعقد بالمعاطاه وهي أن يتراضيا على ثمن ولو مع
السكوت منهما واختار المصتف کجمع انعقاده بها في کل ما يعده الناس
بها بيعاً وآخرون في محقر كرغيف» ثم قال ويجري خلافها في سائر
العقود المالية). انتهى. قال عبد الحميد في حاشيته: (قوله: (فلا ينعقد
ECE فتاوی الفقيه الشهيد أبن حفيظ
اعا لى اجر ادال ا جد رجه قا ر جا
كالمقبوض بيع فاسد» فيطالب كل صاحبه بما دفع إليه إن بقي وببدله إن
تلف» وقال الخزالي: للبائع اق تملك الفن :لدی کے إن شاوی فة
ما دفعه لأنه مستحق ظفر بمثل حقه والمالك راض. انتهى مغني).
ا
وقول السائل: (وإذا لم يكن ربا فهل يحرم أو لا؟) فجوابه: أنه
يحرم آقل من حرمة الربا وقال بعضهم: فيه إثم الربا الشرعي» قال
الباجوري في حاشيته على ابن قاسم: (فإذا لم يكن هناك عقد كما لو باع
معاطاة» وهو الواقع في أيامنا غالباً لم يكن رباً وإن كان حراماً لكن أقل
من حرمة الربا). انتهى. وفي حاشية البجيرمي على شرح المنهج عند
قوله عقد ما نصه: (فما يقع الآن من إعطاء دراهم بأكثر منها لأجل بلا
عقد ليس من الربا بل من أكل أموال الناس بالباطل عزيزي وقال
م و ی ا ی ایی وی قاری الال الرمل
ما مثاله: (سثل: هل المأخوذ بالبيع الفاسد مع رضا المتبايعين حلال أم
لا؟ فأجاب: بأنه لا يحل للآخذ له التصرف فيه لأنه يجب على كل
منهما رد ما أخذه على مالكه)“ . انتهى. نعم في حاشية السمّاف على
فتح المعيّن عند قوله: (فعلى الآول المقبوض بها - أي: المعاطاة _
كالمقبوض بالبيع الفاسد - أي: في أحكام الدنيا أما في الآخرة فلا
مطالبة بها -) ما صورته: (لك أن تقول الكلام جميعه مفروض فيمن لم
يعلم أو يظن رضا المأخوذ منه ولو بلا بدل أما من علم أو ظن رضاهء
فلا يتأتى فيه خلاف المعاطاة لأنهم إذا جوزوا له الأخذ من ماله مجانا
(۱) انظر: حواشي التحفة ۲۱٦ /٤( ۔ ۲۱۷ ۔ ۲۱۸) ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
(۲) انظر: حاشية الباجوري )٠٠۷/١( ط. البابي الحلبي.
() انظر: فتاوی الرملي (۱۱۹/۲).
كتاب الزكاة IW)
مع علم الرضا أو ظنه فلأن يجوز الأخذ عنه بدل الشيء أولى؛ لأن
المدار ليس على عوض ولا عدمه بل على ظن الرضاء فحيث وجد عمل
به وحينثٍ لا يكون أخذه من باب البيع لتعذره بل من باب ظن الرضا بما
وصل إليه» وعجيب من الأئمة كيف أغفلوا التنبيه على ما ذكرته وكأنهم
وکلوه إلى کونه معلوما. انتھی إیعاب)''. انتهی.
وقول السائل: (وما حكم الأوراق المالية النوط هل تعطى حكم
الفضة حتى يشترط لبيعها بها. . . إلى آخر السؤال) جوابه: سئل العلامة
النحرير مفتي الشافعية بمكة المحمية الشيخ محمد بن سعيد بابصيل لن
عن (الآوراق الرائ وو النقود هل تدخل في تعريف النقود أم
وهل يکون فيها الربا اأ م لا؟ وهل تجب زكاة التجارة فيها في العرض
المشترى بها ا ا e
أفتونا. فأجاب بقوله: اعلم أن المشهور عن واضع تلك الأوراق أنه
يضعها لتدل على نقود مقدرة بمقادير مختلفة› وان من بيده شيء من تلك
الأوراف ادون ك ان شك م ت هال اضعا ادت كله خط
المعروف عندهم» إذا علمت ذلك تبين لك أن من كان له دين على
واضع تلك الأوراق بوجه شرعي كأجرة أو قرض كان مالكا لما دلت
عليه الأوراق من الدين» وحكمه حكم سائر الديون من أنه تجب عليه
زکاته لکن لا یلزمه الإخراج إلا بعد التمکن منه باستلامه بالفعل أو قدرته
عليه » ولا يخرج إلا نقداً فلا يصح إخراج ج الورق» وآنه إن باع مالك مائة
ريال وبیده ورقتها بمائة وعشرین مثلاً يملكها المشتري» وبیده ورقتها کان
ذلك ربا وكان فاسداء أما زكاة التجارة فإن اشترى شخص عرض تجارة
ت در اويا التجارة ولم يشترط على البائع أنه يسلمه من الورق كان
العقد صحيحاً والتجارة صحيحة وزكاته واجبة» e الثمن من
)١( انظر: حاشية السقاف على فتح المعين (ص۳٠۲) ط. مؤسسة دار العلوم.
a EE فتاوی الفقيه الفهيد ابن حفيظ
الورق وقبله البائ لم يضر في صحة العقد المتقدمة. وقول السائل ولو
ا که چو و ليست مثلية؛ لأن المثلي ما
ضبطه كيل أو وزن وصح السلم فيه» وهذه ليست كذلك وليس لها قيمة
في نفسها لذاتهاء فلا يضمن متلفها شيا فإن قَدّرنا أن لها قيمة في نفسها
لزمت المتلف هذا حكم من بيده ورق وله دين في ذمة واضع الورق» أما
من لم يكن له في ذمة واضع الورق دين ولكن واضع الورق أعطاه شيئاً
منهاء فهذا لا يملك ما دلت عليه تلك الأوراق إلا بعد تسلمه وإفرازه له
أما قبل ذلك فلاء ولا يصح منه أن يبيعه لآخر لأن غاية ما تدل عليه
الورقة الإذن من واضعها آن يستلم من بيت مالها كذاء وهذا لا يفيده
ملك ما دلت عليه هكذا يفهم من حاشية العلامة الشرقاوي في باب
الع لعن عا واه اع ا و و ر ا
غطاء تمويه الجواب» لباجماح العمودي .
ومنه يعلم الجواب عن مسألة السؤال بتفصيله كما مر» ثم قال
الشيخ عبد الله باجماح المذكور في تلك الرسالة عقب نقله أجوبة الشيخ
محمد بن سعيد بابصيل المذكور ما ملخصه: (هذا وقد أنكر جماعة من
أ جلاء علماء الحرمين الشريفين وغيرهما على الشيخ حسب الله والشيخ
خمد الخطيب المتكاباوي .عند ظهور تضريحهما بجواز المعاملة بالأنواط
بنقص أو زيادة كما سبق» وتصريحهما بعدم وجوب الزكاة فيها حيث لم
يتجر فيهاء فممن أنكر عليهما وحذر من الميل إلى ما جزما به من جواز
المعاملة كما سبق العامة الشهير صاحب التصانيف العديدة السيد أبو
کر کی و ی و و ول ا و ا
ري ره ب الات الا ها ي ب ا و
مرت اغا جره وغر ها مين برل تعفاد جن غلماء الا دة اا فة
. ط. دار المنهاج )١١١ - ۱۲١ - انظر: رسالة كشف غطاء تمويه الجواب ( ص۱۱۹ )١(
کتاب الزکاة Eye
والحنفية والمالكية بمكة المشرفة المحمية وغيرهاء ومنهم أستاذنا الإمام
الداعي إلى الله الحبيب أحمد بن طه بن علوي السقاف باعلوي» فقد
سئل وقت إقامته بالديار الجاوية بحضرتي في المعاملة بالأنواط» هل هي
جائزة بنقص أو زيادة اَم ل؟ فأفتی - رحمه الله تعالى EE
وأسكنه جنات تجري تحتها الأنهار - بالحرمة وحكم على المتعامل بها
E EAT e REE a E
E U N E
وغلطه فيما فهم من تلك المسألة» ولا يزال في وعظه في الجامع يحذر
الناس من هذه وأمثالهاء ومنهم العلامة الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير
الحضرمي وألف في ذلك تأليفاً جزاه الله خيراً عن المسلمين ومنهم
أستاذنا الجليل الداعي إلى الله الحبيب محمد بن شيخ المساوى باعلوي»
ومنهم العلامة الأستاذ محمد بخيت قاضي ثغر الإسكندرية وأحد كبار
علماء السادة الحنفية بالأزهرء ومنهم العلامة البحر الزاخر الشيخ سعيد
الموجي أحد كبار علماء السادة الشافعية بالأزهر» ومنهم قدوة العلماء
العاملين السيد أحمد بك شارح الأم للإمام الشافعي ألف في ذلك كتابا
عظيم النفع خاصاً فيما يتعلق بالأنواط ومصطلحات الحكومات عليها
سماه «بهجة المشتاق في بيان حكم زكاة آموال الآوراق» أتى فيه بالعجب
العجاب بحيث لم يبق لذي إنصاف آدنى ارتياب في حرمة التعامل
اظ کا رالمان حرا ور ها ا
العلماء الآعلام ممن يطول تعدادهم فهؤلاء الذين ذكرناهم وغيرهم - ما
عدا الشيخ الأنبابي ومن تبعه في مفهومه في هذه المسألة رضوان الله تعالى
على الجميع - كل من سئل منهم عن المعاملة بأوراق النوط كما ذكر
أجاب بأن المعاملة بالآنواط بنقص أو زيادة ربا صريح لا يجوز لمؤمن
بالله وبرسول الله أن يعامل بها كذلك» وکل من اطلع منهم على ما قاله
الشيخ حسب الله والشيخ أحمد خطيب المنكاباوي والشيخ محمد الأنبابي
Orr فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيط
سم ۱۲۰
حذر غاية التحذير من الإصغاء إلى ما ذهبوا إليه في تلك المسألةء لأنه
تبين خطؤه؛ لأن قياسهم لأوراق النوط بأنها كعروض التجارة تجب الزكاة
في قيمتها قياس مع الفارق فلا يجوز لأحد الأخذ به)" إلى آخر ما أطال
به جزاه الله خيراً والله أعلم بالصواب. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن
حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين» ولطف به آمين .
الخد هة الزات مي و عله ر وها له الوجيب
أيده الله عن الأئمة والعلماء من الأدلة والنصوص كفاية لمريد الحق
ومبتغيه» وقد صرح في باب القسمة من التحفة بن الربا إنما يتصور
جريانه في العقد دون غيره والله أعلم بالصواب. وكتبه الحقير سالم بن
سعید بکيّر سامحه الله .
GPE E E
4۸/٤٤ مسألة هل العبرة في سقي النخل في إخراج الزكاة من
حال الإطلاع إلى الجذاذ فيجب عليه نصف العشر إن سقاه في المدة
المذكورة» والعشر كله إن لم يسقه فيهاء أو يعتبر ما قبل الإطلاع أيضا
لأن له تأثيراً ودخلا فيه؟ وهل يجوز للقاضي إخراج زكاة مال الغائبين أم
لاء لاحتمال وجود مسقط لها عنهم من أداء أو انتقال ملك أو غير ذلك؟
الحمد لله (الجواب) ونسأله تعالى التوفيق للصواب: أنهم
نصوا على أن المدة المعتبرة للتقسيط فيما سقي بمؤنة وبغير مؤنة في
النخل من يوم الإطلاع إلى الإدراك كما آنها في الزرع من يوم الزرع»›
وفي الكرم من ظهور العنب إلى الإدراك أيضاء فإذا كان التقسيط فيما
سقي بكلا النوعين معتبراً بما ذكر»ء فالعبرة في مسألتنا تكون بالإطلاع
أيضاء فإذا سقي النخل من يوم الإطلاع إلى الإدراك بمؤنة فقط فالواجب
(۱) انظر: رسالة کشف غطاء تمویه الجواب ( ص۱۳۸ ۔ ۱۳۹ ۔ ۱٤١ ۔ )١٤١۲ ١٤١ ط.
دار المنهاج .
كتاب الزركاة
فيه نصف العشر» وإن سقي بغير مؤنة في المدة المذكورة فواجبه العشر»
وإن سقي بهما فيقسط» ولم يعتبروا ما قبل الإطلاع كما لم يعتبروا عدد
السقيات لأن المقصود بالسقي إنما هو الثمر أو الزرع» فاعتبروا مدة
عيشهما ونمائهما من غير نظر إلى مجرد الأنفع» ففي التحفة مع المنهاج :
((والأظهر) أنه (يقسط باعتبار عيش الزرع) أو الثمر (ونمائه) لأنه المقصود
بالسقي فاعتبرت مدته من غير نظر إلى مجرد الأنفع فتعبيره بالنماء المراد
ی وی ا ا ا او وا
سقي بالنوعين كالنضح والمطر يقسط باعتبار مدة عيش الثمر والزرع
ونمائهما لا بأكثرهما ولا بعدد السقيات» فلو كانت المدة من يوم الزرع
مثلاً إلى يوم الإدراك ثمانية أشهر واحتاج في أربعة منها إلى سقية فسقي
بالمطرء وفي الأربعة الأخرى إلى سقيتين فسقي بالنضح وجب ثلائة أرباع
العشر). انتهى . قال البجيرمي في حاشيته عليه: (قوله: (من يوم الزرع
آي مرم الإطلاع في التضل أو ظهور العتت فى الكرم:
الأطفيحي) . انتهى . ومثله في حاشية الجمل على فتح الوهاب» وعبارة
فتح العلام: (فيقسط الواجب باعتبار مدة عيش الزرع أو الثمر ونمائه» فلو
كانت المدة من يوم الزرع أو يوم الإطلاع أو ظهور العنب إلى الإدراك
ثمانية أشهر واحتاج في أربعة منها إلى سقية فسقي بالمطر» وفي الأربعة
الأخرى إلى سقيتين فسقي بالنضح وجب ثلائة رباع العشر). انتهى
وقول السائل: (وهل يجوز للقاضي إخراج زكاة مال الغائبين.. .
إلخ) جوابه: أن الذي انحط عليه كلام ابن حجر في التحفة واستوجهه
في الإيعاب عدم الجواز؛ لأن الزكاة إنما يجب إخراجها بالتمكن وتمكن
)١( انظر: حواشى التحفة (۳/ )٠٠۳ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
(۳) انظر: الإقناع (۲۲۳/۱) ط. دار الفكر. 1
(۳) انظر: حاشية البجيرمي على الإقناع )۳٤١/۲( ط. دار الفكر.
() انظر: فتح العلام (۲۸۸/۳) ط. دار ابن حزم.
N فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
الغخائب مشكوك فيه» ففي التحفة بعد قول المتن (وتجب في الحال عن
الغائب) ما نصه: (وقضية قوله في الحال وجوب إخراجها فورا وهو
ظاهر إن كان المال بمحل لا مستحق به وبلد المالك أقرب البلاد إليه أو
آذن له الإمام في النقل”. وأما في غير ذلك فيظهر أنه يلزمه التوكيل
E E CEE CE I RN
لها من المال لأنه يمتنع على القاضي إخراج زكاة الغائبين على ما يأتي
وبه رد الغزي قول الأذرعي آنه يأخذها). انتهى. قال ابن قاسم: (في
حاشيته اقتصر الرملي في شرحه على ماذكره الأذرعي) . انتهى. وقال
أيضا في موضع آخر من التحفة أيضا: (ووقع للأسنوي وغيره أن للقاضي
»: إن لم تفوض هي لغيره وإلا لم يكن له نظر فيها - إخراجها عن
غائب» ورد بأآنها إنما تجب بالتمكن وتمكن الغائب مشكوك فيه» ومن ثم
جزم جمع بمنع إخراجه لها قيل والأول ظاهر› ويكون تمكن القاضي
زمن يتمكن فيه بعد" . انتهى. ويرد بأن للقاضي نقلها (قال عبد الحميد:
(قوله: (ويرد)؛ أي: ما قيل) فيحتمل أنه استأذن قاضيا آخر فيه كما يأتي
وزعم أن تمكنه كتمكن المالك ليس في محله؛ لأآن الوجوب إنما يتعلق
بتمکن المالك لا غير ونيابته عنه إنما هي بعد الوجوب عليه وحينئ فلا
فائدة للحمل المذكور لآن الملحطظ الشك في الوجوب وما دام غائباً
الشك موجود» وبهذا يندفع اعتماد جمع الأول وتوجيه بعضهم له بان
)١( في فتاوى الإمام عبد الله بن عمر بامخرمه الهجرانيه مسألة لها تعلق بما ذكرنا أعلا
ونصها: هل يخرج الحاكم زكاة الغائبين قال الغزي لا وابن ظهيره والقماط وكنت
O N
وجوبا وما ما غاب. بعد وجوده وعلمه فإن أمكنت مراجعته وإلا لم يزك حتى يحضر
أو يموت فیزکیه وارثه لأن الأصل بقاها . انتهى مؤلف.
(۲) انظر: حواشي التحفة (۳/ )۴١١ - ۳۳٤ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
(۳) انظر: حواشي التحفة )٠١١/۳( ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي. 1
كتاب الزكاة Im
الأصل عدم المانع ووجه اندفاعه (أي: توجيه البعض) لأن هذا الأصل
لا يكفي في ذلك (أي: في جواز إخراج القاضي الزكاة عن الغائب
ع اه ا ع المالك فل لاف ا لا فض فا بد ن
تحقق سببها ولم يوجد مع احتمال أنه استأذن قاضياً آخر في نقلها أو
E O E O a
محمد محفوظ الترمسي على شرح بافضل بعد ان ذکر عن الأذرعي أن
للقاضي إخراج زكاة الغائبين» وتعليله بآنه إذا ثبت عليه دين وفاه القاضي
من مالهم والزكاة أولى من دين الآدميين لأنها مقدمة عليه عند التزاحم
قال : (لكن جزم الغزي بأن القاضي لا يخرج زكاة مال الغائبين لآن شرط
وجوب الإخراج التمكن منه» وقد يكون الغائب عاجزاً بعد الحول عن
الوصول لماله» وهذا الذي استوجهه في الإيعاب قال ويفرق بينها وبين
دين الآدميّ بأنها تسقط بآسباب» ا إلى نيّة من المالك بخلاف
الدين فيهماء وولاية القاضي على مال الغائبين ليست عامة لكمال مالكه
هه و وو رل الجر مل ٠ای د عا هدا طهر لك
منه ما ذكرنا من أن الذي انحط عليه كلام ابن حجر في التحفة واستوجهه
في الإيعاب أنه لا يجوز للحاكم إخراج زكاة مال الغائبين» وهو الذي
اعتمده أيضا الشيخ زکریا في عماد الرضی کما نقله عنه صانحب
القلائد أما الإمام الرملي في النهاية» فإنه ذكر قول الأذرعي وهو جواز
الإخراج واقتصر عليه كما في حاشية ابن قاسم والله أعلم بالصواب.
وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ آبي بكر بن سالم.
الحمد لله» الجواب صواب . وكتبه الفقير إلى الله سالم بن سعيد بكير .
DE OK E
() انظر: حواشي التحفة (۳/ )٠۳١ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
(۲) انظر: حاشية ا e دار المنهاج.
)( عبارته فليس للقاضي إخراج زکاة ما ل الغائب لعدم تحقق کف انتھی مۇلف .
فتاوى الفقيه الشهيد ابن حفيظ
4۹/٤ ما قولکم في مسالة واقعة حال هي: أن أناساً في بعض
بلاد اليمن يأخذون العشور من أهلها قهراً - سواء بلغ المال نصابا أم لا -
من المقتاتات» ويأخذون أيضا زكاة الفطر على كل شخص شيء معلوم من
النقدء وهؤلاء الظلمة عندهم من الأموال ما يفي مؤونه غالب السنة بل
السنة والسنتين» ولا رادع لهمء ولا مخالف لجريان العاده من قديم الزمان
بذلك» فهل يقع المأخوذ الموقع أم لا؟ وما المخلص من ذلك؟
الحمد له ونسأله الهداية والتوفيق (الجواب): أن أولئك الناس
الذين أشار إليهم السائل إن قويت شوكتهم وصحت ولايتهم باستخلاف
من قبلهم من الأئمة أو بيعة آهل الحل والعقد أو تغلب» وأخذوا العشور
بنية الزكاة وصرفه إليهم المأخوذ منه بنية الزكاة أيضاً وقع المأخوذ الموقع
وأجزاًء وإلا بان الم تصصخ ولايتع أو صخت ولكتهم أخذوه لا ية
الزكاة أو لم ينوها e الموقع ولم يجزئ كما نصوا عليه
قال في التحفة: (ولو أخذ الإمام أو e
فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد a والأصح ! جزاؤه أوظلما لم يجز
عنها وإن نواها المالك وعلم الإمام بذلك)ء ثم قال بعد توجيه ما ذكر.
ودفع ما يرد عليه تأييداً لما ذکره: (وبهذا يعلم أن المکن ل برق عن
الزكاة إلا إن أخذه ا أو نائبه على أنه بدل عنها باجتهاد أو تقليد
صحیح لا مطلقا خلافاً لمن sS
الزواجر عن اقتراف الكبائر وفي غيره)"'. انتهى ملخصاً. وفي بغية
المسترشدين : ((مسألة بلفقيه والجفري والکردي) : يجوز دفع الزكاة
للسلطان وإن كان جائراً أو يصرفها في غير مصارفها إذا أخذها بنية
الز كاف وقد صت ولايلة وقويت شوكتة وانعقدت إمامه باتكلاف أو
بيعة أو تغلب لكن التفريق بنفسه أو بوكيله آولى ما لم يطلبها الإمام من
. ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي )۲٤١ _ ۲٤۲ /۳( انظر: حواشي التحفة )١(
كتاب الزكاة e _
الأموال الظاهرة وهي النعم والمعشرات والمعدن. وإلا وجب الدفع إليه
فضلاً عن الجواز وإن صرح بصرفها في الفسق» وأما الذي يلزمه التجار كل
سنة من الخرس فإن أعطوه إياه عن طيب نفس لا نحو خحوف جاز له أخذه
وإلا فلا يملكه» ولا يتصرف فيه ولا تبرأً به ذمتهم عن الزكاة وإن نووها
06ا ا ’معا اف2 ها ته البجار عفن
الولاة وأعوانهم الظلمة بنية الزكاة لا يحل ولا يجزيهم عنها بل هي باقية
بعين أموالهم ؛ لأن من لا يقدر أن يستولي على أخيه ويرد ضرره ويمنعه من
ظلمه بل لا یقدر على مملوکه فضلا عن غیرهما کیف یوصف بکونه دا
شوكة فضلاً عن الإمامة مع أن كل واحد من أولئك وعبيدهم وأعوانهم
مستقل بنفسه» وبظلمه لمن قدر عليه غالباء أفيجوز دفع حق الفقراء
والمساكين والمصالح لمثل هؤلاء). انتهى. ومنه يعلم صحة ما ذكرنا.
وقول السائل: (ويأخذون أآيضاً زكاة الفطر على كل شخص شيء
معلوم من النقد) جوابه: أنه إن صحت ولايتهم كما ذكرنا وأخذوا ذلك
مقلدين الإمام أبا حنيفة في تجويزه أخذ القيمة عن زكاة الفطر جاز وأجزاًء
وإلا فلا لأن مذهب الإمام الشافعي طانه عدم جواز أخذ القيمة عن واجب
الفطرة إذا وجد بدون مسافة القصر كما تصرح عبارة الإمام عبد الله بن
عمر بامخرمه في فتاویه ونصها : ((مسألة ع): لا تجزئ عندنا :اعد القة
عن واجب الفطرة إن وجد بدون مسافة القصر وإلا وجبت القيمة من نقد
اد و رر افا ر الي وجرد 2 اتی واف اأغك يارات وه
الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم.
الحمد لله» الجواب صواب. وكتبه الفقير سالم بن سعيد بكير.
GE E OE
(1) انظر: بغية المسترشدين (ص٤١٠) ط . الحلبي .
(۲) انظر: بغية المسترشدين (ص٤٠٠) ط. الحلبي.
(۳) انظر: مختصر فتاوی بامخرمه العدنية والهجرانیه (صض ۲۰۹۸ ۔- )۲٠۹ مخطوطة.
فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
سر ۱۲۹
4٠١/۹ مسألة ما قول العلماء الأعلام آدام الله النفع بهم للأنام
في إخراج زكاة الفطر من التمر في القطر الحضرمي» وبوادي دوعن
وغیره من البلاد التي أصبح الفقير لا يقطع بالتمر جازه» قات رغبة
الفقراء والمساكين له؟ أفتونا ولكم الأجر والثواب.
ETE AS DE E REE
الشافعيه نفع الله بهم أن الواجب في زكاة الفطر الإخراج من غالب قوت
بلد المؤدى عنه» قال في المنهاج مع التحفة: ((وجنسه)؛ أي : الصاع
الواجب (القوت المعشر وكذا الأقط في الأظهر ويجب من) غالب (قوت
بلده)؛ يعني : محل المؤدى عنه في غالب السنة لأن نفوس المستحقين
إنما تتشوف لذلك وورد في خبر: «صاعاً من طعام؛ أي: بر أو صاعا
او کر و ا و ی ا و و ا
بعض الأنواع التي يخرج e ای راد رة قال ھی لالا سی ا
للتخيير كما في آية: إِنَما جروا ا ا ارون اله رسوا وون ف
کک EEE يبه رُم ِن خاي ق
اوا و ا E لدا ولم في
e [المائدة: 7)۳٣ . انتهھی. ٿم قال: رائ ابن حجر في التحفة)
(وقيل: من غالب قوته وقيل: يتخير بين جميع الأقوات وبه قال أبو
حنيفة لظاهر الخبر)“ . انتهى ملخصاً. قالوا ويجزئ في الفطرة نوع
)١( هذا طرف من حديث رواه البخاري في صحيحه الحديث برقم .)٠١١١( ولفظ
الحديث بتمامه: عن ا سعيد الخدري نه » يقول : «(كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً
من طعام» أو صاعاً من شعير» آو صاعاً من تمرء أو صاعاً من أقط» أو صاعاً من
زبیب) .
(۲) انظر: حواشى التحفة (۳/ )١١ _ ۳۲١ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبى .
(۳) انظر: آسنی المطالب شرح روض الطالب )۳۹۲/١( ط. دار الكتاب الإسلامي.
(6) انظر: حواشى التحفة (۳/ )۳۲١ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبى.
كتاب الزكاة NY
أعلى من فوت البلد لا آدون منه وإن كان أعلى قيمةء والمعتمد في
E O PES TOE OEE
الكريم بقوله: (فأعلاها بر فسلت فشعير فذره» والدخن نوع منها على ما
مر فأرز فحمص فماش فعدس ففول فتمر فزبيب فأقط فلبن فجبن» وهذا
هو المعتمد وإن قدم بعض المتأخر في التحفة) . انتهى.
إذا عرفنا هذا ظهر لنا أن المعتمد عند جمهور العلماء الشافعية
عدم إجزاء التمر في البلاد التي ليس هو غالب قوت أهلها ولا ما هو
أدون منه» وإن هناك قرولا للشافعية بأن المخرج يتخيّر بين جميع
الآقوات كما يعلم من عبارة المنهاج المارة وبه قال أبو حنيفة كما في
التحفة» وعلى هذا القول يجزئ إخراج التمر كما أنه يجزئ أيضا على
قول إمام الحرمين الجويني والاإمام الروياني في البحرء فإنهما قدما التمر
اال هقل لر وال ذلك شار اب الوه قله قلت
الو ردقن ار ا ا ر و
ابن حجر في التحفة ما يصرح بأن التمر أعلى رتبة من الأرز ونصها:
اه ا ع ا ا ا ق ق
هذا مندوحة لمن لم تطاوعة نق غل خر اها من الي أو الدرة ارز
الأرز كما لا يخفى والله أعلم بالصواب. وكتبه الفقير إلى الله تعالى
محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في
TA O
الحمد لله الجواب سديد ولا عليه مزيد وجزاه الله خيراً. وكتبه
اتر شال م کر سام اه
DE E E
EO N NE
: ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلى )۳۲۳/١( انظ : خوراش التحفة )(
نظر : حواشي لكبرى الحلبي
فتاوى الفقيه الشهيد ابن حفيظ
۲۸
١١/٤۷ كثير من الناس يسافرون إلى بلاد أخرى ويمكثون هناك
مدة غير يسيرة» ولجهلهم لم يوكلوا أحدا عنهم لكي ينوي زكاة فطر من
تلزمهم كزوجته مثلا أو ابنه الصغير أو خادمه» وعندما حل هلال شوال
تتواتر علينا المسائلء فماذا العمل في تلك الساعة آليس يتولى القاضي
النية ام ماذا؟ أفيدونا ولکم الأجر والثواب.
(الجواب): والحمد لله أن القاضى والحال ما ذكر ينوب عن
الغائبين فيأذن للمتأهل إخراج الزكاة؛ أي: زكاة الفطر ونيتها من مالهم
إن كان وإلا فمن مال من تلزمه نفقتهم أو يباشر ذلك بنفسه كما صرحوا
به» ففي بغية المسترشدين نقلاً عن فتاوى بامخرمه: ((فائدة): ليس للجد
خراج فطرة أولاد ابنه الغائب من غير وكالة بل يخرجها القاضي وجوبا
من مالهم إن کان وإلا فمال کک . وبه يعلم صحة ما ذكرناء
والله آعلم. وکتبه محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم
ANYA IE ASAS E
DE OE E
إ۸٤/4۱۲ أ- هل وجب علينا الزكاة بالشلنغ والفرنكات (بَورَقّ
بنك نَوّط) إذا بلغ النصاب وحال الحول في ملكنا أم لا؟
- إن قلتم بنعم فأفيدونا عن ول نصابهما؟
ج - هل يجوز تبديل أوتحويل أو تقريض بعضها من بعض مع زيادة
الجانب ونقصان الجانب الآخرى مع اتحاد الجنس» كمائة فرنك
مدغشقري بمائتي فرنك فرنسي آو لم يتحدد الجنس كاثنين فرنك بريال
د کم وزن زکاة الفطرة لرجل واحد بالکيلو جرام الفرنساوي؟
(1) انظر: بغية المسترشدين (ص٠٠) ط . الحلبى.
كتاب الزكاة
ت Ûr)
ه - والمد البغدادي والرطل البغدادي بالجرام الفرنساوي؟
و ال ا غد الغا ی( و ل جد
وصاحب المال مستوطن ببلدة أخرى کعدن مغلا وحال الحول» فهل يحب
صرف زكاتها إلى بلد المال أو إلى بلد المالك عدن.
وتفضلوا بقبول عاطر السلام وعظيم الاحترام. كتبه بيده الحقير إلى
مولاه أحمد بن عبد الله بن علوي من آل جمل الليل المقيم ببلدة مدي
إنجزيجه بتاريخ ۷ ذي القعدة ۸۳١٠ه.
5 (الجواب):
أ - المعتمد وجوب الزكاة في الشلنات والفرنكات إذا بلخت
اا وال عه ال وها کل ما اي مل الد ا و ضا
ب _ أما أول نصابها فما أبدل منها عن الفضة كان نصابه كالفضة› وما
أبدل منها عن الذهب كان نصابه كالذهب» ومعلوم أن نصاب الفضة مائتا
درهم إسلامي عبارة عن إحدى وعشرين أوقية فضة خالصة» ونصاب الذهب
عشرون مثقالاً والمثقال قفلة ونصف قفلة عبارة عن ثلاث أواق ذهب.
ج - أما تبديل أو تحويل بعضها من بعض» فلا يبعد أن يجري فيها
مجرى أصلها؛ أي : فإن كانت من جنس واحد اشترط فيها الحلول
والتقابض والمماثلة» وإن لم تكن من جنس واحد اشترط فيها الحلول
والتقابض دون المماثلة.
اا اة الفط فال اجب على لجف اريحة ,اداد مد
النبي يي والمد الواحد رطل وثلث رطل بالبغدادي» وأما ضبطه بالكيلو
جرام الفرنساوي» فلا نستطيع ضبطه لعدم معرفتنا لمقدار الكيلوا جرام
الفرنساوي بالآواق المعروفة.
ه - أما الرطل البغخدادي» فهو ثلاثة عشرة أوقية ونصف أوقية
والآوقية عشر قفال» والقفلة ستة غشر قيراطاً.
n فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
م٣٣ ي
و - ذا کان الال الذي وحہت زکاته ببلد والمالك لل اغ وجب
صرف الزكاة اف البلد الذي فيه المال على المعتمد» وذلك لخبر
الصحيحين : SS
أطماع مستحقي كل محل إلى ما فيه من الزكاة والنقل يوحشهم. هذا إن
كان المال نفسه باقياً باسم مالكهء أما إذا تصرف فيه صاحب البنك ولم
ار کا کک افر الو ف ف رات
والحال ما ذكر إلى أي محل شاء؛ لآن ما فى الذمة ليس له محل
مخصوص كما في بشرى الكريم وغيره. هذا حاصل الجواب عن
آسئلتكم مع الاختصار والله أعلم بالصواب. وصلى الله على سيدنا محمد
E e e
القعدة ۳ ھ.
DE GEE GEE
4۳/۹۶ ما قول آهل العلم في| لو اشترى إنسان عدة أسهم في
شركة مساهمة تجارية كشركة المياه أو شركة الكهرباء في تريم أو شبام
بألف شلن مثلاًء وتحصل على نحو عشرين شلن مثلاً من أرباح تلك
الشركة التجارية بعد مرور الحول عليهاء فهل تلزمه الزكاة على الألف
الذي اشترى به تلك الأسهم المذكورة من الشركة المذكورة» أو تلزمه
الزكاة على ما خصّه من الأرباح كما ذكر أعلاه أو على الألف والأرباح›
مع العلم أن تلك الشركة لا تزكي؟ أفتونا مأجورين فالمسألة واقعة حال
ولکم الأجر والثواب أيدكم الله.
5 الحمد لله (الجواب) ونسأله تعالى التوفيق للصواب: من المعلوم
ET
کتاب الزكاة
ڪڪ ۱۳١ —
أن مثل شركة الماء وشركة الكهرباء تشتري بأكثر الآسهم مكائن وقصب
حدید وأسلاك ونحوهاء وهذه الأشاء ل تجب فيها الزكاة إلا ما اشتري
منها للتجارة فيه» فتلزم فيه زكاة التجارة. وآما الدراهم التي تبقى في
صندوق الشركة وتمضي لها سنة» فتلزم زکاتها اا وعلى هذا
فالألف الذي اشتری به تلك الآسهم لا تلزم زکاته إلا ما یبقی منه دراهم
وی ع ت ا لچ ار
وإلا فلاء والله أعلم بالصواب .
وقول السائل: (مع العلم أن تلك الشركة لا تزكي) يلاحظ عليه آنه
يجب على آرباب الشركة أن يخرجوا زكاة ما تمضي له سنة من الدراهم
الاحتياطة ونحوهاء وان يخر جوا زكاة ما خصص من الأسهم للتجارة
فيه» فإن الزكاة أحد أركان اللإسلام ويكفر جاحدها ولا ينبغى الاستسهال
فيها» والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن
سالم في ۱۳۸۹/۱/۳ه.
GDH BE OE
(٤/١ $ مسألة زكاة من شركة تجارية هل المساهمين لهم شيء
منها أم لا؟ وكذلك عائلتهم المستحقين يجوز لهم أم لا؟ وكذلك هل
يجوز للمساجد المستحقات أم لا؟ والقصد الافادة والمساهمين بعضهم
محتاجين » وأغلب آل البلاد داخلين في الشركة بين كثير وقليل؟ أرجوكم
الجواب بوجه السرعة ودمتم.
0 ا وا الوق وات لا يوز إعطا
المساهمين في ,الشركة من زكاة تجارة الشركة شيا ولا إغطاء من تلزمه
نفقته إذا كان مكفيا بالنفقة» ويجوز أن يخرج كل واحد من الشركاء زكاة
تجارته؛ أي: ما يخصه من الأسهم ويفرقها على من يريد من المستحقين
ees فتاوى الفقيه الشهيد ابن حفيظ
وإن كانوا شركاء له في أصل التجارة إذ الممنوع إنما هو أن يعطى
الإنسان من زكاة نفسه» فإذا أخرج كل منهم زكاة أسهمه» فلا مانع من
إعطاء غيره من المستحقين وإن كان مساهما كما هو واضح» وأما
الساجده فلا يجوز إعطارها شا من الزكاة إذ ليست سن الإصاف الين
تصرف لها الزكاة كما صرحوا به» والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن
حفیظ ابن الشیخ آبي بکر بن سالم في ۱۳۸۹/۸/۲۱ه.
الحمد لله الجواب واضح وسديد» ولا عليه مزید والله آعلم. کتبه
الحقير خجلا فضل بن عبد الرحمن بافضل عفا الله عنه في ۹/۲/ ١۳۸١ه.
GE QE GE
¢\o/o\$ أخذ رجل ورشة نجارة مكينة ولوازمها قطع غيار من
حديد بقدر معيّن من الدراهم» والغاية العمل بها للربح» فهل تلزم على
ثمن المكينة ولوازمها زكاة أم حكمها كحكم العقار؟ وفيما إذا تلزم عليها
الزكاة» فهل تلزم على القيمة والربح إذا حصل أم على القيمة؟ ولا شك
أن مرور العام على المكينة ينقص من ثمنها بموجب الأصل» وثم أن
المشتري أعطى واحد شريك معه» وأمهله في نصيبه من الدراهم سنتين»›
فهل يعتبر دين تلزمه زكاة أم لا؟ مع العلم أن أصل القيمة مدفوع فورا منه
ناصفة وناصفة مؤجلة سنة» فهل يزكي ما قد دفع أو الجميع؛ آي :
الناصفة أو القيمة الكاملة؟ كذلك آخذت بناية للمكينة للعمل فيه بثمن
مقابل البناء لأن الأرض أرض وقف وبدفع إيجار شهري» ومن شروط
البناء إذا مرت عشرين سنة يصبح ما عليها من بناء حق وقف» فهل تلزم
الزكاة ما دفع قيمة البناء الذي يتناقص سنوياً تبعاً للمدة المذكورة أعلاهء
م أنه عقار وحکمه عدم الزكاة؟ أفيدونا والسلام.
8 الحمد لله (الجواب) والله أعلم بالصواب: لا تلزم الزكاة في
ذات المكينة المذكورة ولا في قطع الغيار المعدة لإصلاحها لأنه لا ينطبق
کتاب ا لز کاة FR
بالزجاة e
عليها اسم التجارة إذ التجارة هي تقليب المال لغرض الربح» أما الدين
اذى على المشغرى المزجل شن فتلرم فة الركاة كالنقد كما أن علي
بايع المكينة زكاة الدين الذي يستحقه عند مشتري المكينة› وكذلك لا تلزم
زكاة ما دفع من قيمة البناء لأنه قد خرج عن ملكه والله أعلم. وكتبه محمد بن
سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم في ۲٤١ ذي الحجة ۳۸۷١ه.
GDR GDR GE
4١١/٠۲۶ ما قول العلماء الأعلام أعرً الله بهم الإسلام فيما إذا
أن يعطيه من الزكاة شىء إن كان ذلك المنفق عليه من الأصناف الثمانية؟
أفيدونا بذلك لا زلتم مفيدين.
ST CG ON NE EC OTTERS
الكريم : (والمكفي بنفقة نحو قريب غير فقير نعم للمنفق وغيره أن يعطيه
بغير الفقر والمسكنة كخرم ولو لم يكفه نحو قريبه الكفاية التامة جاز أن
يعطى من سهم الفقراء والمساكين تمامها» ولو ممن تلزمه نفقته وإن آثم
نترك تمام کا انتهى . وفى «بغية المسترشدين» قلا عن ابن یحی
OP صورته: (ویجوز دفع الزكاة ERDE
الخارمين بل هم أفضل من غيرهم لا من سهم الفقراء والمساكين إلا أن
ا ا مط ا ب اي وق نفا نش عو فة
والکردي ما قارب ذلك ومنه يعلم جواب واقعة السؤال والله أعلم
بالصواب . وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن
.ه١١۷١ سالم عفا الله عنه وحرر ببلد تریم الغتاء في ۲۹ ربيع الثاني
DE OE OE
. انظر: بشرى الكريم (ص٦۲٥) ط. دار المنهاج )١(
. انظر: بغية المسترشدين (ص٦١٠) ط . الحلبي )۲(
٤ فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
4/۳ في ورقة بها ثلاثة أسئلة مؤرخة /٠١ /۲١ ٠ه
وأجاب عنها بأجوبة. أولها في الزكاة وهو: متمول في مسيلة آل شملان
خسر في فرق المضالع نحو الثلث في التمر أو ما يزيد خسارة عن عمارة
المال لو سنى فيه هذه السنة» فهل عليه هذه السنة العشر في زكاته لأنه ما
عمره أو نصف العشر لأنه سلّم في فرق المضالع أكثر من مصاريف
العمارة كل سنة» وبسبب المضالع ما عاد شيء فيه؟ أفتونا مأجورين لأن
الكثير وجهوا سؤالهم لي وتوقفت» وبودهم أن يسلموا نصف العشر هذه
السنة فقط لآنهم خسروا في المضالع أكثر من العمارة كل سنة.
= (الجواب) عن المسألة الآولى والله أعلم بالصواب: وهو
وجوب العشر كاملا في الزكاة حيث لم يسق النخل هذا العام بمؤونة وقد
بلغ التمر نصاباً ولا عبرة بما بذله المالك في فرق المضالعء وإن كان
آکو و ع 0 و ی و 2
بإصلاح ساقية أو إجراء نهر ونحوه» وقد ذكروا في مثل ذلك وجوب
العشر كاملاًء والله أعلم بالصواب. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن
حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه.
DE OE OE
1/0 ¢ ما قولکم رضي الله عنکم في إخراج زكاة التجارة كلها
أو بعضها عرضا كتاجر في بز يخرج ملابس وأقمشة باسم الزكاة الواجبة
عليه» هل له ذلك ويقع الموقع آم لا؟ وفي إخراج ما اشتراه من عرض
بمال زكاة التحارة كلها أو بعضها مراعيا في ذلك حاجات المستحقين
وأغراضهم كتاجر يشتري بمال زكاة تجارته ملابس وأقمشة» ويخرجها
باسم الزكاة الواجبة عليه» هل له ذلك ويقع الموقع أم لا؟ أفتونا آثابكم الله
تعالى» فالأمر واقع ووضحوا آقوال العلماء أهل المذاهب ونصوصهم في
ذلك» فالواقعون في مثل هذا في بلد أهلها ليسوا أهل مذهب واحد. انتهى .
كتاب الزكاة
ا ارق للع اب الكواب: قال اله
الشيخ أبو بكر بن أحمد الخطيب وله في فتاويه بعد أن سئل عن إخراج
العرض بدلا عن زكاة النقد ما صورته: (مذهب الشافعى كه ورضى عنه
لا يجزئ إخراج الحبوب المطعومة عن زكاة الئقدين ولا غيرها من
المقلد أن يقلدهم جاز وبرئ فيما بينه وبين الله تعالىء قال البخاري في
صحيحه : (باب العرض في الزكاة» وقال طاؤوس قال معاذ لآهل اليمن
ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة
أهون عليكم وخير لأصحاب النبي ي بالمدينة)" . انتهى . قال شارحه
ابن حجر باب العرض أي جواز أخذ العرض بسكون الراء ما عدا
النقدين» ووافق البخاري في هذه المسألة الحنفية»ء مع كثرة مخالفته لهم
e N E
تم ذكر عن سيدنا العامة أحمذ بن زين الحبشي أنه: (إن كان
المخرح شحيحاً وخيف منه إن لم يرخص له في إخراج ما ذكر (أي:
العرض) لم يخرجها (أي: زكاة النقد) أنه يقبل منه ذلك). انتهى كلام
اليه و اد اجان من ات اوري ای2 کمن قال ار
إخراج زكاة النقد عرضاً هو قائل بإخراج زكاة التجارة عرضاً سواء كان
العرض من جنس الذي يتجر فيه أو من غيره قال العلامة بدر الدين
الشيخ محمود العيني الحنفي في شرحه على البخاري: (ثم اعلم أن
)١( انظر: صحيح البخاري )١١١/۲( مقدمة باب العرض في الزكاة» تحقيق: محمد
زهیر بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة.
(۲) انظر: الفتاوى النافعة (ص1۹ و٠٠) ط. الحلبي .
فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
۳۹
الأصل في هذا الباب أن دفع القيمة في الزكاة جائزة عندناء وكذا في
الكفارة وصدقة الفطر والعشر والخراج والنذر» وهو قول عمر وابنه
ا وو ا ا وماد واوو و فال الور ج
إخراج العروض في الزكاة إذا كانت بقيمتها وهو مذهب البخاري وإحدى
الرراشن عن أحمدة ولي أعطى عضا عن دحت ونضة فال شه بجر
وقال الطرطوشي هذا قول بيّن في جواز إخراج القيم في الزكاة) إلى أن
قال: (وأجاز ابن حبیب دفع القيمة إذا رآه أحسن للمساكين وقال مالك
والشافعي لا يجوز وهو قول داوود قلت حديث الباب حجة لنا)“.
العيني . وبهذا و الشافعي وغیره من اة
نفع | Ty
والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم
وحرر بتریم الغناء في ٩۰ رمضان ۱۳۸۱ه.
الحمد لله وبعد فإن فيما حكاه سيدي العأامة محمد بن سالم
من أقوال العلماء في هذه المسألة كفاية وقد حكى ابن قدامة الحنبلي
في مغنيه لإمامنا الشافعي وله في زكاة التجارة قولين أحدهما: 0
المشهور) آنها تخرج من قيمة العروض لا من عينهاء واقوك الآخر:
أنه مخير بين الإخراج من عينها وقيمتهاء قال وهذا قول أبي حنيفة
TIE SLE E ELE SENE EY
انتهى. والله أعلم بالصواب. وكتبه الحقير سالم بن سعيد بكيّر
OE GE OE
انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۸/۹4) ط. دار احياء التراث العربى› )١(
یروت .
(۲) انظر: مغنى ابن قدامه )٥۹/۳( ط. مكتبة القاهرة.
كتاب الزكاة
¢£14/00 ومنها أن من كانت تحت حماية الإمام فوقت بلوغ
الزرع بدو صلاحه يخرج عليه خراصون يخرصون البر والشعير والذرة
وغيرها قليلاً كان أو كثيرأًء ثم بعد الحصاد يسلم لنائب الامام ما
عليه الخراصون وقت الخرص› فهل يقع الموقع ام لا؟
5 (الجواب): نص فقهاء الشافعية على أن الخرص خاص بالرطب
والعنب قال في المجموع للإمام النووي نفع الله به: (قال أصحابنا ولا
مدخل للخرص في الزرع بلا خلاف لعدم التوقيف فيه» ولعدم الإحاطة
اة ا وات ون لاف عا غا ال
انتهى. وقال في التحفة لابن حجر وفي النهاية للجمال الرملي بعد قول
المنهاج (ويسن خرص الثمر على مالكه): (وخرج بالثمر - المراد
الرطب والعنب - الحب لتعذر ھ لاستتار حبه
a NEES EE Eas لک ست
بعضهم أن للمالاك إذا اشعدت الضرورة لشىء 2 دة وة و اتدل
E TT الآئمة الثلاثة ما قيل
آ ا غل اا هر ا ن رض الي وال
والذرة كما في واقعة لا يجوز بل لا يجوز لصاحب الزرع
التصرف فيه إلا بعد تصفيته وإخراج زكاته» وآما قبل ذلك فلا يجوز
التصرف فيه ولا عبرة بالخرص لأنه لا مدخل له في الزرع كما علمت»›
وأما تسليمه لنائب الإمام بعد الحصاد ما رسمه عليه الخراصون وقت
الخرص» فإن كان الذي رسمه عليه الخراصون من جنس الواجب وأخذه
نائب الإمام بنية الزكاة ودفعه إليه جاز وأجزاً وإلا فلاء وقد تقدمت أدلة
ذلك في جواب السؤال السابق والله أعلم. وكتبه بمدينة تريم العبد الفقير
( ابطر المجموع )٤۷۸/١( ط. دار الفكر.
)۲( انظر e المحتاج وحواشيها (۳/ (A* ط. دار الفكر.
(۳) انظر: حواشی E المحتبة التجارية الكبرى الحلبي.
ص فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
کا ۱۳۸
عفا الله عنه ولطف به آمین .
الحمد للهء ما أجاب به سيدي العامة الأمجد صحيح ومقرر» فليعتمد
وفيه الغنية والكفاية» فجزاه الله خيراً وكثر في المسلمين أمثاله» والله أعلم
بالصواب . وکتبه الفقیر إلى الله سالم بن سعيد بکيّر سامحه الله بمنه آمين .
E OE DE
4۰/۵٩ ما قولكم فيمن انتقل من بلاده إلى بلاد أآخرى متجرا
ومضى عليه عام وهو يتجر هناك وأراد أن يزكي والحال أنه يفهم أن
الزكاة تجب في بلاد المالء ولكن له أرحام وجيران في أمس الحاجة في
بلاده» فهل له آن يقلد من يقول بنقل الزكاة وإذا يمكن له ذلك فكم
يفرق في بلاد المال منها وكم ينقله إلى بلادهء وإذا فرق النصف في بلاد
المال والنصف نقله» فهل يجوز له آم لا؟
E SS CO N GS AEE
UR A E as
الخ الفاضل محمد بن إبراهيم بلفقيه عن نقل الزكاةء ا
العامل فيما بينه وبين الله بذلك إلى آخر السؤال؟ فكان الجواب:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه»
الجواب عن المسألة الأولى» فقد سئل عن ذلك محمد الطيب الناشري
وصورة ما سئل عنه هل الفتوى على جواز نقل الزكاة وجواز الاكتفاء
بثلاثة من الفقراء أو المساكين ولا يعطى غيرهم والاكتفاء بواحد من أهل
الصنفين كما آفتى به ابن عجيل وغيره فأجاب بقوله: نعم الفتوى على
ذلك والعمل على ذلك في الأعصار والآمصارء والله أعلم. انتهى. وفي
فتاوى الإمام الأصبحي أن ما حكي عن الإمام أحمد بن موسى بن عجيل
رحمه الله تعالى ونفع به» قد حكي مثله عن غير واحد من أكابر الأئمة
كتاب الزكاة
کالشیخ اأ بى اسحاق الشيرازي والشيخ يحيى بن أبي الخير»ء والفقيه
الأحنف aS وإليه ذهب أكثر :المتاخرين وإنما دعاهم ا
RE TE ورا جک یک فی الین ین a
[الحج: ۷۸] وقد صح عن الإمام الشافعي نه أنه قال: إدا ضاق الأمر
اتسع وهذه المسائل ضاق فيها إذ لا يمكن أن يفتى فيها على مذهب
الشافعي العمل بذلك» فمن جعل هؤلاء القوم بينه وبين الله تعالى فقد
استوثق إن شاء الله» وقال الحصنى فى الكفاية: بل قال الروياني بجواز
ا فا و و ا قال ثلاث
مسائل يفتى بها على غير مذهب الإمام الشافعي بل على مذهب الإمام
أبي حنيفة (الأولى) هي نقل الزكاة من بلد إلى بلد غير بلده (الثانية) دفع
زكاة الشخص إلى صنف واحد وإلى شخص واحد (الثالثة) معاملة
لسفيه. انتهى). ومنه يعلم الجواب عن مسألة السؤال. وإذا أراد المزكي
و الزكاة في بلد المال والبعض الآخر في بلد آخر أهله
حوج وأحق من أهل بلد المال تقليداً لهؤلاء العلماء» فله ذلك والله
لموفق والهادي للصواب. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن
لشيخ آبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين في ۱١ محرم الحرام ١۷١١ه.
E OE OE
4۲۱/٥۷۶ ما قولکم يا آهل اس زید معه مال عمرو یعمله»›
وبموجب عادة الأرض يقسم لحر انفافا تصفت الريك قال تابه
ونصف للمالك وهو عمروء هل يلزم على زيد زكاة في نصف الثمر الذي
معه لأنه مقابل ما أصرفه في مخاسير المال أم لا؟ أفيدونا المسألة واقعة
لا زلتم نفعا للخاص والعام.
© الحمد لله (الجواب) وال الموفق للصواب: أن العمل فى
الأرض ببعض ما يخرج منها إن كان البذر من المالك سمي مزارعة» 5
كان من العامل سمي مخابرة وكلتاهما باطلتان على o
الشافعي» فعلى هذا “اا تكون الزكاة على مالك الزرع» وهو ا
فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
منه البذر ويكون الزرع له» وعليه في صورة المخابرة أجرة المثل لمالك
الأرض» فإن لم تكن بالبلد أجرة معلومة إلا هذا القدر من الطعامء فأجرة
المثل قيمة ذلك القدر المعتاد نقدا كما في «بغية المسترشدين» نقلا عن
العامة الأشخرء وفي صورة المزارعة يكون الزرع لمالك الأرض وعليه
زكاته كما أن عليه للعامل أجرة مثل عمله نقداً هذا من حيث الفتوى» وأما
إذا قلدوا القائلين من العلماء بجوازهما كما اختاره الإمام النووي على ما
نقله عنه في البغية نقلا عن الحبيشي حيث قال: (وقال الحبيشي : قال
النووي المختار جوازهما وبصحتهما قال أبو عبيد القاسم بن سلام»
والقول بجوازهما حسن ينبغي المصير إليه لصحة الأحاديث الواردة في
ذلك ولان اتلاق العلماء a وللضرورة الذاغية إلى »ذلك ا
واختارهما السبكي أيضا) إلى آخر ما في البغية”“ فعلى هذا تكون الزكاة
على كل منهما بقدر استحقاقه في الزرع لاستحقاقه ذلك وقت لزوم الزكاةء
هذا هو قياس ما قالوه في المساقاة» ولكن في فتح المعين نقلاً عن الجلال
البلقيني في حاشية الروضة تبعا للمجموع (أن غلة الأرض المملوكة أو
الموقوفة على معين إن كان البذر من مال مالكها أو الموقوف عليه» فتجب
عليه الزكاة فيما أخرجته الأرض فإن كان البذر من مال العامل وجوزنا
المخابرةء فتجب الزكاة على العامل ولا شىء على صاحب الأرض؛ لآن
الحاصل له أجرة أرضه» وحيث كان e O اغف هه
شيء للعامل لا شيء على العامل لأنه أجرة عمله)". انتهى . فليعتمد ما
في فتح المعين والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي
بکر بن سالم عفا الله عنه. في ۱۷ رجب الحرام سنة ١۳۸١ه.
الح ا الراب ميد وا عفد ميه ركه لتر سال بن
سعید بکير سامحه الله .
(1) انظر: بغية المسترشدين (ص"١١).
(۲) انظر: فتح المعين )۲۳۷/١( ط. دار ابن حزم.
ر
9 85 1
د
6¢ 1
* :
5
8
0
e
a
8
2
ی
5-4
SOO:
۵
0
۷
| >
5
2
5°
Eo
| 0
>
“ا
9
is 6
e 4
i 0
a: 0
E a.
0
ie 9
وھ |
%
و |
9 :
9 8
ر
a A
2
0
5
:
a RG
1
. 4
۶
کس
0
ج ا
Or.
e :
7
6
ر
HOO
RB
%0
9 :
ر
DI, 4
0 :
۷ 1
ج
EO 2
5 ا
3
Sg
_ >
5
O: 9
:
0
0
8
C 5
E
ا
ر
E AC
%
8
8
e فاوى افية الف یت إبن كق
ج 7 ت
ا ي
©
E
کتاب الوم 2
1
(۱/٥۸۶ ذکروا أنه إذا رؤي الهلال ببلد لزم حكمه البلد القريب
وهو ما اتحد مطلعه مع مطلع بلد الرؤية» فهل يشترط مع ذلك أيضا اتحاد
حاكم البلدين كما نقله في «بغية المسترشدين» عن الحبيب العلامة
عبد الله بن عمر بن يحيى» وهل له مستند في ذلك أم لا؟ فقد سمعنا
بعضهم يقول أنه لا سلف له في ذلك ونه من تفرداته؟
(الجواب): الحمد لله سبحانك اللَهّمّ لا علم لنا إلا ما علمتنا
إنك أنت العليم الحكيم ونعوذ بك اللْهُمّ من التجري على العلماء العاملين
والأولياء العارفين» ومن أن نقول ما ليس لنا به علم أو نعتقد ما ليس
بحق» قد تكلم على هذه المسألة المسؤول عنها من ليس لدينا أدنى مرية
في ثقته وضبطه وتحريره وتدقيقه وتحريه وعدالته» وقد علم الحكم
الشرعي عنها بأنه (يشترط مع اتحاد المطلع اتحاد حاكم البلدين)“ كما
نص عليه مؤلف «بغية المسترشدين» نقلا عن الحبيب عبد الله بن عمر بن
يحيى» وبفرض أنا لم نطلع على نص آخر في تلك المسألة» فإن كلام
فلا الإمام المتحقق الخارف باه والذال عليه سينا البيت عبد آله ت
عمر بن يحيى نفعنا الله به ورضي عنه هر بمنزلة النص بالنسبة لنا معشر
المتطفلين على هذه الموائد العزيزةء وَفْلٌ الإمام العلامة مفتي حضرموت
وشيخ زمانه وأوانه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهرر لن
(TIA o T1£/0) (1)
كثاب الضوم
لهذه المسألة» وسكوته عليها هو الدليل الكافي الذي تطمئن إليه نفوس
العارفين بمكانة أولئك السادة من العلم والورع ولا يقبل عقل محسن
الظن بهذين الإمامين» والمعترف لهما بالتفوق والتقدم عليه وعلى كافة
آهل عصرنا أن يتفرد أحدهما بحكم شرعي ويوافقه عليه الآخر من غير
مس لها ف ذل ولا سلف كما يزعم البعض من أهل هذا الزمان
الذي هو أبو العجائب والغرائب» وهل شريف علوي متسع في العلم
خائف مقام ربه متبع سُنة رسوله أن يتقول في دين الله ما لم یکن له فيه
سلف ثم لا يُظهر للناس أنه من تفرادته وآنه بحسب ما ظهر له فقط؟
حاشا وكلا فقد عرفنا نحن على قصر باعنا في المعرفة» وعدم اطلاعنا
التام على التراجم كما ينبخي وتواترت الأخبار عن هذين الإمامين» وعن
E TT BS
والمراقبة له جل وعلاء فكيف يسوغ إذاً أن يدور بخلد؛ أي: طالب
حضرمي الشك أو عدم الاطمئنان لما نقلوه وحرروه ونقحوه وؤ وأعاد
علا ن رکا ھی امین وفوق هذا كله فالمسألة المذكورة واضحة لا غبار
عليهاء مأخوذة مما نص عليه كافة الفقهاء من أن القاضي بالنسبة لخير
محل عمله کالمعزول» فإذا کان کالمعزول فکیف یلزم حکمه بثبوت
الهلال على من لم يصدقه من ٤ غير أهل ولايته» قال في التحفة: (وأفهم
E TT yT
آخر» والحكم بثبوت الهلال من التصرف بل قد صرح سيدنا الجفت
النحرير المتبحر في كثير من العلوم عفيف الدين عبد الله بن حسين بلفقيه
في بعض مكاتباته بما ذكره هذان الإمامان ونص عبارته: (وعلى تقدير
N بالتواتر فيلزم بمقتضاه من شملته ولاية ذلك الحاكم فلو
قدرنا صحة حكم الآخ حسين مديحج مثلا باستيفاء شروطه في شهر من
. ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي )۲۲٠/٠١( انظر: حواشي التحفة )١(
F1 فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
کا
الشهور صحت في حق وسط البلاد» بل في حق بعضهم؛ إذ شوكة موليه
لم تتعد إلى غيره» وآما جوانبها كعيديد والخليف والنويدره» فلا سبيل
لوجوب الصوم عليهم بمقتضى حكمه. والحالة هذه وإذا كان هذا في نفس
البلاد فكيف يلزم من هو خارجها كدمون وثبي والغرف والسويري
وا ا و جواب للشيخ العامة عبد الله بن أحمد ا
ما يؤيد ذلك أيضاء فقد سئل عن: إقليم متحد المطلع كدوعن
وحضرموت. فرؤي هلال رمضان ببلد منها ولبت عندهم بشهادة العدول
بالأحد مثلاً وصدقهم بعض الناس» فهل يلزمه قضاؤه لأنه صام
الات آل اکر الوا قات و 7 0 و وا
شوال لا يلزم العمل OD oT لبلد آو بلوغ
الا ك
السؤال فلا يثبت على أمل المطلع المتحد على إن ثبت عند
قاض بشرطه» وأما إذا بلغ الخبر بالثبوت كما في السؤال ولم يثبت في غير
بلد الرؤيةء فلا يلزم الصوم على العموم وآما من , E
الصوم وكذا القضاء إن o المذكور في صورة
السؤال). انتهى المقصود منه مع تلخيص في السؤالء وهذا نص عبارة
فتوى الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى الملخصة في بغية المسترشدين»
فقد سئل طن بما مثاله: (ما قولكم إذا رؤي الهلال ببلد وصام هله ولم ير
في بلد آخر وكان بينهما مسافة القصرء هل يجب على أهله أن يصوموا؟
فأجاب بما صورته: ذكر في التحفة والنهاية والإمداد وفتح الجواد
ما حاصله (أن الكلام في هذه المسألة ينقسم على قسمين الأول: لزوم
الصوم على جميع الناس المصدق بالرؤية وغيره وشرطه أن يتحد مطلع
(۱) انظر: مكاتبات بلفقيه بهامش الفتاوى اتحاف الفقيه (ص٠۷٠) ط. دار الميراث
کتات' ي
البلدين أو البلدان وإن زاد ما بينهما على مسافة القصر» ويعلم ذلك من
أهل علم الفلك وأن يصدر حكم صحيح من حاكم ولايته عامة على
البلدين أو البلدان» فمتى اتحدت المطالع وضدر الخكم بالرؤية ممن ذكر
لزم الجميع الصوم وإن كان بينهم وبين بلد الرؤية مراحل عديدة.
الثاني: أن لا تتحد مطالع بلد الررة الد لاغ أو جد لك
صدر الحكم بالرؤية من حاكم لا ولاية له على البلد الآأخرىء ففي عدم
تحاد المطالع لا يجب الصوم على آهل البلدة التي لم ير فيها وإن
تحد الحاكم بها بل يلزم الصوم آهل بلد الرؤية فقط» وفيما إذا اتحد
لمطلع» ولم يتحد الحاكم بل كانت البلد الآخرى تحت قاض غير
لحاكم بالرؤية» ولم تثبت الرؤية عنده بحجة شرعية أو ليس لها قاض
أصلاًء فلا يجب الصوم على عموم أهل تلك البلد بحكم قاضي بلد
ا سماعه من مبلغ عنه آو من الحاكم بالرؤية ولا
يجب على من لم يصدق» هذا حاصل ما ذكروه في المسألة
اا اهدعا ارق ار وها ا ان اا
يتفرد هو باشتراط حاكم البلدين أو البلدان في ثبوت الهلال» ووجوب
ا ع ا ج ی ا ای و رهی ن ار
محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين
فی ١ا اطق ال س ۹١ ۳ک
اخم اا و و ا ر
صحيح مقرر» وفيما نقله من النصورص المعتمدة والأدلة الصحيحة
المصرحة بما ادعاه كفاية لمريد الحق ومبتعيه» فجزاه الله خيراً فقد
(۱) انظر: فتاوی بن یحیی (ص۱۱°) ط . المدني .
فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
کر ۱٤٩
آوضح الحق لطالبهء وأنار الطريق لسالكه» والله أعلم. وكتبه الفقير
إلى الله سالم بن سعید بکيّر سامحه الله .
الخمك له وبح ققد تقرفت بمطالعة ما كشة المجت على هذا
السؤال وليس بعد ما نقله من النصوص» وما دونه من البحوث مجال
را فاا ف ر وکر م امال و که لحر مین به
سالم السري .
الخحدا نش ية فق أمعتة التظر اقا قالة و قررة ال
فوجدته طبق الصواب وما نقله من النصوص المعتمدة الراجحة والاأدلة
الصريحة الواضحة التى تقوي ما ادعاه كفاية لمن آراد الحق وابتغاه»
فجزاه الله أفضل اا E PE CTR ONE
O O
SDE OE OE
۲/۹ ما قولكم فيما إذا رؤي الهلال ببلد ولها حاكم مستقل
فسمع بذلك آهل بلد آخرى مجاورة لهاء ولها حاكم آخر مستقل فلا
يعتبرون تلك الرؤية لعدم ثبوتها عند حاكمهم» وأكثر السنين تحصل الرؤية
في البلد المذكورة من عدد كثيرء وأيضا قد ينقل إلى الحاكم خبر الرؤية
من بلد أخرى متحدة في الحكم والمطلع بطريق البرق» فيعتمد الخبر
بذلك ويحكم بموجبه» فهل يلزم آهل البلد المجاورة الصوم في كلتا
الحالتين أو في إحداهما آم لا؟ وهل يحوز إثبات الرؤية استنادا إلى خبر
البرق اللاسلكي» فإن بعضهم قال بقبول ذلك مطلقا قال لعدم الخلل
ولصحة النقلء ولأن محاسن الشريعة لا تأبى ذلك. فهل لفتواه هذه مستند
صحیح آم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وصلى الله وسلم على
سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاهء (الجواب) ونسأل الله التوفيق
کتاب ا پڪ
للصواب: متى كان حاكم البلدين متعدداًء فلا يلزم الصوم على العموم
على أهل البلد الأخرى التي لم تثبت الرؤية عند حاكمها إذ ثبوت الهلال
ببلد لدی حاکم لا یتعدی حکمه من لیس تحت ولایته. کما صرحوا به
نعم لو أخبر أهل تلك البلد عدذ التواتر عن رؤيتهم للهلال أو عن رؤية
عدد التواتر لزمهم الصوم حينئذ؛ لإفادته العلم الضروري بناء على ما
أقاف ارد عن الشات أبن جر و قر الال وبا فد يقل
إلى الحاكم خبر الرؤية) ... إلى آخر مع قوله: (وهل يجوز إثبات
الرؤية استنادا إلى خبر البرق اللاسلكي . . .) إلخ جوابه: إن الحاكم ليس
لات a
بلفظ أشهد أني رأيت SS (ولا يجوز
لمن لم يره الماد رزه أو نما بدا ككرت عل وا ن استفاض عنده
ذلك بل وإن أخبره بها عدد التواتر وعلم به ضرورة)“ E
جز ذلك للشاهد ات اول وفي «بغية e
((مسآلة بن يحيى) إذا ثبت الهلال ببلد عم الحكم جميع البلدان التي
a المطالع وإلا لم
يجب صوم ولا فطر مطلقاًء وإن اتحد الحاكم ولو اتفق المطلع ولم يكن
للحاكم ولاية لم يجب إلا على من وقع في قلبه صدق الحاكم)”".
انتهى. وفي التحفة بعد قول المتن (يجب صوم رمضان بإكمال شعبان
ثلاثين أو رؤية الهلال) ما صورته: (وكهذين الخبر المتواتر برؤيته ولو
من كفار لاإفادته العلم الضروري). انتهى. قال عبد الحميد: (قوله:
(وكهذين) . . . إلى آخره؛ أي: الإكمال والرؤية في إيجاب صوم رمضان
)١( انظر: حواشي التحفة )۳۷١/۳( ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
(۲) انظر: حواشي التحفة (۳/ )۳۷١ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي .
(۳) انظر: بغية المسترشدين (ص۸١۱) ط . الحلبي
EPS فتاوی الفقيه الشهيو ابن حفيظ
لعموم الناس» وجعل النهاية والإيعاب الخبر المتواتر من جملة ما يثبت
به الشهر للمخبر بفتح الباء فقط» عبارة الأول في شرح (وشرط
الواحد). .. إلخ: (وقد علم مما مر آن ما تقرر بالنسبة لوجوب الصوم
على عموم الناس» أما وجوبه على الرائي فلا يتوقف على كونه عدلاء
فمن رآى هلال رمضان وجب عليه الصوم» E
التواتر). انتهى. قال الرشيدي قول الرملي (ومثله من اه نه دد
التواتر) والشهاب ابن حجر إنما ذكر هذا بالنسبة لعموم الناس؛ أي :
فإخبار عدد التواتر من جملة ما يثبت به الشهور على العموم وإن لم يكن
عند قاض وظاهر أن صورة المسألة نهم آخبروا عن رؤيتهم أو عن رؤية
عدد التواتر e الذي يفيد العلم» فليس منه
إخبارهم عن واحة رآه. أن أكثر ممن لم يبلح غد التوائر كما يقم كفيرا
EN ا ا ا ا درا ول یا
افا جراد زات اا د ال خر الرن جد ها
وتعليله ذلك بعدم الخلل وصحة النقل يرده قول العلامة الحبيب عبد الله بن
حسين بلفقيه : (مجرد وصول الكتاب من الحاكم إلى حاكم آخر لا يلزم
E و ل اا قله عه ات
البغية» وخبر البرق لا يزيد على كتاب الحاكم» فهو بمثابته إن كان الذي
یتولی الإبراق عدلاً موثوقاً به» وإلا فهو أنقص منه بدرجات. أما من ظن
دخول رمضان بواسطة ذلك الإبراق مع اتحاد المطلع ووقع في قلبه صدق
الخبر بثبوته لدى الحاكم أو برؤية موثوق به» فيجب عليه بخصوصه كما
صرحوا بنظائر ذلك» والله أعلم. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ
ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه وحرر في ۸ ذي القعدة الحرام
سلة ١۱۳۷۰ه.
(۱) انظر: حواشي التحفة (۳/ )۳۷١ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
كتاب الصوم
اتد ا ةى اة ا جد من الجراف عل
السؤال صحيح مقرر» فليعتمد وكفى بما نقله من كلام العلماء شاهداً لصحته»
والته أعلم بالصواب . وكتبه الفقير إلى الله سالم بن سعيد بكيّر سامحه الله
E E @aE
4۳/٦۰۶ لقد صار عندنا على حسابنا یوم الخمیس ۲۹ شهر
رجب» وعرض غيم ولم نر الهلال في مساء نفس اليوم المذكور» فلهذا
صار يوم الحمعة ٠١ رجب ومساء يوم الجمعة رآينا هلال شعبان» ومكث
الهلال تسعين دقيقة ساعة ونصف أليس يحتمل أن يكون هلاله اليوم
الذي قبله أو بالقطع يكون ذلك؟ وهل ممكن أن نبني على آول شهر
شعبان بیو الجمعة» وعند خروجه إذا تم شعبان ٠١ يوم نصوم شهر
رمضان إن رأآينا الهلال ا لم نره لعارض أو غيره؟ وماذا تقولون في
الحديث «صوموا لرؤيته»"'... إلى آخر؟ وإذا كان القاضي لم يوافقنا على
ذلك a أنفسنا ونصوم على موجب ما ذكر أعلاه؟
أفتونا آجرکم الله المسألة واقعة حال. ونرجو الحواب على وجه السرعة
بالدقة مع استيعاب الجواب وبالزيادة ولكم الفضل ودمتم.
SIT EE MT CEE متی ثبت هلال
شعبان بالجمعة ببلد من البلاد يتفق مطلعها مع مطلع بلادكم عم
E البلاد التي تتفق في المطلع إن اتحد اا
يتحد الحاكم» e ثبتت تلك الرؤية لدى حاكمكم بالطريقة الشرعية لزم
العمل به أيضاًء وإن لم تبت لدى حاكمكم لزم كل من صادق على تلك
الرؤية العمل بمقتضاهاء قال الحبيب عبد الرحمن المشهور فى البغية نقلا
E E الحكم جميع البلدان التي تحت
حكم حاكم بلد الرؤية وإن تباعدت إن اتحدت المطالع)ء ثم قال: (ولو
(۱) اآخرجه البخاري الحديث برقم »)۱۹٠۹( ومسلم (۲/ )۷٠١ الحديث برقم .)٠١۸١(
EE فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظط
کم ۰٥ا
اتفق المطلع ولم يكن للحاكم ولاية لم يجب إلا على من وقع في قلبه
صدق الحاكم» ويجب أيضا ببلوغ الخبر بالرؤية في حق من بلغه متواترا
أو مستفيضاًء والتواتر: ما أخبر به جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن
آمر محسوس» ولا يشترط إسلامهم ولا عدالتهمء والمستفيض ما شاع
بالا اكا لض ٠ اي هه لم اه ي له الحو جار
متواتراً أو مستفيضاً أو وقع في قلب الشخص صدق الرائي مع اتحاد
المطلع لزم العمل بمقتضاه في شعبان وفي رمضان وغيرهماء والله أعلم
بالصواب. وكتبه الفقير إلى الله تعالى محمد بن سالم بن حفيظ ابن
الشيخ آبي بكر بن سالم عفا الله عنه في ۲۱ شعبان سنة ۳۸۲١ه.
الحمد لله» ما ذكره وقرره سيدي العامة محمد بن سالم نفع الله به
من الجواب صواب وكلامه مفروض» فيما إذا ثبت هلال شعبان بالجمعة
ببلد يتحد مطلعها مع مطلع بلد السائل واتحد الحاكمء وأماا إا لم یت
e E PS aA O IS
الغروب بساعة ونصف» فلا ينبني على ذلك حكم» ولا يثبت شعبان
بذلك بالجمعة لأآن المدار على رؤية الهلال لا على إمكانها بنص حديث
رسول الله ية : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»' والله أعلم بالصواب.
وكتبه الحقير سالم بن سعيد بکير سامحه الله
DE DE DE
44/٦١ هل إذا رأى أحد الهلال يوم الثلاثين من رمضان رآه قبل
غروب الشمس» فهل يجوز له الفطر ساعة رؤيته قبل الغروب م يحب
عليه أن يتم الصوم إلى الغروب؟ وهل يعتبر رؤيته له نهاية رمضان»›
)١( انظر: بغية المسترشدين (ص۸١٠٠) ط . الحلبي.
(۲) أخرجه البخاري برقم (۱۹۰۹)» ومسلم (۲/ )۷٦١ الحديث برقم .)٠١۸١(
كتاب الصوم rE
ANE RE NI ED ARTS
مطلقا يوم الثلائين وإن رأى الهلال قبل الغروب وذلك لقوله تعالى: نر
يم ليام إلى أل - [[البقرة: ۱۸۷] وقوله اة : «إذا أدبر النهار من هاهنا
وأقبل الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم» وهذا واضح ومعلوم من الدين
ورول فار رة لهال هارا آیة قل غررت :الین بل
بد من رؤيته بعد الغروب ففي التحفة: (أو رؤية الهلال بعد الغروب)ء ثم
قال عطفاً على قوله: (لا قول المنجم ولا برؤية الهلال في رمضان وغيره
قبل الغخروب سواء ما قبل الزوال وما بعده بالنسبة للماضي
والمستقبل). انتهى. وقولهم إن رؤيته نهاراً هو لليلة المستقبلة ميد
برزیته نهاراً يوم الثلاثين كما في واقعة الحال»ء واحترزوا بذلك عن (رؤيته
نهار اتوم الاس الرين: فاه لم يل ا ا
E a N كما في ا
يعلم صحة ما ذكرنا والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن
.ه١۳۸۳ شوال سنة ۲٢ الشيخ آبي بکر بن سالم عفا الله عنه في
DE @E E
fof 11$ ما قول طلبة العلم آدام الله النفع بهم امس : في بلدة
كأحور مثلاً تقع شرقي عدن تبعد عنها مسافة مائة وخمسين ميلا سمع
أهلها في ليلة الثلاثين من شهر رمضان المعظّم أحد رجال لجنة الأهلة
نن بعلو مئ اة ن دا لارا جو الول م هو اوا هه
١ه اعتماداً لا على رؤية الهلال من عدن وإنما استناداً على ثبوته فى
بعض الأقطار العربية كالسعودية والعراق والأردن» فما موقف أهل البلدة
الآنفة الذكر» هل يجب أو يجوز لهم شرعاً الأخذ بذلك النباً بواسطة
(۱) اخرجه NR ومسلم برقم .)۱٠١٠١(
(۲) انظر: حواشى التحفة (۳/ )۳۷٤١ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبى.
(۳) انظر: مغنی المحتاج )۱٤۳/۲( ط. دار الكتب العلمية.
reg فتاوى الفقيه الشهيد ابن حفيظ
الإذاعة ويفطرونء مع العلم أن الذي أذاع النباً ليس القاضي الشرعي؟
الحمد له (الجواب) ونسآله تعالى التوفيق للصواب: إذا كان
کما من آن استناد إذاعة عدن کک ای بوت الهلال
ابد بسیرد لك لا روی ملم عن کریب قا: رایت الهلا اغا
لبلة الجمعة ثم قدمت المدينة ففال ابن عباس مى رأيتم الهاذل؟
Wr u E EE E N EE
وصام معاويةء فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت» فلا نزال نصوم حتى نكمل
ثلاثين» فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لاء هكذا
رسول ES الفجر والشمس وغروبهما.
وفي بغية المسترشدين» نقلاً عن ابن مخرمه أن (صنعاء وتعز وعدن
ا e و و ویو ا و
انتهى . وعبارة الأسنى: (فإن اختلفت [آي: المطالع] كالحجاز والعراق
وخراسان لم يجب الصوم [أي: ولا الفطر] على من اختلف مطلعه
لبعده)» ثم قال: (فإن شك في الاتفاق في المطالع لم يج e
ومثله في التحفة والنهاية وغيرهما والله أعلم بالصواب. وكتبه محمد بن
سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في ٠١ شوال
E TAT
GE OE ODE
(۱) أخرجه مسلم» الحديث برقم .)۱١۸۷(
(۲) انظر: بغية المسترشدین (ص۹١٠) ط . الحلبى .
(۳) انظر: آسنی المطالب شرح روض الطالب ٤۱١/۱( ۔ )٤١١ ط. دار الكتاب
الاسلامي .
كتاب الصوم re
<۳۶ ببسم الله الرحمن الرحيم من تريم الغناء ۲۲ جمادى
الأولى ١۳۸٠ه إلى مُندمرون قمور مدغشقر.
الحمد لله على عميم نواله وجزيل إفضاله وصلى الله وسلم على
سیدنا محمد وآله وآصحابه ومن سار على منواله وعلينا معهم وفيهم›
نحن والأخ النبيل أحمد بن عبد الله بن علوي جمل الليل بلغه الله كل
الآمال وأصلح له الأحوال» السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» وعلی من
تحبون والرجاء دوام العافية كما إنا ومن لدينا بحمد الله تعالى» استلمنا
كتابكم الكريم صحبة الشيخ محمد بن عبد الله ودعان.
وسؤالكم: هل يلزمنا الصوم أو الفطر إذا سمعنا من طريق مكبرات
الصوت المشهور بالراديو أنه هل هلال رمضان أو شوال» مع بعد
المسافات كمصر وإن لم نعلم القائل به؟
5 (جوابه): صرح العلماء الشافعية وير بأنه إذا رؤي الهلال ببلد
لزم حكمه البلد القريب دون البعيد إن اتحد الحاكم قال في المنهاج:
(والبعيد مسافة القصر وقيل باختلاف المطالع قلت هذا أصح والله
أعلم)» وعليه فمن سمع من الراديو بثبوت الشهر من محل بعيد
يختلف مطلعه مع مطلع بلد السامع لا يلزمه صوم ولا فطر» وذلك
لاختلاف المطالع فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن كريب قال:
«رأيت الهلال بالشام ثم قدمت المدينة فقال ابن عباس: می رات
الهلال قلت: ليلة الجمعة قال: أنت رأيته قلت: نعم ورآه الناس وصاموا
وصام معاوية فقال: لكنا رآيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل
العدةء فقلت: أولاً تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا. هكذا أمرنا
رسول الله بي . انتهى . قالوا وقياساً على طلوع الفجر وعلى طلوع
)١( انظر: حواشي التحفة )۳۸١/۳( ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
(۲) آخرجه مسلم رقم (۱۰۸۷).
on فتاوی الفقيه الشهیيد ابن حفيظط
سا 4ه
الس وغروها أما إن سمخة من الرادير هن مخل قريب لا بخعلف
مطلعه مع مطلع بلد السامع» فإن صدق المذيع ودخل في قلبه صدق
الخبر لزمه العمل بمقتضى تصديقه وإلاء فلا حتى يثبت لدى قاضي بلده
بطريقه الشرعي والله أعلم. هذا حاصل الجواب والله الموفق للصواب›
ودمتم في إنعام» وهذا من طرف الشيخ محمد ودعان والسلام. المستمد
للدعاء وباذله أخوكم: محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن
سالم» عفا الله عنه.
E E E
4۷/٤۶ إذا رؤي الهلال ليلة ثلاثين من رمضان ببلدء فهل يلزم
البلاد المجاورة لها والمتحدة معها في المطلع»› والتي يحكمها حاكم آخر
موافقتها في الإفطار م لا؟ وإذا لم توافقها مثلا ورؤي الهلال ليلة كمال
رمضان قبل المغرب بنحو نصف ساعة» فكيف يحسب ذلك اليوم؟
© الحمد لله (الجواب) والله الملهم للصواب: لا يلزم الفطر آهل
لبلاد الآخر وإن اتحد المطلع حيث لم يكن ذلك البلد تحت ولاية
لحاكم الذي ثبت لديه الهلال» قال سيدي الحبيب العلامة عبد الرحمن
لفتهور قا عن العلامة الحيت عبد الك بن غر بن بحس :(ولو اتفى
لمطلع ولم يكن للحاكم ولاية لم يجب إلا على من وقع في قلبه صدق
الحا ٠ :انى زفي مسالا لا يلرم الفظر إلا على من وقح فى قله
صدق الحاكم من أهل البلد الآخر» وأما رؤية الهلال قبل المغرب بنحو
نصف ساعة فلا أثر لها أصلاًء قال في «بخية المسترشدين» أيضاً: (ولا
أثر لرؤيته نهاراً فلا يكون لليلة الماضية» فيفطر ولا للمستقبلة فيثبت
رمضان» ومن اعتبر أنه للمستقبلة» فصحيح في رؤيته يوم الثلاثين لكن لا
أثر له لكمال العدة بخلاف يوم التاسع والعشرين» فلا يغني عن رؤيته
. انظر: بغية المسترشدين (ص۸١٠٠) ط . الحلبي )١(
س E
ر 100 کک
E O E O E
حفيظ ابن الشيخ أآبي بكر بن سالم عفا الله عنه.
الحمد لله الجواب صحيح مقرر» فليعتمد والله أع: وکتبه
الحقیر سالم بن سعید بکيّر سامحه الله آمين .
OE DE DE
NAG: هل يصح الاعتماد في رؤية الهلال على ما يلقى على
الأسماع من أخبار المذياع في البلدان المتحدة المطلع والولاية؟
(الجواب): حيث اتحد مطلع تلك البلاد وكان حاكمها الشرعى
واحداً وجب اعتماد ذلك على من صدق ذلك المذيع فقط» وأما من لم
يصدق» فلا يجب عليه صوم ولا فطر إلا إن بلغ المخبرون له عدد
a E
جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن أمر محسوس ولا يشترط إسلامهم
ولا عدالتهم» والمستفيض : ما شاع بين الناس مستنداً ا
انتهى. وآما ان اختلفت مطالع تلك البلاد فلا يجب الصوم على من
خالف مطلعه مطلع بلد الرؤية على المعتمد من مذهب إمامنا الشافعي
عفا الله عنه.
الحمد للهء الجواب سديد ولا عليه مزيد. وكتبه الحقير سالم سعيد
® ® @
(1) انظر: بغية المسترشدين (ص۸١۱) ط . الحلبي .
(۲) انظر: بغية المسترشدين (ص۸٠۱٠) ط . الحلبي .
فتاوى الفقيه الشُهيو ابن حفيظ
كتاب الحج
4/١١ ما قول ساداتنا العلماء نفع الله بهم في رجل استؤجر
للحج إجارة عين بأجرة مائتين وستين ريال فرانصه» فلما عاد من الحرمين
لم يصادقه المؤجُّر على أداء الحجة عمن استؤجر له فما الحكم في
ذلك؟ هل تلزمه بيّنة أو يصدق بيمينه؟ ولو مات المستأجر وادعى المؤجُر
على ورثته فقالوا: لا نعلم شيئاًء فما الحكم في ذلك؟ أفيدونا أثابكم الله.
الخد وا اتون اللصرات (الجواي 2 قال اة إن
حجر في التحفة في باب الوصية: (قال الزبيلي: ويقبل قول الأجير - إلا
إن رؤي يوم عرفة بالبصرة مثلاً - حججت أو اعتمرت بلا يمين» وأما
بحث بعضهم آنه لا بد من یمینه وإلا صدق مستأجره بیمینه آخذا مما مر
في قول الوكيل أتيت بالتصرف المأذون فيه وأنكر الموكل» فيرد بأن
العبادات يتسامح فيها ألا ترى إلى ما مر أن الزكاة ليس فيها يمين
واجبة» وإن اتهم ودلت القرينة على كذبه ووارث الأجير مثله). انتهى .
قال عبد الحميد في حاشيته: (قوله: (ووارث الأجير مثله)؛ أي : فيصدق
ا يمين اني وا عك الجرات عن مسال ارال رمو آن
الا المذكور ومثله وارثه يصدق كل منهم في دعواه أداء الحح بلا
يمين» وقد سئل العلامة الشيخ أبو بكر بن أحمد الخطيب عن مثل ذلك
فأجاب بقوله: (أن الأجير يصدق في إتيانه بأعمال النسك وفي إتمامها
(1) انظر: حواشي التحفة )۷١/۷( ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي .
ا -
سواء كانت الإجارة عينية أو ذمية كما شمله إطلاقهم كما نقله في التحفة
عن الزبيلي» وآقرّه بل نص على شمول هذا الحكم للإجارة الذمية
كالعينية العامة الكردي إلا إن رؤي يوم عرفة ببلد بعيد كحضرموت أو
بغداد أو البصرةء وإن كان ولياء ثم قال: نعم إن كانت الإجارة فاسدة
بأن فقد شرط من شروطها الستة عشر كانت كالجعالة» فلا يصدق الأجير
إلا ية كما أئهمه كلا ابن فام واه أعلم) اتتهى. مته يخم
صحة ما ذكرنا والله أعلم. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن
الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه مين .
وكتب تحته الشيخ سالم سعيد بكير بما صورته: الحمد لله
الجواب صحيح مقرر.
ex ex Ox
۷ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام الله على عباده
الذين اصطفى سادتي العلماء: ما قولكم في حكم ذبح هدي التمتع بمكة
المكرمة قبل الإحرام بالحج حرصا على تسليمه الفقراءء فهل يجوز الذبح
بمكة» وهل يجزئ أم لا؟ مع العلم أن الذبح بمنى ولا يوجد من الفقراء
من يستلم الفدوء وهل يسقط الدم عن صاحبه إذا ذبح ورمى الذبيحة
مهدورة بالأرض من لم يستنفع بها حيث أن بعض الناس شوشوا على
الحجاج أن المذاهب الأربعة تفيد» أن ذبح هدي التمتع بمكة حرام لا
يجوز ذبحه قبل يوم النحر؟ أفيدونا ساداتي يستفيد المسلمون» والحجاج
بالجواب الشافي»› وليقمع الجهلاء بأحكام الشريعة المطهرة وفقكم الله
للصواب وأجزل لكم الثواب.
© مقدمه المطرّف: السيد محمد بن صالح المحضار في ۲۹ ذي
الحجة الحرام سنة ١٤۸١١ه.
)١( انظر: الفتاوى النافعة (ص۹) ط. الحلبي.
EE فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
سم ۱٦۰
بسم الله والحمد لله وصلاته وسلامه على رسوله ومصطفاه سیدنا
محمد وآله وصحبه ومن والاه» وبعد فقد عرض علي هذا السوال :ا عونا
السيد النبيل محمد بن صالح المحضار للكتابة عليه بالحكم الشرعي من
مذهب إمامنا محمد بن إدريس الشافعي ويه ونقول في (الجواب) سائلين
منه تعالى التوفيق للصواب: ينحصر الكلام على السؤال المذكور في
النقطة الأولى: في حكم ذبح هدي التمتع بمكة المكرمة بعد تمام
العمرة» وقبل الإحرام بالحج.
النقطة الثانية: هل يسقط الدم عمن وجب عليه بمجرد
ذبحه ورمي الذبيحة في الأرض» أو لا بد من تسليمها بعد الذبح
5 (الجواب) عن النقطة الأولى من السؤال: مذهب إمامنا
الشافعي طف أن دم التمتع إنما يجب بعد فراغه من العمرة بإحرامه
بالحج من عامه وفي وق و ا الصحيح الذي عليه
الجمهور أنه يجوز بعد فراغ العمرة وقبل الإحرام بالحج» والثاني لا
يجوز حتى يحرم بالحج» والثالث يجوز بعد الإحرام بالعمرة. فتحصل أن
دم التمتع له وفتان رقت وچوا وو قتا راز آما ؤت الوجر فقا
يجب إلا بعد إحرامه بالحج بعد الفراغ من أعمال العمرة» وأما وقت
الجواز فيجوز بعد الفراغ من أعمال العمرة وقبل الإحرام بالحج كما
اعتمده جمهور العلماء من الشافعيةء ويجوز أيضاً تأخيره إلى تمام أعمال
الحج إذ لا تختص الدماء الواجبة في الإحرام بفعل محظور أو ترك
مأمور بزمان» بل تجوز في يوم النحر وغيره» قال الإمام النووي في
المجموع جزء (۷) صفحة :)٤44( (قال الآأصحاب الدماء الواجبة في
الحج لها زمان ومكان» أما الزمان فالدماء الواجبة في الإحرام بفعل
ا ت
محظور أو ترك مأموز لإ تختص بزمان بل تجوز في يوم النحر وغيره»
وقد علل العلماء من الشافعية ويي ما ذكرناه من جواز ذبح هدي
التمتع قبل الإحرام بالحج بأنه حق مالي تعلق بسببين» وهما الفراغ من
العمرة والشروع في الحج» فإذا وجد أحدهما جاز إخراجه كالزكاة
والكفارة» وبأنه دم جبران فجاز بعد وجوبه وقبل يوم النحر كدم فدية
الطيب وغيرهماء واستدلوا على ذلك بقوله تعالی: #من َنم
الَو إل الي ا سيس مى ّى [البقرة: »]۱۹١ وبيان طرق الاستدلال
ا تعالى! مدن [البقرة: ١۱۹]؛ ا
قالوا ا هنا اادد u يقال تمتع به؛ 0 صاب
منه وتلذذ بە» فالتمتع حاصل بتمام أعمال العمرة»› ویما في ES
ادا أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا فى الهدية» وذلك حين آمرهم أن
يحلوا من حجھم )۲ قال الإمام النووي فى شرحه لهذا الحديث: (وفيه
دليل لجواز ذبح هدي التمت بعد التحلل من العمرة وقبل ١
بالحج). انتهى. وكتب أئمتنا الشافعية رحمهم الله طافحة بما ذكرنا
ولا ا باراد بعض عبائرهم› قال الإمام الغزالي ف فى الوجيز: (وإنما
يجب دم التمتع بإحرام الحج وهل يجوز تقديمه بعد ا عن على الحج
فيه قولان للتردد في تشبيه العمرة باليمين مع الحنث فإنه أحد
وجوبه؛ آي دم التمتع الإحرام بالحج› وبه قال انو حنيقة له لانه
)0( أخرجه مسلم في صحيحه» في کتاب الحج› باب الاشتراك فى الهدي وإجزاء البقرة
)۲( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (1۸/۹) ط. دار احياء التراث العربي .
سم 1۲
حينئذ يصير متمتعاً بالعمرة إلى الحج» وعن مالك طله أنه لا يجب
حتى يرمي جمرة العقبة فيتم الحج» وإذا وجب جاز إراقته ولم يتأقت
بوقت كساتر دماء الجبرانات إلا أن الأفضل إراقته يوم التجرء وقال
مالك انو حنيفة وأحمد رحمهم الله لا يجور إراقته إلا يوم النحر»
وهل يجوز إراقته قبل الإحرام وبعد التحلل من العمرة فيه قولان وقيل
وجهان أحدهما: لا يجوز كما لا يجوز الصوم في هذه الحالة» وهذا
لأن الهدي يتعلق به عمل البدن وهي تفرقة اللحم والعبادات البدنية لا
تقدم على وقت وجوبها» وآأصحها: الجواز لانه حق مالي تعلق بسببین
وهما الفراغ من العمرة والشروع في الحج» فإذا وجد أحدهما جاز
اراک ا ا ا
الشيرازي: (ويجب دم التمتع بالإحرام بالحج لقوله تعالى: فن تم
بم إل لي ما ايسر من دى [البقرة: ]1۹١ ولآن شرائط الدم إنما
توجد بوجود الإحرام بالحج فوجب أن يتعلق الوجوب به» وفي وقت
جوازه قولان أحدهما ل يجوز قبل أن يحرم بالحج لن الذبح قربة
تتعلق بالبدن.ء فلا يجوز قبل وجوبها كالصوم والصلاة» والثاني يجوز
بعد الفراغ من العمرة لآنه حق مال يجب بشيئين فجاز تقديمه على
آستجا كالركاة تملك اللات .اهي قال الاما النووي فن
المجموع شرح المهذب: (سبق أن دم التمتع واجب بإجماع المسلمين
ووقت وجوبه تكن الإحرام بالحج بلا خلاف (وأما) وقت جوازه فقال
أصحابنا: لا يجوز قبل الشروع في العمرة بلا خلاف لأنه لم يوجد له
سبب» ويجوز بعد الإحرام بالحج بلا خلاف ولا يتوقت بوقت كسائر
دماء الجبران لكن الأفضل ذبحه يوم النحر» وهل تجوز إراقته بعد
التحلل من العمرة وفبل الإحرام بالحج فره قولان مشهوران وحکاهما
(۱) انظر: فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي (۷/ ۱۹۷ - )١1١۹ - ۱١۸ ط. دار الفكر.
(۲) انظر: المهذب )۳۷٠١/١( ط. دار الكتب العلمية.
سس mm
جماعة وجهين» والمشهور قولان وذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما)
الجواز» فعلى هذا هل يجوز قبل التحلل من العمرة فيه طريقان:
أحدهما لا يجوز قطعاً وهو مقتضى كلام المصنف وكثيرين» ونقله
صاحب البيان عن أصحابنا العراقيين ونقل الماوردي اتفاق الأصحاب
عليه» والثاني: فيه وجهان أصحهما لا يجوز والثاني يجوز لوجود
بعض السبب حكاه أصحابنا الخراسانيون وصاحب البيان» فالحاصل
في وقت جوازه ثلاثة أوجه أحدها بعد الإحرام بالعمرة وأصحها بعد
فراغهاء والثالث بعد الإحرام بالحج ثم قال: (فرع) في مذاهب العلماء
في وقت وجوب دم التمتع ذكرنا أن مذهبنا وجوبه بالإحرام بالحج»
وبه قال أبو حنيفة وداود وقال عطاء: لا يجب حتى يقف بعرفات»
وقال مالك: لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة (وأما) جوازه فذكرنا أنه
يجوز عندنا بعد الإحرام بالحج بلا خلاف وفيما قبله خلاف» وقال
مالك وأبو حنيفة: e النحر واستدل أصحابنا بقوله
تعالى : من متم عمو إل لي ا أسسسَرَ من ادى [البقرة: ]۱۹١ ومعناه
فعليه ما استيسر وبمجرد الإحرام يسمى متمتعاء فوجب الدم حينئذ
ولأن ما جعل غاية تعلق الحكم بأوله كقوله تعالى: «نرّ أ
آله OS شروط التمتع وجدت فوجب الدم» والله
أعلم» > قال العلماء قوله تعالى: من منم بلعو [البقرة: ١۹٠]؛ أي :
بسبب العمرة لأنه إنما يتمتع بمحظورات الإحرام بين الحج والعمرة
بسبب العمرة قالوا: والتمتع هنا التلذذ والانتفاع يقال تمتع به؛ أي:
أصاب منه وتلذذ به والمتاع كل شيء ينتفع به والله أعلم» واحتج
مالك وأبو حنيفة في أن دم التمتع لا يجوز قبل يوم النحر بالقياس
على الأضحية» واحتج أصحابنا عليهما بالآية الكريمة ولأنهما وافقا
على جواز صوم التمتع قبل يوم النحر أعني صوم الأيام الثلاثة فالهدي
أولى» ولأنه دم جبران فجاز بعد وجوبه وقبل يوم النحر كدم فدية
چ فتاوی الفقيه الشهید اين حفيظ
tl وی بل
الطيب واللباس وغيرهماء ويخالف الأضحرة لأنه منصوص على وقتها
والله أعلم)"“ انتهت عبارة المجموع من الجزء السابع صفحة (٤۱۸)ء
جميع بقاع الحرم قريبها وبعيدها لكن الأفضل في حت الحاج الذبح
بمنی » وفي حق المعتمر المروة لآنهما محل تحللهما). انتھی من
المجموع الجزء السابع صفحة )٥٠١( وبه يعلم صحة ما دکرناه.
وحاصل (الجواب) عن هذه النقطة: أنه يجوز ذبح هدي التمتع
بمكة وغيرها من آماكن الحرم قبل الإحرام بالحج. وبعد التحلل من
العمرة كما اعتمده وصححه جمهور علماء الشافعية» وبذلك يعلم فساد
قول من قال أن ذبح هدي التمتع قبل يوم النحر لا يجوز باتفاق المذاهب
الأربعةء ومن أين له دعوى اتفاق المذاهب مع وجود الخلاف وكيف له
بالتهجم والتجرؤ على حكاية الإجماع والواقع بخلاف ذلك فنعوذ بالل
من هذا الزمان الذي كثر فيه المتجرؤون على الفتوى بغير هدى ولا حول
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وأما الجواب عن النقطة الثانية وهي (هل يسقط الدم عن صاحبه
إذا دبح ورمى الذبيحة مهدورة بالأرض لم يستنفع بها) فنقول: الواجب
بعد إراقة الدم صرف اللحم وتفرقته على فقراء الحرم ومساكينه وأقلهم
ثلاثة» ومن المعلوم أنه ليس المقصود من الأمر بذبح الهدي مجرد إراقة
الدم وإنما المقصود توزيع لحمه على المستحقين» ففي صحيح مسلم عن
الإمام علي له وكرم وجهه قال: «أمرني رسول الله ية أن قوم على
ندته وان اضق بلحمها وجلردها وأخجله ٠ قال الإمام النووي في
(1) المجموع شرح المهذب (۱۸۳/۷ - .)۱۸٤
)( أخرجه مسلم في كتاب الحج»› باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالهاء
الحديث برقم .(A)
كتاب الحج 0
شرحه: (وفي هذا الحديث فوائد كثيرة منها استحباب سوق الهدي»
وجواز النيابة في نحره والقيام عليه وتفرقته وأنه يتصدق بلحومها وجلودها
وجلالها)“. انتهى . وفي كتاب كفاية الأخيار للحصني ما صورته: (وأما
الدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب فيختص ذبحه بالحرم في الأظهر
لقوله تعالی : #وهديا بلغ أَلكَمَة [المائدة: ٥ ویجب صرف لحمه إلى
مساكين الحرم؛ لأن المقصود اللحم إذ لاحظ لهم في إراقة الدم» ولا فرق
في المساكين : SS
فلو ذبح في الحرم وسرق اللحم سقط حكم الذبح وبقي اللحم فإما أ
يذبح شاة ثانية وإما أن يشتري اللحم)ء ثم قال: (وآقل ما يجزئ أن يدفع
الواجہ جب إلى ثلاثة من مساكين الحرم إن قدر. فإن دفع إلى اثنين مع القدرة
على ثالث ضمن وفي قدر الضمان وجهان قيل: الثلث» وقيل: ما يقع عليه
الاس ره ال مد ره انى :وف فح العام الجرداي:
(ويصرفه؛ أي : الدم أو بدله المالي جميعه إلى ثلاثة فأكثر من مساكين
الحرم الشاملين للفقر؛ لأن القصد من الذبح؛ بالحرم إعظامه بتفرقة اللحم
فيه لا مجرد الذبح؛ لأنه تلويث له وهو مكروه كما في الكفاية
لھ ا ی و ي
الكريم : (ويتخير في المثلي بين ذبح مثله في الحرم والتصدق به فيه على
مساكينه ثلاثة فأكثر أو يملكهم جملته مذبوحاًء فإن أعطى اثنين غرم
للثالث أقل ما يقع عليه الإسم والقاطنون e يكن الغرباء
أحوج» فإن لم يجد مسکیناً فيه أتر حتى يوجدوا)“ . |
إذا علمت هذا ظهر لك أن ما يعمله كثير من الحجاج من رمي
(۱) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )٦١ - ٦4/۹( ط. دار احياء التراث العربي.
(۲) انظر: كفاية الآخیار (۲۲۹/۱ - )۲۳١ ط. دار الخير.
(۳) انظر: فتح العام )۳٤۱/٤( ط. دارابن حزم.
() انظر: بشرى الكريم (ص*٠۸٦) ط. دار المنهاج .
فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
e
الذبيحة الواجبة فعل حرام أو ترك واجب وتركها في أرض منى ملقاة
باوت ي ول بك بعد الدج عمل عر سان را وذلك لعدم
SE o
أو تملیکهم جملته مذبوحاً ومتی تركه الذي لزمته الفدية هكذا بدون
تقسيم ولا تمليك حتى تغير اللحم وأنتن. وجب عليه إعادة الذبح على
ما نقله البندنيجي عن الشافعي أو دفع قيمته على ما قاله في القديم» ففي
المجموع للإمام النووي طل ما صورته: ((فرع) إذا ذبح الهدي
والأضحية فلم يفرق لحمه حتى تغْيّر وأنتن قال البندنيجي قال الشافعي :
في مختصر الحج أعاد وقال في القديم : عليه قیمته قال : وهذا مراده
بالفصل ٠ لأنه إتلاف لحم). انتهى. ولا يخفى أن نفوس الفقراء
تشمئز من أخذ الذبائح التى تلقى في الشوارع والأزقة وإن كانت سمينة»
فعلى العلماء تنبيه الحجاج وإرشادهم وعلی و ردعهم من کل
ما لا يسوغ على أنه يجوز شرعاً تأخير الذبح إلى ما بعد أيام منى إذ لا
تختص الدماء الواجبة في الحج أو العمرة بزمان كما تقدم» بل إذا لم
يجد الحاج من يأخذ منه ذبيحته بمنى من المستحقين لزم الف و کا
aS فيذبحها في الوقت الذي يجد من يأخذها منه من
المستحقين في آي موضع من مواضع الحرم والله ل أعلم وهو الهادي
للصواب وإليه المرجع والمآب» وصلى الله على سيدنا محمد وآله
والأصحاب. وكتبه الفقير إلى الله تعالى محمد بن سالم بن حفيظ ابن
الشيخ أبي بكر بن سالم العلوي الحسيني نسبا الشافعي مذهبا بتاریخ ٦
شهر الله المحرم ١۸١۳١ه.
ال ونه ف ا ا ا ی ی ا ن
الجواب تغل ارال المربزر غاا فرآبت آل ما كته غين الضرات
(1) انظر: المجموع (۳۸۱/۸) ط. دار الفكر.
كتاب الحج ڪڪ
وفيه الغنيةء وفيما نقله عن الأئمة من الأدلة الواضحة الجليلة الدليل
حامداً مصاياً الحقیر سالم بن سعید بکيّر سامحه الله .
E E OE
4۳/۸ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
وعلی آله وصحبه والتابعین آمره» ورشده منهم أخينا العلامة السيد
محمد بن العلامة المرحوم الحبيب سالم بن حفيظ العلوي ابن الشيخ
بي بكر بن سالم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد فأرفع إلى حضراتكم هذه
الأسئلة التي وردت من بعض إخواننا حجاج بلدنا أنجزيج”» وترجمها
الفقير أحمد بن عبد الله بن علوي من آل جمال الليل المستوطن ببلدة
مدي انجزيج› نرجو أن تغضوا الطرف بعلاتهاء كما نرجو من سماحتكم
أن تفتيهم بما أراك الله مما يجب أن يعملوا به من معتمد مذهب إمامنا
الشافعي كله ولكم منا الشكر ومن الله الأجر» متع الله وجودكم نفعا
للإسلام. سيدي المسائل واقعة بينناء والسؤال واجب علينا وهي احدى
عفر مسألة:
- الأولى: هل نحاذي ميقاتاً إذا خرجنا من إنجزيج بطريق البحر أو
الجو إلى زنجبار» ثم إلى جيبوتي» ثم إلى جدة آم لا؟
_ الثانية: إذا قلتم بنعم - فهل يجب علينا جبرانٌ بمحاوزة الميقاتث
إذا أحرمنا الحح ببلدة جدة؟ آم لا؟
الثالثة: إذا أحرمنا العمرة بالمدينة المنورةء فهل يجب علينا
جبرانين بمجاوزة الميقات وبالتمتع آم لا؟
(۱) بلاد بأفریقیا.
Oni فتاوی الفقيه الشهيد ابر حفيط
- الرابعة: إذا لمسنا المرأة فى الطواف» فهل يجوز لنا تقليد القائل
بصحة الطواف بغير طهارة وإن لم نعلم القائل به ولم نعلم شروط
التقليد أم لا؟
الخامسة: إذا وقفنا بعرفات في اليوم التاسع وأمرنا المطوف
بالمسير إلى المزدلفة قبل الغروب» فهل يحوز لنا امتثاله لخوف
انقطاع الرفقة آم لا؟
_ السادسة: هل قال أحد من الآئمة رحمهم الله تعالی بحو از الخروج
من المزدلفة قبل نصف الليلة في ليلة النحر آم لا؟
السابعة: أو رمي جمرة العقبة قبل نصف الليل في ليلة النحر أم
ل؟
- الثامنة: أو رمي الجمرات قبل الزوال في أيام التشريق أم لا؟
- التاسعة: تقديم رمي الجمرات في آيام التشريق الثلاثة قبل طواف
الإافاضة لخوف زيادة مرض آو انقطاع عن الرفقة أو كثرة وهج
- العاشرة: إذا وجب علينا جبران ولم نجد من يأخذ لحمها من
المستحقين » فهل يكفي ذبحها فقط من غير التصدق بها آم لا؟
الحادى عشر: وهل قال أحد بحواز التصدق بقيمة الجبران إذا لم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمينء وصلى الله وسلم
على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين
وعلينا معهم وفيهم» نحن والسيد الشريف الأخ أحمد بن عبد الله بن علوي
من آل جمال الليل المقيم ببلد مدي انجزیج کان الله له ومعه آمین .
السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته وعلى من تحبون»› والمأآمول دوام
العافية كما إنى ومن لدينا بحمد الله تعالى.
کتاب الح کڪ
0
نكمتا كتابكم المحرر في ۷ ذي القعدة ۳ه المحتوي على
أحد عشر سؤالاً واردة من بعض حجاج انجزيج» وقمتم أنتم بترجمتهاء
وتحبون العمل بالمعتمد من مذهب إمامنا الشافعي ويه وإليكم (الجواب)
عن تلك المسائل مع ما لحق بها من الأسئلة في الزكاة كما ترونه أسفل :
١ - إذا خرج الحاج من انجزيج بطريق البحر إلى زنجبار» ثم إلى
جيبوتي» ثم إلى جدة كان ميقاته الشرعي كأهل تهامة اليمن (يلملم) وهو
كما في الكردي: (جبل من جبال تهامة جنوبي مكة مشهور بالسعدية بينه
ی مک رجفا > ای رال جف کا کی ری اکر ان
يلملم جبل طويل وأن آخره إلى مكة كجدة إليها أو آقل). انتهى
وعلى كل حال فالأحوط الإحرا ر العمرة قبل الوصول إلى
جده بمسافة نصف مرحلة ا فإن أحرم بذلك من جيبوتي مثلا جاز.
۲ إذا أحرم الحاج بالحج من جده لم يلزمه جبران بناء على ما
جحه العامة ابن حجر في التحفة (من أن مسافتها كمسافة يلملم إلى
e ينبي أن يكون الإحرام من محل قريب البحر؛ أي: : في جدة
E A ا ھائلاٌ کما
لا يخفى» أما إذا وصل ١ الات إلى جدة وتوجه لزيارة المدينة قبل دخول
مكة» ثم عند عوده أحرم بالحج من ميقات المدينة وهو ذو الحليفة
المسمی آبار علي» فلا یلزمه جبران قطعاً .
٣ من أحرم بالعمرة من ميقات المدينة المنورة في أشهر الحج»
وحح من عامه لزمه دم التمتع المشار إليه بقوله تعالى: #إمن متعم بلعب
إل أل ما سيس مى انى الآية [البقرة: .]۱۹٩
. ط . دارالكتب العربية ط . البابي الحلبي )۱٤۸/۲( انظر: الحواشي المدنية للكردي )١(
. ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي )٤٦/٤( انظر: حواشي التحفة )(
YR فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
٤ - إذا لمست المرأة الحاج في طوافه فإن كان الطواف ركنا أو
واجباًء فالأولى عدم التقليد بل يجري على معتمد إمامنا الشافعي من حصول
النقض وتجديد الوضوء» ثم البناء على الأشواط الماضيةء وإن كان الطواف
نفلاً فلا بأس بتقليد القائل بعدم نقض المرأة إذا لمسته» وهو: قول للإمام
الشافعي مقابل الأظهر كما في المنهاج مع المحلي وعبارته: (والملموس
كلامس في الأظهر والثاني لا ينقض وقوفا مع ظاهرالآية في إقتصاره على
EE I al
(بصحة الطواف بدون طهارة وهو الإمام بو حنيفة» فإنه يقول الطهارة عن
الحدث واجبة ويصح الطواف بدونها لكن يجب مع الجنابة والحيض بدنة»
ومع الحدث الأصغر شاة) كما في فتح العلام"" نقلاً عن القليوبي وعميرةء
ثم (إن تقليد القول آو الوجه الضعيف في المذهب بشرطه آولى من تقليد
مذهب الغير لعسر اجتماع شروطه) كما في «بخية المسترشدين» نقلا عن
الفوائد المدنية للكردي» وفيها أيضاً: (قال الشريف العلامة عبد الرحمن بن
عبد الله بلفقيه : ويظهر من عمل وكلام الأئمة أن العامي حيث عمل معتقداً
أنه حكم شرعي ووافق مذهباً معتبراًء وإن لم يعرف عين قائله صح ما لم
يكن حال عمله مقلدا لغيره تقليدا صحيحا). انتهى . قلت : (ونقل الجلال
السيوطي عن جماعة كثيرين من العلماء أنهم يفتون الناس بالمذاهب الأربعة
لا سيما العوام الذين لا يتقيدون بمذهب ولا يعرفون قواعده ولا نصوصه»
ويقولون: حيث وافق فعل هؤلاء قول عالم فلا بأس به. انتهى من الميزان
لرا ٣ ای
0 ادا وقف الحاج بعرفات وأمره المطوف بالخروج منها قبل
)١( انظر: حاشيتا قيلوبي وعميرة )۳۷/١( ط. دار الفكر.
(۲) انظر: فتح العام )۲٠١/6( ط. دار ابن حزم.
(۳) انظر: بغية المسترشدين (ص٠٠) ط. البابي الحلبي.
کتاب الحج
الغروب» فله ذلك لأن المعتمد عدم وجوب الجمع بين الليل والنهار
بعرفات قال في المنهاج: (ولو وقف نهاراً ثم فارق عرفة قبل الغروب
ولم يعد أراق دما استحباباً وفي قول یجب)' : انتھی
اما المْبيت بمزدلفة» فهو واجب من واجبات الحجح على
المعتمد من مذهب الشافعي» وفي قول أنه سنة ورجحه جماعة منهم
الرافعي كما في فتح العام والمراد بالمبيت بمزدلفة حضوره بمزدلفة
(ومن دفع منها بعد نصف الليل أو قبله وعاد قبل الفجر فلا شيء عليهء
وسن له يكن بها في العف الان أراق دماً وفي وجوبه القولان).
ا ن فا الك وجب كما هن اميد كان الت راجا
إن قلنا أن المبيت بها سنة كان الدم سنة.
۷ _ اما رمى جمرة العقبة» فلا يدخل وقته إلا بعد نصف الليل
بعد الوقوف بعرفة» فلا يجوز الرمي قبل زصف الليلء ولا قبل الوقوف
بعرفة» والأفضل تأخيره إلى ارتفاع الشمس كرمح يوم النحر» وقال أبو
حنيفة ومالك لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الفجر الثانيء وقال مجاهد
فتاه
بجواز الرمي قبل الزوالء ففي حاشية الكردي نقلاً عن التحفة ما
صورته: (وجزم الرافعيّ بجوازه قبل الزوال كالإمام ضعيف. وإن اعتمده
(1) انظر: منهاج الطالبين (ص۸۸) ط . دار الفكر.
(۲) انظر: فتح العام )٠٠١٤/٤( ط. دار ابن حزم.
(۳) انظر: منهاج الطالبين (ص۸۹) ط . دار الفكر.
NW _ فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
الأسنوي وزعم أنه المعروف مذهباًء وعليه فينبغي جوازه من الفجر)“.
ا
جور تقد رمي الجمرات فلات :بام التجريق على ؟طراف
الإفاضة سواء كان هناك عذر أو لا؟ لأن وقت الطواف يبقى ما دام حيا
نعم يكره تأخيره عن يوم العيد» كما أن تأخيره عن أيام التشريق أشد
كراهة كما صرحوا به.
١ -_ متى وجب على الحاج أو المعتمر دم» فلا يكفي ذبحه من
غير تمليكه المستحقين بعد ذبحه بل يجب تمليكه أحداً من المستحقين أو
توزيعه عليهم» قالوا لآن القصد من الذبح بالحرم إعظامه بتفرقة اللحم
فيه لا مجرد الذبح» (والمستوطنون من المستحقين أولى إلا إن كان
الغرباء أحوح فإن عدموا من الحرم أخره حتى يجدهم) كما في بشرى
N
-١ لا يجوز التصدق بقيمة الجبران في دم الترتيب كدم التمتع
والقران ودم الفوات والدم الواجب بترك أحد الواجبات ونحوها بل يتعين
الذبح»ء فإن عجز عن الدم كأن لم يجده أصلاً أو وجده بأكثر من ثمن
المثل أو غاب ماله إلى مسافة القصر أو احتاج إلى صرفه في مؤن سفره
انتقل إلى ما بعده» آما في دم التخيير كما في قطع شجر الحرم أو اصطياد
الصيد أو فعل شيء من الحلق» وقلم الظفر أو لبس المخيط ونحوه» فهذا
مخيّر بين الذبح أو قيمة الشاة أو البدل في الصورتين الأولى والثانية
وإخراج طعام بقدر القيمة وصيام بعدد الأمداد» ومخيّر في الصور الأخيرة
بين الذبح وصيام ثلاثة أيام والتصدق بثلاثة اصع لكل مسكين نصف صاع
لقوله تعالى : ية من صِيَامٍ أو صِدَقَةٍ أو سل [البقرة: .]٠۹١
(1) انظر: الحواشي المدنية للكردي )١۷١/۲( ط. البابي الحلبي.
کتاب ا 5 ن
—
هذا ساضل :اللجوات عن استلتك م م الاختصار» والله أعلم
بالصواب» وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم . وكتبه الفقير
إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا اله
عنه آمين وحرر بتريم الغتاء في ۲۹ ذي القعدة الحرام سنة ٠١۸۳
DE OE Du
44/1۹$ أفيدونا سادتي ولكم الأجر في رجل آميّ سافر من
حضرموت قاصد بلد جدة لکون له بها آقارب» وكان يشتغل فيها وسافر
براً» ومر بمكة المكرمة في غير أيام الحج» ولم يتلبس بعمرة لدخوله مكة
بل مر بها إلى جدة كغيرها من المدنء فهل يلزمه شيء؟ أفيدونا.
© الحمد شه (الجواب) وال الموفق للصواب: قال علماء
الشافعية ن (ومن قصد الحرم لا لنسك بل لنحو تجارة سن أن يحرم
بنسك من میقاته لو آراده وکره E انتهی . ومنه يعلم انه لا یجب
على الرجل المذكور شيء بدخوله مكة بدون إحرام؛ لآنه لم يقصد
نسكاً» نعم يجب عليه على المعتمد طواف الوداع عند مفارقة مكة ويلزمه
الدم بتركه جرياً على ما صححه الشيخان من أن طواف الوداع ليس من
المناسك فيجب على الحاح والمعتمر وغيرهماء أما من جعله من
المناسك كالإمام الغزالي فقال: لا يجب طواف الوداع إلا على الحاج
الم عله فاا يجب على الرجل المد كور بغركة شىء وا نة أعك:
وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم» في ٠١
رمضان ۱۳۸۳ھ عفا الله عنه آمین .
E @E Eu
. انظر: بشرى الكريم (ص١١٦) ط . دار المنهاج )١(
ط. دار الفكر. )٤1۲/۷( انظر: فتح العزيز شرح الوجيز )۲(
فتاوى الفقيه الشهيد ابن حفيظ
A
$ 6/۷۰ (مسألة) ما قولكم في طواف الوداع هل هو واجب أو
سْنة على مذهب الإمام الشافعى› وماذا يلزم بتر که » وهل هناك خلاف أو ل؟
بهم على أن الأصح من أقوال الشافعي أن طواف الوداع واجب وأنه
يجب بتركه دم» وهو واجب على كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة
فصر فا كث ر أو يفارقها إلى حل قات ران كانت آل آنه لا بت
الطواف واجب على أصح القولين ويجب بتركه دم» والقول الثاني أنه
مستحب يستحب بتر که دم٠ قال : ولو اراد الحاج الرجوع إلى بلده ا
محل إقامته) لزمه دخول مكة لطواف الوداع ومن خرج بلا وداع وجب
عليه العود للطواف ما لم يبلغ مسافة القصر من مكةء فإذا بلغها لم يجب
عليه العود بعد ذلك ووجب عليه الدم» ومن عاد قبل مسافة القصر سقط
اه الدم» وإن عاد بعد بلوغ مسافة القصر لم يسقط عنه الدم). انتهى
حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه» وحرر بمنى في ٠۲ ذي
الحجة الحرام سنة ١۸١٠ه.
GDH GE OE
AAA الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله
وصحبه وسلم» تخص حضرة المكرم الفاضل العلامة الولد المبارك
الناشئ في طاعة الله ورسوله محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي
بکر بن سالم متع الله بحياته وآدام الله النفع به للخاص والعام ا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجوكم ومن لديكم الأولاد عطاس
وإخوانه وأهل بيتكم وجميع المعارف بعافية كما نحن والولد على
والجيران كذلك» الموجب السؤال عن أحوالكم تكونون في حال الصحة
ناظرين إلينا بالدعاء الصالح كما نحن كذلك.
#آوالمقصود في صدور كتابنا إليكم لا بد أحد من الجيران معه ثنتين
القدر مطلوبنا تردون لنا كتاب فى السرعة» وإذا ما حد حصل من الأرض وعزم
الوصي با يحج من الميقات عن نفسه أو من مكة آو جده» هل يجوز له يؤجر
من هناك» وهو عاده ما حج لكن بايحج عن نفسه» وبايؤجر الحجتين
المذكورتين إن كان يصح جوابكم علينا نفعل معونة مع الكل هذا ما نعلمكم
والسلام» طالب الدعاء وباذله الفقير إلى الله السيد صالح بن محمد مولى
الدويلة والكتاب بالإشارة من عبيد صالح بالجثن ويسلم عليك؟ والحجتين
المذكورتين من لفظ الأوصياء حجتين قدم ومقصودهم حجني القدم عينه
صالح المذكور؟ حرر من سكدان""“ غيل عمر مسلخ شوال سنة ١۷١٠ه.
١ كل حجة»ء فنحن لا يوجد عندنا من يحج بهذه الأجرة القليلة
خصوصا والسعودي يغرم كل حاج نحو خمسمائة O۰ شلن› وذکر
e
مكة فالظاهن جراز الاستتجار بل دوجوب و الو وو
e e
ol و ا صرحوا به» aT > فلیوکل کل عارف
بذلك والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن
سالم عفا الله عنه آمين. في ۲ ذي القعدة ١۷١١ه.
(۱) سکدان: بلدة معروفة بحضر موت .
=۷
قل |
3
ا كتاب البيوع
4/۷۲۶ ما قولكم حفظكم الله فيمن باع أمواله الكثيرة التي
بحضرموت» والتي لا يعرفها وهو هنا بأحد بلدان آفريقياء وکان قد خدعه
المشتري أن الأموال تساوي عشرين آلف شلن» فباعها عليه بوصفه لها ثم
NNE GOT
خمسون ألف شلن› فهل هذا البيع يعد صحيحاً ومعتبر أم باطلاً لجهالة
البائع بماله وعدم معرفته له؟ آفیدونا جزاكم الله eT
عبد الله الهدار
© الحمد لله» جوا و lS | کان ۰
EOF EEE ونه e لدی
المتعاقدين كما هو مصرح به في المتون والمختصرات فضلاً عن
الشروح والمبسوطات» وغير خاف آنه إذا اختلف البائع والمشتري
فادعى أحدهما عدم معرفته بالمبيع لأجل بطلان البيع وكذبه الآخر أن
المصدق منهما مدعي الصحة. وأما خداع المشتري للبائع بأن الأموال
تمطادی !دا TT بذلك لكذبه وتزويره إن كان الواقع
Pos عيره» والله اعلم. الفقير إلى اله تعالى
القعدة الحرام سنة ١۸١١ه عفا الله عنه.
۹
الحمد لله» الجواب صحيح مقرر فليعتمد والله أعلم. وكتبه الحقير
سالم بن سعید بکیر سامحه الله .
DE OE OE
4۲/۷۲۶ ما قولکم رضي الله عنكم في رجل باع أرضاً وذکر كل
قطعة بحدودها ومطرهاء وقال في آخر الوثيقة: وإن عاد شيء مال مخلف
ما ذكر بهذا المسطور في بلد شبام داخل في البيع اشترى من ذكر ممن
ذكر جميع ما كان مخلف مطلق غير معهد للبائع» فهو داخل الشراء
المذكور» فقوله في الوثيقة المذكورة: غير معهد البائع» فهل المال
المعهد عند البائ حق الغير داخل في البيع أم لا؟ وقوله: وإن عاد شيء
مال مخلف ما ذكر بهذا المسطور في بلد شبام أو غيرها داخل في البيعء
فهل يصح البيع مع الجهل أم لا؟
5 الحمد لله» سائلين منه التوفيق للصواب بحق سيدنا محمد جي
(الجواب): أن العبرة في الشرع الشريف بما وقع عليه العقد بين
المتعاقدين في نفس الأمرء فإن اقتصر البائع في الصيغة على نحو بعتك
هذه الأرض بحدودها بكذا وحصل القبول كذلك وبعد لزوم البيع قال
البائع: وإن عاد شيء مال مخلف ما ذكر بهذا المسطور في بلد شبام إلى
آخر ما في السؤال» فالبيع صحيح في الأرض المذكورة بالئمن المسمى»
و ی ی و ا و الچ قبل
ذلك» وفي هذه الحالة لا يدخل في المبيع إلا ما اقتصر على ذكره البائع
فقط» وإن كانت الصيغة بنحو بعتك هذه الأرض المعروفة بحدودها
وجميع ما كان مخلف مطلق غير معهد لي بكذاء ووقع القبول كذلك»
فلا يخلو الحال بين أن يكون المال المخلف معلوما لدى المتعاقدين
حال العقد أو لاء فإن كان معلوماً لديهما حال العقد صح البيع في
الجميع بالثمن المسمى» وإن لم يكن معلوما لدى كل منهما حال العقد
بأن جهلاه أو جهله أحدهماء فتارة لا يمكن العلم به فيما بعد وتارة
Oa) فتاوی الفقيه الشهيد ابو حفيظ
e
يمكن العلم به» فإن لم يمكن العلم به أصلاً بطل البيع في الجميع
للجهل بقدر بعض المبيع وتعذر التوزيع حينئذٍ» وإن أمكن العلم فيما بعد
صح البيع في المعلوم لدى المتعاقدين فقط بقسطه من المسمى باعتبار
ثمن المثل تفريقاً للصفقةء ويثبت الخيار على الفور للمشتري والحالة
هذه» وحيث قلنا بصحة البيع في الجميع» فإن نوى البائع بقوله غير معهد
لي المعهّد حق الخير عنده ووافقه المشتري على ذلك لم يدخل ذلك في
المبيع» وإن نوى بذلك ما عهده هو عند الغير دخل ما تعهده هو» وإن
اختلف المتبايعان في نية ذلك وعدمها جاء ما ذكروه في فصل اختلاف
المتبايعين وهو مشهور»ء هذا ما ظهر لنا من كلام الفقهاء نفع الله بهم في
هذا المقامء والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي
بکر بن سالم عفا الله عنه امین .
الحمد لله الجواب سديدء ولا عليه مزيد. وكتبه الفقير إلى اله
سالم بن سعید بکيْر عفا الله عنه .
DE GE E
4۳/۷٤< ما قولكم في بئر مشتركة بين آناس ممتازة بنفسها حسب
حدودهاء ولأرباب البئر المذكورة حصة معلومة فى ذبر بئر أآخرى شرقيها
ملاضقة لان تم إا زعت المقاسمة بين أربات الكرنن العرقة والقلية
فخرجت لأرباب البئر القبلية حصة معينة من البئر الشرقية بجانب بئرهم
القبلية جانبها الشرقي » وانقطعت القطعة المذكورة عن حقوقها من سقي
وغيره من البئر الشرقية » وألحقت في ذلك بالبئر القبلية وصار تعلقها بهاء ثم
إن بعض أرباب البئر القبلية والقطعة المذكورة باع ما يخصه ويستحقه في
البئر القبلية بحدودها الأربعة على آخر» ولم يذكر القطعة المذكورة في البيع›
فهل تدخل حصة البائع في القطعة المذكورة في البيع المذكور» ويستحقها
المشتري ويثبت له فيها حق » وهي ليست من البئر القبلية ولا من ذبرها أم لا؟
© الحمد للهء (الجواب) واه أعلم بالصواب: إذا كان الأمر كما
كتاب البيوع
ذكر السائل وكانت حصة البائع من البئر القبلية معلومة لدى المتعاقدين
القبلية إلا إن شرط ذلك في البيع» نعم إن ادعى المشتري أن المبيع أكثر
مما حدد له البائع ولا بينة تحالفا؛ أي: حلف كل منهما يمينا تجمع نفي
قول صاحبه وإثبات قوله» ثم فسخ العقد أحدهما أو الحاكم» وإن نكل
أحدهما عن اليمين قضى للآخر بما ادعاه كما في «بغية المسترشدين»)
الحداد له عن (أرض مشتركة بين خمسة رجالء فخرج أحدهم بحصته
في جانب من الأرض ليس البئر فيه» ثم باع الحصة لآخر أو أوصى بها
أو نذر بهاء» فهل يدخل في البيع أو النذر أو الوصية ما يخصه في هذه
البئر المشتركة؟). . . إلخ السؤال فأجاب بقوله: (لا يدخل في بيع الحصة
من الأرض المذكورة أو النذر بها أو الوصية» وكذا كل ناقل للملك ما
يخص البائع أو الناذر أو الموصي في البئر المشتركة الخارجة إلا إن
شرط ذلك في البيع أو ذكره في النذر آو الوصية). انتهى المقصود» ومنه
يعلم صحة ما ذكرنا والله أعلم. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ
ا الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في ٠١ ربيع آول سنة ١١١۳١ه.
GE WE QE
44/۷٥ ما قول الأئمة الأعلام» وحاملي لواء الإسلام في آرض
مشاع على ثمانية وعشرين سهما. وافق أصحاب الأسهم جميعهم على بيع
تلك الأرض ما عدا وكيل واحد منهم أبى عن هوى» مع العلم أن موكلته
الغائبة موافقة على البيع بل هي أول من نادت بالفكرة» وقد أمرته زيادة
يبيع عنها بحضرة أخيها عبد الرحمن محمد عمر بازرعه» فهل يجبر على
البيع بعد أن بان أنه عن هوى رفض البيع أو في حالة إصراره» هل يبيع
عنه القاضي؟ أفيدونا أثابكم اللّه.
3 الحمد لث (الجواب) وال الموفق للصواب: متى كان الأمر
ESE فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
كما ذكر السائل من أن الموكلة الغائبة راغبة في بيع حصتها ولكن وكيلها
الحاضر امتنع» فمن الممكن الاتصال بها لتوكل غيره في بيع حصتهاء
ولو لفظاً بدون كتابة» ولا يجبر الوكيل على البيع وإن أمرته بذلك؛ لأن
له رفض الوكالة كلهاء وليس للحاكم بيع حصة الغائبة إلا إذا جاز له بيع
مال الغائب كأن لزم الغائبة دين مثلا وتعين قضاؤه من ثمن الحصة ونحو
ذلك» وعلى كل حال فللباقين بيع حصصهم» وتبقى حصة الغائبة إلى أن
توكل من يبيعها أو يبيعها القاضي حيث جاز له ذلك» والله أعلم. وكتبه
محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في
ANA / 6/6
GDE GE OE
4/۷١ ما قولكم في رجل باع داراً وفيها شجرة استثناها عند
البيع» فهل يدخل المغرس في البيع أم لا؟ وإذا قلتم لا يدخلء فهل
يستحق المشتري صاحب البيت أجرة لبقائها في أرضه أم لا؟ وهل إذا
تضرر المشتري من تلك الشجرة يجبر البائع على قلعها أم لا؟ وإذا تلف
شيء بسببها يلزم البائع ضمانه آم لا؟ ۰
8 المد هه (الخوات سانلا مه التو فين الصو اة إذا اسن
البائ الشجرة وحدهاء فهي المستثناة وحدهاء وعليه فمخرسها داخحل في
المبيع ولا يستحق المشتري أجرة لبقاء الشجرة في ذلك المغرس؛
لاستحقاق البائع الانتفاع به ما بقيت الشجرة» ففي النهاية بعد قول
المنهاج (والأصح أنه لا يدخل المغرس لكن يستحق منفعته ما بقيت
الشجرة) ما نصه: (والثاني يدخحل)» ثم قال: (ويجري الخلاف فيمن لو
اھ ارفا رامک تمه شج هل ی ل رها آو ل انی
قال عبد الحميد (قال علي الشبراملسي (قوله يجري الخلاف إلى آخر)
)١( حواشى النهاية )۳۸١/٤( ط. دار صادر.
ب ای @-
والأصح منه أنه لا يبقى المغرس لكن يستحق الانتفاع به ما بقيت
الشجرة). انتهى. وفي التحفة: (وهو؛ أي: المغرس ما سامتها من
الأرض وما يمتد إليه عروقهاء فيمتنع عليه أن يغرس في هذا ما يضر بهاء
ولا يضر تجدد استحقاق للمشتري لم يكن له حالة البيع لأنه متفرع عن أصل
استحقاقه والممتنع إنما کو ا ی ی ا ای وو کی
النهاية. وقال عبد الحميد: (قوله: (فيمتنع عليه. . . إلخ)؛ أي : البائع وكذا
يمتنع عليه التصرف في ظاهر الأرض بما يتولد منه ضرر للشجرة لكن لو
امتدت العروق إلى موضع كان للبائع فيه بناء أو زرع قبل بيع الشجرة واحتيج
إلى إزالة أحدهما لدفع ضرر الآخرء فهل يكلف البائع إزالة ملكه لدفع ضرر
المشتري أو يكلف المشتري قطع ما امتد من العروق لسلامة ملك البائع›
ورن مدقا ف ذلك اقا على ملك المفترى فه نظ ر رالا فرت :الا ول لان
البائع حيث لم يشرط القطع راض بما يتولد من الضرر. انتهى. علي
الق امك اتی رمه برد الراب وغارة القلائك (فلو استرئ
داراً وأرضاً فيها شجرة بقيت للبائع لم يكن له تكليفه قطع ما زاد لاستحقاقه»
ولا خيار له به لعلمه أنها ستزيد» ومثله من له شجرة في ملك غيره مستقرة›
ا کل انتهی وفي
حاشية القليوبي على المحلي : ((فرع) لو استشنى لنفسه شجرة من بستان باعه
لم يدخل المغرس في الاستثناء» وله الانتفاع به كما مر). انتهی . وکتبه
محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه امین .
DE OE DE
(۱) حواشي التحفة )٤٥٤ /٤( ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي .
(۲) حواشي التحفة (۳/ )۱١۸ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي .
(۳) حواشي التحفة )٥٤ /٤( ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي .
(4) القلائد )٤٥٤/٤( ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبى.
(۵) حاشية القليوبي وعميرة (۲/ )۲۸١ ط . الميمنية. ٤
قتاوی الفقب أل 4 اب فیط
E ما قولکم فیمن مات وخلف أولاداً هم المححور وفيهم
البالغء وللرجل المذكور عقار بعد وفاته تولى عليه أحد من آهل الظلم»
فطالبه برده إلى الورثة أوصياء الميت» وهم البالغ من أولاده ورجل آخرء
فامتنع وأمرهم أن يبيعوا ذلك العقار عليهء > فامتنع الأوصياء من ذلك لعدم
المسوغ الشرعي لأن في الورثة محاجير وأغياب» فأجبرهم على بيع ذلك
العقار فباعوه عليه مكرهين بنحو ربع ثمن المثل» وبعد ذلك آخبر
الأوصياء الورثة بما جرى» فامتنعوا من إمضاء البيع» فهل يصح البيع
المذكور والحال ما ذكر آم لا؟
= (الجواب): قال في متن المنهاج من باب البيع في شروط
العاقد: (وعدم الإكراه بغير حق) قال في التحفة عقبه: (فلا يصح عقد
مكره في ماله بغير حق لعدم الرضا). انتهى. قال عبد الحميد: (قوله:
(في ماله وکذا ا غو یت کان اکرو غ ا ۲
وفي المنهاج اأ يضا من باب الحجر: (ولا يبيع عقاره ! إلا لحاجة أو غطة
e E قعة الحال من أنه حيث كان
الأمر كما در السائل من إكزاء المشترق حبك اجتمحت شروط الإكراة:
ومن كون الثمن نحو ربع ثمن المثل فقط» فالبيع باطل ووجود أحد هذين
الاشرين كاف في البطلانء وعليه فيلزم المشتري التخلية بين الورثة
وعقارهم ل والته أعلم E وکتيه
E بن الشيخ بي بكر بن سالم
عفا الله عنه امین فی ۱١ جمادی ا سنة ۷٣۳١ه.
@ ® #
. ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي )۲۲۸/٤( حواشي التحفة )١(
. منهاج الطالبين (ص١٠٠) ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي )۲(
4 أسئلة يي بيع العهدة ۱
¢V/VA> ما قولكم فيمن إذا أ راد آن يبيع على آخر شيا عقاراً أو
غيره يتواطئون قبل العقد بأن يقول البائع للمشتري شا أبيعك هذه الدار مثلاً
i E E SSS ا آنه إذا جاءه بمثل الثمن
في الثلاث السنين أو مطلقاً يفسخ عليه الببع »ثم بعد المواطأة
عه الدا ر بيعاً صحيحاً من غير ذكر إقالةء وبعد ذلك تارة في مجلس العقد
وتارة بعد التفرق يقيل المشتري البائع ا إذا جاءه بمثل الثمن » وتارة يقبل البائ
الإقالةء وتارة لا يقبل» فهل والحال ما ذكر العقد صحيح أم باطل؟ وإذا قلتم
بصحته » فهل يلزم المشتري الوفاء بالوعد» ويصوغ للحاكم إلز لزامه بذلك ا ول؟
وصحبه» (الجواب) ونسألك اللْهَمّ هداية للصواب: أن مواطأة المتعاقدين
ل العقد على ما ذكره السائل من إقالة المشتري البائع ! دا جاءه بمثل
a المواطآة الواقعة قبل عقد بيع العهدة المشهور بل قد ذكر
صاحب القلائد في غير موضع منها: (آن حقيقة بيع العهدة إقالة ألزموا
بها فيبنى على أحكامها)"ء وإذا علم هذا فيأتي في مسألة السائل ما
ذكره العلماء في بيع العهدة» وقد ذكروا أن الشرط المذكور إن ذكر في
صلب العقد أو في مجلس الخيار قبل لزوم العقد أبطل العقدء وإن ذكر
قبل صدور العقد لم يضر ووقع البيع صحيحاً باتفاقهم لخلوه عن
ارط المفيك وإنما اختلفوا والحالة شه ن لزوم الوقاء بالوعد» وقد
(1) القلائد )۳۲١/١( ط. المكتية التجارية الكبرى الحلبي .
N
حكى الخلاف سيدي العامة عمر بن الإمام عبد الله بن عمر بن يحيى
قال في آثناء جواب له عن مسألة بيع العهدة: (الحال الثالث أن يتواطاً
البائعان على الفكاك أو على أن البيع على سبيل العهدة قبل العقد بأن
تراضيا على أن البيع على سبيل العهدة» وكتب الخط كذلك» ثم بعد ذلك
صار العقد من غير ذكر الفكاك في العقد ومجلسه بأن سكتا عنه إلى أن
تفرقا عن مجلس العقد ففي هذه الحالة البيع صحيح باتفاق أئمتنا
الشافعية» وإنما جرى الخلاف بينهم في وجوب الوفاء بالوعد فجرى
الشيخ زكريا والخطيب وابن حجر والرملي على عدم وجوب الوفاء بالوعد
المذكورء فالشرط عندهم لاغ والبيع صحيح ولا يلزم المشتري فسخه
وعلى ذلك جمهور الشافعيةء وقرروا أن القول بلزوم الوفاء بالوعد شاذ
خارج عن المذهب» وجرى كثير من علماء حضرموت على آنه يلزم
المشتري الوفاء بوعده» فعليه الفسخ» فإن امتنع أجبره الحاكم وعليه
العمل الآن). انتهى . وفي القلائد ما نصه: (واختار جمع كثير من أصحابنا
المتأخرين والذين قبلهم ما ذكرناه من المواطأة قبل العقد وإلزام الوعد
بمقتضى مذهب من آوجبه للضرورة في الحاجة للثمن مع قلة الراغب في
المبيع إلا بغبن كثيرء فقصدوا التخلص منه بشرط أن له أن یفکه عند قدرته»
ومشوا على ذلك حتى ألزمت به الحكام ورتبوا عليه الأحكام» وحقيقته أنه
EE E O IC N PORE
وفيها أيضاً : ((مسألة) لا بد في فسخ البيع بحكم العهدة من جريان فسخ من
احا وقول ا ا ا و ا
بأصل الشرع› فإن غاب المتعهد أو امتنع قام الحاكم مقامه بعد علمه أو قيام
البيّنة بحق العهدة مفصلة)”". انتهى . ومثله أو قريب منه في فتاوى بامخرمة .
. ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي )۳۲١ /١( القلائد )١(
ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي. )۳۲١ _ ٠۲١ /۱( القلائد )۲(
أسئلة فى بيع العهدة
ت AV —
وفي بغية المسترشدين لسيدي الحبيب عبد الرحمن المشهور طله
ما مثاله: ((مسألة بلفقيه) بيع العهدة المعروف صحيح جائز» وتثبت به
الحجة شرعاً وعرفاً على قول القائلين به» وقد جرى عليه العمل في
غالب جهات المسلمين من زمن قديم وحكمت بمقتضاه الحكام» وأقرّه
من يقول به من علماء الإسلام مع أنه ليس من مذهب الشافعي» وإنما
اختاره من اختاره ولفقه من مذاهب للضرورة الماسة إليه» ومع ذلك
فالاختلاف في صحته من أصله وفي التفريع عليه لا يخفى على من له
إلمام بالفقه» وصورته: أن يتفق المتبايعان على أن البائع متى آراد رجوع
المبيع إليه أتى بمثل الثمن المعقود عليه» وله أن يقيد الرجوع بمدةء
فليس له الفك إلا بعد مضيهاء ثم بعد المواطأة يعقدان عقدا صحيحا بلا
شرط إذ لو وقع شرط العهدة المذكور في صلب العقد أو بعده في زمن
الا و ا ا ا ل ف ا
PS RTT BE ET
إذا وقع عقد البيع صحيحاً ولم يذكر في صلبه ولا في مجلس العقد ذلك
الشرط وإنما تواطأً المتعاقدان عليه قبل صدور العقد» فالبيع صحيح›
ويجري في لزوم الوفاء بالوعد الخلاف المار ذكره» وأما إن ذكر الشرط
فى لت الد أو فى مجلس الخبار كما دك السائل آنه قد يله فى
ET E IT E
. مجاسه
وقول السائل: (وإذا قلتم بصحته فهل يلزم المشتري الوفاء
بالوعد). . . إلخ يعلم جوابه أيضاً: مما مر عن ابن يحيى وعن القلائد
وعن «بغية المسترشدين» من أنه يلزمه الوفاء بالوعد على قول القائلين
بالعهدة» ويسوغ للحاكم إلزامه بذلك بل إن غاب أو امتنع قام الحاكم
. بغية المسترشدين (ص۳۳١) ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي )١(
|
مقامه في الفسخ كما مر عن القلائدء ولا يخفى أن البائع لو لم يشترط
له المشتري هذا الشرط لما رضي أن يبيع ذلك المبيع بالقدر الذي سماه
مع اشتراط الشرط ولهذا قال الشيخ ابن حجر في فتاويه: (أن المشتري
عهدة إذا لم يوف بالوعد المشروط عليه قبل العقد يبقى عليه إثم الخغش
والغرور» فإن البائع إن علم أنه لا يقيله - يعني: لا يفي بوعد العهدة له -
و ی ل ا ر ي
حيث أنه يأثم بمنع الفسخ إثم الغاش كما ذكر يعلم أنه لا يجوز له
الامتناع من الفسخ لا من حيث الوفاء بالوعد بل من حيث كونه غاشا
وتحريم الغش والخديعة تحريم مغلظ حتى قال رسول الله 46: «من
غشنا فليس منا"» وحينئذ فلو أكرهه الحاكم على الخروج من هذه
المعصية» فهل له ذلك إذا كان كل منهما يراه أو الفاعل فقط؟ لم أَرَ من
دکره في هذا المحل» وکلامهم صريح في جواز الإنكار على متعاطي ما
حينئذ وجها ظاهراً للحكام في إلزام المشتري بالفسخ عند رد مثل الثمن
إلا فاجع وا أعل ٠ اهي قل ذلك الح الففة ابو نكر بن
حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم لطف الله به آمين .
الحمد لله» ما أجاب به الحبيب العلامة الفاضل صحيح مقررء
فلیعتمد والله أعلم بالصواب . وكتبه الفقير إلى الله سالم بن سعيد بكيّر
DE @E QE
. الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر (1۹/۲) ط. البابي الحلبي )١(
(۳) الفتاوى النافعة (ص۸٥) ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي .
أسئلة فى بيع العهدة
ت ۹ e
4۸/۷۹۶ هل يصح إسقاط وعد العهدة على غير المشتري الأول
لو ملك المعهد» فلو أن بكراً باع دار عهدة لعمرو فباعه عمرو لخالد» هل
يصح إسقاط الوعد من بكر لخالد آم لا؟
چ تمده 5لوا و و ا و لض ات ان
الذي صرح به بعض العلماء القائلون بجواز بيع العهدة صحة إسقاط
الوعد من بكر لخالد في السؤال قالوا فعلى المتعهد الثاني حقان حق
للبائع الآول» وحق للبائع الثاني وهما كالشفيعين» فإذا أسقط البائع
الأول حقه بقي حت البائع الثاني» وممن صرح ا
كغا نله فته مات الفلا العامة غل ن ر باکر وغیره»:
وخالفهم العامة عبد الله بازرعة فقال: إن كلام ابن حسان صحيح إن
قلنا آن البائع الأول مخير بين الأخذ E ONAN ESE
هو رأي ابن الحاج وابنه ECE TE TCE
اة ابن مزروع وتابعه عليه N وقال:
إنه غفلة منهم عن مقتضى حكم الوعد الذي يبنى عليه أمر العهدة كما
سبق تقريره - فهو غير معتبر؛ إذ كل بائع ليس له علقة الوعد إلا على
اه اهي شاه عه العامة باكثير في إيضاح العمدة» وقال عقبه: وقد
ھک کا عن الق ی تاقاط هو الاو عل ال ری الثاني
وبين عدم صحة الفسخ من المشتري الثاني على البائع الأول قبل فسخه
فلن ای الاوك انتهى . والفرق الذي أشار إليه هو قوله أثناء فصل
فيما يحصل به الفك ما صورته: وفارق ما يأتي من صحة إسقاط الأول
عن الثاني المقتضي ثبوت علقة الوعد بينهما لتنزل الع ااي مله
الأول فيما له وعليه فإن الذي في الإسقاط هو رفع الأثر المترتب على
الأثر الثابت للبائع الأول على المشتري منه عند مطالبته توصلا إلى حقه
فليس وعد على حقيقته» ومن ثم ثبت على المشتري الثاني وإن لم يكن
لبائعه عهدة عليه لكنه لا يطالب به إلا عند مطالبة الأول للبائع له
n فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
ج ° ۱۹ ج س جص س
ا ا اسقط الو غد الأول ع الترى هته قط عن ال رى
الثاني كما يأتي» فدل على أنه ليس وعدا حقيقةء وإنما هو حق تابع
للوعد وإن تسمیته وعدا مجاز» ومن ثم سماه ابن حسان حقاً لا وعداًء
ا ا
وقال العمودي في کتاب السلاح والعدة ما صورته: (ويفهم صحة
بيع وعد العهدة من جواب ابن حسان ولفظه: لو استعهد شخص أرضا
بمائةء ثم أعهدها إلى آخر بأقل من المائة» ثم استقطع المتعهد الثاني من
البائع الأصلي فعلى المتعهد الثاني حق للبائع الأول» وذلك مراد ابن
مرریع بقوله الاتي والبائع الأول باق على وعده قال ابن ان : وعلی
المتعهد الثاني أيضا حت للبائع الثاني وهما كالشفيعين» فإذا قد أسقط
البائع الأول حقه؛ أي: ببيعه حق القطع بقي حق البائع الثاني» فيجب
على المشتري الثاني قبض ما أعطاه ال ويفسخ عليه كأحد
الشفيعين إذا عفا فللآخر أخذ الجميع . انتهى قال جامع الأم والآول وهو
ما أفتى به ابن مزروع والحباني من عدم صحة بيع الوعد إذا لم يجر فسخ
للعقد الأول سواء كان إقطاعه إلى بائعه أو إلى أجنبى هو الذي لا يظهر
غيره» وهو الموافق لقاعدة المذهب غ ان صل العهدة حارج ا
قواعده» وإنما قیل بها اا انتھی ما عن السلاح والعدة» ومما
ذكرناه يعلم ما في المسألة من الخلاف» والله أعلم بالصواب. وكتبه
الحقير محمد بن سالم بى خقيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم »رر
بتاریخ ۳/ شهر ذي القعدة/ سنة ۲١۳١ه.
DK ® OE
4/۸۰ ما قولکم سادتي نفع الله بكم فيمن عهد داره عند آخر»
والحال أن الدار المذكور مرهون رهن وثيقة شرعا عند آخر» ثم بعد مدة
(1) انظر: السلاح والعدة لمسائل من العهدة للعمودي (ص1) مخطوط .
أستلة فى بيع العهدة 2
کک N
سلّم صاحب الدار لصاحب الرهن ما عليه من دين المرهون فيه الدار
المذكور» فهل يحتاج لتجديد عقد العهدة ثانياً مع المتعهد» أم يكون العقد
الأول صحيح ولا يحتاج إلى تجديد؟ وأيضاً سادتي إذا استأجر البائع
الدار المذكور من المشتري مدة معلومة بأجرة معلومة والحال أن البائع
المذكور لم يخل ذلك الدار من أمتعتة» فهل يستحق الأجرة المذكورة في
الدار المذكورة أم لا يستحقها؟ وهل إذا ما استحق الأجرة المعلومة
المشتري» فهل يستحق أجرة الل لادان المد كور آم لا يستحق شيئاً
لتعاطيهما عقداً فاسداً؟ آفتونا مأجورين لا عدمكم المسلمون.
5 (الجواب) والله أعلم بالصواب: أن e رهن وثيقة لا
يجوز للراهن التصرف فيه بغير إذن المرتهن بسائر أنواع التصرفات» ومن
التصرف بيعه عهدة فلا يصح البيع مع رهينته كما هو مقرر في مختصرات
الفقه فضلا عن المطولات .
وقول السائل: (إذا استأجر البائع). .. إلى آخره فجوابه: حيث
قلنا ببطلان البيع فإنه لا تصح الإجارةء وكذا إن صح البيع بآن لم يكن
المبيع مرهوناً ولم يوجد شيء من مقتضيات البطلان»ء فلا تصح الإجارة
لعف ملك المشتر ئ د ولا يستحق على البائع أجرة لكون س
قبل القبض من ضمان البائع وتنزيلاً للمنافع منزلة العين كما في التحفة
وغيرها سواء تعدى البائعم بحبسه أم لاء وسواء طالبه المشتري بالقبض آم
لاء وهذا هو مقتضى كلام التحفة واعتمده الشهاب الرملي وابنه e
في النهاية والخطيب في المغني» خلافاً لما أفتى به الغزالي واعتمده ابن
حجر في الإيعاب تبعاً لشيخ الإسلام في الأسنى من أنه: (إذا تعدى
البائع بحبس المبيع مدة لمثلها أجرة مع الامتناع من الإقباض لزمته
الأجرة)“ قال في التحفة: (ولو استوفى - أي: البائع - منافعه - أي :
(1) آسنى المطالب شرح روض الطالب (۲/ )۸٠ ط. دارالكتاب الإسلامي.
فتاوی الفقيه الشهيو ابن حفيظ
المبيع قبل قبضه - لم يلزمه لها أجرة لضعف ملك المشتري وكونه من
ضمان البائع» وتنزيلاً للمنافع منزلة العين التي لو أتلفها لم تلزمه
قيمتها). انتهى . قال عبد الحميد: (قوله: (لم يلزمه لها أجرة) قال في
العباب بخلاف ما لو تعدى بحبسه مدة لها اة التھی؛ ا فیلزمه
الأجرة كما أفتى به الغزالي واعتمده الشارح في شرح العباب تبعاً لشيخ
الإسلام في شرح الروض واعتمد شيخنا الشهاب الرملي؛ أي: والنهاية
والمغني عدم اللزوم هناأيضاً). انتهى . کک وال
أعلم . قاله وأملاه الفقير إلى مولاه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ
أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين .
E QE OE
٠١ E الحمد لله ما قول العلماء ء في رجل تعهد من آخر
ارا ودار | بمبلغ من الدراهم معلوم» ثم ن المتعهد لما e
الدار بعد مدة طويلة من وقت العهدة 0 أن يوجر قطعة من الأرض
المعهدة لمدة طويلة ليصرف تلك الأجرة فى عمارة الدارء فهل له ذلك
آم لا؟ فالمسألة واقعة ۰
الحمد شه (الجواب) والله الموفق للصواب: ذكر علماء
e الله بهم أن الع ال ي ا
تصرفه تصرف الملاك في أملاكهم؛ لآن الملك فيها له وعليه» فللمتعهد
إيجار قطعة الأرض المذكورة ولو مدة طويلة» ولا سيما حيث رأى
المصلحة في مارة الدارز» وأنه في صالح المعهد» والله آعلم. وكتبه
محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في
.AA\/0 ۲۱
DE DE DE
)١( حواشى التحفة /٤( ۳۹۸) ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبى.
أسئلة في بيع العهدة ar)
۱/۸۲۶ ما قولکم فی عدا بال رتد فانهات
وباع المتعهد بعض نقضهاء فإذا أراد المعهد الفك كيف الحكم فيما باع
المتعهد؟
5 (الجواب) والله أعلم بالصواب: قال الشيخ محمد بن عبد الله بن
أحمد باسودان في فتاويه: ((مسالة) ما قولكم في وصر عهدة مع شخص
من آخر» ثم انهدم الوصر وشل المتعهد طينه وخشبه وأراد المعهد أو وارثه
الفكاك» فكيف الحكم في ذلك؟ - أجاب نفع الله به - أنه يقوم الوصر قبل
انهدا SS
OSO الذي شله أو قيمته
لله آعلم). انتهی. ومنه يعلم e a
کک TT فإذا كانت قبل الإنهدام قيمتها
ألفين مثلا» وصارت بعد الانهدام a هم العهدة
ربعهاء ويلزم المتعهد استرجاع ما باعه من النقض إن كان باقياً ورد بدله إن
كان تالفاً من مثل في المثلي وقيمته في المتقم» والله أعلم. وكتبه محمد بن
سالم بن حفيظ في /۱١ ظفر/ سنة ٣ ۳۷١ه.
DE OE E
4۱۲/۸۳۶ بسم الله الرحمن الرحيم ما قولكم فيمن باع داره عهدة
على شخص» ثم عهده المشتري المذكور على شخص آخر» فمات المعهد
الأول عن زوجة وأخوين شقيقين ٠ ثم فسخ المتعهد الثاني الببع في الدار
المذكورة على ورثة المعهد الأول وابتاعه منهم بعد ذلك قطعاء فهل بصح
هذا الفسخ والتمليك أو لا؟ وإذا قلتم بعدم الصحة» فهل إذا أسقط الورثة
المذكورون له وعد العهدة في الدار المذكورة يملكها قطعاًء وينقطع حق
ا في ملك الدار الحدكررة قا أو
3 الحمد للّه» ونستمد منه التوفيق للصواب (الجواب): لاأ يخفى
e فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظط
أ RR ا ا ور وال
فمسالة الحهدة لا ترال مظلمة وتفاريغها مشكلة): :ومسالة السوال مها
LN URES LAO SESE
السؤال من الطرف الأول كما ستعرفه» إذا فهمت هذا فاعلم أن الفسخ
الواقع من المتعهد الثاني على ورثة المعهد الأول لا يصح إلا على ما
نقل عن العامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن العمودي القائل بان
الظاهر حصول الملك للمعهد الأول بفسخ المشتري الثاني قال: (لأنه
قائم مقام المشتري الأول نازل منزلته). انتهى. ولكنهم ردوه بأن الفسخ
إنما يصح إيراده على عقد يجري بين المتفاسخين أو ورثتهما» وفي
مسألتنا لا عقد بين المتعهد الثاني وورثة المعهد الأول ولا بينه وبين
مورثهما حتى يفسخ» وعلى هذا جرى جمهور العلماء القائلون بالعهدة
كابن مزروع والشيخ عبد الله بن عمر بامخرمه» والشيخ علي بن
عبد الرحيم باكثير في شرح ٠ کک ففي شرح ا المذكور ما
صورته: (إذا باع المشتري ما ه عهدة صح قالوا و الأول
e e a
البائع الأول بطريقه» ولا يحصل ذلك بالفسخ منه على البائع الأول على
ما يأتي» بل طريق ذلك أن يسلم البائع الأول مثل ثمنه إلى المشتري منه
ويطالبه بالفسخ» وحينئذ يلزم المشتري الأول السعي في الفسخ من
المشتري منه بتسليم الثمن الذي اشتراه به» ثم يفسخه على البائع الأول
صرح بذلك العامة عبد الله بن عمر مخرمه في فتاويه وهو ظاهر وقد
سبقه إليه ابن مزروع وتبعه هو عليه وقال أنه الصواب» ولهذا جرينا عليه
في النظمء a
آخمك هن تير الباقع الأول بين : نقض البيع كما في الشفعة ٠ وياحة
بالبيع الأول وبين أن يأخذ بالثاني» ثم قال - أي: صاحب القلائد ۔:
وفي أخذه بالثاني نظر؛ N E eT
أسئلة فى بيع العهدة
ي سح 1-0
2
معيباً وباعه» فليس لمشتريه منه رده على البائع الأول وإن كان قد دلس
به على المشتري الوك وبمنع ذلك آفتى الفقيه عبد الرحمن بن مزروع»›
قال: ولأن حق العهدة إنما وقع بالتزام المتعهد الفسخ بينه وبين بائعه لا
غير وهو الذي أعتقده» وعلى هذا يتعين الأخذ بالأول ويجب القطع به
يث لم يشرط في البيع الثاني حق العهدة. انتهى. وعلى منع الأخذ
بالثاني جرى أبو زرعة في متن رسالته» وقال في شرحها إنه حقيق
بالاعتماد والله أعلم). انتهى. وفي شرح الزبدة أيضاً من موضع آخر بعد
هذا ما صورته: (إذا باع المتعهد المعيهّد إلى ثالث ففسخ الثالث على
البائع الأول اختلف في ذلك المتكلمون في المسألة فقال ابن مزروع: لا
يحصل للمعهد الأول بفسخ المشتري الثاني عليه بخلاف فسخ الوارث»›
فإن الوارث خليفة مورثه قائم مقامه قال العلامة عبد الله بن عمر
بامخرمة: وذلك لأن الفسخ إنما يصح إيراده على عقد يجري بين
المتفاسخين أو ورثتهما كما صرح به الأصحاب). انتهى. ثم قال:
(والكلام هنا في أن يقول المشتري الثاني للبائع الأول فسخت عليك
ملكي في الشيء الفلاني فيقبل» فهذا هو الممنوع على الراجح عند آهل
العهدة فاعلمه)' . انتهى . إذا علمت هذا ظهر لك أن الراجح عدم صحة
الفسخ المذكورء وإذا لم يصح الفسخ» فالتمليك الصادر من الورثة
المذكورين باطل أيضا وذلك لعدم ملكهم الدار حال صدور التمليك.
وقول السائل: (وإذا قلتم بعدم الصحة»ء فهل إذا أسقط الورثة
المذكورون له وعد العهدة ف الذار المذكورة پملكها فطحا) جرابة: إن
علماء العهدة الها اا الاسقاط كما دمت الاشارة
إدفقان اة غد ان اجك ازرعة فى رسالكة أنه عر مر
وعالله بان كل بائ لن له علقة الوخد إلا على اة اوخالفة في
القلائد تبعاً لابن حسان وغيره فقالوا بصحة هذا الإسقاط وعليه جرى
(1) إيضاح العمدة شرح الزبدة (ص٦۷ - ۷۷) مخطوط .
فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
العامة علي بن عبد الرحيم باكثير في متن الزبدة وشرحهاء وفرق بين
صحة الإسقاط من الأول على المشتري الثاني» وبين عدم صحة الفسخ
من المشتري الثاني على البائع الأول بأآن الذي في الإسقاط إنما هو رفع
الآثر المترتب على الأثر الثابت للبائع الأول على المشتري منه عند
مطالبته توصلا إلى حقه قال: فليس وعدا على حقيقته» ومن ثم ثبت على
المشتري الثاني وإن لم يكن لبائعه عهدة عليه لكنه لا يطالب به إلا عند
مطالبة الأول للبائع له بالفكاك. وإذا سقط ا الا وكا عاي المشرى
منه سقط عن المشتري الثاني كما يأتي فدل على أ ا
وإنما هو حق تابع للوعد وإن تسمیته وعداً مجاز ومن ثم سماه ابن
ان ا ا وا فتأمل ذلك . انتهى وفي متن الزبدة:
وصح ANE LENE للمشتري الثاني على ذا العمل
والوعد للثاني إذا يشترط باق على من باعه لا يسقط
وفي شرحها: قال في القلائد فلو باع المتعهد إلى آخر وصححنا
a المعهد الأول حق العهدة
با دا هو في آلقلائد" E Eg OS N ea
الشيخ عبد الله بن أحمد ع رسالته» وقال في شرح
الزبدة أيضاً في مبحث ما يحصل به الفك: ((مهمّة) سئل العامة سالم
باصهي عما إذا قلنا بأن إسقاط الوعد على المشتري - أي : الثاني - من
المشتري (كذا في الأصل ولعله من البائع) صحیح کما قاله ابن حسان
ود ب ا و المشتري الغان) :او
المشتري الأول فإن قلتم يفكه فهل يستقر له أو يرجع بفكه»
الثاني فإن قلتم يفكه من المشتري الأول» فهل يجبر على التملك أو كيف
تكون صورة رده إليه» فإن بعض الفقهاء يقول أن للبائع الأول أن يفكه
من المشتري الأول وإن كان قد أسقط الوعد على الثاني ولم يظهر له
)١( القلائد: /١( ۳۳۲) طبعة دار القبلة
أسئلة في بيع العهدة 0 د
ر اک ر 0
والخائضون فيها عمدتهم كلام اتن جما ئ ,الآ فن يجت
الإاسقاط» ومن قبلنا من فقهاء الجهة الموثوق بهم علماً وورعاً جروا على
AGS SS E ON E OE SAE
قال: وقول السائل أن بعض الفقهاء يقول إن للبائع الأول أن يفكه من
المشتري الأول؛ أي: بعد رجوعه إليه وإن كان قد أسقط الوعد على
الثانى لا وجه له كما ذكره السائل أرشده الله تعالى؛ لأن علقته قد
اتقظعت إووغده الذي وتفه قد اسقطه فل تى ل عاف ونا هن نات
الأجنبي والله أعلم). انتهى المراد؛ أي: من فتوى باصهي» ثم قال:
(وتقدم قول سائل الفقيه سالم: فإن قلتم يفكه؛ آي : المشتري الثاني بعد
إعادته إليه بحكم عهدته من المشتري الأول فهل يجبر على التمليك أو
كيف تكون صورة رده؟ فقال الفقيه سالم: ثم إن السائل أرشده الله أشكل
عليه صورة الرد إلى المشتري الثاني فقال هل ينقله إليه بالفسخ وهو لم
يلزمه الفسخ إلا على البائع الآول أو ينقله ببيع فإن امتنع» فهل يجبره
الحاكم على ذلك ويكون إكراها بحق؟ فقلت بعد كلام سبق: وبالجملة
فالحاصل الذي أراه وأفتى به تقليداً لفقهاء الجهة أنه إن جرى فك
ال ا اغد الثاني بملك فيفسخ عليه إذ المعاقدة بينهما
ظاهرة» أو جرى بفسخ فيجبره الحاكم على التمليك والحال ما ذكر»
وقاس الإجبار على التمليك هنا بإجبار المتعهد على تمليك بعض ورثة
المعهد إذا امتنع من فكاك حصته) ثم قال: (قال الفقيه سالم المذكور
ET للمشتري الأول أن يشتري من الثاني فليس فيه كثير جدوى
إلا أن تکون له شروط خروف أو مواسم مثلاً أو دراهم أكثر مما باعه»
فد لا بجر إلا بعك استفاء مرطة أو راثك فراهحة وإلا جس نة
طلب المشتري الثاني لأنه بمثابة البائع والبائع قد انقضت علقته من هذا
(1) إيضاح العمدة شرح الزبدة (ص )۸١ - ۸٠ مخطوط .
TS فتاوی الفقيه الشهید ابر حفيظ
=۱ ۱۹۸
البيع» ومعلوم أنه متى طلب من له الوعد فكاك ماله ولم يكن شرط أنه
يجبر على الفسخ› وقد أفتى بنحو ما ذكره الإمام ابن حسان يته والإمام
ابن مرزوع فقال في فتاويه كيف يكون الوعد لبعض الورثة دون بعض مع
أن المال معهد» فقال: نعم أن يتملك أحد الؤرثة المال هن المتعهد أو
ممن ملك من المتعهد وأسقط باقي الورثة وعد العهدة على ذلك المتملك
بعد تملكه» ثم بعد قبضه باعه ثانياً إلى المتعهد وشرط عليه وعد العهدة.
فيتضور الى ملك مته اختضاصة بالوعك لهذه الطريقه) انتهى نم
قال: (والحاصل أن هذه المسألة مهمة ومأخذها دقيق وعند تدقيق النظر
فيها» وملاحظة مداركها على قاعدة العهدة لا ينكر ذلك). انتهى. وكلام
ان خان اهار إل هو ما اجات به عن مزال وره امسا عن
رجل باع إلى آخر أرضا عهدة بمائة دينار» ثم إن المشتري باع هذه
الأرض إلى آخر بأقل من المائة عهدةء ثم إن المشتري الثاني أعطى
البائع الأول عشرة دنانير وقطع له الأرض المذكورة المبيعةء ثم إن
المشتري الأول قال للمشتري الثاني خذ ما سلمت إلي وافسخها علي
فقال: آنا فد استقطعت الارن ر اغ باعها إليك ll يصح ذلك ام
لا؟ الجواب: أن البيع على سبيل العهدة أمر مصطلحي قرره السلف من
علماء الجهة لمسيس الحاجة إليه والأشبه به من الأحكام الشرعية الشفعة
للأخذ بالثمن قهراًء فإذاً في مسألة السؤال على المشتري الثاني حقان
حق البائع الأول وح البائع الثاني» فيجب على المشتري الثاني قبض ما
أعطاه المشتري الأول» ثم يفسخ عليه كأحد الشفيعين إذا عفا فللشفيع
الآخر أخذ الجميع .اه. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي
بکر بن سالم عفا الله عنه آمین في ۲۹ جمادى الآخرة سنة ١۷١١ه.
GOR GE OE
(1( فتاوی این مزروع (ص٣۱۲۹) ط. دار الفتح .
أسثلة فى بيع العهدة
کک 0 —
(IT/A4 > ما قولکم في مال أرض عهدة ورثة سعيد بامزيود على
بعض الورثة المذكورون حصته من المال المعهدة» وأراد قسمة المال
المذكور لتتميز حصته عن حصة الباقينء فهل تجوز للمتعهد المذكور
مقاسمته وتصح القسمة م لا؟ ومن الذي يمضي على الخوارج هل هو
© الحمد لله (الجواب) والله الملهم للصواب: تجوز للمتعهد
المذكور مقاسمة الذي انفسخت حصته وتصح القسمة لأن المتعهد ملك
المال المذكور ملكا تاما لم يبق فيه إلا حق الفسخ للمعهد وهو؛ ا
المتعهد يمضي على الخوارج لما ذكرناه ففي شرح الزبدة نقلاً عن فتاوى
ابن مزروع ما صورته: (إذا قاسم المتعهد بغير إذن المعهد تصح قسمته
لأنه المالك ثم إذا قيل بلزوم الوعد في هذا العقد وقلنا أن القسمة بيع»
فللمعهد عند الانفساخ أن لا يقرر هذه القسمة المذكورة كما هو قياس ما
إذا تصرف المتعهد في المال المعهد بالبيع هذا ما ظهر لي» وال أعلم
ا ی E کات ارا کارکی
متساوية الإا فتعلق العهدة يختص بما ا له) . انتھی ومنه يعلم
صحة ما ذكرنا والله أعلم وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي
بکر بن سالم في ۳۰/ ۱۳۷۸/۱۲ه:
OE OE OE
ما قولكم في آرض أجرها ملاكها له على وجه المخالعة 4۱٤/۸٥
الجارية بحضرموت» ثم أراد بعضهم بيع حصته منها عهدة» فهل يصح
البيع» والحال أن الأرض مشغولة بالغرس أو لا؟ فإن قلتم بالصحة» فهل
يستحق المتعهد شىء فى النخل المغروس بعد القسمة أو لا؟
CI LSE الحمد لله (الجواب) والله أعلم
الشيخ العامة أبي بكر بن أحمد الخطيب وهه ما صورته: (وسئل نفع الله
فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
به عن رجل أفخذ رجلاً أرضاً على أن يغرس فيها من آنواع النخل ما
شاء» ثم باع المفخذ الأرض المذكورة قبل أن يعمل فيها شيئاء فهل
يصح البيع أم لا؟ فأجاب بقوله: إنا إذا جرينا على الصحيح المعتمد من
مذهب الشافعى رحمه الله تعالى من بطلانها جاز للمالك بيعها على
E RT E E E
فكذلك؛ لأنه لم يحصل منه عمل يستحق به أجرة» ولا هناك له عناء
محترم يحتاج لإذنه بسببه في صحة البيع» وآما إذا قلنا بصحتها مع
اجتماع شرو طها :على طروة القائلين بها فاد يصح الع حى توي
العامل ما شرط له قياساً على بطلانه في المساقاة قبل الإثمار خلافا
الاي لأن للعامل حقاً فيها على القول بصحتها فكأنه ا
مع جهالة المستشنى فبطل»ء لا يقال د يصح البيع هنا قياساً على صحة بيع
المؤجر لغير مستأجره؛ للفرق بينهما وذلك لأن المستثنى في الإجارة
معلوم فصح البيع بخلاف ما هناء فإن المشروط للعامل على القول
بالصحة بها مجهول بل معدوم في مسألتنا فيبطل ؛ كبيع دار المعتدة بغير
الأشهر والموجر لحمل غير مقدر كاستنجار دابة لركوب إلى يلد كذا
لجهالة مدة السير) والله أعلم اف ا لار ٠ وخی کن ي
مسألتنا منها يؤخذ الجواب بل مسألتنا أولى بالبطلان؛ وذلك لأنه ثم لم
يحصل من العامل عمل يستحق به أجرة وليس له عناء محترم كما صرح
به المجيب بخلافه في مسألتناء ومنه يعلم أنه لا يحتاج إلى الجواب عن
الشق الثاني في السؤال وهو قول السائل: (فإن قلتم بالصحة. .. إلخ)
وعبارة التحفة من باب المساقاة عقب قول المتن (ولو ا الودي
E E > فإن قدر له مدة يثمر فيها غالباً صح)
ما نصه: (وفي هذه الحالة لا يصح بيع الشجر؛ لأن للعامل حقاً في
الثمرة المتوقعة فكأن البائع استثنى بعضها)"". انتهى قال عبد الحميد
(۱) انظر قتاوى الشيخ أبو بكر الخطيب (ص٤۸). () انظر حواشي التحفة .)١١١/١(
أسئلة في بيع العهدة چ
N ت
نقلاً عن علي الشبراملسي : (ولا يختص الحكم بهذه الصورة بل مقتضى
ما علل به به أن هذا جار في جميع صور المساقاة حيث لم تخرج الثمرة»
وسيأتي التصريح ب به في آخر النات): انتھی . والله أعلم وکتبه محمد بین
سالم بن حفيظ في ٣ ڏي الحجة الحرام سنة ۳٣١١١ه.
GORE GE OE
10/۸1 ما قول العلماء فی رجل باع ببته بالمکلا علوه وسفله›
والحال أن في السفل دكانين معهدين وقت البیع عند شخص آخر»› وقد
نوی الباتع والمشتري دخول ذينك الدكانين ؛ ى ولاهما في المبيع > م
زعم المتعهد للدكانين أنه هو أحق بشراء الدكانين» ثم تقدم المشتري
للبيت ومتعهد الدكانين إلى حاكم شرعي وقرر إلزام المتعهد المذكور
فسخ العهدة ورفض مطالبته في الأسبقية a رفع ذلك الحكم
لمحكمة الاستئناف › فقررت المحكمة له حى الاسيقة سبقية في تملك الدكانين
المذكورين بنسبة حصتهما من ثمن الصفقة القضية المذكورة
إلى المجلس العالي› » فوافق على قرار الاستئناف المشار إليهاء
فالمآمول من علماء الشرع e الأحكام» وبطلانها وما
هو الحكم الشرعى فى هذه القضية؟ لا زلتم هداة للأنام.
بسم الله والحمد لله سائلين منه تعالى التوفيق للصواب بجاه
الت المذكور علوه وسفله والحال كما ذكر السائل صحيح فيما کان غير
معهد من البيت المذكور وباطل› فیما کان Ny وقت البيع ا على
الأظهر من قولى تفريق الصفقة وعليه فيتخير المشتري إن جهل الحال»
فإن أجاز العقد أو كان عالماً بالحال فليكن بحصته من المسمى باعتبار
قیمتهما ولا خیار للبائع - آما E EE Î
ولاهماا فى المبيغ فا تور شا لأن الصحيح أن الولاء لا يصح نقله
بوجه من الوجوه» قال الناظم نظم رسالة بازرعه:
rag فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
حح ۲ ۰ ۲
A
بيع الولاء باطل والنذر به وغيره من العقود فا
وأما قول السائل: (ثم زعم المتعهد للدكاكين أنه أحق بشراء؟). .
إلخ ما ذكره ف في السؤال من الترافع ال الحكام حول ذلك (فالجوات)
a E OE SONS E
وغيره سواء» ومتى طلب المعهد منه فسخ بيع العهدة وأحضر له الثمن
من غير مانع فعليه فسخ البيع كما هو مقتضى وعد العهدة» ثم لمالك
الدكانين المذكورين بعد الفسخ بيعهما ممن أراد كما هو مصرح به في
موك المختصرات فضلا عن المطولات» ولا نفهم مستندا شرغيا في
مذهب إمامنا الشافعي لما ذكره السائل من محكمة الاستئناف من تقريرها
کک e ا E
فا e الج و
ا yy الھوی» وا
SS
OE ® DE
SEC يقبضهء ثم أنه
بقي تحت يد البائع وسكنه مدة طويلة > فهل د يستحق المشتري على البائع
أجرة المثل لتلك المدة أو لا؟ أفتونا.
© الحمد لله (الجواب) ومن الله نستمد الهداية للصواب: ا
یستحقی المشتري على البائع أجرة المثل للمدة التي سكن فيها قبل
E ا
البائع بحبسه آم لا وسوا ء طالبه المشتري Re م لا وهذا هو
أسئلة في بيع العهدة 2
مقتضی کلام التحفة الآتي واعتمده الشهاب الرملي وابنه الجمال في
النهاية والخطيب في المغني خلافاً لما أفتى به الغزالي واعتمده ابن حجر
في الإيعاب تبعاً لشيخ الإسلام في الأسنى من أنه إذا تعدى البائ بحبس
المبيع مدة لمثلها أجرة» مع الامتناع من الاقباض لزمته الأجرة كما يعلم
ذلك مما يأتي» والتخلية لا يفترق حكمها في القطع والعهدة بل هما فيها
بالسوية كما في «بغية المسترشدين» نقلاً عن بلفقيه» قال في التحفة: (ولو
E البائع - منافعه - أي : المبيع قبل قبضه - لم يلزمه لها
أجرة لضعف ملك المشتري وكونه من ضمان البائع» وتنزيلا للمنافع
منزلة العين التي لو أتلفها لم تلزمه قيمتهاء وأنما تملك المشترئ الفرآئدذ
الحادثة بيد البائع قبل القبض ؛ لأنها أعيان محسوسة مستقلة فلا تبعية فيها
لغيرها فاندفع ما أطال به الأذرعي هنا)“. انتهى. قال عبد الحميد:
(قوله: (لم يلزمه لها أجرة) قال في العباب بخلاف ما لو تعدى بحبسه
مدة لها أجرة. انتهى؛ أي: فيلزمه الأجرة كما أفتى به الغزالي واعتمده
الشارح في شرح العباب تبعاً لشيخ الإسلام في شرح الروض» واعتمد
ا ال هات رماي أي: والنهاية والمغني عدم اللزوم هنا أيضا.
انتهى ابن قاسم؛ أي: وهو قضية إطلاق الشارح 0 ا
وعبارة التحفة مع المنهاج في باب الصداق: (والمنافع الفائتة في يد
الزوج لا يضمنها وإن طلبت التسليم على ضمان العقد كما لو اتفق ذلك
ن البائع» ونازع فيه جمع کقوله وكذا لا يضمن المنافع التي استوفاها
ا ت ا ا اا شع أن جنايته كالآفة) .
انتھی. ثم أجاب عن نزاع الجمع. .. إلخ» وعبارة الروض وشرحه لشيخ
الإسلام: ((فرع) لا أجرة على البائع في استعمال المبيع قبل القبض بناء
(۱) حواشي التحفة /٤( ۳۹۹) ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبى .
(۲) حواشی التحفة /٤( ۳۹۷ _ ۳۹۸) ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبى .
(۳) حواشي التحفة (۷/ ۳۷۹) ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي .
فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
غلی آن ا لاف الا نة ورافق اغلی ذلك لعز الی ولا خافیه ما فی
من آنه إدا تعدى بحبسه مدة لمثلها أجرة لزمته الأجرة؛ لآن ذاك مع
أجرة ا انتھی . ومنه يعلم صحة ما دکر ا والله أعلم بالصواب .
عفا الله عنه ولطف به» حرر بتاریخح ۷ ذي القعدة سنة ١١١١ه.
الحمد لله ما أجاب به المجيب الفاضل موافق للنصوص التى
نقلها عن الآئمة» فهو صحيح والله أعلم. وكتبه الحقير سالم بن سعيد
بکیْر سامحه الله تعالی امین .
DE E OE
4۱۷/۸۸ ما قول العلماء فى رجل عهد داراً صالحاً للحلال
والسكنى من آخر لمدة معلومة» ثم إن البائع استأجر الدار المذكورة
للحلال والسكنى واستمر على ذلك مدة» ثم قدر الله على الدار أن هدمها
سيل وأسقطهاء فهل الواجب أن یلزمه عمارته کما کان» ویسلمه لصاحبه
أو لا يجب عليه شيء من ذلك؛ لأن المشتري ألزمه في تسديد القيمة أو
إصلاح الدار كما كان والبائع يقول لا يلزمني شيء من ذلك؟
5 (الجواب) وال آعلم بالصواب: لا يلزم البايع المذكور عمارة
الدار المذكورةء ولا بذل مقابل الفكاك بل الخيرة له» إن شاء فك وإن شاء
ترك كما نص على ذلك علماء العهدة» والله أعلم. وکتبه محمد بن سالم بن
حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في ۸ شوال سنة ۳۸۷١ه.
GOK GE QE
۹$/) ما قولكم فيمن عهد أرضاً لآخرء ثم إن المتعهد خالع
فيهاء فإذا فكها المعهدء فكيف الحكم في حصة الأرض من الخلاعة» هل
يفوز بها المتعهد أو ترجع إلى المعهد أو كيف الحال؟
0 اش المطالب شرح روض الطالب »)۲٠۷/١( ط. الميمنية بمصر.
أسثلة في بيع العهدة
5 (الجواب) واش أعلم بالصواب: قال العامة الشيخ علي باكثير
في شرح الزبدة: (ولو أن المتعهد غارس آخر على الأرض المعهدة بجزء
من الغخرس وصححناها فاقتسما وأفرد له قسطه» ثم فكها البائع فاز
ال ا لآنا إذا صححناها كان القسط المجعول له أجرة
للآأرض» وقد علم مما مر أن المشتري يفوز بالأجرة» ومعلوم أنه لا فرق
بين أجرة وأجرة)ء ثم ذكر أن الحكم في الغرس حكم ما أحدثه المتعهد
من خلع أو بناء فقال تقلا عن العمودى: (وما أحدثه المتعهد من خلع أو
بناء فإن كان بآلات جديدة لم يشتمل عليها عقد العهدة ووقع الرجوئع
بطريق التفاسخ» فحكمها حكم العارية قال شيخنا البكري في شرحه في
العارية: (فإن لم تنقص قيمة الغراس والبناء بالقلع قلع قهرا | مجانا)» ۰
شيخنا في العباب : (ويسوى الحفر»ء وإن كان ينقص بالقلع لم يقلع؛ |
a
ومقلوعاً ومؤنة القلع على المتعهد - وإن شاء تملكه بالقيمة وقت التمليك
بفرض كونه يستحق القلع)ء وقال آبو زيد: (حكم غرس المتعهد في
الأرض المعهدة حكم الغرس الذي يحدثه المشتري في المأخوذ بالشفعة
کما في فتاوی ابن مزروع وأبي قضام» لكن العمل في الجهة التي بها مولد
E e
الغراس أو نصفه مثلاّء ولصاحب الأرض الباقي على حسب عرفهم في
دفع الأرض). . . إلى آخر على سبيل المخابرة» وعليه العمل كما بحثه
بعض أكابر المتأخرين وهو الأصلح للناس)"'. انتهى . ومنه يعلم الجواب
عن واقعة السؤال» ولكن يبقى النظر فيما لو فك البائع تلك الأرض قبل
قسمة الخلع» فهل تسقط الأجرة حينئذ أو يفوز بها اليد
DE DE DE
(۱) انظر: إيضاح العمدة شرح الزبدة لباکثیر (ص ۱۲۰ - )١١١ مخطوط .
)۲( إلى هنا الموجودة بقلم صاحب الفتاوى وخطه في مجموعه الصغير للفتاوى صفحة .)۷١(
فتاوی الفقيه الشهيو ابن حفيظ
4/١ مسألة من تاربة في ٠١ رمضان سنة ٤١۳١ه قال
السائل: واحد باع ماله عهدة ثم مات فجاء المتعهد للعيال قال لهم: بيعوا
الغبطة باعوا قال في الخط اشترى فلان من فلان غبطة محل الفلاني يجوز
هذا البيع ولا فسخ ولا إسقاط عهده» وواحد بايفك ماله حصل المتعهد خلع
نخل» وحصل الفك» وكيف يصير الخلع لما خلع المتعهد بلا مخابرة؟
الحمد لته (الجواب): أن بيع الغبطة ويسمى بيع البغوه والولاء
باطل» قال بازرعة في رسالته: (ولا يصح بيع الولاء ll بوجه من
وجوه التمليكات). انتهى . ومثله في سفينة الحبيب أحمد بن حسن الحداد
في إيضاح العمدة وغيرهاء وأآما المتعهد الذي خلع في الأرض المعهدةء
e ير المعهد بين بقاء الخلع بأجرة المثل
وقلعه مع غرم أ رش النقص› وھ ا فد ا و وإن شاء
تملكه بالقيمة وقت التمليك بفرض كونه يستحق القلع» قال باكثير في
شرح الزبدة: (قال العمودي: وما أحدثه المتعهد من خلع أو بناء» فإن
كان بالات جديدة لم يشتمل عليها عقد العهدة ووقع الرجوع بطريق
التفاسخ» فحكمها حكم العارية - آي : وهو ما ذكرناه من التخيير -) ثم
قال: (وقال أبو يزيد: حكم غرس المتعهد في الأرض المعهّدة حكم
الخرس الذي يحدثه المشتري في المأخوذ بالشفعة كما في فتاوى ابن
مزروع وأبي قضام» لكن العمل في الجهة التي بها مولد
تبقية الخراس مشتركأً بينهما بأن يجعلوا للمتعهد ثلث الغراس أو نصفه
مثلاًء ولصاحب الأرض N a ا
خر على سبيل المخابرة» وعليه العمل كما بحثه بعض أكابر المتأخرين
وهو الأصلح للناس). انتهى. ومنه يعلم الجواب والله أعلم» وكتبه
محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ ابي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين .
GE QE OE
)۱( افر إيضاح العمدة شرح الزيدة لجاک ( ص۱۲۰ - )۱۲١ مخطوط .
أسثلة فى بيع العهدة 2
ا TV
۰/۹ ما قولكم في دار امشتركة بين فين على سبيل الشيوع»
ثم إن أحدهما عهّد نصفها على الآخر فصارت كلها له» ثم إن المتجرىئ
بنى فوق تلك الدار منزلين» وطرقهما بالنورة» فإذا طلب البائع الفسخ في
حصته وفسخ عليه شریکه > فما حكم البناء الذي زاده المشتري» فإن قلتم
e المشتري بهدمه إذا اختار شريکه ذلك
او ل لكو المشتري شريكاً في الدار فلا يكلف إزالة ملكه عن ملك
كما قالوه فى المشترك إذا بنى فيه أحد الشريكين بإذن الآخر؟ وهل تعتبر
قيمة النورة والطرقة ومؤنهماء فيرجع بهما المشتري على بائعه أو سقط
عليه کتطبين ایت ورشاشته؟
الخ هاا مه الوقن لصوا اة ندا مح هة
الجواب: ذكر علماء العهدة أن المتعهد إذا E بالات جدد كما
في واقعة قعة الحال» ثم وقع الفكاك بطريق التفاسح E الذي زاده
المتعهد حكم ما عمله المستعير في الأرض المعارة للبناء أو ا
وقد ذكر الفقهاء في باب العارية أن للمعير الخيار بين اخ مور ت
أن يبقيه بأجرة المثل أو يهدم البناء» ويضمن أرش نقصه» وهو ما بين
قيمته قائماً ومقلوعاً قالوا: ولا بد من ملاحظة كونه مستحق الأخذ لنقص
قيمته حينئذ» أو يتملكه بقيمته حال التملك مستحق القلع» وذكروا أيضا
أنه قد يتعين الأمر الأول وذلك بأن بنى أو غرس شريك بإذن شريكه ثم
زخ؛ وفي البجيرمي: (ومثل المعير في التخيير المذكور المشترى شراء
فاسداً إذا بنى أو غرس على المعتمد ولا يقال هو کالغاصب لاه ي
ضمانه» لأنا نقول المالك هو المسلط له على ذلك كالمعير هنا فتنبه
لذلك» فکثيراً ما يغلط فيه تأمل شوبري)“
إذا علمت هذا ظهر لك أن المعهّد هو المخيّر؛ لأنه بمنزلة المعير
)١( حاشية البجيرمي على المنهج (۳/ )٠٠١ ط . الحلبي.
A فتاوى الفقيه الشهیيد ابن حفيظ
= ۹۸
ولكن لا يأتي هنا اختياره هدم البناء» وذلك لما ذكروا من أنه يتعين
الأول فيما إذا بنى أو غرس شريك بإذن شريكه وفي مسألتنا المتعهد
شريك للمعمّد» فكيف يكلف إزالة ملكه عن ملكه مع أن المعهّد هو
المسلط له على ذلك ثم إن اختار المعهّد تملك نصف الذي زاده
التعهك اة غل ها دة وو اققه اميه فاك وان ا ار فح
بأجرة المثل فلا بد من عقد إيجار على ما نقله عبد الحميد عن فتوى ابن
حجر» ثم قال: (وقد يقال إن عقد فلا كلام وإلا وجبت أجرة المثل.
ابن قاسم على ابن حجرء لكن قول الشارح (لأنه بذلك التقدير ملك
منفعة الأرض). . . إلخ قد يخالفه. انتهى علي الشبراملسي» أقول عبارة
النهاية صريحة في عدم العقد كما يأتي» وقولها كالشارح لأنه بذلك
التقدير. . . إلخ كالصريح فيه). انتهى وعبارة ابن حجر في التحفة عقب
I OO E CO NC ERT
الأسنوي: وأقرب ما يمكن سلوكه ما مر في بيع حق البناء دائماً على
الأرض بعوض حال بلفظ بيع أو إجارةء فينظر لما شغل من الأرض» ثم
يقال لو أوجر هذا لنحو بناء دائما بحال كم يساوي» فإذا قيل كذا
أوجبناه وعليه» يتجه أن له إبدال ما قلع لأآنه بذلك التقدير ملك منفعة
الأرض على الدوام). انتهى. قال عبد الحيمد: (قوله: (وعليه يتجه. .
إلخ)؛ أي: على قول الأسنوي وأقرب. .. إلخ» ثم هذا ظاهر بناء على
ما صور به» وتقدم عن العباب في باب الصلح إن من طرق التبقية
بالأجرة أن يتوافقا على تركه في كل شهر بكذاء ويغتفر ذلك للحاجة
كالخراج المضروب على الأرض وعليه فلو قلع غراسه أو سقط بناؤه
ليس له إعارته. علي الشبراملسي) . انتهى. وفي الفتح: محل التخيير
)١( حواشى التحفة )٤١١ /١( ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبى.
أسئلة في بيع العهدة XY
N E a E EN, إذا نقص بالقلع
وا
وقول السائل: (وهل تعتبر قيمة النورة والطرقة): لا معنى
لاعتبارها هنا؛ لأن نورة المنزلين تابعة لهما وقد مر حكمهماء والله
أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم
عفا الله عنه آمین في ۱۹ ربيع الأول سنة ١۳۷١ه.
E OE QE
4۱/۹۲ مسألة إذا تواطاً المعهد والمتعهد قبل العقد وشرط
المتعهد على المعهد أن يستكري الشىء المعهد منه بعد العقد بأجرة زائدة
على أجرة المثل» هل يلزم هذا الشرط آم لا؟ وإذا شرط المتعهد على
المعهد عليه النخل مثلاً بأن الثمر يكون عند المعهد سنين معلومة بدارهم
حكم العقد نفسه هل هو صحیح آم لا؟
© (الجواب): (إذا تواطاً المعهد والمتعهد). .. إلخ السؤال
جوابه: أن العلماء القائلين بالعهدة اختلفوا في وجوب الوفاء بالشروط
المختلفة باختلاف الأغراض الزائدة على أصل الفكاك» فمنهم من قال لا
ا العامة عبد الله بن عبد الرحمن بافضل والشيخ الفقيه عثمان
الود E A Ay ONE EA E
ومنهم من أوجب الوفاء بالشروط التي لا تنافي العقد ولا تخل بمقتضاه
گاین مزروع وصاحب القلائد وغيرهماء واشتراط المعهد على المتعهد
بأن يبقى الثمر عنده سنين معلومة بدراهم معلومة مما ينافي العقد ويخل
بمقتضاه» فإن مقتضى العقد أن الشيء المعهد يكون ملكا للمتعهد
. ط. البابي الحلبي )٤١۹/١( حاشية فتح الجواد )١(
فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
e EEO EEE OEE RCE MA RET
المثلء بل قد عدها الشيخ العأامة أبو بكر بن أحمد الخطيب في رسالة
العهدة المثبتة في فتاويه من المعاملات التي يجريها العوام على وجوه
فاسدة ومقاصد هى بالإتم عليهم عايدةء فقا قال تشبيها لما كان هَن
المعاملات خاليا عن بعض معتبراتها أو لوازمها التي لا بد منها: كعدم
التخلية أو الرؤية أو الصيغة أو إيقاع شيء من الشروط المفسدة للعقد
في صلبه أو مجلسه أو يشترط على البائع» ولو قبل العقد أن يؤجره ذلك
بأجرة زائدة على أجرة المثل أو يواطئه على ذلك وغير ذلك مما لا
الد وا کان من ماه وا غ ل رھ هه ٠ے آنھے ود
صریح فيما دکرنا» والله أعلم بالصواب . و کته الحقير محمد بن سالم بن
ربيع الأول ٩ حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين بتاريخ
سنة ١۳۷١ه.
@ ® @
(1) الفتاوى النافعة (ص۹٥ و٠٠) ط. الحلبي.
باب الريا م
م =
کے ت کے کے کے کے
1 باب الربا ۸
4۱/۹۳ ما قولكم - أبقاكم الله ذخراً للإسلام والمسلمين - فيمن
يضعون دراهم في إدارة البريد أو في (البنوك)ء وإذا e
SS E a
ن إدارة البريد أو البنوك تن تنتفع بدراهمهم في التجارة» وهذا الذي يعطونه
سهمهم في الربج» > فهل يجوز ذلك أو يعد ربا صريحاً ولا يجوز؟ أفيدونا
جزاکم الله ا
الحمد له واله الموفق والهادي إلى سواء ء السبيل (الجواب
نكتفي فيه بما اورده العامة الشيخ مصطفى بو سيف ا
النهضة الإصلاحية قال نفع الله به: (وأما صناديق البريد فيظن كثير من
الناس أن إيداع الأموال بها أمر جائز لا شك في جوازه» وبناء عليه
يتقدمون إلى ذلك الإيداع بلا اي تحرج» والغريب أنهم على هذا الظن
مع أنهم في كل مدة يعطون مالاً غير رأس مالهم ويقال لهم: إن هذ هذا من
ائد أموالكم» ليقل لنا أولئك الناس كيف لا يزالون على اعتقاد جواز
ذلك الإيداع» وهم يقبضون بأيديهم تلك الفوائد المحدودة ليعلم
حضراتهم جميعاً أن تلك الفوائد هي الربا بعينه» وإذن كيف يحل إيداع
الأموال بجهة تتعامل بالربا إن تلك الصناديق هي والبنوك سواء» فإن
كانوا يعتقدون حل تعامل البنوك فليعتقدوا حل تعامل تلك الصناديق» هذا
معنى في غاية الظهور لا يتوقف في فهمه طويلب علم صغير» ثم قال:
وإني أرجو بعد هذا البيان أن يبادر أولئك المومّنون على حياتهم أوعلى
أموالهم» وأولئك المودعون أموالهم بتلك الصناديق إلى الإنابة إلى الله
re فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
ال برك خامك الزات وا الى أعلي ٠ انى ومته بعلم
ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في ٩ شهر رجب ۱۳۷۷هھ.
الحمد لله» فيما ذكره المجيب نفع الله به من النقل لحرمة المعاملة
الق دكرها السائل > وكوتها هن الزبا كفاية المريد الق وميتعيه واله
أعلم بالصواب. وكتبه الحقير سالم بن سعيد بكير سامحه الله .
GEDE GEH GE
4۲/۹٤ ما قولكم في البن» هل هو ربوي حتی يشترط لبيعه بمثله
التماثل» والحلول والتقابض› وبغيره من المطعومات الشرطين الأخيرين
آو لا؟ وٳذا قلتم آنه ربوي» فهل هو قبل القلي وبعده سواء و لا؟ وهل
هو مع قشره أو دونه سو اء آو ؟
ك الحمد لله » e والله کک a
السابقء فإنه نص فيه على هذه u i فإنه مصلح
للخذاءء ولا فرق بينه وبين مصلح البدن إذ الأغذية لحفظ الضحة
والاآدوية E انتھی . ومنه يو خحذ جوات السوال وهر الجن من
المطعوم لأنه لار من کل مصلح وعليه» فلا فرق في الحكم بین
كونه مقليا أو غير مقلي فإن نحو الشعير يعد مطعوماء وإن لم يخرج
قشره والله أعلم.
ثم رأيت في حاشية البجيرمي على الإقناع ما يؤيد ما ذكرته
وصورته: (والبن ربوي كما قاله شيخنا العشماوي؛ أي: لأنه داخل في
)١( النهضه الإصلاحيه (ص )٤۷٤ ٤۷۳ ط . الحلبى.
(۲) حواشي التحفة )٤٤ /٤( ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
ناب الربا ت
باب الرد 3
قسم ما قصد به التداوي)
البجيرمي (أي: على المنهج على البرماوي) والبن ربوي لأنه إما للتفكه
أو للتداوي وكل منهما داخل في المطعوم)'.
وقول السائل: (وهل هو مع قشره ودونه سواء أو لا؟) جوابه: لا
يختلف الحكم بين كون البن في قشره أولا؟ نعم اشترط ابن حجر فيما
إذا بيع لوز في قشره کیلاً بمثله آن لا يختلف قشره ه وخالفه الرملي» قال
في التحفة عقب قول المنهاج (والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا كلوز في
قشره ه أو لا): نعم محله إن لم يختلف قشره على الأوجه). . انتهى. قال
ابن قاسم في حاشيته: 2 (كلوز في قشره)» ويجوز بيع الجوز
بالجوز وزناً واللوز باللوز كيلا وإن اختلفت القشور كما ھا کي السلم
ا 0 بيع البن من غير قشر بأخر فيه قشر فلا
يجوز لتحقق فاضا کیا هو سام راق له أعلم بالصواب. وكتبه الحقير
محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه بتاریخ
۵ ظفر ٣۷ ۱۳هھ.
. انتهى. ومن حاشية عبد الحميد: (وفى
GE E OE
حاصله أن طلبة مدرسة أحور الابتدائية جمعوا مبلغاً من 4۳/۹٥
المال وأودعوه في البنك» والحال نهم لہ و قانون البنك من دفع
ربح على المائة كذا فهل يجوز ھم شرا أخذ هذا الربح إلى آخر
السؤال؟
(فجوابه) : وو اك الاد او دك من اكل اال
الناس بالباطل إذ لا يدفع البنك تلك الزيادة إلا على أساس أنها فائدة أو
)١( حاشية البجيرمي على شرح المنهج )۱۹١/۲( ط. الحلبي.
(۲) حواشي التحفة /٤( ۲۷۷) ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي .
(۳) حواشي التحفة /٤( ۲۷۸) ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي .
Gî فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
E
ربح استعمال تلك الدراهم»ء فإن كان الواضعون تلك الدراهم قد أذنوا له
في الإتجار بها صار الحكم مقارضة» وهي إن صحت لا يستحق العامل
إلا ما شرطه من الربح» وإن لم يكونوا أذنوا له في ذلك بل يرون إبقاءها
عنده على سبيل الوديعة فهو الاثم بالتصرف فيها بغير إذن» وليس لهم إلا
قدر ما دفعوه بدون زيادة» أما إن قصدوا أن ذلك قرضا ودينا عند مدير
البنك فلیس لھم إلا رأس المال كما قال تعالى: وان َنم َم روش
نولم لا يمون ولا نموت [البقرة: ۲۷۹].
وهذا ظاهر لا يخفى على آمثالكم» فعلى المستبري لدينه اجتناب
مثل هذه المعاملات التى ابتلى بها كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا
بالله العلي العظيم» واه أغلك. اترات وكتبه الحقير محمد بن سالم بن
حفيظ ابن الشيخ آبي بکر بن سالم عفا الله عنه. بتاریخ ۲١ جمادى
الأخرة سنة ۳۸۲١ه.
GDH E DE
4/۹ ما قولكم في بیع الفضة بالفضة مع التفاضل أو بالذهب»›
مع التأجيل في العوضين أو أحدهما إذا لم يكن هناك عقد» هل هو من
الربا أو لا؟ وإِذا لم یکن رباء» فهل يحرم أو لا؟ وما حكم الأوراق المالية
(النوط) هل تعطى حكم الفضة حتى يشترط لبيعها بها الحلول والتقابض
والتماثل» أو تنزل منزلة النحاس» والعروض التجارية» وهل تجب الزكاة
فاا تلفت تايا وجاك اغلا الحرل أو لا
© الحمد له (الجواب) واه أعلم بالصواب: آنه حيث لم يحصل
في هذه المعاملة عقد بين المتعاقدين» فلا يصدق عليها حد الربا لأنهم
ذكروا في حده آنه عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في
معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهماء وهنا لم
يحصل عقد كما ذكر السائل» فلا تكون من الربا إلا على القول الضعيف
باب الريا
o
القائل بانعقاد البيع بالمعاطاة لآن خلاف المعاطاة يجري في سائر العقود
المالية كما في التحفة والنهاية والمغني وغيرهاء قال في التحفة من باب
البيع: (فلا ينعقد بالمعاطاة وهي أن يتراضيا بثمن ولو مع السكوت
ف واختار المصنف كجمع انعقاده بها في كل ما يعده الناس بها بيعا
وآحرون في محقر كرغيف)» ثم قال: (ويجري خلافها في سائر العقود
المالية). انتهى. قال عبد الحميد في حاشيته: (قوله: (فلا ينعقد
بالمعاطاة) إذ الفعل لا يدل بوضعه؛ فالمقبوض بها كالمقبوض ببيع
فاسد؛ E sS
الغزالي: للبائع أن يتملك الثمن الذي ة e
مستحق ظفر بمثل حقه والمالك راضٍ. ا انتھی .
وقول السائل: (وإذا لم يكن ربا فهل يحرم أو لا؟) جوابه: آنه
يحرم أقل من حرمة الرباء وقال بعضهم: فيه إثم الربا الشرعي» قال
الباجوري في حاشيته على ابن قاسم: (فإذا Bu
معاطاة» وهو الواقع في أيامنا غالباً لم یکن رباء وإِن کان حراما لکن
أقل من حرمة الربا) . انتهى. وفي حاشية البجيرمي على شرح المنهج
عند قوله عقد ما نصه: (فما يقع الآن من إعطاء دراهم بأكثر منها لأجل
بلا عقد ليس من الربا بل من أكل أموال الناس بالباطل عزيزي» قال
بعضهم : وفيه إثم الربا الشرعي). انتهى. وفي فتاوى الجمال الرملي
ما مثاله: ((سئل) هل المأخوذ بالبيع الفاسد مع رضا المتبايعين حلال أم
9ا ا ر ا چت عل کل
ا روا ع ع ا ای ق کا ا ان
(۱) حواشي التحفة )۲٠١/٤( ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي .
(۲) حاشية ا البابي الحلبي
5 فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
س
فتح المعين عند قوله: (فعلى الأول المقبوض بها (آي: المعاطاة)
کالمقبوض بالبیع الفاسد (أي: في أحكام الدنيا أما في الأخرة فلا مطالبة
بها» ما صورته: (لك أن تقول الكلام جميعه مفروض فيمن لم يعلم أو
يظن رضا المأخوذ منه ولو بلا بدل» أما من علم أو ظن رضاه فلا يتأتى
فيه خلاف المعاطاة لأنهم إذا جوزوا له الآخذ من ماله مجانا مع علم
الرضا أو ظنهء فلأن يجوز الأخذ عند بدل الشيء أولى لأن المدار ليس
على عوض ولا عدمه بل على ظن الرضاء فحيث وجد عمل به وحينئ
لا يكون أخذه من باب البيع لتعذره بل من باب ظن الرضا بما وصل
إليهء وعجيب من الأئمة كيف أغفلوا التنبيه على ما ذكرته» فكأنهم وكلوه
إلى کونه معلوماً . انتھی إیعاب)''. انتهی .
وقول السائل: (وما حكم الأوراق المالية النوط هل تعطى حكم
الفضة حتى يشترط لبيعها بها). .. إلى اخر السؤال (جوابه): (سئل
RS EAS E
بابصيل وله عن الأوراق الرائجة رواج النقود» هل تدخل في تعريف
النقود أم لا؟ وهل يكون فيها الربا آم لا؟ وهل تجب زكاة التجارة فيها
في العرض المشترى بها أم لا؟ ولو أتلفها شخص» هل يضمن مثلها أو
فیمتها؟ أفتونا:
(فأجاب) بقوله: اعلم أن المشهور عن واضع تلك ال
يضمها لتدل على نقود مقدرة بمقادير مختلفة» وآن من بيده شيء من تلك
الأوراق مأذون له أن يستلم من بيت مال واضعها ما دلت عليه بشرطه
المعروف عندهمء إذا علمت ذلك تبين لك أن من كان له دين على
واضع تلك الآوراق بوجه شرعي كأجرة أو قرض كان مالكا لما دلت
عليه الأوراق من الدين» وحكمه حكم سائر الديون من أنه تجب عليه
)١( حاشية السقاف على فتح المعين (ص۳٠۲) ط. ومؤسسة دار العلوم.
باب الربا
۷
زكاته لکن لا يلزمه الإخراج إلا بعد التمكن منه باستلامه بالفعل أو قدرته
علیه» ولا یخرج إلا نقداً فلا يصح إخراج الورق» وأنه إن باع مالك مائة
ريال» وبيده ورقتها بماتة وعشرين مثلا يملكها المشتري وبيده ورقتها کال
لك وان ااا ا الاو اف اتر فى ف تاره
بثمن مقدر ناوياً التجارة ولم يشترط على البائع آنه يسلمه من الورق كان
العقد صحيحا والتجارة صحيحة وزكاته واجبة» ثم إن سلم الثمن من
الورق وقبله البائع لم يضر في صحة العقد المتقدمة.
وقول السائل: (ولو أتلفها شخص) إلى آخره (جوابه): أن الأوراق
اش ا ن المثلي ما ضبطه كيل أو وزن وصح السلم فيه» وهذه
ليست كذلك»› E ف شم لها شت
فإن قدرنا آن لها قيمة في نفسها لزمت | لمتلف» هذا حکم من بيده ورق
ول کین فاد و ضع الورق» أما من لم يكن له في ذمة واضع الورق
E TS IS
ل ورای Ld له أما قبل ذلك فلاء ولا يصح أن
يبيعه لخر لأن غاية ما تدل عليه الورقة الإذن من واضعها أن يستلم من
بيت مالها كذاء وهذا لا يفيده ملك ما دلت عليهء هكذا يفهم من حاشية
العامة الشرقاوي في باب البيوع المنهي عنهاء والله أعلم). انتهى من
الرسالة المسماة كشف غطاء تمويه الجواب لباجماح العمودي» ومنه
يعلم الجواب عن مسألة الوا ها س
ثم قال الشيخ عبد الله باجماح المذكور في تلك الرسالة عقب نقله
أجوبة الشيخ محمد بن سعيد بابصيل المذكور ما ملخصه: (هذا وقد أنكر
جماعة من أجلاء علماء الحرمين الشريفين وغيرهما على الشيخ
حسب الله والشيخ أحمد خطيب المنكاباوي عند ظهور تصريحهما بجواز
ف ا فتاوى الفقيه الشهيد این حفیظ
i 7
المعاملة بالأنواط بنقص أو زيادة كما سبق» وتصريحهما بعدم وجوب
الزكاة فيها حيث لم يتجر فيهاء فممن أنكر عليهما وحذر من الميل إلى
ما جرا ية من جوار المعاملة كما بق العلامة الهير صانحب التصايف
العا ال اوک حا اک وات او ع م و
کما ذکر تألیفاًء a AS Na Es
بابصیل ّ4 وقد مرت آنفاً أجوبته» وغیرهما ممن يطول تعداده من علماء
E RT TUE E CECA IEE A TENCE EE
ومنهم أستاذنا الإمام الداعي إلى الله الحبيب أحمد بن طه بن علوي
السقاف باعلوي» فقد سئل وقت إقامته بالديار الجاويه بحضرتي في
الا کیل ع عا ا ا ا ر
وحكم على المتعامل بها كذلك بأنه سراب وشدد غاية التشديد» وتخذز
من الميل إلى ما فهمه الشيخ أحمد خطيب المنكاباوي بمكة من جواز
العامة ا اوغا ا و ر تلك الععال ولا دال في
وعظه في الجامع يحذر الناس من هذه وآمثالهاء ومنهم العلامة الشيخ
سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي» وألف في ذلك تأليفا جزاه الله
را غو ا و يادا اجا لداعي ا ا الیب
محمد بن شيخ المساوى باعلوي» ومنهم العامة الأستاذ محمد بخيت
قاضي ثغر الإسكندرية وأحد كبار علماء السادة الحنفية بالأزهر» ومنهم
العامة البحر الزاخر الشيخ سعيد الموجي أحد كبار علماء السادة
الشافعية بالأزهر» ومنهم قدوة العلماء العاملين السيد أحمد بك شارح
الأم للإمام الشافعي» وقد سبق النقل عنه» وآلف في ذلك كتابا عظيم
النفع خاصاً فيما يتعالق بالأنواط ومصطلحات الحكومات عليها سماه
(بهجة المشتاق في بيان حكم زكاة أموال الأوراق) أتى فيه بالعجب
العجاب بحيث لم يبق لذي إنصاف آدنى ارتياب في حرمة التعامل
الا كاك اراد ا عن امان راء اور هو لاء ن
العلماء الأعلام ممن يطول تعدادهمء فهؤلاء الذين ذكرناهم وغيرهم ما
باب الربا ia
عدا الشيخ الأنبابي ومن تبعه في مفهومه في هذه الال رانا
تعالى على الجميع كل من سئل منهم عن المعاملة بأوراق النوط كما ذكر
أجاب بأن المعاملة بالأنواط بنقص أو زيادة ربا صريح لا يجوز لمؤمن
بالله وبرسول الله أن يعامل بها كذلك» وکل من أطلع منهم على ما قاله
الشيخ حسب الله والشيخ أحمد خطيب المنكاباوي والشيخ محمد
الأنبابى حذر غاية التحذير من الإصغاء إلى ما ذهبوا إليه في تلك
Sa E Sag
التجارة تجب الزكاة في قيمتها قياس مع الفارق» فلا يجوز لأحد الأخحذ
به)» إلى آخر ما أطال به جزاه الله خيرأًء والله أعلم بالصواب. وكتبه
الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه
آمين ولطف به آمين في ۸ خمادی الا ولے ١٣ھ
الحمد لله الجواب سديد» ولا عليه مزيد» وفيما نقله المجيب
أيده الله عن الأئمة والعلماء من الأدلة والنصوص كفاية لمريد الحق
ومبتغيه» وقد صرح في باب القسمة من التحفة بأن الربا إنما يتصور
جريانه في العقد دون غيره» والله أعلم بالصواب. وكتبه الحقير سالم
سعید بکیر سامحه الله .
E E E
سؤال من المكرمين الشيخ محمد بن آحمد بافضل 0/40 $
ومحفوظ سعيد رمضان حفظهما الله حاصله: أن رجلا أحوجته الظروف
شلن وأوثقه البيت الذي غاية أجرته ٠٠٠٠ فأخذ من شخص أربعة آلاف
شلن أوثقه ذلك في المبلغ المذكور» واشترط عليه ٠١ شهرياً عشرة
شلن يقصد بها إيجار البيت ٤٠١ صاحب الدراهم المذكورة أعلاه أربعين
في كل شهر» فهل ذلك حلال أو حرام؟
و(الجواب) عن ذلك: أن صاحب الدراهم المذكورة إن كان قد
mi فتاوى الفقيه الشهيد أیږر حفیظ
ع
استر لی ليت المذ كرون فى مال عن الین آأئ: اخله من رخن وتفه كا هر
المتبادر من ظاهر السؤال»ء فلا يجوز له آخذ شىء من المدين لا عشرة
ولا أربعين» ولا أقل ولا أكثر بل ما يأخذه ربا صریح إذ کل قرضٍ جر
نفعا للمقرض فهو ربا» كما هو مصرح به» وإن کان آخذ الت المد كرو
من مالکه واشتراه منه على سبيل العهدة شراء صحیحا كما يعمل به کثير
من أهل حضرموت» فإن قبض المشتري من البائع ذلك البيت مع التخلية
فيه حتى يقبضه قبضاً صحيحاً كما أن لبائع البيت أن يفرغ له البيت ولا
يستأجره أصلاً والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي
DE OE GE
4/۹۸$ تأملنا ما جاء في مجلة العربي عدد ٠۲ المحرر شعبان
۳ه حول أرباح الأموال المودعة في المصارف» وصناديق التوفير»
وأسهم الشركات؟
والذي يظهر من ذلك حرمة أخذ تلك الأرباح» وذلك لما صرح به
قاضي بغداد» وما نصت عليه لجنة الفتوى التابعة للأزهرء ففي نفس
ا ما صورته: (أما أخذ الفوائد على الأموال المودعة في ا
أو صناديق التوفير» فهو من الربا المحرم» وقد نصت على ذلك لجنة
الفتوى التابعة للأزهر حيث قالت إن أخذ فائدة من رأس المال المودع
في صندوق التوفير أو أحد المصارف محرم من الربا المحرم بالكتاب
ال والإجماع). انتهى .
مجلة العربي من حصره صورة الربا في اقتراض رجل فقير مضطر من
امو شر واف ان تال فة غير ا د قال د لرا ادى
باب الريا FY
حرمه الإسلام هو الذي يتقاضاه المقرض المؤسر من المقترض المعسر›
وهذا شيء لا خلاف في استهجانه وتحريمه»ء أما أرباح الأموال التي
يودعها أصحابها في الخو والفر كات ادق الترفن ف اجن
انتھی . فإن کلام المعلق مردود عليه؛ وذلك لأن الربا ليس محصوراً فيما
ذكر بل ورد: «كل قرض جر نفعا فهو ربا ثم إن الأموال المودعة في
البنوك والشركات وصناديق التوفير إن كانت مودعة وديعة شرعية» فلا
يجوز التصرف فيها لأرباب البنوك والشركات بل يجب عليهم حفظها
لأربابهاء ومتى تصرف الوديع في الوديعة كان ضامنا لهاء وصار المال
الذي تحت يده في حكم المغصوب كما صرحوا ا
في المجلة المذكورة أن كل محاولة يراد بها إباحة ما حرم الله أو تبرير
ارتکابه بأي نوع من آنواع التبرير بدافع المجارا e الحديثة أو
الخربية» والانخلاع من ¿ الشخصية الإسلامية إنما هي جراة أة على الله وقول
عليه بغير علم وضعف في الدين» ثم قال: والخلاصة أن أحكام الإسلام
واضحة جلية لا لبس فيها ولا غموض» وليس معنى كون الإسلام صالحاً
لكل زمان ومكان ان أحکامه يجب آن تنصاع لما يریده الناس» وإن كان
حراماً بنص صریح. |
وبهذا تعلم أن محاولة صاحب المجلة إباحة تلك الأرباح محاولة
ليس لها في ميزان الشرع أدنى اعتبار» إذ لم يؤيد ما يذهب إليه بأي دليل
شرعي. على أن في عقد القراض الشرعي بين رب المال والعامل
مندوحة عن هذا العمل غيرالمشروع » والله الهادي والموفق للصواب .
وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ آبي بكر بن سالم عفا الله عنه
في ۱۳ رمضان ۱۳۲۸۳هھ.
GE OE Oa
£7/۹4$ حكومة محلية اعتادت تقرض موظفيها وتعطي كل واحد
منهم بحسب طلبه» وعلی مقدار مشاهرته وهو : إما يشتري بذلك سيارة أو
e فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
ج
يبني بيتاًء وتقدم له وثائق بمضي فيها على القرض» ومكتوب في تلك
الوثائق أن على المستقرض ٤( شلن) في كل مائة تقطع ذلك من مشاهرته
بالتقسيط لمدة أربع سنين مثلاً حتى ينتهي القرض» والمعنى أن هذا يعد
رباًء لکن يزعم بعضهم أن الربا عقد من العقود» وهذه المعاملة لم يجر
فيها عقد» والبعض الآخر ينذر لله تعالى أن يدفع في كل مائة استقرضها
٤( شلن) خروجاً من الدخول في الرباء فهل زعم البعض الأول معتبر؟
وهل عمل البعض الآخر في النذر صحيح يجب الوفاء به؟ أو هو نذر
معصية يتوصل به إلى ربا الفضل؟ والنسيئة لكونه غير داخل في نذر
القربة واللجاج» ولأته لم يقصد به غير المجازاة في مقابلة بقاء القرض
في ذمته؟ أرجو من حضرات الأئمة الأعلام أن يتكرموا بالجواب ولهم
مزيد الشكر ووافر الثناءء ونسأل الله أن يعلي بهم منار الإسلام» هادي بن
أحمد بن عبد الله الهدار بويته بيمبا الجزيرة الخضرة ۲۸/ ۳/ ١۸١٠١ه.
صلی الله وسلم عليه وعلی آله والأصحاب› لوان هذه » المماملة من
نواع الربا ویسمی ریا القرض› وقد در العلماء ء نقع الله واد کل
a أن هذه
المعاملة لم يجر فيها عقد ليس كما زعم» فقد ذكر eT
القرضص RES بېدله أو حه ورد بدله أو اصرفه شی حوائجك ورد
بدله» وأن من كنايته الكتابة» وهنا ذكر السائل آنها تقدم للمقترض وثائق
ك e
e ا yT إت o
المعاملة» وهي من أنواع الربا كما ذكرنا.
=
وأما ما يعمله البعض الآخر من النذر لمقرضه بأربعة شلن لكل
مائةء فذلك النذر المذكور باطل إذ لم يحمله على ذلك النذر إلا ما قد
التزمه وأمضى عليه من الدفع كذلك» فهو لم يعمل ذلك إلا توصلا إلى
الرباء ففي «بغية المسترشدين» نقلاً عن العلامة الأشخر ما صورته: (نعم
إه فع دن الول ا بطل کا قال ا ای ج
انتهى. وبذلك تعلم صحة ما ذکرناء والله آعلم وکتبه محمد بن سالم بن
حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في ١١ ربيع الأول
۱هھهھ.
e
وفيه الكفاية لمن أراد الهداية الضلال»ء والله أعلم. وكتبه
yT
DE OE E
e الله الرحمن الرحيم ماقولكم في رجل وصيٍ على
أيتام قصّر» ووكيل عن البالغين منهم» ولهم دراهم حاصل إجارات عقار
إذا وضعها لهم في أحد البنوك المصرفية على أنه يعطى ربح لهم في کل
سنة في المائة ستة» فهل تكون هذه الأرباح حلال لهم أو تكون ربا
حرمه الله؟ أفتونا مأجورين .
ةد وا ال ف اللاب الوا إن عدوا ياد
التي يدفعها البنك لا يحل أخذها؛ لأنها ا0 صريح فأخذها
و اکل E EE E E EI A
عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف يله عن حل أخذ الزيادة من البنوك
وحاصل جوابه: (أنه إن وقع اشتراط الزيادة في صلب العقد المنطوق به
فسد العقد وحرم أا و ان اط مم او افا عل
(1) بغية السترشدين (۲/ )۲٠١ ط. الحلبي.
فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
a
ولم يقع شرط في العقد فلا فساد وكره أخذ الزيادة» هذا حاصل جوابه
ولكن من المعلوم أن البنك لا يعامل أحدأ إلا بمكتوب رسمي يتضمن
إعطاء الزيادة منه للمقرض وأخذها من المستقرض» وقد ذكر العلماء نفع الله
بهم أن الكتابة مع النية قائمة مقام العقدء فبذلك صارت معاملة الربا ظاهرة
في ذلك فعلى المستبرئ لدينه التباعد عن هذه المعاملة» وعلى الوصي
المذكور تنمية مال المحاجير بطريقة شرعية من تجارة ونحوهاء والإثم
ماحاك في النفس وتردد في الصدرء وإن أفتاك المفتون كما فى الحديث
USE NEE OU AE A الشريف»
.ه١۳١۸۹ سالم عفا الله عنه وحرر بتريم الغناء في ۳١ربيع الثاني
E EE EAS a e a
قرره العلماء كما ذكروه في باب عقد الربا من الكتب الفقهيةء وتلك الزيادة
معروفة ويوضع المال في البنوك بقصدهاء وبلغنا أن هناك في بعض البنوك
تكون صناديق توضع فيها آموال الغير بقصد الأمانة فقط ولا يتصرف فيها
صاحب البنك» ولكن على صاحب المال أجرة في مقابلة الحفظ. فإذا
آراد الشخص الخروج من الوقوع في الربا فليتخذ هذه الطريقة الأخيرة
وليحترز عن الأولى؛ فإنها من الربا وقد عم الابتلاء بذلك» وبالجملة
فالجواب صحيح وما حواه من الشرح كفاية» فيجب اعتماده» وبالله
. التوفيق . كتبه الحقير فضل بن عبد الرحمن بن محمد بافضل
الفخمد هه وة فقد امات الجرات فلي السوا ل المريرو باط
هذا المسطور» فوجدته صحيحاً سديداً ولیس عليه مزيد» وما شرحه
المجيب فيه الكفاية للمستفيد» فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن
تصيبهم فتنة و يصيبهم عذاب أليم . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. حرر في ١١ ربيع الثاني سنة
۹ه كتبه الفقير إلى الله عبد القوي بن عبد الرحمن الدويله بافضل .
باب السلم re) —
س س
1 باب السام ۲
E ۱% المال والمسلم فيه في
علّة الربا > هل يث کک a والمماثلة. .. إلح
OS iE البيع› > ادا
علمت ذلك عرفت أنه إذا اتفق المعقود عليه فى السلم في علة الربا وكانا
من جنس واحد» اشترط مع الحلول والتقابض المماثلةء وإن كانا جنسين
ترط الحلول والتقابض فقط» وهذا ظاهر» والله أعلم بالصواب. وكتبه
الق ا اة ا م ا ج ا ا ا کي
® ® @
Fm فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظط
اک کے کے کے کے ت کے کے
1 باب الرهن ۸
4/١١ هل يجوز الرهن في السلم» فمغلاً إذا استلم زيد من
عمرو مائة قرش على كذا وكذا رطل سمن إلى وقت محدود بشروط
السلم» فهل يجوز لعمرو أن يرهن لزيد أي رهن في هذا الحق» وأن
الحق لم يحل وقتهء وإذا قلتم ببطلان الرهن» فهل يبطل السلم جميعه أم
يبطل الرهن فقط. أم يصح الجميع آم يبطل الجميع؟ آفتونا آجركم الله.
ا که ای المد او ای م
كان عقد السلم صحيحاً مستجمعاً للشروط صح الرهن في السلم» له
کانٰ مۇجلاً؛ لأنه دين ابت لازم 5 قبح الرهن به كما هو مصرح به في
المتون والمختصرات فضلاً عن غيرهاء والله أعلم بالصواب. وكتبه
الفقير إلى الله تعالى محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ آبي بكر بن
سالم عفا الله عنه.
# ® @
باب الحجر 7
۷ —
اک کے کے کے کے کے کے کے
1 باب الحجر ۱
۳ بسم الله الرحمن الرحيم ما قولكم سادتي في رجل ٤
قطعة مال حق بنته الصغيرة التي لها من أجنبي بالنذر بدون أن يذكر أ ي
مسوغ شرعي للبيع» بل لم يذكر اسم الصغيرة في البيع إنما ذكر اسمه
بقوله باع فلان القطعة الفلانية لفلان» مع إنه يعترف قبل البيع وبعده أن
القطعة لبنته المحجورة» وبعد ذلك وسروح المشتري على القطعة آوصی
الأب المذكور بأن تعوض بنته بمحل كذا من تركته في مقابل ما باعه من
مالهاء ثم إن الورثة رفضوا من إعطائها العوض بعد موت والدها مباشرةء
كما أنها بعد بلوغها رفضت قبول العوض» فهل تصرف الأب بالبيع
صحيح بحمله على آن ذلك لحاجتها آم لا؟ وإذا قلتم بالثاني» فهل تكلف
على قبول العوض الذي آوصى به لها في مقابل ما هو لها في حال ولايته
عليهاء وتمنع من المطالبة بعين ما لها الذي تحت يد المشتري آولا تكلف
قبول العوض» ولا تمنع من المطالبة بعين ما لها؛ لآن البيع والحالة هذه
باطل » وهل ذكره التعويض في وصيته مما يدل على أن التصرف كان لغير
حاجة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا (محمد باحسين).
5 الحمد لله» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم»
(الجواب) والته الموفق للصواب : ليس للولي ا ا 2 أن يتصرف
في مال موليه إلا بالمصلحة لقوله تعالى: ولا E Ey ٠
هى َحَسنّ [الأنعام: ۲ قال العلامة ابن حجر في « ١ (فيتم
تصرف لا خير فيه ولا شر). انتهى . ومثله في النهاية E r
(۱) حواشي التحفة /١( 1۷۹) ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبى.
eg فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظط
الإمام النووي في متن المنهاج: (ولا يبيع (أي: ولي نحو الصبي) عقاره
E E ER a EE NY
المذكور في السؤال لا يجوز له بيع قطعة الأرض التي لبنته المحجورة إلا
لحاجة أو غبطة ظاهرة» فإن كانت هناك حاجة كخوف ظالم على تلك
القطعة أو خرابها أو للنفقة على تلك البنت وليس لها غيرها» ولم يجد
مقرضاً أو نحو ذلك أو غبطة ظاهرة كوجود راغب فيها بأكثر من تمن
مثلها» وهو يجد مثلها بأقل أو خيراً منها بذلك الثمن صح البيع» والحال
ما ذكر ونفذ وإلا فلا يصح ولا ينفذه ولا يضر عدم ذكر اسم
المحجورة في البيع كما هو واضح» نم إنا حيث قلنا بصحة البيع بأن باع
الأب لحاجة أو غبطة ظاهرة فإيصاء الأب بأن تعوض ابنته المذكورة
بمحل کذا من ترکته في مقابل ما باعه من مالها یعتبر کإقرار منه ببقاء
الثمن في ذمته» وحينئلٍ فتستحق البنت المذكورة ذلك في تركة أبيها ولا
راا وك الل الت ع ارا عر عات ر ان ورف
به عوضاً عن الثمن ورضي بذلك باقي الورثة» فذلك وإلاء فتعطى بدل
الثمن من التركة كما هو ظاهر» وحيث قلنا ببطلان البيع بأن كان لغير
حاجة ولا غبطة ظاهرةء فتعادلها قطعة أرضهاء ويعد إيصاء الأب بأن
عون اه ل كا لي عر غا ف ناوص يداك ا د
البيع ونفوذه كما في نظائره» ولا يدل ذكر التعويض في وصيته على أن
البيع كان لغير حاجة إذ يحتمل أنه باع ذلك لحاجة أو غبطة» ثم عَنٌّ له أن
يتصرف في الثمن أو تلف بتفريط منه» فثبت لها في ذمته نعم إذا ادعت
بعد بلوغها رشيدة على أبيها بنه باع تلك القطعة لغير حاجة ولا غبطة»
وآقامت بيّنة بما ادعته حكم لها بما قامت به البيّنة وبان بطلان البيع» فإن
عجزت عن البيّنة صدق الأب بيمينه ومثله وارثه والمشتري فيه» ففي
(1) منهاج الطالبين (ص۲٥) ط. دار الفكر.
باب الحجر ت
mb
المنهاج مح E RO ORNS
والجد بيعاً بلا مصلحة ولا بيّنة صَدَقًا باليمين لأنهما لا يتهمان ولو فور
شفقتهماء ثم قال والمشتري من الولي كهو). انتهى. وفي المغني
والنهاية: (فلو أآقام من لم يقبل قوله من الولي والمحجور عليه ببينة بما
ادعاه حکم ا و ب اا کا فی لمرن کے ایی فاد
عبد الحميد في حاشيته على التحفة» وبه يعلم صحة ما ذكرناء والله أعلم
بالصواب. وكتبه الفقير إلى الله تعالى محمد بن سالم بن حفيظ ابن
الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في ۲١ جمادى الاخرة ١۸١١ه.
الحمد له تأملت الجواب» فرأيته صحيحاً مقررآء وان أعلم
بالصواب . وکتبه الحقیر سالم بن سعید بکیر سامحه الله .
DE E @E
إ٤٠٠/4۲ ما قول العلماء الأعلام في مال المحجور عليه بصبا إذا
عدم الأب والجد والوصي» ومال الغائب إذا لم يكن له وكيل» والوقف
على جهة عامة أو معين إذا لم يكن له ناظر خاص» فهل في هذه الحالة
لصلحاء بلد مال المححور عليه والغائب› والوقف تولى سائر التصرفات
في ذلك بالغبطة والمصلحة بأن يقيموا أحداً على ذلك من قبلهم» مع
وجود قاض خيف منه على ذلك؟ أو ليس لهم ذلك؟ وما المراد بصلحاء
البلد؟ أفيدونا المسألة واقعة أبقاكم الله لنفع الأمة.
بسم الله الرحمن الرحيم وأساله التوفيق للصواب بجاه سيدنا
محمد ياء (الجواب): قال شيخ الإسلام أحمد ابن حجر الهيتمي في
تحفته من باب الحجر عقب قول المتن: (ولي الصبي أبوه ثم جده ما
صورته: نعم للعصبة منهم أيضا (أي: الأقارب) العدل عند فقد الولي
الخاص الإنفاق من مال المحجور في تأديبه وتعليمه لأنه قليل» فسومح
. ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي )٠۸٠١ /٥( حواشى التحفة )١(
ج فتاوى الفقيه الشهید ابن حفيظ
به ذکره ؤ في المجموع في الصبي ل المجير ن والشعية و قضه ان له
ذلك ولو مع وجود قاض وهو متجه إن خيف منه عليه بل في هذه الحالة
للعصبة» وصلحاء بلده بل عليهم كما هو ظاهر تولي سائر التصرفات في
الا ن ا على مرضي متهم N ENE
انتهى . وقال ابن حجر أيضاً في فتح الجواد: (قال الجرجاني ولو فقد
الولي فعلى المسلمين النظر في محجورهم» وتولي حفظه له» ویؤخذ
منه مع ما مر أنه لو لم يوجد إلا قاض فاسق أو غير أآمين كانت الولاية
للمسلمين أي لصلحائهم» ومن ثم قال صاحب التعجيز يجب عليهم النظر
في ماله وحفظه» وأفتى ابن الصلاح بأن لمن عنده مال اليتيم لو سلمه
لحاكم جائر خان فيه التصرف فيه للضرورة أي: إن كان عدلاً أميناً كما
هو ظاهر» وقضية علته وجوب دفعه لحاكم عدل أمين ولي» وحينئذ لا
O لهات ولا غا
وما ثبت أنه على خلاف الصواب باطل لا يحتاج لنقض). |
وفي النهاية للجمال الرملي من باب الحجر أيضاً: (وأفتى ابن
الصلاح فيمن عنده يتيم أجنبي ولو سلمه لحاكم خان فيه بأنه يجوز له
التصرف في ماله للضرورة» ويؤخذ من علته آنه ولي عدل آمين وجب
الرفع إليه حينئذء ولا ينقض ما كان تصرف فيه زمن الجائر؛ لأنه كان
ولياً شرعاًء ويؤخذ من كلام الجرجاني أنه لو لم يوجد إلا قاض فاسق
E الولاية للمسلن اى لصلحائهم» وهو متجه). |
قال الشيخ علي الشبراملسي في حاشيته عليها: (قوله: (ولا ينقض) أي
ويصدق في ذلك حيث يصدق الوصي والقيم بأن ادعى نفقة لائقة. .
إلخ ما يأتي» وقوله: (كانت الولاية للمسلمين بل عليهم) أي عند عدم
(1) حواشي التحفة /١( ۱۷۷) ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
)۲( ا و الجواد )١۹/۲( ط. البابي الحلبي .
ا ۳
الخوف على النفس أو المال وإن قل أو غيرهما كما هو ظاهر تولي سائر
الات و ی
قال سيدى العلامة عبد الله بن عمر بن يحيى في فتاويه: (وإن كان
قاضي البلد جاهلاً خائناً غير عدل» كأكثر قضاة الزمان؛ فلا ولاية له
على حصص الغائبين بل الولاية عليها لصلحاء البلد وأهل الأمانة
والديانة منهم» فيلزمهم أن يرتضوا بواحد يحفظه يتولاه إلى ان يجيء له
الک ا ای ال م ا ا د ا ین ی
بلفقيه في فتاويه نقلاً عن الإمام الأشخر: (أن الولاية الشرعية تثبت
لأعمام المحاجير ابتداء بسبب فقد الحاكم حساً وشرعاً بأن خيف منه
غ ال اا کار اا بل وى سات ارات
EAN E O OS O
وصرح بنظيره الشيخان في صرف غلة وقف نحو المسجد عند فقد نحو
حاكم). انتهى. وقال أيضا في أثناء جواب آخر: (إذ لا ولاية شرعية
للآحاد مع وجوده أي: الحاكم بل مع عدمه إما أصلاً أو حكما؛ لكونه
غير أمين) ثم قال: (وقال صاحب التعجيز: يجب عليهم النظر في ماله
وحفظه كما أفتى به ابن الصلاح بأن لمن عنده مال يتيم لو سلمه للحاكم
خيف عليه جاز فيه التصرف للضرورة. انتهى المقصود من فتاوى الأشخر
من المحال الثلاثء وكلام الأئمة طافح بذلك). انتهى.
الم ر ات الو مو ناء سالة ي ال ا عن العا
الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى رضي الله عن الجميع (نعم إن كان
0 ا الجاع ور اا ۴/47 ط, الاي الخلبي:
(۳) اتحاف الفقيه بفتاوى بلفقيه (ص۷١۲) ط . دار الميراث النبوي.
فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
E a i RS E Al
المتولى - أي: على المال الموقوف - ومن قبله من صلحاء البلد»ء وقصد
ل ا الحاكم أوجوره كان محسناأً لأن المراد بالحاكم حيث أطلق
العدل الأمين كامل النظر»ء فغيره كالعدم» فحينئذ يلزم صلحاء أهل بلد
الوقف تولية أهل لذلك. وإلا أثموا ولزم من تحت يده الوقف التصرف
فان کان احلا ولا دف ای آعل) ١ اتھی: وھا ایا می اخر ات
الإيصاء: ((مسألة بن يحيى): عزل الوصي نفسه أو أراد سفراً لزمه رد
المال للقاضي الأمين» فإن لم يكن كما هو الغالب الآن لزمه أن يجمع
صلحاء البلد ويرده إليهم» ويلزمهم اختيار واحد منهم). انتهى.
إذا علمت كلام هؤلاء الأئمة الأعلام ظهر لك منه الجواب عن
السؤال: وهو آنه حيث خيف من تولي القاضي على مال نحو المحجور
كما ذكر السائل جاز لصلحاء البلد تولي سائر التصرفات في مال
المحجور» والغائب» والمال الموقوف من كل ما يصوع للحاكم بالغبطة
بن يتفقوا على مرضي منهم يتولى ذلك بل يجب عليهم ذلك عند عدم
الخوف على النفس أو المال وإن قل أو غيرهماء ثم إن كان نحو
E E RR ENN EEE I OT
للتصرف فيه بالحفظ والتعهد» وما يقتضيه الحال من الغبطة اللائقة إذا
آقر ف غل التلفة :وضلحاء بلك تجو :ا لون اة لر الفجارة فة
واستنمائه كما هو ظاهر .
وقول السائل: (وما المراد بصلحاء البلد؟) جوابه: أن المراد بهم
الأمانة والديانة والصلاح من قاطني تلك البلدء لا من ليس كذلك من
آهل الفسق والفجور والخيانةء فلا يعدون من الصلحاء كما هو معلوم»
والله أعلم بالصواب. وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن
(1) بغية المسترشدين (ص۷۳١) ط . الحلبي .
(۲) بغية المسترشدين (ص۱۹۹) ط . الحلبي .
باب الحجحر چ
باب ج TT
الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه وحرر بتريم الختاء فاتحة جمادى
الأول م ۷ه
وكتب عليه العامة الشيخ سالم بن سعيد بكيّر ما صورته: الحمد لله
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم» ونخك قك تاملك
السؤال المذكور» فرأيته صحيحاً معتبراً» وكفى بما نقله من كلام الأئمة
دلیلاً وکاشدا أصحته› والله آعلم بالصواب . و کته الفقير ا الله سالم بن
GOES GE GE
إه٠٠/4۳ ما مرجع الضمير في قول الإمام النووي في المنهاج في
باب الححر: (ولها أبواب)؟
ت (جوایه) : عبارة المنهاج (منه حجر المقلس لحق الغرماء
والراهن للمرتهن» والمريض للورئةء والعبد لسيده» والمرتد للمسلمين
(ولها أبواب)). انتهى. فقوله: (ولها) أي للمذكورة من آنواع الحجر
وهي الحجر على المفقلس› والحجر على الراهن› والحجر على
حجر المفلس في باب التفليس»› وعلى الحجر على الراهن» في باب
العا ركاب ك خمد ن ا ن حف ان المح بى كر ين
سالم عفا الله عنه بتاریخ ۳ شهر ربیع ول ۱۳۸۳ھ .
® © @
(۱) منهاج الطالبين (ص۲٥) ط. دار الفكر.
1 باب الصلح والحقوق المشتركة ۱
4/٠٠١2 ما قولكم في علب نابت في بقعة لآخر» فطلب صاحب
البقعة من صاحب العلب أن يبيعه عليه أو يقطعه؛ لأن عليه فيه ضررا
بالظل الساري إلى ضعف زرعه وعدم صلاحهء وباجتماع الطيور فيه
وآذيتها لما ينبت» فهل يلزمه إحدى الخصلتين آم لا؟ وإذا امتنع من
آأحدهماء فهل إذا قطعه صاحب البقعة يضمنه أم لا؟
الحمد لله (الجواب) والله أعلم بالصواب: في فتاوى الإمام
ا ج
شجرة مغروسة في ملك غيره بحق كأن باعه شجرة من غير شرط قلعها
آو قطعهاء فبسقت فروعهاء وكثرت أغصانهاء وزادت عروقها في
الأرض حتى تضرر بها مالك الآرض»› فهل يقطع ما زاد بعد الشراء؟
(فأجاب) بقوله: صرح الآذرعي وغيره بذلك فقالوا والموجود للأصحاب
فيما حدث من أولاد الشجرة المبيعة أو انتشر من أغصانها حولها في
هواء رض البائع ثلاثة أوجه: أحدها استحقاق إبقائها كالأصل» وقاسوا
ذلك ثخانة الأصل والعروق المتجددة» وكلامهم يقتضي أن العروق
الزائدة في الأرض متفق على إبقائها كيف كانت» ولبعض شراح الوسيط
في ذلك كلام كالمتناقض حيث قال في شجرة قديمة لرجل في آرض
آخر» ولم يعلم ما سبب ملكه لهاء فزادت عروقها وأغصانها أنه ليس
لصاحب الأرض قطع تلك الشجرة ولا شيء من أغصانها القديمة وإن
رر لان الظاهر آنها بخن ما ما طال من الا غضان على .ما عهد
ففيه احتمال. انتهى. وقال في رجلين لأحدهما أرض وللآخر شجرة
باب الصلح والحقوق المشتركة =
o
أغصانها منتشرة ومع ذلك تريد كل سنة ريادة جديدة؟ أن لصاحب
الأرض إزالة تلك الأغصان المنتشرة فى هواء أرضه لملكه له» وليس
لغیره أن ينتفع به إلا بإذنه سواء القديمة والحادثة» وجمع بعضهم بين
كلامه بأن الأول في شجرة لشخص ثابتة في أرض لآخر» ولم تخرج
E فيها إلى هواء غيرهاء
الأرض المذكورة» ا ئم انتشرت أغصانها E الا
لأرض الشجرة إذ a فالمنقول تبقية الحادث من آولاد الشجرة
المبيعة أو غیرها مما وصح نحق » وأغصانها منتشرة وعروقها کا
a Ng E
و يرج انزلا يلرم صاحب العلب المذكور في السؤال بيعه»
ولا قطعه إن کان العلب مغروساً بحق في تلك البقعة» ا أغصانه
إلى هواء ملك شخص آخرء آما ! ك
صاحبه إزالته في الحال؛ لأنه حينئذ كالغاصب إن 0 وا
إن انتشرت أغصانه إلى هواء ملك شخص أخر فقد قال في «بغية
الن ر شدين ا تقلا عن افيه هن أنتاء A O
أغصان شجرة أو عروقها إلى هواء ملك الجار أجبر صاحبها على
تحويلهاء فإن لم يفعل» فللجار تحويلها» ثم قطعها ولو بلا إذن حاكم
كما في التحفة وإن كانت قديمة بل لو كانت لهما مع الأرض»› فاقتسما
وخحرجت لأحدهما كان للآحر إزالة ما كان منتشرا منها في ملكه نقله في
القلائد عن البغوي» ولو فسد بأغصان الشجرة آو ظلها زرع غيره لزم
مالکھا باذ الم بطب نه إزالها كاريب الطرق ":2 إلى ار نا
() الفتاوئ الفقهية الکبری لابن حجر )۲١۹/۲( ط. البابي الحلبي.
(۲) بغية المسترشيدين (ص١٤٠) ط . البابي الحلبي.
ِ فتاوی الفقيه الفهید ابن حفيظ
محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في
۸ جمادی الأآولی ١٤٣١١١ه.
GDH GE OE
<۷ ) ما قولکم في شخص بنی آساس بيته على أساس من
قبله من مالكي تلك الأرض فهل له بناء درج خارج الأساس في شارع
مطروق واسع آم لا؟
5 الحمد له (الجواب) والله أعلم بالصواب: قال العلامة ابن
حجر في فتاويه من أثناء مسألة ما مثاله: (المعتمد الذي عليه الشيخان
E TT
منعطف» آما على مقابله الذي اعتمده جمع متقدمون ومتأخرون وانتصر
له السبكي من جواز إحداثها حيث لا ضرر). انتهى مع تصرف يسيرء
وفيها أيضاً قبيل هذا بأسطر نقلاً عن الشيخين: (أنه يرجع في معرفة
الضرر وعدمه إلى حال الطريق)» ثم قال: (والآأصل في الشوارع الإباحة
وجواز الانتفاع إلا فيما يقدح في مقصودها وهو الإستطراق» ثم المراد
كما صرحوا به بضرر المارة الضرر الذي لا يحتمل عادة بخلاف اليسير
الذي يحتمل عادة فإنه لا منع منه). انتهى. ومنه يعلم الجواب وعبارة
القلائد: (ولا يجوز بناء دكة فيه (آي : الشارع) وقيل إن لم يضر جاز
واختاره السبکي بفناء الدار لأنه حريمه وللأطباق عليه بلا إنكار)'.
انتهى . ونحوه في الأسنى والله أعلم بالصواب. وكتبه الحقير محمد بن
سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه ولطف به بتاريخ
ANE
(1) الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر )٦٦/۳( ط . البابي الحلبي.
() القلائد )٤۲۸/١( ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
باب الصلح والحقوق المشتركة ي
ا ۳۷
GDH E OE
4۳/۱٠۸ ما قول علماء الإسلام أدام الله بوجودهم النفع التام في
وارثين متنازعين في سوم عليه خرابة بين أرضين لمؤرثهما. إحداهما قبليه
معمورة من سنة ١۲۷٠ه مثلاًء والأخرى شرقية أقطعت لصاحبها سنة
٠ه فخرجت القبلية لأحدهما والشرقية للآخر بالقسمة» وترتبت يد
كل على أرضيته بلا منازع المدة الطويلة» فهل السوم الحاجز بين
الأرضين بينهما مناصفة» آم يختص به صاحب القبلية نظراً لأنها المحياة
أولا؟ أو كيف الحال؟ ومن المصدق إذا اختلفا في قدم السوم وحدوله؟
وهل للقرائن القوية حيث لا حجة نظر واعتبارء كأن كان لأحدهما يد
حسية على السوم E لوارث في
ذلك؟ آفتونا فالمسألة واقعة
© الحمد ف (الجواب) واش المسؤول أن يوفق للصواب: قال
سيدي العلامة الحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور في «بخية
المستر شدي نقلاً عن فتاوى بامخرمه: ((فائدة) اقتسما دا eT
لأحدهما علوه وللآخر سفلهء فالسقف مشترك بينهما ينتفعان به كالعادةء
والدرج ي ICE bb
کال ا ولل راب ا لا وو حك مهه إن السو الاجر
a كالسقف الحاجرز ز بين السفل والعلوء ولا يظهر
E A ة أولاء فإنهما هي
والشرقية قد اجتمعتا في ملك المورث» وكان انتقالهما إلى ملك الوارثين
بالتلقي من مورث واحده فلا مقتضي لترجيح جانب ااا
)١( بغية المسترشيدين (ص۳١٤١) ط . البابي الحلبي.
ج فتاوی الفقيه الشهیو ابن حفيظ
۸( 3 :
باختصاصه بالسوم سواء تقدم صلاحه أم تأخر» وبناءَ على ما ذكرناء
فالشوم جرا هن الوارتي ان به كاده
وقول السائل: (وهل للقرائن القوية حيث لاحجة نظر واعتبار كأن
كان لأحدهما يد حسية على السوم أو وثيقة تشمله دون الآخر). . . إلى
خرو ا و ا ق ق و
انت وره فمن ای وجه يختص الوارث بشيء دون الورثة» واليد
المعلوم حدوثها لا عبرة بهاء وفي فتاوى العلامة سيدي المرحوم
أحمد بن عمر الشاطري طه ما حاصله: (أنه لا يحتج بالقرائن
والخطوط المالية لا للمذعي ولا للمتعى عليه ما لم تشهد بما فيها
حجة شرعية عند حاكم أو محكم أو تقوم قرينة تفيد العلم أو الظن
القريب منه). انتهى. ومن ذلك يعلم الجواب والله أعلم بالصواب.
وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بن سالم عفا الله
عنه في ۲۷/٩/٤۱۳۷ھ.
E OE OE
4٤/٠۹۶ لخالد آرض وبيت متصلان ومجاوران لأرضي» وقد
حصل بيني وبينه سوء تفاهم في قطعة صغيرة مقدار ستة أذرع على
الحدود» وأخيرا جرى الصلح على قسمت تلك القطعة الصغيرة نصفين›
ثم إنني بعد نهاية الصلح وقبوله أردت بناء بيت على أرضي» فوضعت
آساس البناء فوق نهاية الحد الذي جرى عليه الصلح» ورمزت عليه
بالإشارة» فقام خالد معارضا لي في ذلك البناء الذي وضعته على الحد
زاعماً أن ألواح السقف التي توضع على البيت سوف يكون ظلها في
أرضه وأن الأمطار إذا هطلت ستنكب من الأآلواح على أرضه» فهل والحال
ما ذکرت وما صورت يلزمني E حرم» وکم مقداره؟ أفيدوني
جزاکم الله خیراًء وأعلا بکم منار الإسلام» ۱/۱۲/۲٦۱۹ءم.
باب الصلح والحقوق المشتركة
E ! ۹ —
© الحمد شه (الجواب) وال الموفق للصواب: إذا كان ماء المطر
يسكب من الألواح على أرض خالد» فلا يجوز ذلك إلا برضاه» فإذا لم
يرض فعلى صاحب الدار صرف ماء الأمطار إلى جهة أخرى» فإن لم
يمكنه صرفها إلا بإزالة البناء الذي بناه على الحد» فعليه إزالته بحيث
یکون صب الأمطار واقعاً على أرضيته هو كما هو مصرح به في کتب
الفقه والله أعلم. وکتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ آبي بكر بن
سالم عفا الله عنه في ۱۳ رجب سنة ۱۳۸۱ه.
& ® @
e فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
ا
لسا
کت کے کے کے ت کے ع کے کے
4 باب الحوالة ۲
١/١١١ سؤال: من المشكلات عندنا ولا يستغرب ذلك لعدم
المطالعة أنا سألنا مرارا عن العادة الجارية بكثرة بدون نكير» وبعض
التجار يزعم أنه سأل عنهاء فأفتوه بحلهاء وهي : لي مائة ريال ٠٠١ في
عدن طلبتها من أحد التجار في البيضاء يعطينيها ويأخذ حوالة فى التى فى
عدن لأنه محتاج إليها في عدن لبضاعةء ولا بد له من نقل الدراهم من
البيضاء إلى عدن» فطلب منى خدمة فى المائة ريال ريالين أو ثلاثة وقال:
إلا إجارة فعا اوها لي من دن إلى تبيصا الذي طهر امن
جن غ اهارا و 0 و وا ی اا عو ف اد
البيضاء والمصلحة مع التاجرء ولا هناك استئجار ولاحوالة بشروطها فهي
آشبه شيء بالقرض؛ لأنه إذا عجز المحول عليه عن التسليم رجع على
المحول» فهل يجوز إعطاؤه الزيادة بغير شرط كما في قضاء القرض» لكن
هنا لا يدفع حتى يستلم ورقة التحويل» وهل يسوغ مثلاً أن يأخذ عنه ٩۸
ريال فضة ويحول له خمسمائة ٠٠١ شلن قيمة مائة ريال ٠٠١ أو يكون
اختلاف العوضين عذر فى الزيادة» وهذه الشلنات» هل يحوز بيعها بزيادة
على سعرها مؤجل مثلاً الريال قيمته خمسة شلنقات باع إلى محتاج أربعة
شلنقات بريال مؤجل في ذمته» وهل يسوغ النذر في مقدار الخدمة أم هو
حيلة ربا؟ آفتونا مأجورين.
الحمد شه (الجواب) وال آعلم بالصواب: قد سئل الشيخ
العامة أبنو كردن حه الخطيب و غو مكل هدا لوال أو قرحب
منه (فأجاب) كما في فتاویه بما حاصله: (أن العمل المذكور من متعاطي
چ
باب الحوالة :
هذا العمل شبيه بالقرض آو هو هو لانطباق حده الشرعي عليه» وهو في
الأصل من القربات المطلوبات» وقد يصير من الواجبات لكن قد تعرض
له أشياء تخرجة عن القربة إلى الحرمة كما إذا كان فيه جر منفعة للمقرض
أولهما كما في مسألة السؤال» فإن فيها جر منفعة للمقرض وهي السلامة
من مؤن حملها في الطريق ومن الخوف عليهاء وذلك محرّم داخل في
أقسام الربا المجمع على تحريمه)'» ثم نقل عن التحفة وغيرها ما يؤيد
ذلك ومنه عن عبد الحميد في حاشيته على التحفة: (قوله: (کرده ببلد
آل وله ها رت به الخاد جن قرلة امرض افرضتك عدا على ان
تدفع بدله لوكيلي بمكة المشرفه. انتهى علي الشبراملسي» آي أو أن يدفع
وكيلك بدله لي أو لوكيلي بمكة المشرفة مثلا)"'. انتهى. ثم قال الشيخ
بو بكر المذكور: ((فإن قلت) إن العمل المذكور في السؤال يجري
بينهما غالباً بلا عقد كبقية العقود» فإنها تجري غالبا بين الناس بلا عقد
صيغة» وقد ذكر أتمتنا أن الربا لا يجري إلا في عقد؟ (قلث): بفرض
عدم جريان عقده أوشرطه المضر المذكور يكره عندناء ويحرم عند الأئمة
الثلاثة بل وعند كثير من أئمتنا علاء الشافعية ) ثم نقل عن المخني: (أن
الإيجاب» والقبول ليس بشرط في القرض نقلاً عن القاضي والمتولي وإن
من اختار صحت البيع بالمعاطاه كالمصتّف قياسه اختيارالقرض بها) ثم
قال: (وأيضاً ذكروا أن من صرايح القرض خذه بمثله أو ببدله أو خذه
ورد بدله أو اصرفه في حوائجك ورد بدله» فخلوا العمل المذكور عن
جربا هذه الألفاظ أو عن فرط كرون تيمها جلد الفلاني مللا
نادر) ثم نقل عن الكردي في أزهار الربا: (أن من أنواع الربا ما جرت به
العادة من إقراض دراهم بالمدينة» ويحسبونها بالقروش بحساب المدينة»
(1) الفتاوى النافعة (ص1۸٦) ط . الحلبي .
(۲) حواشي التحفة )٤۷ /٥( ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي .
ت فتاوی الفقيه الشُهید اير حفيظ
retl—
ثم يأخذونها بمكة أو جدَّة بحسابهاء فتزيد في كل قرش عدة من
الدواوين وهذه الزيادة عين الرباء بل لو أخذ العين بالعين لقلنا أنه ربا
من حيث انتفاع المقرض بحمل تلك الدراهم عنه إلى مكه أو جدّة وحمل
خطر الطريق عله » فقد صرح ابن حجر في التحفة: بان شرط رده پیلد
آخر مفسد للعقد ومن الربا). انتهى. ثم قال نفع الله به: (فعلى المستبرئ
لديته آنا خائ عن مل هده الاعمال الشيعة ها أمكه؟ فإن الورع
رأس الدين وأساسه) إلى أن قال: (نعم نقل الكردي عن المالكية أن
خوف الطريق فقط دون راحته من حملها لا يكون مانعا من حل القرض
وفيه سعة» وظاهر إطلاق أئمتنا خلافه» وحينئٍ فلا يخلو متعاطى العمل
المذكور بفرض عدم وجود صيغة من حرمة على قول الأكثرين ومن كراهة
عل قول العض> واا مع وجودهاء فحرام تعاطي ذلك بالاتفاق بل
بالإجماع» فليتن الل فاعل ذلك وليحلن الذين سحالفون عن امردآن
تصيبهم فتنة آو يصيبهم عذاب ا انتھی . ومنه یعلم الجواب عن
الي الول في المرال.
وأما قول السائل: (وهل يسوغ مثلاً أن يأخذ منه ٩۸ ريال فرانصه
ويول له خمسماتة 0٠١ شلن فة مائة ريال 1١ إلى اخر الشوال)
(فجوابه): مبني على معرفة حقيقة الشلن في الأصلء فإن كان نقداً أو فيه
نقد لم يجز ذلك العمل لأنه يصير من مسائل مد عجوه ودرهم كما لا
يخفى» وأما إذا لم يكن فيه نقد أصلاً لا ذهب ولا فضة» بل من معدن
ومن لا فلاء وأما النذر بمقدار الخدمة فلا شك أنه لا حامل له أي:
الثاذر عل اندر يذلاك إلا الترضل إلى العمل بلك المعاملةة قهو هن
حيل الرباء وقد قال سيدنا الحداد:
)١( الفتاوى النافعة (ص1۸ و۹٦) ط. الحلبي.
باب الحوالة
ENS.
.ھه١۳۷١ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في ۱۲ شوال
وی ا و ی ی و ر
الحمد لله » ظهر لي في جواب السؤال المذكور ما ظهر للمجيب نفع الله
به» فالجواب صواب» والله أعلم.
DE WE OE
4/١ ما الحكم في الخدمة التي يأخذها الوكلاء والتجار
(مثاله) أرسلت مائة ريال إلى تريم وسلمتها لوكيلي في عدن» وهو حولها
على صديقه بتريم» وأخذ له في المائة خمسة» ويقول خدمة جرت بها
العادة؟ أفيدونا في المسألة» ولكم الأجر والثواب.
RE PES O E LO EDT RS
لسائل: (ما الحكم في الخدمة التي يأخذها الوكلاء والتجار). .. إلى
آخر السؤال: فقد سئل عن مثل هذا السؤال أو قريب منه الشيخ العلامة
أبو بكر بن أحمد الخطيب وليه وأجاب كما في فتاويه بما حاصله: (أن
لعمل المذكور من متعاطي هذا العمل شبيه بالقرض أو هو هو لانطباق حده
الشرعي عليه» وهو في الأصل من القربات المطلوبات» وقد يصير من
لرا جات ن فرعن اا فت ن الف آل ال ا ا
كان فيه جر منفعة للمقرض أو لهما كما في مسألة السؤال» فإن فيها جر
منفعة للمقرض» وهي السلامة من مؤن حملها في الطريق ومن الخوف
عليهاء وذلك محرم داخل في أقسام الربا المجمع على تحريمه)"» ثم
نقل ما يويد ذلك عن التحفة وغيرهاء ومنه عن عبد الحميد في حاشيته
)١( الفتاوى النافعة (ص۸٦) ط. الحلبي.
Gî فتاوى الفقيه الشهيد ابن حفيظ
على التحفة: ((قوله كرده ببلد آخر) ومنه ما جرت به العادة من قوله
للمقترض أقرضتك هذا على أن تدفع بدله لوكيلي بمكة المشرفة. انتهى
علي الشبزاملسي. آي أو آن يدفع وكيلك بذله لي أو لوكيلي بمكة
ار ا ال ال او تالاكوو( فت 0
العمل المذكور في السؤال يجري بينهما غالبا بلا عقد كبقية العقود. فإنها
غ یی اس ا و ا ر
إلا في عقد؟ قلت: بفرض عدم جريان عقده أو شرطه المضر المذكور
يكره عندناء ويحرم عند الأئمة الثلاثة بل وعند كثير من آئمتنا علماء
الشافعية) ثم نقل عن المغني : (أن الإيجاب والقبول ليس بشرط في
القرض نقلاً عن القاضي والمتولي وأن من اختار صحة البيع بالمعاطاه
كالمصتف قياسه اختيار القرض بها) ئم قال: (وأيضا ذكروا أن من
صرایح القرض خذه بمثله آو ببدله أو خذه ورد بدله أو اصرفه في
E E E E O O
کن رط کرد مها ملد لای ها اون کم کل عن الکردی کی
ازهار الربا: (أن من أنواع الربا ما جرت به العادة به من اقراض دراهم
بالمدينة ويحسبونها بالقروش بحساب المدينة» ثم يأخذونها بمكة أو جدة
بحسابها» فتزيد في كل قرش عدة من الدواوين؛ وهذه الزيادة عين الربا
او ال ا امن حه ان ر و
الدراهم عنه إلى مكة أو جدة وحمل خطر الطريق عنهء فقد صرح الشيخ
ابن حجر في التحفة بأن شرط رده ببلد آخر مفسد للعقد ومن الربا).
انتهى. ثم قال نفع الله به: (فعلى المستبرئ لدينه أن يتحاشى عن مثل
هذه الأعمال الشنيعة والأعمال القبيحة ما أمكنه» فإن الورع رأس الدين
وأساسه) إلى أن قال: (نعم نقل الكردي عن المالكية أن خوف الطريق
)١( حواشي التحفة )٤١ /١( ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
نات ۱ الة ي
باب الحو te —
اا من جل او و 2
وظاهر إطلاق أئمتنا خلافه» وحينئذ فلا يخلوا متعاطى العمل المذكور
بفرض عدم وجود صيغة من حرمة على قول الأكثرين ومن كراهة على
بالإجماع» فليتق الله فاعل ذلك وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» وأما أخذ الخمسة ريال في مقابل
الخدمة فإن قلنا بحرمة هذا العمل وفساده» فلا يستحقها الآخذ لعدم
جواز أخذ الأجرة على العمل المحرم» وإن قلنا بكراهتهء فإن كان
العمل مضبوطاً غير مجهول صحت الإجارة واسة ستحق المسمى» وإن كان
ب کا اا 0 الفساد وأن لا
أجرة لم يستحق شيا وإن جهل استحق أجرة المثل). انتهى بمعناهء
EEC الله الشيخ أبا بكر خير
E 1
# ® @
4/١١ ما قولكم دام فضلكم في رجلين آخوة اتفقا على أن
يعملا معا يدا واحدة» ويسعوا غاية جهدهما لغرض واحد وهو نفعهما
العام والقيام بكل ما يلزمهما نحو عائلتهماء وتسديد ما على والدهما من
ديون سواء ذلك بطريق المصالحة أو غير ذلك» كما اتفقا أيضاً أن كل ما
يملكه الفرد منهما من كل ماله قيمة أو فائدة مادية هو ملك مشترك بينهما
الاثنين بالمناصفة سواء كان ذلك فى بلدهما أو فى بلد آخر» اتفقا على
ذلك والتزم كل منهما بتنفيذ هذه الاتفاقية والعمل بها مع الاقرار الصريح
الصادر عن رضاء واختيار لما حوته هذه الاتفاقية» وقد استمر كل منهما
من جهته لمدة ثلاث أو أربع سنوات› وبعد. توفي أحدهما عن أولاد
عاملين وبقيا يواصلان سير عمل والدهما مع أخيه في مصروفاتهما
ومسكنهماء ولا شعْرَا إلا وقد تقدم عمهما بشراء بعض ممتلكات» وجعلها
باسمه الخاص» وأظهر للأولاد أن كلما اكتسبه بعد وفاة والدهما أنه ملكه
الخاص وأنهم ليسوا شركاء فيه» فهل يجوز له ذلك شرعاً أو يكون ذلك
مشتركاً بينهما؟ أفيدونا فى ذلك المسألة واقعة حال. متفق على ما جاء
واكم وري هاا رر اة و رت اتح و ا
حصل الاتفاق التام بيننا الواضعين أسماءنا دناه فلان وفلان ابني فلان
على أن نعمل يدا واحدة ونسعى غاية جهدنا لغرض واحد» وهو نفعنا
العام والقيام بكل ما يلزمنا نحو عائلتناء وتسديد ما على والدنا من ديون
سواء كان ذلك بطريق المصالحة مع الديانين أو غير ذلك» كما اتفقنا
أيضا أن كلما يملكه الفرد الواحد منا من كل ماله قيمة أو فائدة مادية هو
ناب الشركة چ و چ د يي
ا E —
ملك مشترك بيننا الاثنين بالمناصفة سواء كان ذلك فى بلدنا أو فى أي
بلد آخر» اتفقنا على ذلك والتزم كل منا بتنفيذ هذا الاتفاق والعمل به
الحمد لله» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم»
وبعد: فقد اطلعت على السؤال المذكور أعلاه مع صورة الاتفاقية
الملصقة به فظهر أن الاتفاقية المذكورة غير معتبرة شرعاً؛ لأنها لا تخرج
عن شركة الأبدان وشركة الأبدان باطلة قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي
فى متن المهذب: (وأما شركة الأبدان وهي الشركة على ما يكتسبان
ا فهى باطلة؛ لما روت عائشة ويا أن النبی بُ قال: «كل شرط
لس قن کات الله فهو باطل»ء وهذا الشرط ر ات الله تعالى
gE e E e e a
فلم يجز أن بشارکة الا خر فی دنه فإن عملا وكسبا آخذ كل واحد
O SUA E LS انتھی. اومنه یعلم آن
كل من كسب من الأخوين المذكورين شيئا من المال اختص به ولا
N PR CE RIN N EEE
قضاء دين أبيهما أو إنفاق على عائلتيهما ونحو ذلك مما قد أنجزاه في
حال حياة الآخ» فقد مضى بما فيه ولا ينقض› ودا ما ملاو هن
المال وجعلاه باسمهما فهو مشترك بينهماء وأما ما بقي تحت يد كل
منهما من الأموال مما لم ينجز فيه التصرف فهو مختص به» ثم لورثته
بعد موته ولا يشارك أحدهما الآخر فيما اختص به كما ذكرناء وال
أعلم . وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله
عنه آمين» وحرر بتريم الغثاء في ٠١ شهر ربيع الآول سنة ۸۷١١ه.
DE OE E
)١1( المهذب (۸/۲) ط . دار الكتب العلمية.
= فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
ا
(٧/٣۶ ما قول العلماء نفع الله بهم المسلمين في رجل تحت
یده» وفي ملکه عشرون الت لن قدا اراد عق شر كه مه و
شخص آخر في ذلك المبلغء ولم يرد إجراءها على صيغة القراض
الشرعي بأن يكون المال من واحد والاتجار فيه من الآخر على قدر معلوم
من الربح للعامل كما قرره الفقهاء ود بل إنه تواطاً مع رجل آخر على
عقد صيغة شراكة بينهما في ذلك المبلغء ودفع لصاحبه عشرة آلاف من
ضمن العشرين ألف على سبيل القرضة على ذمة صاحبه» وكتب له صاحبه
حجة سند بأن عنده وفي ذمته ديناً لازما عشرة آلاف شلن إلى مدة معينة
أو وقت طلبه» وحصل عقد الشركة بينهما في العشرين آلف مع خلطهاء
وآذن كل لصاحبه في الاتجار فيها وتراضيا على قدر الربح للعامل المتجر
فیا > فإذا حال 2 ووجب إخراج الزكاة في مال التحارة المذكورة›
فما الحكم شرعاً في العشرة آلاف التي أقرضها شريكهء ق
في العشرة آلاف زكاة ثانية أم زكاة التجارة في المبلغ كله كافية؟ أفتونا
بتفصيل ؛ لان الال واف ا إلى بيان وشرح وإ يضاح يزيل
الإشكال. لا زلتم تفعاً وذخراً للمسلمين.
الخمك ا ري العامة اتن هه ارف الهو ات (لكوات)
من المعلوم أن مقترض العشرة آلاف شلن من صاحبها صار بهذه المعاملة
شريك لحن الدين فى راس مال الشركة الذى.قدزه غشرون آلف اشلن
كما ذكر السائل» فتجب عليهما زكاة جميع راس مال الشركة والربح
الحاصل عند تمام الحول كما هو واضح. وتجب أيضا على الدائن وهو
المقرض زكاة الدين الذي له على شريكه ولا تكفي عنه زكاة التجارة؛
فا اراج في الارن إا فلن رو اجار وا د هيا
والزكاة الواجبة في الدين تتعلق بذلك الدين الذي بذمة المدين» وحولها
من وقت ملكه النصاب لا من وقت الإقراض كما هو مقرر»ء قال في
«الروض»: ((فرع) تجب الزكاة في كل دين لازم من نقد وعرض تجارة
ل ساق رها فان كان خالا على ملي باذل أو جا خد عليه ية لزم
إخراجها في الحالء وإلا فعند القدرة على القبض كالضال ونحوه).
انتهی . وفي التحفة مع متن المنهاج ما ملخصه: (والدين إن كان ماشية
أو غير لازم كمال كتابة فلا زكاةء أو عرضاً للتجارة أو نقداً فكذا في
القديم لا تجب فيه لأنه غير ملكهء ع
أخذه لإعسار وغيره كمطل أو غيبة أو جحود. ولا بيّنة فكمغخصوب فلا
يجب الإخراج إلا إن قبضه»ء أآما تعلقها به وهو في الذمة» فباق حتى
يتعلق به حق المستحقين فلا يصح الإبراء کے وھا هون سین بان
SS
فى الحال» وإن لم یقبضه لأنه قادر على قبضه فهو کما بیده» أو وچاد
e فالمذهب أنه كمغصوب فلا يجب الدفع إلا بعد
قبضه» وقيل يجب دفعها CE انتهى. وبه يعلم صحة ما
ذكرناء والله أعلم» وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ آبي بكر بن
سالم عفا الله عنه» وحرر بتريم الغناء في ۸ ذي الحجة الحرام ۸۸١١ه.
الحمد للهء لا يظن أحد أنه وجبت الزكاة مرتين في تلك العشرة
آلاف المذكورة» ولس الم کذلك كما أوضحه العامة الخ ان
وجوبها على المقرض لكونه صار a A E BEG
المقترض› وآما وجوبها على المقترض فلكون تلك العشرة بالاقتراض
سارت ها رة له ملك اما قرف ها تصرف الماك قالركاه
وجبت في العشرة مرتين بهذين النظرين» فكل منهما يزكي ما يملكه» ثم
أن الحول فى تلك التجارة المعقودة بينهما ينعقد من حين ملك هذا النقد
إن اشتريت العروض بعين ذلك النقد أو في الذمة» ونقد في المجلس كما
)١( أسنى المطالب شرح روض الطالب )٠١/١( ط. دار الكتاب الإسلامي.
(۲) حواشى التحفة (۳/ )۳۳١ _ ٠٠١ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
en فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
۲0١۹ >
هو المقرر وإلاء فمن حين ملك تلك العروض› فما آجات ەه سی
الاد الحبيب محمد صحيح وسديد وواضصح وظاهر. وکتہه الحقير
فضل بن عبد الرحمن بن محمد بافضل في ٩ ذي الحجة الحرام ۸۸١١ه.
GDH GE OE
٤< ما قولکم دام الله فضلكم في جماعة مشتركين في عمل
التجارة برس مال معروف متساوي بينهماء ويمشون العمل باسم عمرو
وزيد» مدير العمل عمرو والباقيين معاونين له تحت أمره» وإذا غاب يكون
مدير العمل زيد والباقيين معاونين له» حاصل الأرباح الصافي بعد
المنصرفات يقسم بينهم» فأحد الشركاء المعاونين تحصل على بقعة أرض
من الحكومة باسمه أو باسم زوجته أو أحد أولاده وباعهاء أو تحصل على
رخصة في تحويل نقديه من هذه البلدة إلى غيرها باسمه آو باسم مستعار لا
باسم الشراكة المعروفة وباعهاء فهل يكون الربح الناتج له وحده لكونه لم
يستعمل اسم الشركة ولا فلوس الشركة أو يكون للشركاء الباقيين حق
فيه و بعض حق؟ آفتونا وفقکم الله للصواب» حرر في ۲۲ شعبان ۳۷۷٠ه.
الحمد له (الجواب) والله أعلم بالصواب: إذا كان الآمر كما
ذكر السائل» فيختص الذي تحصل على البقعة المذكورة وما ذكر بعدها
بالذي تحصّل عليه من أصل وغلة وربح ولا يشاركه في ذلك بقية
الشركاء كما هو ظاهرء وقد ذكر الفقهاء الشافعية كما في «المنهاح»
وغيره من باب الشركة: (آنه لو اشترى الشريك شيئا وقال اشتريته للشركة
أو لنفسي وكذبه الآخر صدق المشتري بيمينه» قالوا لأنه أعرف بقصده).
انتهى . وذكروا أيضاً: (أنه لو قال من في يده المال هو لي وقال الآخر
م اوا کی د ا ڪب ةك ب ا ها تدا ا للك
القوافن لدعو ١ ا وف مسالا نضدى اجب اله ول ادي
. ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي )۲۹۳ /١( حواشي التحفة )١(
باب الشركة :
١ ا س—
بقية الشركاء أن ذلك للشركة لزمته اليمين» فإن حلف فذاك» وإلا حلفوا
وصارت للشركة» ومن المعلوم أنه يلزم كلا منهم الصدق وعدم الخيانة
فقد ورد في الخبر الصحيح القدسى : «يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين
ما لم يخن أحدهما EN SE
ينزع البركة من مالهما كما في التحفة»"وعبارة النهاية والمغني :
(والمعنى أنا معهما بالحفظ والإعانة فأمدهما بالمعاونة في أموالهما
وإنزال البركة فى تجارتهماء فإذا وقعت الخيانة بينهما رفعت البركة
î 4 ء ۳7(
وبه يعلم صحة ما ذكرناء والله أعلم. وکتبه الفقير إلى الله محمد بن
سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين وحرر بتريم
الغثاء فى ۷ رمضان ۷۷١١ه.
الحمد لله الجواب سديد» ولا عليه مزيد والله أعلم. وكتبه الحقير
© @®@ @
)١( رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد.
(۲) حواشي التحفة )۲۸١ /١( ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي .
)۳( نهاية المحتاج )۳/0( ط. دار الفكر بیروت »> ومغني المحتاج )/ (YY ط . دار
الكتب العلمية.
e فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
هه
اک کے ت کے کے کے کے
1 باب الضمان
١/١١١ ما قولكم في ما إذا إنهدم جدار شخص فوق بناء غيره
مغلاء فانهدم ذلك البناء بسبب سقوط ذلك الجدارء فهل يضمنه مالك
الجدار أو لا؟ وهل يلزمه رفع طينه الواقعة في ملك الغير أو لا؟
5 الحمد لله (الجواب) والله الملهم للصواب: أنه إن إنهدم
الجدار بلا فعل آدمي كما هو فرض السؤال وقد بناه مالکه مستوياً» فمال
ولو إلى غير ملكه وسقط وتلف به بناء الغير كما هو الواقع لم يضمن
مالك الجدار شيئاً؛ لآن الميل لم يحصل بفعله» ولا يلزمه والحالة هذه
هدم جدار عند میله وبناؤه على SE OY ad E
U E OS gE OEE بتغيير الحال كما في حاشية
الشرقاوي: (وإ ES الجدا EIT فإن كان ذلك ١ الاديى
مالا لدا Es الحالين أوتلف شيئاً في
E O A a
وا 0 ا ن ا ال ما ال کو ملک
فسقط وتلف به شيء ضمنه لتعدیه ببناته مائلا إلى غیر ملکه کما تصرح به
عبارة التحرير لشيخ الإسلام وملخصها: (إذا بنى جداره مستقيماً فمال
ولو إلى غير ملكه وسقط وتلف به شيء لم يضمنه؛ لأن الميل لم يحصل
بفعله» أما لو بتی جداره مائلاً فإن كان مائلاً إلى غير ملكهء فسقط وتلف
به شي ف و ا 0 ال لك ال بغ ات قال
الشرقاوي في حاشية: (قوله: (ضمنه)؛ آي: على عاقلته في الإنسان وفي
ماله في غيرها ويضمن الكل إن حصل التلف بالمائل فقط والنصف إن
باب الضمان ر
ج ا
حصل به وبغیره کالجناح ویؤخذ منه أنه لو باه مائلاً من أصله ضمن کل
التالف مطلقاً وهو واضح). انتهى. وفي التحفة مع المنهاج ما يصرح
ببعض ما ذكرنا وعبارتها: (أو بناه (أي: الجدار) مستويا فمال إلى ما مر
أي شارع أو ملك غيره بغير إذنه وسقط وأتلف شيئاً حال سقوطه فلا
ضمان؛ لأن الميل لم يحصل بفعله» وقيل: إن أمكنه هدمه وإصلاحه
ضمن لتقصيره بترك الهدم والإصلاح وانتصر له کثیرون» وعليه فیظهر أنه
لا فرق بين أن يطالب بهدمه أو رفعه وأن لا)» ثم قال: (ولو استهدم
الجدار (أي: قرب إلى الهدم الجدار الذي بناه مستويا كما في عبد الحميد
نقلاً عن الکردي) لم طالب بنقضه ولم يضمن ما تولد منه وإِن مال)
انتهى» وفي المغني من أثناء كلام ما نصه: (ولو تعدى بإسناد خشبة إلى
جدار غيره فسقط على شىء فأتلفه ضمن الجدار وما تلف به» وإن تأخر
السقوط عن الإسناد) 4 (وإن آسندها إلى جداره أو جدار غیره بلا
تعدّ» فسقط أو مال» ثم سقط بعد حين ضمن ما أتلفه كما لو أسقط
جداراً على مال غيره بخلاف ما لو وقع ذلك (أي: السقوط أو الميل)
E O E
وقول السائل: (وهل يلزمه رفع طينه الواقعة في ملك الخير؟)
جوابه: أنه إذا طالبه مالك الأرض برفعها منها لزمه ذلك كما صرح به
أبو مخرمة في فتاويه وملخص عبارة مختصر فتاويه لابن قاضي: (من له
ساقية يعتاد طرح ترابها على سوم جربة غيره ولثبت بطريق شرعي
استحقاقه الطرح المذكور»ء فلو سال منه إلى الجربة لزمه رفعه إذا طالبه
كمن إنتشرت أغصان شجرته إلى أرض جاره سواء كان سيلانه لعدم
تحرزه في الموضع أو لنحو مطر). انتھی . وفي التحفة: (ولو حرجت
(1) حواشي التحفة (4/ )٠١ ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
(۲) مغني المحتاج )٤١ /١( ط. دار الكتب العلمية.
فتاوی الفقيه الشهيو ابن حفيظ
سر ۲04
أغصان أو عروق شجرته ا مال جداره ال هواء شتوك بینه وبين جاره
أا ت جار مله اة فا ت اا عنه» فإن امتنع فله قطعهاء
وهدمه ولو بلا إذن حاكم خلافاً لابن الرفعة). انتهى ملخصاًء ومنه
يعرف صحة ما ذكرناء والله أعلم. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ
ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه امین .
DE OE OE
4/١ مسألة عن رجل كان يسوق سيارة فطلع معه رجل
بصفته مساعد» فطلعت بهم السيارة في جبل ثره المشهور» فوصلت إلى
بعض الطريق في الجبل وراح منها السابع » فرجعت مهرولة إلى الوراءء
وعحز السائق عن ضبطها وتوقيفهاء وكان وراءه عدة سيارات» فوقف كل
منهم وصاح على السائق الذي في السيارة المذكورة بقوله: (لف إلى
الجبل الجانب الأيسر)» فلف إلى الجبل في الجانب الذي يرجي
السلامة فيه» فصدم بالجبل وانقلبت السيارة» فمات المعاون هذا الذي
طلعه معه بسبب ذلك» ثم حضر سائقوا السيارات التي وراء هذه
المصطدمة» فجاءوا وهي مقلوبة ورفعوا البودي وأخرجوا المعاون
المذكور من تحت البودي ميتاًء ثم أخرجوا السائق من الكبين مندهشاً
فهل يلزمه الضمان والحال هذه» حيث والأمر خرج عن اختياره» ام یلزمه
شيء؟ أفتونا لا عدمكم المسلمون.
© بسم الله الرحمن الرحيم (الجواب) وال أعلم بالصواب ذكر
العلماء نفع الله بهم في اصطدام السفينتين آنه: إن كان بتفريط من
الملاحين بمعنى السائقين بأن قصرا في الضبط مع إمكانهء أو سيرا في
(1) حواشي التحفة (۵/ ۲۲۲ - )۲۲۳١ ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي .
COE E A E n)
ط. عالم المعرفة جدة. )۳٠٤ص(
باب الضمان foe —
ريح شديدة لا تسير في مثلها السفن أو لم يكملا عدتيهماء وکان في
السفينتين رجال فهلكواء ضمن عاقلة كل واحد منهما نصف ديات ركاب
السفينة وركاب سفينة صاحبهء وإن لم يقرطا ففى الضمان قولان:
أحدهما يجب كما في اصطدام الفارسين إذا عجزا عن ضبط الفرسين»›
والثاني لا يجب لأنها تلفت بغير تفريط منهما فأشبه إذا تلفت بصاعقة.
قال بعضهم : ومحل القولين إذا لم يكن من جهتهما نقل بأن كانت السفن
واقفة» فجاءت الريح فقلعتهاء فأآما إذا سيّرا ثم جاءت الريح فغلبتهماء
ثم اصطدما وجب الضمان قولاً واحداً؛ لأن ابتداء السير كان منهما
فا اة 6 وق ان هاا و قار ان
الفارس يمكنه ضبط الفرس باللجام والقيّم لا يمكنه ضبط السفينة.
قال في «النهاية»: (فإن وقع الاصطدام ارا قا ا
سيّراها في ريح شديدة لا تسير السفن في مثلها أو لم يعدّلاهما عن
صوب الاصطدام مع إمكانه أو لم يكملا عدتهما من الرجال والاألات»
فضمان ما هلك عليهما لكن لا قصاص» فإن لم يقصرا أو غلب الريح›
فلا ضمان» والقول قولهما بيمينهما في عدم تقصيرهماء وإن تعمد
أحدهما أو قصّر» فلكل حكمه» وإذا كانت إحداهما مربوطة» فالضمان
على مجري الصادمةء أي إن كانت السفينة واقفة في نهر واسع» فإن
أوقفها في نهر ضيق فصدمتها أخرى» فهو كمن قعد في شارع ضيق›
فصدمه إنسان بتفريطه)' . انتهى . وعبارة التحفة مع المنهاج (أو اصطدم
سفينتان وغرقتا فكدابتين والملاحان فيهما وهما المجريان لهما كراكبين
إن كانتا لهما) ثم قال: a an ESTA
قصّرا في الضبط مع إمكانه أو سيّرا في ريح شديدة لا تسير في مثلها
السفن أو لم يكملا عدتيهماء وإلا بأن غلبتهما الريح» ويصدقان فيه
on فتاوی الفقيه الشهید ابر حفيظ
سر 0ل سسس
aN
فعلم من هذا كله أن السائق في واقعة السؤال تضمن عاقلته ديّة
الميت المذكور إن قصر في عدم الاستعداد في صلاح السكان» أو فى
تضييع السابع وفي اللف إلى الجبل حيث كان الا جج با اليا
أما إن لم يكن صالحأً للف السيارة» فعليه الضمان مطلقا لتقصيره بذات
اللف؛ لأآن الاصطدام إنما وقع بسببه وإن لم يقصر في شيء مما ذكر بل
استعدٌ بجميع الآلات» وحصل الغيار بغير اختياره» وكان اللف في
موضع واسح وحصل الاصطدام بدون اختیاره جاء فيه القولان»› والراجح
® ® @
(۱) حواشى التحفة (۹/ ۲۲۱ - ۲۲۲) ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبى.
باب الوكالة
اک کے کے کے ج کے ج کے ج کے
1 باب الوكاله
((4/۱۱۷ ما قولکم في رجل سافر ووکل ابن عمه على آمواله في
بيع ورهن ونفقة على أولاده وبهائمه» وأن ن عليه وصلاح ما خرب
في ذبوره» ثم رجع ووجد ابن عمه باع شيئاً من ذبره واستدان عليه» وقدم
له حساباًء فهل يقبل قوله من غير بيّنة في ذلك أم لا بد من البيّنة؟ وهل
یصدق مطلقاًء أم فيه تفصيل؟ أقدوة:
N ES Ng EDA
المعلوم أن يد الوكيل يد أمانة كما هو مصرَح به في المختصرات
ھک وقال فی «التحفة») فی باب الإيصاء ما لصه: (ولا يطالب
: کک ومقارض وشريك ووکيل بحساب بل إن ن ادعى عليه خيانة
E بن الصلاح في الوصي والهروي في آمناء القاضي» ومثلهم
بقية e القاضي أن الأمر e
یا ن ا yT کله + إلى آخر أي في
الوصى ومثله القاضى بخلاف الوكيل والمقارض والشريك. فإن الأمر فيه
للمالك» فإن طلب حسابه أجيب وإلا فلا» وما وقع فيه النزاع القول فيه
ل ا ی ی می ای ای ی
المسترشدين»: ((مسألة) أذن لآخر فى الإنفاق على أولاده أو زوجته أو
عمارة ماله ولحو دلت صدف المنفق في الإنفاق وفي قدره لبمنه » وإن
)١( حواشي التحفة (۷/ 4۷) ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
ت فتاوی الفقيه الفشهید ابن حفيظ
س( ۲0۸٩۸
أنكر المنفق عليه أي في القدر اللائق ما لم يقدر له شيئاً معلوماً وإ
الد فق وة ادون eT
تعرز ا وال غاب ان د له اله عارى الاد عن ج :
ان و الفحفة أبضا ما لفظه: (وقول البغوي (لو قال: الموكل باع
بغبن فاحش صدق) ردوه بأنه مبني على رأيه إن القول قول مدعي
الفسادء وإلا صح تصديق الوكيل لأن موكله يدعي خيانته والأصل
واا ایی ا ف وای ارو لواب ار
a NS SES
السؤال وهو أنه: يصدق الوكيل في ذلك کله بيمينه ما لم يقدر له الموكل
ا ماه ولا صق ادر قط واف ل كر إن اذل بان
اک ف ع ما و صدق الموكل الوكيل على إتيانه
بالتصرف المأذون فيه من بيع وغيره» أما إن اختلفا في الإتيان بالتصرف
المأذون فيه بن اذعاه الوكيل وأنكر الموگل» فيصدق الموگل حينئذ بيمينه
كما في متن المنهاج وغيره لأن الأصل معه»ء فيبطل ما اذعاه الوكيل من
التصرف إذا لم تكن ثم ببّنة ومحل تصديق الموكل حينئذ في ما عدا الإنفاق
على أولاده وبهائمه وإصلاح ما خرب من ماله» آما في هذا فيصدق الوكيل
ما دام وكيلا كما يعلم مما سبق عن «بغية المسترشدين» والله أعلم. وكتبه
محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه امین .
وكتب تحت هذا شيخنا الفقيه سالم بن سعيد بكر ما مثاله: وفيما
عدا الاستدانة وإلاء فيصدق الوكيل أيضا فيها ما دام وكيلا كما يصدق
ناظر الوقف ما دام ناظرا إذا أذن له الحاكم في الاستقراض أو شرطه له
الواقف» فقد قالوا بتصديقه ما دام ناظراً بجامع أن كلا منهما أمين» قال
. بخية المسترشيدين (ص۸١٠) ط . البابي الحلبي )١(
. ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي )۱۸٠١ /١( حواشي التحفة )۲(
باب الوكائة پک ن
باب الو e
فى «التحفة»: (ووظيفته (أي: الناظر) الإجارة والعمارة وكذا الاقتراض
م الوقف عند الحاجة» لكن إن شرط له الواقف أو أذن له القاضي
كما في الروضة وغيرهاء وإن نازع فيه البلقيني وغيره» قال الغزي: وإذا
آذن له فيه صدق ما دام ناظرا لا بعد عزله؛ انتھی) . انٹهی من خط
الشيخ سالم المذكور.
GE E DE
(<(4/۸ الحمد لله من عينات إلى تريم في ٠١ ذي القعدة
۲هه.» حضرة المكرم سيدي الفاضل محمد بن سالم بن حفيظ ابن
الشيخ أبي بكر بن سالم حفظه الله وأطال عمره» نفيدكم أن السيد
أحمد بن علي بن حسين بن سقاف ابن الشيخ أبي بكر بن سالم وكل
ابنه توكيلاً بخط يده من جبل يافع كما ترون صورة التوكيل في سوال
صدر برفق هذاء وقد قام ابنه بتسجيل الوكالة» وللسيد أحمد بن علي
المذكور أموال معهده عند ناس» فطلب الوكيل منهم فكاك العهدة»
وبايسقط له وعد العهدة» فامتنعوا الذين لديهم الأموال» وقالوا له ليس في
الوكالة نص صريح في الفكاك ولا في الإسقاط وفي العادة في التوكيل
الإسقاط لا يذكر» وأما فكاك العهدة فيذكر» وحيث أن الوكالة عامة فيها
التصرف بالبيع والرهن ما هو أكبر من الاسقاط وفيها قوله أقامه مقام
نفسه في كل التصرفات» فهل الإسقاط والفكاك يدخلان كلاهما أو
أحدهما تحت عموم التوكيل أو لا بد من النصٌ فيها؟ وصدر سؤال: وإن
عاد يحتاج تبديل من لفظ السؤال اعملوه» وحكاية الحال شرحناه بأعلاهء
فضلاً منكم سيدي تكتبون على السؤال ما يظهر لكم» فالمسألة واقعةٌ حال»
والسيد بغاية الحاجة والمال فيه غبطه والمتعهدين ما بغوا المال يفتك
يدورون لهم عكله أو طريقة تمنع الوكيل عن الفكاك؟ لا زلتم عونا ودمتم.
. ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبى )۲۸۹ - ۲۸۸ /7١( حواشى التحفة )١(
KE فتاوی الفقيه الشهید اين حفيظ
سم ۰
ابنكم علي بن أحمد بن حسين بن سقاف» ومحبكم الفقير أحمد
سعید بارضوان .
5 (الجواب) والله أعلم بالصواب: لا يشمل التوكيل المذكور
فكاك الأموال المعهده ولا إسقاط الوعد ولا غيرهما مما لم يذكر في
سجل الحكم كالدعوى عنه والمخاصمة والمحاكمةء وإنما يشمل ما نص
عليه الموكل في سجل الوكالة.
وقوله: (وأقامه مقام نفسه في كل التصرفات): لا يفيد شيئاً بل هو
توكيل باطل لما فيه من عظيم الخطر إذ شرط الموكل فيه كونه معلوما
ولو من بعض الوجوه» قالوا والعبارة للمنهاج مع التحفة: (فلو قال
وكلتك في كل قليل وكثير أوفي كل أموري أو حقوقي» أو فوضت إليك
كل شيء لي أو كل ما شئت من مالي لم يصح؛ لما فيه من عظيم الخرر
إذ يدخل فيه ما لا يسمح الموگل ببعضه كطلاق E TT
وظاهر کلامه بطلان هذا وان کان تابعا لمعين وهو ظاهر)» (قوله: (وهو
ظاهر) قال عبد الحميد: وفقاً للمغني والنهايةء فلا ينفذ تصرف الوكيل
في شيء من التابع لآن عظم الضرر فيه الذي هو کک البطلان لا
E
بکر بن سالم عفا الله عنه آمین .
® ® @
(۱) حواشي التحفة )۳٠۸ _ ۳١۷ /١( ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي .
1 باب الإقرار ۱
4/۹ ما قول العلماء الأعلام آدام الله بهم النفع للخاص
والعام في رجل آقر لآخر بمال معين تحت يده والحال آن ذلك المال
RS GG والحال ما
ذكر يصح إقراره ويؤاخذ به وتسمع دعوى المقر له أو ورثته عليه مؤاخذة
بإقراره أم يلغوا الاقرار لكونه يشترط في صحة الاقرار أن لا يكذبه الشرع
كمن آقر بنسب ابن معروف النسب من غيره» وكمن آقر بعتق قن غيره
لكونه يشترط فى المقربه أن يقدر المقر على إنشاء التصرف فيه وهذا
مثله» فان قق مدا سن من بات ولك ولا بطب عة ذلك وبر
بإقراره» فهل إذا قر المقر له بأن المال الذي أقر به المقر وقف على
السقاية مثلا يكون إقراره بالوقف تكذيبا للمقر فيما أقر به» ويلغو الإقرار
ولا تسمع دعواه به أم لا؟ وهل الشهادة على المشر اله تيت تكذبت
المقر له ويلغوا الاقرار ويثبت الوقف أم لا يثبت إلا تكذيب المقر له» ولا
بد من بيُنة للوقف إذا أريد ثبوته؟ وفيما إذا ثیت الوقف بالشهادة مثلا ما
على إقرار المقر بالوقف أو بالشهادة بأصل الوقف مثلاء هل تسمع دعوى
المقر له أو ورثته مثلا النظارة على الوقف لكونه تحت أيدي آهله تداولته
منذ أزمنة قديمة» وأن النظارة لهم في ذلك الوقف أم لا تسمع دعواه
للمناقضة وإذا قلتم بإلغاء اللإقرار لتكذيب الشرع له أو لتكذيب المقر له
يحوز للحاكم طلب المقر لمجلس الحكمء وسماع دعوى الاقرار عليه آم
؟ لکونه يعلم كذب E أفتونا سريعاً
أثابكم الله بالنصوص الصريحة في ذلك» والسؤال من (حريضة).
فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظط
5 بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وصلى الله وسلم على
دنا تة وآلة وة (الخوات) مستمدين مه تعالى التوفيى
للصواب: ذكر علماء الشافعية نفع الله بهم أن من شروط المقر به أن
يكون بيد المقر ولو مآلا فإذا كان المقر به في يد المقر صح إقراره لأنه
حينئذ قادر على إنشاء التصرف فيه» قالوا ومحله إذا كان في يده لنفسه»
فلو كان نائباً عن غيره كناظر وقف وولي محجور لم يصح إقراره» وعليه
قاقر ان الشخض المد كرو و الخال ما كر السائل عن أن المال المقر به
وقف على سقاية غير صحيح بل هو لاغ لما ذكرناه من أنه ليس تحت
نذه فة قال الإمام التووى فى من الهاج ركن العر به فى به
المقر ليسلم بالإقرار للمقر له). انتهى. قال في «النهاية» ومثله في
«المغني»: (ومحل ما ذكره المصنف إذا كان في يده لنفسه» فلو كان نائبا
عن غيره كناظر وقف وولي محجور لم يصح إقراره). انتهى. وفي حاشية
الرشيدي على النهاية: (قوله: (في يد المقر) أي في تصرفه فلا يرد نحو
اا ا فت الجواد مع ال (الرابع المقر به
وشرطه أن يقدر على إنشاء التصرف فيه ومن ثم نفذ الإقرار حالا من
مالك للتصرف في المقر به ملكا لا يقبل العزل كما يعلم مما يأتي بماله
شرعاً إنشاؤه استقلالاً من التصرفات المتعلقة به كإقراره بعتق قنه بخلاف
ا تمه ناز گاترار بی فن بره او که تازه لا اقلا
كإقرار ولي الثيب بنكاحهاء فعلم أن نفوذ الإقرار حالا مختص بما يمكنه
إنشاؤه استقلالاً). انتهى. وبه يعلم صحة ما ذكرنا من عدم صحة الإقرار
والخال ما ذكرء إذالمال المرقرف لا يقر المقر غل إنشاء التصرف فة:
() بينظر المنهاج .)٠١١/١(
(۲) نهاية المحتاج وحواشيها /١( ۸۲) ط . البابي الحلبي» مغني المحتاج (۳/ ۲۸۱) ط.
دار الكتب العلمية.
باب الاقرار ت
ا
وقول السائل: (وإذا قلتم بإلغاء الإقرار» فهل يجوز للحاكم طلب
المقر لمجلس الحكم وسماع دعوى الإقرار عليه إلى اخر السؤال؟)
جوابه: إن الحاكم المذكور إن كان يعلم ا کور اوت
الوقف لديه» فلا معنى لسماعه الدعوى حينئذ» ولا يجوز له إلزام المقرّ
بالحضور لعلمه عدم استحقاق المدعي مدعاه.
وقول السائل: (فهل إذا أقَرٌّ المقر له بأن المال الذي أَقَرٌ به المقر
وقف على السقاية إلى قوله إذا أريد ثبوته؟) جوابه: إن إقرار المقَرٌ له
بوقف مال المقر به - بفرض صحة الإقرار - تكذيب للإقرار كما هو ظاهر
وثبوت إقراره - أي: المقر له - بوقف المال بمثابة إقراره» وقد ذكروا من
شروط المقر له أن لا يكذب المقر قالوا: فلو رجع عن التكذيب لم
يقبل» فلا يعطى إلا بإقرار جديد وعليه» فلا تسمع دعوى المقر له بعد
ذلك بالمقر به» ثم إن إقرار المقر له بالوقف أو ثبوت إقراره بذلك إنما
يفيد تكذيب المقر فقط» ولا يثبت الوقف إلا بالبينة أو بإقرار من المال
تحت له .
وقول السائل: (وفيما إذا ثبت الوقف بالشهادة الى آخر؟) جوابه:
أن من ادعى ملكية المال المذكور لا تسمع دعواه النظارة فيه للمناقضة›
وتسمع من غيره لعدم المانع» والله أعلم بالصواب. وكتبه الحقير:
۰شعبان ۱۳۷۱هھ.
وكتب تحته العلامة الشيخ سالم بن سعيد بكيّر كان الله له ما مثاله:
الحمد لله» ما كتبه سيدي العامة الأمجد محمد بن سالم من الجواب
على السؤال صحيح مقرر» فليعتمد وكفى بما نقله من كلام الأئمة شاهداً
لصحته» فجزاه الله خيراً والله أعلم بالصواب.
GDR GE GE
فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
a
4۲/۱۲۰۶ ما قولکم في شخص قال في وصيیته ما لفظه : أوصيت
بن عندي کذا دين لابني فلان في زواجه وصلاحه في البيت»› فهل يکون
اا الافظ وض ى لامشد را باحان الورك ایکون رار ان
والواقع أن الدار التي عمّرها وصلح فيها مشروكة بين الإبن المذكور
وبين الموصي وآخرين» وقد عمُر فيها بدون إذن من بعض الشركاء؟
الحمد لهء (الجواب) ونسأل مولانا سبحانه التوفيق للصواب :
أ رل الت الجدكر ي ریت بان عدي كا دين الاي فلات ليس
بوصية؛ إذ الوصية تبرع بحق مضاف ولو هدوا ها مد اوك و
N |
لإقرار صحيح حتى للوارث في مرض الموت كما صرحوا بهء i
أ اروشد ها عو الك ية رامال كردي وض لر جه
بعقار من ضمان لها عليه لم يكن ذلك وصية إلا بالنسبة لتعيين ذلك
العقار في الدين؛ إذ الوصية تبرع بحق مضاف ولو تقديراً لما بعد
الموت» وبكونه ضمان خرج عن كونه تبرعأ فهو إقرار لا تبرع وهو
و ی وا ی ر الموت). انتهى. وفيها أيضاً نقلاً عن
العامة الحبيب عبد الله بن حسين بلفقيه فيمن قال وأوصى بأن عبده فلان
معتوق عتقاً معلَقاً قبل مرض موته بثلائة أيام بعد أن أفتى بنفوذ العتق إن
وجدت الصفة ما صورته: (لكن يتردد النظر في قول الموصي وأوصى
بأن عبده فلاناً معتوق عتقاً معلَقاً قبل مرض موته بثلاثة أيام؛ إذ في ذلك
شبه تناف أو هو هو» فيحتمل إلغاء هذه الصيغة وإن قصدها المعتق؛ لأن
المقاصد إذا لم تدل عليها الألفاظ لا تعتبر وقاعدة ما كان صريحاً في
بابه تؤيده» ويحتمل صحة العتق نظراً لتشوف الشارع إليه ما أمكن»
CE TT اوت أو أغلمت ونحوه» ويؤيد هذا قولهم:
(0) بغية المسترشدين (ص۱۹۲) ط . الحلبي.
ت
إعمال الكلام آولى من إهمالهء المكلف يصان عن الإلغاء ما
E
a
المذكور فى السؤال أوصيت بأن عندي الى آخرء إقرار لا وصية ويكون
معنی قوله أوصيت أقررت أو أعلمت ونحوه كما مر عن بلفقيه» ولا
يشكل عليه قوله أخيراً (في تو زواجه وصلاحه في البيت)؛ لأنه إن كان
الصلاح في البيت أي مؤونته لازماً على الأب وكان إذن له فيه بشرط
الرجوع عليه» وكان زواج ا ی ا ن
باب الاقرار
لر له بش فى تى زواجه فقا فشر المقر وله :ذلك الأمر الذي لزمة
E E N E O
منه مثلاً وإن لم يكن ذلك لازماً على الأب» فهو من تعقيب الإقرار بما
يرفعه» وقد نصوا على أنه يلغى آخر لفظه الدافع لما أثبته» قال في
I CS
شيء قطعاً أو له علي ألف من ثمن خمر أ و كلت ملا أو آلف قضيته
لزمه الآلف» ولو جاهلاً في الأظهر إلغاء لآخر لفظه الرافع لما آثبتهء
فا عل الت ل لري ني). انتهى ومثله في النهاية .
e A BES
التي أفتى البلقيني فيها بأن إقراره لغوء وآنه ليس من تعقيب الإقرار بما
E لأنه هنا لم يشغل ذمته بشيء يحمل الإقرار عليه بخلاف» ثم فإنه
ذكر شيئاً يرجع الإقرار إليه وهو الكساوي على أن الزركشي خالف
البلقيني فيما أفتى به وجعله من تعقيب الإقرار بما يرفعه» ونقل في
التحفة فتوى البلقيني ومخالفة الزركشي له ولم يرجح شيئاًء فتبين بهذا أن
. بغية المسترشدين (ص٤۱۹) ط . الحلبي )١(
. ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي )۳۹١ /١( حواشي التحفة )۲(
فتاوى الفقيه الشُهيو ابن حفيظ
SE
لا تحال فى مسالا بل ولا غلاا ها بين البلقى دالرر كشي نحم
للمقر المذكور ثم لورثته تحليف المقر له إن الإقرار عن حقيقة» فإن
حلف فذاك» وإن نكل حلف المقر أو ورثته يمين الرد ولغا الإقرار» ومن
المعلوم أن حلف المقر يكون على البت والقطع لأنه على نفي فعله» وإن
حلف الورثة يكون على نفي العلم لأنه على نفي فعل غيرهم» قال في
اختصار فتاوى بامخرمه: (من أقر لآخر بشيء ومات فلورثته تحليف
المقر له أن إقرار مورثهم عن حقيقة)ء ثم قال من أثناء كلام: (بل إن
ادعى المقر أن إقراره لم يكن عن حقيقة وطلب تحليف خصمه مكن» ثم
إن حلف خصمه فذاك» وإن نكل حلف هو يمين الرد). انتهى. وفي
التحفة عقب قول المتن (ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي) ما
نصه: (نعم للوارث تحليفه على الاستحقاق فيما يظهر خلافا
للقفال)انتهى» قال عبد الحميد: (قوله: (تحليفه) آي المقر له فإن نكل
آق الق له عق ى الرارت ونطل الاقرار كما اف نالك
الوالد كله . انتهى نهاية» قوله (خلافا للقفال) أي ووفاقاً للأذرعي كما
نقله المزجد في تجريده هذاء وقد أفتى شيخنا الشهاب الرملي بما قاله
الشارح تبعاً للأذرعي . انتهى إبن قاسم). انتهى. ومنه يعلم صحة ما
ذكرناء» والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن
سالم عفا الله عنه ولطف به امین .
الحمد لله» ما كتبه وقرره المجيب الفاضل هو الصواب إن شاء اللهء
فقد ظهر لنا في ذلك ما ظهر له بعد التأمل والنظر في كلامهم. وكتبه
سالم بن سعید بکیر سامحه الله .
GDE DE OE
)١( حواشي التحفة )١۸/١( ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
باب الاقرا
۳۹۷ —
4۳/۱۲۱۶ مات عمرو» فجاء زید إلى ورثته وادعی أن عند أبيهم
مائةً له» فصدقوه ودفعوها له» ثم راجعوا دفاتر أبيهم» فوجدوه قد استلمها
من أبيهم فطالبوه بردهاء فامتنع » فهل يلزمه ردها آم لا؟
5 (الجواب): ذكر العلماء ون أنه لو أَقَرٌ ببيع أو هبة وإقباض
بعدهاء ثم قال کان ذلك فاسداً وأقررت لظني الصحة أنه لا يقبل قوله
ذلك قالوا لأن الاسم عند الإطلاق يحمل على الصحيح ولأن الإقرار
يراد به الإلزام» فلم يشمل الفاسد إذ لا إلزام فيه» قالوا وللمقر تحليف
المقرٌ له أنه ليس فاسداً لإمكان ما يدعيه ومسألتنا من هذا الباب»
فمصادقة ورثة عمرو زيد بأن عند مورثهم له مائة ودفعها له إقرار منه بآنها
عند أبيهم» ولا يصح الرجوع عن الإقرار في حق الآدميين لأنه مبني على
المشاحة» ولأنهم مرون بعدم مراجعة دفاتر أبيهم قبل المصادقة» نعم
لهم تحليف زيد اأ نه لم يستلم من أبيهم المائة E
يدعونه» وليس هذا كمن صالح على إنكار ثم وهب أو أبرأً بناء على
N
كذلك. أو كاتبه كتابة فاسدة ثم قال آنت حر حيث صرحوا بأنه لا يؤاخذ
بذلك فى الثلاث الصور المذكورة للفرق بينها وبين مسألتنا؛ إذ في
الثلاث كلها تقدم قبل الإقرار شيء يحمل الإقرار عليه فرجع إلى ما ا
ي مسألتنا لم يتقدم إلا دعواه على أبيهم فقط وهم
صادقوه علبهاء فلم يتقدم منهم شيء يمکن حمل مصادقتهم عليه کما هو
ظاهر والله أعلم» هداما اکن كتابته على المسألة المذكورةء وأرجو
من الله أن يوافق الحق والصواب» وصلى الله على سيدنا محمد واله
وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن
حفيظ ١ بن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين. . وحرر بتريم الغتاء
في ١١ ذي الحجة الحرام ۹١١١ه.
DE GE aE
OM فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
44/٠١١۶ مسألة ماتت هند مثلاء ولها من ذوي أرحامها حفيدة
أختها دَعَْدّ» ولم يعلم لها ورثة مشهورين اللهم إلا أن يدا جام واد آنه
ابن خي الهالكة» وأثبت نسبه عند والي تانقا وهو قدم رسالة تتضمن
اعترافه بأن زيداً المذكور ابن أخي الهالكة هندء وهنا قدّم شاهدين شهدوا
بأنه ابن أخي الهالكةء ولكن لم يكن هناك جمع يؤمن تواطؤهم على
الكذب يشهدون بذلك» فهل يستطيع الحاكم إثبات نسبه بشهادة شاهدين
ام لا؟
الحمد لله دكر العكمات ان التس كخيرو تبت
تاھد عل ف aT خ الميته لدى حاكم شرعي
بشاهدي yT الإرث» يشترط ETE
تواطؤهم على الكذب بذلك» نعم يشترط أن يقول الشاهد ابن أخي هند
من آبويها آو من آبيهاء ففي التحفة من باب الإقرار بالنسب: (وهل
يشترط (في الإقرار بالنسب) آن يقول أخي من أبوي أو من أبي أو ابن
کی ن او ت ها و وی ا غو ی ای ر
ثم قال: (ظاهر المتن وغيره يشهد للثاني لكن المنقول عن القفال وغيره
الأول» وآقره الأذرعيّ وغيره؛ بل جرى عليه الشيخان أواخر الباب
الفالت). انتهی. فاشتراطه آي بيان كونه من آبوين أو من أب قي اليه
موضع اتفاق» والله أعلم. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن
الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين .
الحمد لله تأملت الجواب» فرأيته صحيحاً مقرراًء والله أعلم.
كه القن شالم سيد بكر مامه الله
GE E OE
(1) حواشي التحفة )٠٠٠١ /١( ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
mM باب الاقرار
A
4٠/٠۲۳ سؤال فحواه: أن إقرار الشخص إذا كان نائباً عن غيره
کناظر وقف ووي محجور لم يصح إقراره؟
اكرات وتالة الترفين للصرات :أن الفقهاء
نفع اله بهم ذكروا أن من شروط المقر به أن يكون بيد المقر ولو مآلا
فإذا كان المقرٌ به في يد المقر صح إقراره» قالوا ومحله إذا كان في يده
لنفسه» فلو كان نائباً عن غيره كناظر وقف أو ولي محجور لم يصح
إقراره» زغلة فاق ار الخض الد كررة والخال ها كر العاتل عى ات
المال المقر به وقف غير صحيح» بل هو لاغ؛ لما ذكرناه من آنه ليس
تحت يده لنفسه»ء قال الإمام النووي في متن المنهاج: (وليكن المقر به
في يد المقر ليسلم بالإقرار للمقر له). انتهى . قال في «النهاية» ومثله في
«المغني» : (ومحل ما ذكره المصنف إذا كان في يده لنفسه» فلو كان ناتيا
عن غيره كناظر وقف وولي محجور لم يصح إقراره)" . انتهى . وعبارة
فتح الجواد مع المتن: (الرابع ال ف وا ن و قلق ناء
التصرف فيه ومن ثم نفذ الإقرار حالأ من مالك للتصرف في المقَرٌ به
ملكاً لا يقبل العزل كما يعلم مما يأتي بما له شرعا إنشاؤه استقلالا من
التصرفات المتعلقة به كإقراره بعتق قنه» بخلاف ما لا يمكنه إنشاؤه
کاقرار بعتق قنه غیره» CS DNC) كإقرار ولي الثيب
بنكاحهاء فعلم أن E O RE
استقلالاً). انتهى. وبه يعلم صحة ما ذكرنا من عدم صحة الإقرار
والحال ما ذكر . إذ المال الموقوف لا يقدر المقر على إنشاء التصرف فيه.
وقول السائل: (وإذا قلتم بإلغاء الإقرار» فهل يجوز للحاكم طلب
المقر لمجلس الحكم وسماع دعوى الإقرار عليه إلى اخر السؤال؟).
(1) نهاية المحتاج /١( ۸۲) ط . البابي الحلبي» مغني المحتاج (۲۸۱/۳) ط. دار الكتب
العلمية.
فتاوی الفقيه الشهید ابر حفيظ
جوابه: أن الحاكم المذكور إن كان يعلم بوقفية المال المذكورء أو
ثبت لديه» فلا معنى لسماع الدعوى حينئذ؛ ولا يجوز له إلزام المقر
بالحضورء والحال ما ذكرء والله أعلم بالصواب. وكتبه محمد بن
سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه.
§ ® @
باب الغصب o
اک کے کک کے کک کے کے کے
1 باب الخصب ۸
4/4 ما قولكم في لجنة بلدية تأسست بأمرٌ الحكومة
المحلية» وكان جميع داخلاتها من الضرائب المفروضة على الأهالي على
حوانيتهم وغيرهاء وتصرف هذه الداخلات في إصلاح الطرقات وغيرها من
مصالح البلادء فهل يجوز استعمال شيء من دراهمها المشبوهة في عمارة
المساجد أو لا؟
© الحمد لث (الجواب) ونسأل اله التوفيق للصواب : الواجب إنما
هو رد تلك الدراهم إلى کک على الفور إن أمكنت معرفتهم» ولا تبعد
سهولة معرفتهم في واقعة الحا ل إذ آنها تسجل أسماء كل من أخذ منه
شيء وقدر المأخوذ غالباًء فإن لم يعرف ملاكها ولم يحصل اليأس من
معرفتهم وجب تعرفهم و والاجتهاد في ذلك ليرد ذلك المأخوذ عليهم أو
على ورثتهم فإن أيس من معرفة الملاك صارت من جملة أموال بيت
المال» فتصرف للأهم فالآهم من مصالح المسلمين» وربما يكون الهم
التفرقة على المساكين أو غيرها قبل عمارة المساجد» فإن لم يكن شيء
هم من عمارة المشتاجد رفت الها حا
وإليك الدليل من كلام أئمة الإسلام» قال سيدي الحبيب العلامة
عبد الرحمن المشهور في البغية نقلا عن العلامتين الحبيب عبد الله بن
حسين بلفقيه ومحمد بن أبي بكر الأشخر اليمني ما ملخصه: (وقعت في
يده أموال حرام ومظالم وآراد التوبة منهاء > فطريقه أن يرد جميع ذلك
على أربابه على الفور» فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب
عليه أن يتعرفه ويجتهد في ذلك ویعرفه ندباً» ویقصد رده عليه مهما وجده
Re فتاوى الفقيه الشهيد ابن حفيظ
أو وارثه» وإن أيس من معرفة مالكه بأن يبعد عادة وجوده صار من جملة
أموال بيت المال» كوديعة ومخصوب أيس من معرفة أربابهما» وتركة من
لا يعرف لها وارث». وحيتئذ يضرف الكل لمضالخ المسلمين الآهم
فالآهم كبناء مسجد حيث لم يكن آهم منه) . انتهى المقضودة وقال
الإمام حجة الإسلام الغزالي وي في كتاب الإحياء في الجزء العاشر من
ربع المهلكات وهو كتاب ذم الغرور ما لفظه: (الصنف الرابع أرباب
الأموال والمغترون منهم فرق» ففرقة منهم يحرصون على بناء المساجده
والمدارس والرباطات والقناطر» وما يظهر للناس كافة» ويكتبون أساميهم
بالآجر عليها ليتخذ ذكرهم ويبقى بعد الموت أثرهم» وهم يظنون أنهم
استحقوا المغفرة بذلك وقد اغتروا فيه من وجهين: أحدهما أنهم يبنونها
من أموال اكتسبوها من الظلم والنهب والرشاء والجهات المحظورة» فهم
قد تعرضوا لسخط الله في كسبها وتعرضوا لسخطه في إنفاقهاء وکان
الواجب عليهم الامتناع عن كسبهاء فإذا قد عصوا الله بكسبها كان
الواجب عليهم التوبة والرجوع إلى الله وردها إلى ملاكها إما بأعيانهاء
وإما برد بدلها عند العجز» فإن عجزوا عن الملاك كان الواجب ردها إلى
الورثةء فإن لم يبق للمظلوم وارث» فالواجب صرفها إلى أهم المصالح
وربما يكون الأهم التفرقة على المساكين» وهم لا يفعلون ذلك) إلى
آخر ما أطال به» ومنه يعلم صحة ما ذكرناء والله أعلم. وكتبه الفقير
إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم في ٠١
ظفر الخير سنة ١۷١١ه.
DE OE E
. بغية المسترشيدين (ص۸١٠) ط. البابي الحلبي )١(
إحياء علوم الدين (1۹۹/7) ط. دار المنهاج. )۲(
باب الفصب r!
4۲/٠۲٠ ما قول سادتي العلماء فيمن شل ثلاثة رؤوس غنم بغير
أمر مالكهن وباعهن في كساد الثمن وقد غبن»ء والمالك ما بغاهن يبتعن
في ذلك الوقت» والغاصب أي الذي شل شل الغنم جاب ٹمنهن وقت بيعه
للمالك وغلب المالك من الثمن المذكورء وقال للغاصب: بعت غنمي
حق مکیده منك لي وبغيت إلا قضا غنمي غنم مثلهن في السن والنظرء
وغنمي ما قصدي بيعهن خصوصاً في هذا الوقت؛ لأن ثمن المائة فى
وتك الفضبا وة ما حي لين ٠١ شلن ران قلوا المتغقوم ما فبه
إلا الثمن إذا من بغضك إذا غبت من مالك بايبيعه وقت كساده وبايقول
لك استلم ثمنه؟ أفتونا أثابكم الله ولا زلتم ذخراً ونفعا للعباد والبلاد
المسألة واقعة حال.
الحمد لله a الله أعلم بالصواب: إن
ا ا CTA ME EEG EE
فعله مع ا ومع عدم
الاستحلال فسق كما في التحفة وغيرهاء ولا يصح بيعه الغنم
المغصوبة بل يجب ردهن a فإن تلفن کلهن لزم
الغاصب أقصى القيم من حين الخصب إلى التلف» وفيما إذا نقلت إلى
محال يعتبر نقد محل القيمة» وهو آكتر المخال التي وضلت إليهاء
وإن تلف بعضها وبقي البعض وجب رد الباقي مع آرش النقص إن
نقص وأقصى القيم في التالف» ولا يلزم في حال التلف رد بمثلهن
في السن والنظر؛ لأن الحيوان من المتقوم ولا يلزم في المتقوم إلا
أقصى القيم كما ذكرناء وعلى الحاكم تأديب الغاصب وتعزيره بما
يمنعه من العود إلى مثل هذه الكبيرة الوخيمة» والله آعلم. وکتبه
محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه
آمین ۲۰١ رمضان ۱۳۸۲هھ.
GE E E
Nil فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
۳/۶ ما قولکم فیمن وقعت في يده مظالم جهل آربابهاء
وأراد الخلاص والبراءة منها فما يفعل؟
5 الحمد له» (الجواب) والله أعلم بالصواب نقول: حيث جهل
أرباب تلك المظالم كما هو في صورة السؤال» فلا يخلو الحال بين أن
ييأس من معرفتهم أو لا ييأس» فإن لم ييأس من معرفتهم» فواجبه
البحث عنهم والسعي بكل ممكن إلى تعرفهم وقصد رد كل منها إلى
مستحقه مهما وجده هو أو وارثه» وإنما كان البحث واجباأ لأنه طريقة
ا اة ال اجه عله رسال ك المقاصة كا درد دة
BI AP IES E
E E NE E ا
فلمن هي تحت يده إمساكها إلى تحقق معرفة أربابها أو حصول اليس
من معرفتهمء هذا كله حيث لم ييأس من معرفة رباب تلك المظالم بأن
رجاها أو شك» هل حصل اليس من معرفتهم آو لا أو كان أرباب تلك
الأموال محصورين» وجهل عين ما لكل منهم كما تدل عليه عبارات
الفقهاء الآتي ذكرهاء وفي التحفة في باب الغصب مايناسب ما هنا ونصه:
(وفي فتاوى المصتّف غصب من جمع دراهم مثلاًء وخلطها بحيث لا
تتميز» ثم فرق عليهم المخلوط على قدر حقهم حل لكل أخذ قدر حصته»
فإن حص أحدهم بحصته لزمه أن يقسم ما أخذه عليه وعلى الباقين بالنسبة
إلى قدر أموالهمء هذا كله إذا عرف المالك أو الملاك كما تقررء آما لو
جهلواء» فإن لم يحصل اليأس من معرفتهم وجب إعطاؤها للإمام ليمسكها
أو ثمنها لوجود ملاكهاء وله أن يقترضها لبيت المال» وإن آيس منها آي
غادة كما هو طاهر صارت. من أموال بيت المال» فلتوليه التصرف فيها
بالبيع وإعطائها لمستحق شيئاً من بيت المال» وللمستحق أخذها ظفراًء
(۱( فتاوی الكردي ORE
باب الخصب
ss Vo ——
ولغيره أخذها ليعطيها للمستحق كما هو ظاهر» ثم رأيت ابن جماعه وغيره
صرحوا بذلك» وقد قال ابن عبد السلام عقب قول الإمام وغيره (لو عم
الحرام قطراً بحيث ندر وجود الحلال فيه جاز أخذ المحتاج إليه وإن لم
يضطر ولا يتبسط). انتهى . هذا إن توقع معرفة أهله وإلا فهو لبيت المال
E
المظالم بأن يبعد عادة وجودهم» فهو حينئذ يصير من جملة أموال بيت
المال يصرف للأهم فالآهم من مصالح المسلمين كما صرحوا به» ففي
التحفة مع المنهاج: في باب إحياء الموات ما نصه مع اختصار: (فإن لم
يعرف مالكه والعمارة إسلامية يقيناً» فمال ضائع أمره للإمام في حفظه أو
بيعه وحفظه ثمنه أو استقراضه على بيت المال إلى ظهور مالكه إن رجي›
واا كات ملكا ليت الال فله إفطاغه كما فى الح ٠ إلى خر قال
عبد الحميد: (قوله: (فله إقطاعه)» ويؤخذ منه حكم ما عمت به البلوى
من أخذ الظلمة المكوس والعشور وجلود البهائم ونحوها التي تذبح
وتؤخذ من ملاكها قهرأً وتعذر رد ذلك لهم للجهل بأعيانهم وهو
صيرورتها لبيت المال» فيحل بيعها وأكلها كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله
تعالى . انتهى نهاية وفي المغني نحوه» قال الرشيدي: قوله الرملي (وتعذر
رد ذلك لهم للجهل). . . إلى آخره أي: بأآن لم يعرف أحد منهم كما
يعلم من المأخوذ منه» فليست الصورة أنهم موجودون لكن جهل عين ما
لكل منهم كما هو الواقع في جلود البهائم الآن إذ حكمها أنها ا
بين أربابها كما في فتاوى النووي الذي مرت الإشارة إليه في باب
الخصب. انتهى. قال علي الشبراملسي : قوله الرملي (للجهل بأعيانهم)
أما لو عرف مالكوها فهي باقية على ملكهمء فلا يحل بيعها ولا أكلها
نعم لمالكها أن يأخذ منها ما غلب على ظنه آنه حقه» ولو بلا إذن من
. انتهى عبارة التحفة» أما ما أيس من معرفة أربابه من تلك
)١( حواشي التحفة )٠٥/7( ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
EA
الإمام أو نائبه وإلا حرم» وقوله الرملي (فيحل بيعها وأكلها) أي بعد
دخولها في يد وكيل بيت المال وتصرفه فيها بالمصلحة) انتهت عبارة
حاشية عبد الحميد» وفي بغية المسترشدين» للحبيب عبد الرحمن
المتهور قى آه غهده: ((سسالة بلفقة والا ما وقت فى بده آأموال
حرام ومظالم وأراد التوبة منهاء فطريقه أن يرد جميع ذلك على آربابه
على الفور» فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن
يتعرفه ويجتهد في ذلك» ویعرفه ندباً ویقصد رده عليه مهما وجده أو
وارثه ولم یأثم ا إذا لم يجد قاضياً أميناً كما هو الغالب في هذه
الأزمنة. انتهى. إذ القاضي غير الأمين من جملة ولاة الجور وإن أيس
ن عرف ماله بان تعد غاد و رده فار کن اة ارال جيك امال
كوديعة ومغصوب أيس من معرفة أربابهماء وتركة من لا يعرف له وارث
وحينئذ يصرف الكل لمصالح المسلمين الأهم فالآهم كبناء مسجد حيث
لم یکن آعم منه» فإن کان من هو تحت يده فقير أخذ قدر حاجته لنفسه
وعياله الفقراء كما في التحفة وغيرها) . انتهى .
وفي فتاوي العلامة المحقق الشيخ محمد بن سليمان الكردي نقلاً
عن فتاوي السيد عمر بن عبد الرحيم البصري ما صورته مع اختصار
وحذف ما ليس مقصوداً منه هنا: (ما قولكم في المكس المأخوذ من
جدة مثلا من التجار بغير طيب نفس هل يفصل فيه بين آن يجهل ملاکه
ويحصل اليس من معرفتهم» فيصير من آموال بيت المال فيحل لمن رتب
له فيه شيء آخذه والانتفاع به إذا كان ممن يستحق في بيت المال» وبين
أن لا تجهل ملاكه أو تجهل لكن لم يحصل اليأس من معرفتهم» فلا
یں ھن امزال بے الال ولا يحل لمن رتب له شيء فيه آخذه» ولا
. ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي )٠٠١ _ ۲٠٤ /١( حواشي التحفة )١(
بغية المسترشدين (ص۸١٠) ط . الحلبي. )۲(
باب الخصب
WV —
التصرف فيه؟)ء إلى أن قال: (وهل منه أيضاً أي من القسم الثاني وهو
الحرام ما لو شك هل حصل اليأس من معرفتهم أو لا؟ لأن الأصل
احترام مال الغير وحرمة التعرض له حتى يعلم مسوغه؟). .. إلى آخر
السۇال› ثم صدر جوابه بنقل عبارة «المغني» وما زاده عليها صاحب
«النهاية» المار ذكره آنفاً إلى أن قال: (إذا تقرر ذلك فحكم المال
المفروض في السؤال أخذاً مما ذكر أن ما أيّس منه من معرفة أربابه صار
لبيت المال» فيحل لمن هو بيده التصرف فيه حيث صرفه في مصارفه
وقدره» ويحلٌ لمن دفع له التصرف فيه وتناوله
بالشرط المشار إليه» E SS فموقوف إلى
تحقق معرفتهم أو اليأس حيث لم يعلموا في الحالة الراهنة» ووجب الدفع
إليهم حيث علموا فيها)ء ثم قال: ر (هل منه). . . إلى آخره هو
ک لك ا اعا ن اة اا ن المسوع للتصرف فيه صيرورته لبيت
الل ا العلم باليأس أو غلبة الظن الملحقة بالعلم
EES وال و ا0 أخبار نحو من تقدم
e فالا مر فيه الوقفه كما عام مها
تقدم). انتهی . وفي فتاوی الجردذئ ES عن القليوبي عن
شيخه الرملئ أن الوجه تحريم نحو الأكارع المأخوذه في المكوس» وإن
لم يعلم عين مالكها لأنه معلوم آي محصور قال: (آقول وهذا لا يخالف
الأول بل يخصصه» فحيث كان الملاك محصورين امتنع» وحيث لم
ينحصروا جاز؛ لأنهم حينئاٍ غير معلومين كما لا يخفى وعلى هذا التفصيل
ا ی اه صوص ب الاك س
ما قدمناه أول الجواب» والله أعلم بالصواب. وكتبه الحقير محمد بن
سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه ولطف به آمين .
(۱) فتاوی الكردي ( ص۱۱۷ - .)۱١۲
> فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
سےا ۷۸
E |
الحمد لله» الجواب صواب. وکته الفقير سالم بن سعید بکیر
E E E
إ44/۱۲۷ ما قول العلماء الأعلام نفع الله بهم في رجل أوصی
لابني ابنيه بربع تركته» وجعل الوص في التركة أحد أولاده» وحصروا
التركة بعد الوفاة فوجدوها جميعا نقدي» ومتقوّم خمسة آلاف ريال» ثم إن
الوصيْٰ باع واشترى عقارا من الغلة وزادت التركة حتى وصلت إلى
تقريب مائة ألف عقار ومنقول» فنازع الورثة الآخرين أولاد إخوانهم بأنهم
لا يستحقون إلا ما هو وقت الوفاةء وقال المنذور لهم بل يستحقون الربع
في التركة جميعها؟ وما هو الحل في تلك المسألة» هل يستحقون ا
في جميع التركة وبما فيها الزوائد التي حدثت أم لا يستحقون إلا ما هو
وقت الوفاة؟ بينوا ذلك فالنزاع قائم جزاكم الله خير. وما يعد تصرف
الوصي وعلى فرض أنه تصرف وهو ليس بوصي ما يعد هذا الذي أخذه
بالبيع والشراءء وهو من التركة؟
الحمد لله» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم»
(الجواب) والله الموفق لالصواب: أن تصرف الوصي المذكور إن كان بإذن
من المنذور لهما في حالة كونهما نافذي التصرف أو بالغبطة» والمصلحة
في حالة كونهما محجورين وكون الوصي المذكور رشيداً عليهما ووصياً
عنهما» فتصرفه عنهما والحال ما ذكر صحيح» ويشاركان في جميع ما
زاد وحصل بسبب تصرف الوصي المذكور؛ لأنه حينئذ نائب عنهما فيما
خصهماء وإن لم يكن ذلك الوصي رشيداً عليهما في حالة حجرهما و
يأذنا له فى التصرف فى حالة نفوذ تصرفهما» فتصرفه في ما خصهما
تصرف E بذلك E E
إا وة اک ف اله كاد اا وات الق ف
المتقوم» وترتب على ذلك جميع أحكام الغصب من الإثم وغيره
—
ودلائلء هذا مصرح بها في كتب أئمتنا الشافعيه» فلا حاجة للإطالة
سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه ١١ شعبان
۲ ھ.
الجواب سديد» ولا عليه مزيد. وكتبه الحقير سالم بن سعيد بكير
® @ @
— فتاوی الفقيه الشهید این حفظ
A: = سے
رچ
4/۱۲۸ مات رجل وخلَّف آربعة أولاد وثلاث بنات وثلاث
زوجات وم مات» وترك بيت معهد لدى رجل آخر» ثم أبوا بعض الورثة
SE GS SS SS SE a
الورثة قاصر صغيرء ولما كبر الولد الصغير طلب فكاك العهدة» وطالب
بالشفعة فيما ابتاع من حق إخوانه» فهل يصح له الشفعة آم لا؟
EC E NTO O
كما ذكر السائل»ء فالذي يظهر من كلام العلماء أنه لا تثبت الشفعة للولد
الصغير المذكور بعد بلوغه وفكاك حصته. وذلك لأآن المشتري من باقي
SERE AEN E
بالنسبة لتجدد الملك للمحجور بانفساځخ حصته» وهو واقع بعد تملك
المشتري من باقى الورئثة قطعا قلاطا ولا شفعة للشريك الحادث وهو
او ا ا ی
حى الفكاك الذي وزثة الولد الور سبتب الملك وهر تدم على
سبب ملك المشتري بالقطع من باقي الورثة وعليه» فتثبت له الشفعة
بشرطها؛ وذلك لتقدم سبب ملكه وهو حق الفكاك لخصته على سبب
ملك المشتري من باقي الورثة» ففي المسألة احتمالان هذا إن كان الواقع
كماا ور السائل هن جصول الفنخ ن الي لباقي :الور في
NE E حصصهم» ثم صدور البيع القطع منهم فيها
كان الواقع إسقاط وعد العهدة من الورثة المذكورين على المتعهد فلا
شفعة أصلا؛ إذ سبب الملك حينئذ متقدم على موت المعهد كما هو
باب الشة . س
—
واضح» والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي
بکر بن سالم عفا الله عنه وحرر بتريم الغناء في ۳ شعبان ١۱۳۸ه.
وكتب عليه الشيخ عبد القوي بن عبد الرحمن الدويلة بافضل بما
صورته: الحمد لله وحده» ما أجاب به الحبيب العلامة محمد بن سالم بن
حفيظ من عدم ثبوت الشفعة للولد الصغير الفاك حصته بعد أخوته هو
الظاهر؛ إذ لا علاقة له بالمبيع حين يبيع إخوانه» ولا يعد شريكا لهم فيه
وقد كما ذكر النجيت فجزاة اله عن الإسلام والملمين خجرا:
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. كتب ذلك الحقير
عبد القوي بن عبد الرحمن الدويلة بافضل عفا الله عنه.
E E DE
4/۹۶ ما قولكم في المعايين إذا كان فرده (آي: مسقى يوم)
من فرد المعيان لو كان عشر فرد مثلاً اشتراها نفران» ثم أن أحدهم باع
حصته على آخر» فهل تثبت الشفعة فيها آم لا؟ وإذا قلتم نعم فهل
يختص بالشفعة شريكه في الفرده المذكورة فقط أم تكون الشفعة لبقية
الشركاء في فرد المعيان المذكور؛ لأن مقره واحد وهو مشترك بينهم
على سبيل الشيوع؟
3 الحمد لله» ونسأله التوفيق للصواب (الجواب): أنهم ذكروا أن
كل شيء لو قسم بطلت منفعته المقصودة منه لا شفعة فيه» وآنها تثبت
لكل شرنك جر عل القسمةة وف مسالا إن أمكن. فة مقر المعان
en A E E E فالشفعة ثابتة لجميع
الشركاء على قدر حصصهمء وإن لم تمكن قسمة مقر المعيان كذلك» فلا
شفعة لأحد لا لشريك في الفرده ولا لبقية الشركاء والله أعلم. وكتبه
الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ آبي بكر بن سالم في ٣ ظفر
۲ھ.
po فتاوی الفقيه الشهید ابن حفبظ
4/٠١١ ما قولكم في المخالعة الجارية بحضرموت فيما إذا
مات العامل قبل تعتيق الخلع» هل يلزم وارثه القيام مقامه في العمل آم
لا؟ وإذا لم يقم وارثه مقامه لصغر آو عجز مثلاء فهل يستحق شيئا من
الخلع أم لا؟ وكم مقدار ما يستحقه؟
E AST EN ER O CE E
العامة النحرير الشيخ أبو بكر بن أحمد الخطيب في فتاويه: (اعلم أن
المعاملة المذكورة المسمّاة المغارسة والمخالعة ويقال لها المفاخذة كما
E E OE
الشافعي له » فعلى هذا الصحيح يكون الودي أعني الغرس بمعنى
المغروس جميعه لمالكه» وعليه لمالك الأرض إذا لم يكن الودي له
أجرة المثل لأرضه نقداً مدة اشتغالها بالغرس وللمساقي (أي: العامل) إن
کان ثم مساق غیرهما کلت اخ الا هدا ج اوی فال
شيخنا العلامه عبد الرحمن بن محمد المشهور في فتاويه: (ولما كان
المشي بهذه المعاملة على جادة المذهب يترتب عليه أنواع من الضرر
لوقوع الخاص والعام فيها اختاروا العمل فيها بأوجه مرجوحة» وأحوال
اصطلاحية بينهم معلومة إذ لا يمكن العمل في الجهة بغيرها» وفي القلائد
إن عمل آهل جهتنا عليه بحيث لا يرجعون لقول مفتِ إذا تنازعوا وشاع
وذاع» وعن صاحب التقريب وجه آنها تصح كما قيل به في المزارعة»
وإلحاق ذلك بالمزارعة يقتضي أن من جوز المزارعة والمخابرة جوّزها بل
الحاجة إلى المغارسة أكثرء قال علي بايزيد وهو الأصلح للناس» ولهذا
باب المساقاة
ککصQگگگصڳإگگگگگگصص ر f YAY —
درج عليه علماء الج وحضصضرموت وغيرهم من غير نكير). انتھی
NE A AE ES E e
ومنه يعلم أنه على القول الأول المعتمد من مذهب الشافعي صل لا
يلزم الوارث في مسألتنا العمل إلى التعتيق ولا يستحق شيئاً في الخلعء
وإنما يستحق مورثه أجرة مثله نقدا للمدة التي عمل فيها؛ لكونه عمل
طامعاً» وعلى القول الثاني الجاري عليه العمل الآن لا يلزم الوارث السقي
إلى التعتيق؛ لأن عقدها جائز من الطرفين كما يصرح به ما في مجموعة
الحبيب طه بن عمر السقاف نقلاً عن العلامة أحمد مؤذن ونصه: (ومنها
(آي: أجوبة أحمد مؤذن) اعلم آن عقد المخابرة عقد جائز لا لازم»
وفيها أيضاً نقلاً عن أحمد مؤذن عقد المخابرة عندنا في الأصل جائز لا
. لازم» ومراعاة لزومه عرفا في مدة ينظر فيها الغخرس فقط). انتهى
وقول السائل: (وإذا لم يقم وارثه مقامه). .. إلى اخر السؤال
جوابه : يعلم أيضاً مما في «بغية المسترشدين» لسيدي الجد عبد الرحمن
الووو ا عو ا ووو ل عو اك و ن ا ا
الجزء المشروط للعامل على حسب ما عمل حيث وقع نزاع واختلال
رو لااد او فك او بت رة واف هن الها وان
العامل لا يستحق المشروط إلا بالفراغ» وهو بلوغ الغرس التعتيق
المعتاد قياس على الجعالة)" انتهى» فبناء على القول بالتقسيط يستحق
E E EOE E N OE E
عمل › و أفتى به بعض الفقهاء من القياس على الجعالة أنه إذا
كان العامل معيناً وقام الوارث مقام مورثه وتمم العمل استحق قسط ما
عمله مورثه فقط» وإلا فلا يستحق شيئأًء» وإن كان العامل غير معين وأتم
)١( الفتاوى النافعة (ص٥۸) ط. الحلبي.
(۲) بغية المسترشدين )٠١۳( ط» دار المعرفة.
_ فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيط
E
لوارث العمل استحق الجميع بعمله وعمل مورثه کما لو عمله اثنان كما
بذلك في الجعالة والله أعلم بالصواب. وكتبه الحقير محمد بن
سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه ولطف به
وحرر بتاریخ ٣۲جمادی الأولى سنة ۲١١١ه.
الحمد لثه» ما قاله المجيب الفاضل موافق للنصوص التي نقلهاء
فهو صحیح › والله أعلم. وكتبه الحقير سالم سعيد بكير عفا الله عنه.
GE E Oa
4۲/۱۳١ ما قول آهل العلم في رجل خابر على سقيه خلعة إلى
التعتيق لمدة معلومةء وله مقابل لسقيه ثلث في الخلع»› ولم يقم بسقيه
المدة SES > هل يستحق الثلث
کامل أو يستحق بقدر سقیه أو لا ي کی شا فضا افوا یا هر
الأرجح.
Sg NLA OS SNES
المعاملة المذكورة المسمَّاة بالمغارسة والمخالعة باطلة غير صحيحة على
المعتمد من مذهب إمامنا الشافعي وفنه» وعلى هذا الصحيح يكون
کک : ا وف ر وار هه
: أجرة المثل نقداً مدة اشتغالها بالغرس وللمساقي أجرة مثل ما
و ا ا ف E O E
المشهور في فتاويه: (ولما كان المشي بهذه المعاملة على جادة المذهب
تترتب عليه أنواع من الضرر لوقوع الخاص والعام فيهاء اختاروا العمل
فیها باوجه وأحوال اصطلاحية بينهم معلومة» إذ لا يمكن العمل
ف ال برها مد إلى رها أطال مه و واء علي ع
الأخير او عليه العمل الآن» فحيث وقع نزاع واختلال شروط
. بغية المسترشدين (ص۳٦١) ط . البابي الحلبي )١(
E ryeg باب المساقاة
ZG
و ای حه
عمله» وقیل لا بسغخق شيا إلا الخ اعا حا الا أفاف
العامة الشيخ أ E ر أحمد الخطيب في فتاويه نقلاً عن ابغية
الخك دياه وقي اد اهدي لاطي جه عن
قر لصاحت اة انهلا يق الخال أي المسافي شا إلا بعد
القسمة الصحيحةء ومنه يعلم الجواب» والله أعلم بالصواب. وكتبه
الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه
في ۱۹ جمادی الأولی ۱۳۷۳ھ.
DE GE E
8R بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للهء إلى السادة الكرام
ء الأفاضل أصلح الله لهم الشأآن ونور بهم الزمان والمكان» ما
٠ سادتي في رجل خابر على ذبور الغير على الوجه المتعامل به في
المخابرات الجارة ق الجهة من غير نكير» وعلى إثر المخابرة كتبت
E ن المخابر قد قام
ببعض الأعمال في نفس الذبور التي تشملها المخابرة حسب التحديد
الضابط لها كاعتقاد منه أن الحزء إنما هو حقه وغير ذلك وهو فى الذبور
التى جرت فيها المخابرة» وقد استنكر أرباب المال هذا العا من
المخابر حتى كانت الغاية أن القضية رفعت إلى الجهات المختصة للنظر
فى مثل هذه الشؤون»ء وأخيراً طلبت ما لدى أرباب المالء فقدموا البراهين
القاطعة على أن هذا المخابر ما تسلط على الذبور إلا بواسطة المخابرة
التي يعترف بها قديماً وحديثاً والتي عليها توقيع المخابرء وكذا قدموا
أدلة» وبراهين أخرى تقطع بكون هذا المخابر يعترف جليا بذلك» وكان
اعترافه فى أكثر من حجة ووثيقة واحدة» وأرباب المال لا ينكرون اليد
ا المح بتاتاً وإنما اعترافهم بها له بحجة أنه مخابر فقط.
فهل يا حضرات السادة الأعيان يد المخابر من الأيادي المعتبرة
2 فتاوی الفقيه الشُهید انر حفظ
الشرعية» وهل يمكن أن يقال e إلا بدعوى شرعية وحكم أو ما
في معنى ذلك أم يقال يد المخابر لا تعتبر يد كيد المفخط والنشير وذي
الولاء وغيرهن من الأيادي التي لا تقوم بها حجة ولا يصح الاعتماد عليها
والاستناد؟ فضلاً سادتى وضحوا لنا الحقيقة لأن المسألة واقعة حال» فقد
اا ا ا ق 0 ا
ما أشرنا إليه من الاعتناء المؤيد بزعمه طالبنا بمنعه والقيام عليه من هذا
التعدي الغير مشروع› فضلا الإفادة بصورة موضحة مع العلم من هذا كله
بوجود اعتراف المخابر على أراضيناء وعدم الإنكار لما شملته المخابرة»
ولعل بعض آهل العلم اعتبر يد المخابر حجة قوية لا ترفع إلا بدعوى
وحكم» لهذا وجب الرجوع إلى معاليكم أبقاكم الله ذخرا وسنداً لإزالة
المشكلات» ودفع الالتباسات ونسأل الله لكم التوفيق ولكم خالص الشكر.
© الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه
و رالات (لخوا عان م تغالي ارق ارات إا کان :الا س
كما ذكر السائل من أن قطعة الذبر المتنازع فيها جزء من الذبور التي
حصلت فيها المخابرة بأن ثبت ذلك بحجة شرعية من إقرار الخصم بذلك
ای ا ا ك و اجا اك أو ال ا الك
الآرض» وإن طلب خحصمه منه المخابرة فيها مما يدل على إقرا
باستحقاقه منفعة الأرض» وإن لم يثبت ذلك بحجة شرعية كانت اليد
للمزارع فيها» ويصدق بيمينه فيما يقوله فيها؛ لأن اليد دليل الملك» ففي
a
عبد الله بن أبى بكر الخطيب ما صورته: (وأما ما جرى عليه أهل
aE ا جرت به عادتهم
واستمر عليه عملهم» SS هل اشر ف تلك
الجهة e هذا إن اتفقوا على أن الأرض مع
صاحب اليد المتصرف بالحرث والزرع ر بالنشر أو قامت بينة
باب المساقاة
E E O N
انتهى. وبه يعلم صحة ما ذكرنا والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن
٠١ حفيظ ابن الشيخ أآبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمین» وحرر بتريم في
ذي الحجة الحرام ۸ ھ.
ال وغن ا اجات الي ا مد و ن
حفيظ من الجواب المزبور أعلا هذا المسطور سديد ما عليه مزيدء والله
الموفق للتيديدة فال :ذلك الجقير عبد الفوى ين عد الرجمن الدويلة
بافضل عفا الله عنه آمين .
DE E OE
<۳ ) خلاعة لم تقسم بين صاحب الذبر وصاحب الجذع
وصاحب السقي أثلاثأًء صاحب الذبر باع ثلثه على واحد من أصحاب
السقي والجذع قبل أن يقسم» وليس للبائع شيء في الجنع» فهل يصح
بيعه الثلث قبل أن تقسم أو لا يصح حتى تقسم؟ أفيدونا لا زلتم بخير.
وإذا صحت البيعة فمن يقاسم عن صاحب الذبر؟
5 (الجواب) وال أعلم بالصواب هو: آنه لا يصح بيع مالك
الأرض حصته في النخل قبل القسمة جريا على معتمد المذهب إذ لا
ا و ا وكذا لا يصح البيع
أيضا على القول بصحة المخالعة إذا كان ذلك قبل تعتيق الخلع؛ إذ لا
E E N CCE CT CEB CREE
المخالعة» وأما إذا لم تذكر المدة في الصيغة» فأنا الآن متوقف ذلك
لا أجزم بشيء وعسى نتذاكر مع بعض الطلبة لدينا ونفيدكم إن شاء الله
ا ل ا وار ها مضا واا
على المذهب المعتمد» فهو بطلان البيع الصادر من مالك الأرض» وآنه
)۱( ا الحبیب طه (ص٤۲۹) ط. دار القبلة.
_ فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
MA j
لا يستحق إلا أجرة مثل أرضه نقداً كما أن العامل المساقي لا يستحق
أيضاً إلا أجرة مثل عمله نقداً أيضاًء ويكون الخلع كله لمالك النقيلء
هذا هو المعتمد من المذهب الذي لا يجوز الحكم والإفتاء بخلافه» والله
أعلم . كتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله
نك .
DEK OE OE
€/۱۳٤ مسألة إذا كان بين جماعة نخل مشترك وفيهم الحاضر
وفيهم الغائب» فطلب أحد الحاضرين من الحاكم قسمة النخل المذكور
فهل يلزمه إجابته أم لا؟ (الجواب): الحمد لله مستمدا منه التوفيق
للصواب ذكر العلماء أن النخل لا يقسم إجبارا إلا إذا اتحد نوعه
وآمکنت تسويته عدداً وقيمة أو قيمة فقط»› وحينئذ فإن كان النخل المذكور
في السوؤال متحداً E الحاكم مقام
الغائب» ولا يجيبهم الحاكم إلى القسمة حتى يثبت TT
ال که و ا ابن حجر والرمليّ أو
I I SS O
O E es
ال قب جاء في محر هوى بار ابن صي إن کون اتحا
ج النخل مثلاً شرطاً في الإجبار هو في أشجار ليست تابعة 0
مشت ر كة بينهما. انتهى . ونقله عن بامخرمه أيضاً سيدي العلامة أحمد بن
عمر الشاطري طيء في تعليقاته على الياقوت النفيس» وقد سئل العلامة
ابن حجر في قسمة النخل هل يجبر عليها الممتنع؟ فأجاب: (بأن المعتمد
في ذلك أنه لا يجبر الممتنع من قسمة النخل إذا اختلف نوعها أو جنسها
أو قيمتها إذا لم يمكن التعديل» ونقل عن «الروضة» وأصلها ما يؤيد
ذلك) إلى أن قال : (ثم قالا: والعبيد والدواب والشحر والثياب ونحوها
إذا كانت من نوع واحد وأمكن التسوية عدداً وقيمة أجبر على القسمةء
باب المساقاة ج
1۹
وإن لم تمکن التسوية أو کانت الأعيان اانا آو أنواعاً فلا إجبار» وکذا
E e
اا حا رعا و اتان وها مدا
E انتھی . ومن آثناء جواب الشيخ الفقيه عبد الله بن عمر بامخرمه
کما فی فتاویه ما نصه: (لكن إذا طلب الشريك الحاضر القسمة وكانت
قسمة إجبار قام القاضي مقام الغائب). انتهى. وفي التحفة ما مثاله:
(فرع : طلب أحد الشركاء من الحاكم قسمة ما بأيديهم لم يجبهم حتى
يثبتوا ملكهم وإن لم يكن لهم منازع؛ لأن تصرف الحاكم في قضية طلب
مله فضلها جك وهو لا يكون بقول ذي الخق وسفعت ابيد - وهي هنا
Sy کک e
ey أ ا E EO
إثبات me شاهد ویمین كما جزم به ا لدارمي ›
واقتضاه كلام غيره وصوبه الزركشي وإن خالف فيه ابن المقري)".
انتهى عبد الحميد» وبه يعلم صحة ما ذكرناء والله أعلم بالصواب
عنه في ۲۲ ربیع الأول س ١١٣ف
الحمد للهء الجواب صواب. وکتبه الحقير سالم سعید بکیر
® @ @
. البابي الحلبي BATES TOE) a ا 2 (1)
(۳) حواشي التحفة )١١١/٠١( ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
E فتاوى الفقيه الشهيد أبن حفيظ
= | #
سسس
1 باب الإجارة ۱
<[ه١٠/١4 ما قولكم فيمن استأجر بيتاً لمدة سنة ولم يستعمله»
وإنما أجره آخر في هذه المدةء والمستأجر الثاني لما لحقه الضرر من
المطر في البيت» ولم يصلح البيت لا المؤجر الثاني ولا المؤجر الأول
خرج من البيت وادعى آنه مسلم مفتاح الدار لرسول المؤجر الثاني»
وامتنع من تسليم الأجرة» فهل تلزم الإجارة ويلزم تسليم الأجرة أم لا؟
الحمد لله» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه»
(الجواب) واه أعلم بالصواب: إن عقد الإجارة عقد لازم من الطرفين لا
يجوز لأحد المتعاقدين فسخهء وآنه لا ينفسخ إلا بتلف العين المؤجرة
كانهدام الدار كلهاء أما لو عرض أثناء المدة ما ينقض المنفعة كخلل
يحتاجح لعمارة فلا تنفسخ به الإجارة» إن لم يبادر المؤجر بإصلاحها بل
يبت به الخيار للمستاجر على التراخئ وبحيشد فف مسالا يبت الخبار
للمستأجر الثاني على مؤجره» فإن حصل منه الفسخ انفسخت الإجارة
فيما بقي من المدة بعد الفسخ» فيسقط عليه من المسمى قسط ما استوفاه
من المنافع بالنظر لأجرة المثل ويسقط عنه قسط ما بقي» وإن لم يفسخ
حتى مضت المدة استقر عليه جميع المسمى ولزمه تسليمه لمؤجره وإن لم
ينتفع به» وما مجرد تسليم المفتاح لرسول المؤجر الثاني فلا يسمى
فسخاً ولا يفيده ذلك شيئاًء ومع ذلك فلا يصدق في دعواه إلا معه؛ لأنه
يدعي رده المفتاح لغير من ائتمن كما هو واضح» قال في التحفة مع
المنهاج: (والأصح أنها تنفسخ بانهدام الدار كلها ولو بفعل المستأجرء
ولزوال الاسم وفوات المنفعة قبل الاستيفاء عليهاء أما انهدام بعضها
باب الاجارة
فيتخير به المستأجر ما لم يبادر المؤجر ويصلحها قبل مضي زمن لا أجرة
له) ثم قال: (لو عرض اتات المدة ما ينقص المنفعة كخلل يحتاج
لعمارة» وحدوٿ ثلج بسطح حدث من ترکه عیب »۰ ولم یبادر المؤجر
اوا که کی الا ج تم قال : قال الماوردي : وخيث نت الخيار
هناء فهو على التراخى لأن سببه تعذر قبض المنفعة أي أو بعضها وذلك
یتکرر بتكرر الزمان). انتهى المقصود ملخصاًء وهو صریح فیما ذکرناه
والله أعلم . وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي
بکر بن سالم عفا الله عنه آمين في ۳ ذي الحجة ۳۷۳١ه.
اللحمد للّه» الجواب سدید ولا عليه مزید. وکتبه الحقير سالم بن
GDE GE OE
4۲/۱۳١۶ (مسألة) شخص مسلم استأجره كافر أن يحمله على
سيارته ليوصله إلى إحدى الكنائس» ومعلوم أن الكافر في الكنيسة يعبد
غير الله» فحمله واستلم الأجرة» فهل يجوز هذا الفعل للمسلم آم لا؟ وإذا
قلتم بعدم الحوازء ففيماذا يصرف هذه الأجرة التي استلمها؟ وهل يعد
هذا الفعل من المكفرات للمسلم؟ أفتوناء المسألة واقعة.
تاببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سائلين منه التوفيق للصواب
وصلى الله على سيدنا محمد وآله والأصحاب» (الجواب): ذكر العلماء
نفع الله بهم صحة استنجار الكافر للمسلم مع الكراهة» ففي التحفة لابن
حجر من باب الإجارة ومثلها «النهاية): (نعم يصح استئجار كافر لمسلم
ولو إجارة عين لكنها مكروهة ومن ثم أجبر فيها على إيجاره ل
ای وق فقاو اين حجر ما اله ((وستل) عا إذا استار الكافر
مسلماً إجارة عين هل يحرم على المسلم إتمام الإجارة بنفسه؟ (فأجاب)
(۱) حواشي التحفة )۱۹١ - ۱۹١ /٦( ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي .
() حواشي التحفة )١١١ _ ١١١ /١( ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي .
re فتاوی الفقيه الشھهید ابن حفيظ
بقوله لا يحرم على المسلم إتمام الإجارة بنفسه بل يكره له نعم إن كانت
آلاخارة فيا يمتهن به كالاأعمال الدنيئة خي اللدئقة به ادت الكراهة
بل قيل بالحرمة حينئذ)'. انتهى. وبه يعلم صحة ما ذكرناء نعم ذكر
العا القرانلمى على ر0 اة وك فا د مك كا
وإجارته) ما صورته: (هذا يفيد جواز خدمة المسلم للكافر؛ لأن المتبادر
من الإعارة آنه یستخدمه سواء کان فيه مباشرة لخدمته كصب ماء على
دة وتقديم نعل له أو كغير ذلك كإرساله في حوائجه» وتقدم في البيع
أنه يجوز إجارة المسلم للكافر ويؤمر بإزالة يده عنه بأن يؤجر لغيره» ولا
يمكن من استخدامه وهو يفيد حرمة خدمة المسلم للكافرء وعليه فقد
يفرق بآن الإذلال في الإجارة أقوى منه في العارية للزومهاء ولكن يرد
على هذا أن في مجرد خدمة المسلم للكافر تعظيماً له وهو حرام وقد
يقال لا يلزم من جواز الإجارة جعله تحت يده» وخدمته له لجواز أن
يعيره لمسلم بإذن من المالك آو يستنیب مسلما في استخدامه فیما تعود
منفعته إليه» فليتأمل ذلك كله وليراجع» وفي عبارة المحلي ما يصرح
بحرمة خدمته. انتهى . وقال الشيخ الخطيب في «المغني» (ومحل جواز
استفجار الكافر العبد المسلم كما قال الزركشي في غير الأعمال الممتهنة
أما ما فيها كإزالة قاذوراته فتمنع قطعاً) . انتهى . فهذا يقتضي حرمة
الاستخدام في الأعمال الممتهنة وفي المحلي التصريح بحرمة خدمته
مطلقا كما نقلناه عن الشبراملسي آنفاء ثم إن حمل المسلم للكافر على
سيارته إلى الأماكن التي يعبد فيها غير الله تعالى فيه إعانة على معصية من
أكبر المعاصي الفاحشة بل هي أكبرها بنص الحديث» وعليه فلا يجوز
للمسلم الإقدام على هذا العمل ويأثم بذلك» ومع هذا فلا يعد من
(1) الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر )۱٤۷/۳( ط. البابي الحلبي.
() مغني المحتاح (۲/ )١ ط. مصطفى محمد الحلبي .
باب الا جارة س
لا جار fray
المكفرات التي يخرح بها عن دين الإسلام ما لم يعتقد شيئاً مما اعتقدوه
مما نكفرهم به كما هو ظاهر» وأما الأجرة فيستحقها إذا علم ما استؤجر
علت وان كات قله راما لمر عازضن والإجارة ضص ية كما علمت
ذلك مما زقلناه عن التحفة والفتاوی› وفی حاشة الخسرافلسى على قوله
(ومن ثم أجبر فيها على إيجاره لمسلم) ما صورته: (أي: فلو لم يفعل
وخدمه بنفسه استحق الإجارة المسماة). انتھی . وهو صريح فيما دکرناه
والله أعلم. وكتبه الفقير إلى الله تعالى محمد بن سالم بن حفيظ ابن
الشيخ اہی بكر بن سالم عفا الله عنه ٠١ جمادى الآخرة ١۸١١ه.
وممن وافق على نصه الجواب الشيخ العامة سالم بن سعيد بكيّر
نقع الله به .
WE OE E
4F/ VY من الحْنّاء تر إلى تدر هرون قى ١٠ رجي الأول
۳ه الحمد لله على عمیم نواله وجزیل إنعامه» وصلى الله وسلم على
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وتابعیه على منواله وعلینا معهم وفیهم؛
E OEE الح السب حك جن بد الرحمن ابن
الشيخ أبي بكر بن سالم أصلح الله له جميع الأمر. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاتهء والرجاء دوام العافية كما آنا ومن لدینا بحمد لله
تعالی .
وبعد: استلمنا كتابكم المحرّر ۳۸۳/۲/۱۹١ه وفهمت ما شرحتم
وسألتم عما سيأتي:
قول المنهاج : (وكذا لو اكترى لحمل مائة رطل حنطة فحمل شعيرا
أو عكس أو لعشرة أقفزة شعير فحمل حنطة دون عكسه» فلماذا لم يطرد
الحكم بين العكسين في حمل الأقفزة والأرطال)؟
3 (جوابه): أنه إذا اكترى لحمل مائة رطل حنطة فخالف فحمل
۳ فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
N
مائة شعير أو عكس يضمن ؛ وذلك لأنها أي الحنطة لثقلها تجتمع بمحل
واحد» والشعير لخفته يأخذ من ظهر الدابة أكثرء فاختلف ضررهما ولهذا
حكم بالضمان»ء ومثل ذلك لو اكترى لعشرة أقفزة شعير فحمل عشرة أقفزة
حنطة فيضمن؛ لأن الحنطة أثقل من الشعير» دون عكسه بأن اكتره لحمل
عشرة أقفزة حنطة فحمل عشرة أقفزة شعير من غير زيادة فلا يضمن؛ وذلك
لاتحاد جرمها باتحاد كيلهما فإن القفز مكيال يسع اثني عشر صاعاً مع أن
الشعير أخف في الوزن» فانتفى الضمان من أجل ذلك وبهذا يعلم أن
العكس في المسالة الأول رهوا إدا اكترى لحمل اة رل شعي
E E و م اون
کن ا ت ا ی ا کک ا ا ر
اكترى لحمل مائة رطل حديد فحمل مائة رطل قطنا أو بالعكس» بخلاف
العكس في المسألة الثانيةء وهو ما إذا اكترى لحمل عشرة أقفزة بر» فحمل
و ا فالجرم واحد مع أن الشعير أخف في الوزنء فلذلك
لم يضمن كما هو واضح. والله أعلم وکتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن
الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في ۳٣شهر ربيع الأول ۸۳١١ه.
E OE E
4/۱۳۸ مسألة ما قولكم دام فضلكم في بيع أوراق الحوائل أو
الشيكات التي ترد من الخارج الححاز أو أفريقيا أو الكويت أو البحرين
أو غير ذلك على المكلا أو بندر عدن» ويبيعون الحوائل أو الشيكات
بحوره أو محل آخر غير المكلا وعدن» ويقطع المشتري من ضمن
الفلوس الذي فى الشيك أو الحوالة فى المائة واحد شلن وهذا الشلن
بی ری فے تغال کا عط رل الکو ار عدن ورال از که
الحوالة أو الشيك إلى تلك المحل ومقابل جواب باستلام من المكلا أو
عدن وقيد الفلوس المذكور أو إرسال الفلوس للمشتري» ومقابل رجوع
حفاظه الفلوس هل هذه المعاملة صحيحة أم لا؟ وإذا قلتم ليس بصحيح
باب الاجارة fae
إفادتكم لنا بالعمل الصحيح فإن المسألة واقعةٌ حال؟ أفتونا مأجورين
ولکم الأجر والثواب. الطالب الفقير إلى الله عثمان بن أحمد عسكر.
© الحمد ف (الجواب) والله الموفق للصواب: (ستل) العلامة
الشيخ آ ا کک ر او ا ی ا ا ا ر و
بسنغافورة للتوسط في قبول ودفع الحوالات بين التجار وغيرهم»
ويتقاضى خدمة ربية في المائة على توسطه وأتعابه التي يلاقيها من كتابة
التحويل وتقييده في الدفاتر وقيمة الحبر والورق وغير ذلك فهل يستحق
ذلك ..إلى آخر السؤال؟ (فأجاب طله) بما حاصله: (أن السبب
المذكور شبيه بالقرض أو هو هوء إذ هو تمليك الشيء برد بدله أو مثله
وهو فى الأصل من القربات المطلوبات. لكنه قد ا له آشياء تخر جه
EA EAU E SEO
في مسألة السؤال فإن فيها جر منفعة للمقرض وهي السلامة من مؤن
حملها في الطريق ومن الخوف عليهاء وذلك محرم داخل في أقسام الربا
المجمع على تحريمه لخبر كل قرض جر منفعة فهو رباء وجبر ضعف
هذا الحديث مجيء معناه عن جمع من الصحابة)» ثم قال: (وبفرض
عدم جرا حه ارقن أو رة لیر المکرر یکره عدا ای
معشر الشافعية)» ويحرم عند الأئمة الثلاثة» وهم أبو حنيفة ومالك
وأحمد بن حنبل بل وعند كثير من أئمتنا علماء الشافعية) ثم قال:
(وآشنع من ذلك وأفظع ا آرنات لوالا ت مح اغطاء
المحتاج منهم بعض التجار رقعة تحويل على وكيله بالبنادر أو سنغافورة
أو جاوی في ربيات أو ريالات بوروم ويعطيه التاجر بدلها في
حضرموت مثلاً ريالات فرانصة ناقصة العدد عما حول به» فهذه الأعمال
لها طلسات بعقها فزق نعف بتغاطاها من لا خلاق له في الاخرة أو
كان لا يؤمن بيوم الحساب» فعلى المستبري لدينه أن يتحاشى عن مثل
هذه الأعمال الشنيعة والأفعال القبيحة ما أمكنهء فإن الورع رأس الدين
Fm فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
سء"
وأساسه وطريق آهل الله المتقين) .وأطال إلى أن قال: (وحيتد فلا يخلو
RC ومن كراهة على قول البعض» وآما بذل الربية في قبل الخدمة
التى ذكرها السائل» فإن قلنا بحرمة هذا العمل وفساده» فلا يستحقها
الآخذ لعدم جواز أخذ الأجرة على العمل المحرم» وإن قلنا بكراهته فإن
6 کرو ا کی ی ی ار و
المت من ا ج واه كاد مجو ل كا ج الفا مدت الا ار
ت إن غلم الفساد وآن لا آجرة لم يخن شيا وإ جهل استحق أجرة
N انتھی ER ومنه يعلم الجواب عن مسالشنا والله أعلم .
عنه» وحررفي ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۸۲ھ الموافق ۳/۱۸/ ۱۹۱۳م .
الحمد لله» الجواب سديد ولا عليه مزيد» وجزى الله الحبيب خير
الجزاء والله أعلم. وكتبه الحقير سالم بن سعيد بكيّر سامحه الله .
GE OE GE
۹$/ه سؤال ما قول العلماء أدامهم الله نفعاً للخاص والعام
فی رجل جاعل على ملزمه لهالك من يحج عنه» وأعطاه اسمه وعندما راد
الاحرام بالحج عنه من الميقات نسى اسمه ونوى الإحرام باسم آخر غير
سمه » والمؤجر حال ما آخذ ورقة الححة ما تفقد وأرسلها لمؤجره» فلما
تفقدها المؤجر منع عن التسليم بتاتاً قائلاً أن الحجة ليست باسم الهالك
أفتونا رحمكم الله» هل الحجة نافذة باسم الهالك المعنية له أم لا؟ فإن
صحت باسم الهالك أرسل الفتوى للأخ عوض سالم بسري إلى قسم.
© الحمد لله وصلی الله على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم
باب الا جارة
۷ ل سے
(الجواب) والثه الموفق للصواب: متى نوى الأجير المذكور الحج عمن
استؤجر عنه اوذكر اسم غيره غلطاً أو نسياناً كما ذكر السائل» وقغ
الحج عمن استؤجر عنه واستحق الاجاة المسماة حيث كان عقد
الإإجارة EE وإلا استحق أجرة المثلء ففي ابغية المسترشدين»)
الكردي في الحج عن الغير ما ملخصه: (استأجر الوصي شخصاً للحج
عن الميت زيد بن سالم إجارة ذمية» فاستأجر الأجير آخر أن يحج عن
يقع عن زيد» ثم قال: نعم إن قصد الأجير الأول عند استئجار الثاني
عن عمرو بن سالم اَي الذي استؤجر عنه» وقصده الأجير لاف أيضاً
عند النية صح ووقع لزيد وهذا كما لو نسي اسم المستأجر له فنوى
الحج عمن استؤجر عنه» ولا يضر الغلط في الاسم إذا كان ثم قرينة
تصرفه»› وحيث قلا يقع الحح لزید فبالمسمی إن صحت الإجارة وإلا
r. aT ا
فبا جرة ا اهن : وقي فتاوی س الإسلام ابن حجر اتکرئ
ما مثاله: (لابد من تمييزه (أي: المحجوج عنه) في النية بوجه ماء
وبهذا يجمع بين من أطلق اشتراط المعرفة ومن أطلق عدم
اقتراطها . انتهى. اوفيه تابد لها دكر اة واه ألم وكتية «الففير
إلى الله تعالى محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم
عفا الله عنه فی ٩ ظفر الخیر ۱۳۸۱ه.
الحمد للّه» الجواب سدید ولا عليه مزید. وکتبه سالم بن سعيد
بکیرٌ سامحه الله .
DE DE E
. بغية المسترشيدين (ص٠٠١)» ط . البابي الحلبي )١(
ط . البابي الحلبي. )٠١١ /۲( الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر )۲(
n فتاوی الفقيه الشهيد أبن حفيظ
4/٠٤١ سؤالي على طالب العلم بآن أخذت ذبر من مسجد
الهدار بالإجارة وطلع في الذبر علب يصح قطع العلب للمسجد أو
لنا؟ ويكون الجواب تحت السؤال هذا الشيخ سالم عبد الله باشعيب
ATV /V/€
© الحمد لله (الجخواب): أن العلب المذكور يختص به المسجد
الكو لك ا لك وهو اللر اكور ولا ومح الها جر ت
غير الانتفاع بالذبر كما هو ظاهرء نعم للمستأجر مطالبة نائب المسجد
بقصع العلب وإزالته من الذبر الذي يستحق الانتفاع به کما هو معلوم»
والته أعلم. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن
سالم عفا الله عنه.
E E E
N MC PR
شلن مثلاء فبنى عمرو ٠٠٠١ كيفية البناء والإجارة مبلغها ثلاثة آلاف
نصفه مثلاً ثم سار وترك العمل» واشتغل هو بأعماله الخاصة حتى جاءت
امار و انت رورا ها : وکان شرط على آن يبنيه في مدة شهرين
ومضت أكثر من ستة أشهر ولم يكمل العمل وذكره المؤجر ولم ينتبهء
فالآن المؤجر يطلب تعويضه فيما أحدثته الأمطار من عطال بسبب الأجير
المتهاون عن إتمام العلم» فهل يلزمه ذلك آم لا؟
الحو الاجارة المدكرنة الخال :ما ذكر الال هن فرط
المستأجرعلى الأجير أن يبنيه في مدة شهرين باطلة؛ لأنه حينئذ قدر
المنفعة بالعمل والمدة وذلك مما يبطل الإجارة» قال ابن رسلان في متن
الزبد: ٠
إن فرت ةة أوغمل قدعغلا وجمع دين ابطل
فهو كما لو استأجره ليخيط هذا الثوب بياض النهار نعم إن قصد
باب الاجارة
N r
التقدير بالعمل فقط» وإن ذكر الزمن إنما هو للحمل على التعجيل صح
كما استوجهه في التحفة» وحيث قلنا ببطلان الإجارة فما بناه عمرو
E E A E ف ا و
قلنا بصحتها استحق قسطه من المسمى وعلى الأجير في الصحيحة
إكمال العمل إن أمكن؛ لأنها عقد لازم من الطرفين» وأما ما أحدثته
الأمطار من الضررء فلايد فيه للأجير حتى يغرم شيا لأجله» وهذا
ظاهر من كلام العلماءء فلا نطيل النقل فيه والله أعلم. وكتبه الحقير
محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في
۲ هھ
الحمد للهء الجواب سديد» ولا عليه مزيد والله أعلم. وكتبه الحقير
سالم بن سعید بکیر سامحه الله .
® ® @
فتاوی الفقيه الشهيد ابر حفيظ
1 باب إحياء الموات ۸
٧/٤۲۶ ما قولکم في رجل بيده أرض زراعية وبجانبها حد آي
قطعة من الأرض لم يزرعها آي زارع ذات أححار وحصى ومرعیى
للمواشي» ثم حصل التشاجر ما بين الرجل المذكور وغيره في ذلك
الحد» وكان فيما بينهما بعد ذلك القسمة في الحد المذكور» واعترف كل
منهما للآخر ما خرج له من ذلك وطرحت في الحد المذكور آحجار
ga
وخلف ابناً وبنتاًء ثم إن الابن عرض على رجل آخر أن يحيي ما خرج
لوالده في ئي الحد المشار إليه على أن يكون له في مقابلة إحيائه ربع في
ذلك وثلاثة رباع للابن المذكور» فنازعت البنت أخاها وطلبت منه حصتها
في الثلاثة 2 الفشار إليهاء وامتنع أخوها من أن يدفع لها شيء›
آفيدونا هل : ق العف ها فى ذلك والحال ما ذکر ام لا؟
© بسم الله» والحمد لله» ونسأله التوفيق للصواب وبجاه سيدنا
و (الجواب): إن الأرض المذكورة في السؤال باسم الحد إذا
ا ل ا ا ن اا اا
یا شیا ابعش ولم تر ق فيي ارک مات فد تخ بارج
الو اها عاد ا هر اا د اعات ا بيلك ال بالا ا
إقطاع الإامام إقطاع تمليك» ولم يوجد واحد منهماء فلا عبرة بما n
فيها من القسمة؛ لأن القسمة لا تسمى إحياء. قال الإمام النووي في
منهاجه: (الأرض التي لم تعمر قط إن كانت ببلاد الإسلام» فللمسلم
تملكها بالإحياء)» ثم قال: (ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمه أو أعلم
باب إحياء الموات r
ي اجان غ و ا کر رهوا خن به ن
الأصح آنه لا يصح بیعه» وأنه لو أحیاه آخر ملکه)'. انتهی. وفي
فتاوى الخليلي : ((سثل) في قطعة لم يعهد لها واضع يد ووضع جماعة
أيديهم على حصص منها وتحجروهاء ثم إن واحداً منهم حقق العمارة
وهيًاً بعضها للزراعة وزرعها مرارا والآن يريد المتحجرون نزعها منه
الجر السابى فل الهم ذلك وما الك في ذلك سرعا؟ جاب
القطعة لا تملك بالتحجر بل لا بد من عمل فيها يهيؤها للعمارة من إزالة
حجار وكسح مستعل وتسوية منخفض وقلع أشجار وحرث إن احتاجت
له» فمن فعل ذلك في قطعة موات ملكها ومن لم يعمل ذلك فلا يملك
القطعةء وإن سبق له تحجر لها أو إقطاع من الإمام أي إقطاع إرفاق؛
لأن ET E E O REI الا اا
A
ثم عن الرجل الآخر المأذون له في الإحياء في واقعة السؤال إذ
أحياها وقصد الإحياء لغيره كابن الميت المذكور أو هو وأخته كان
الملكالمن قضدة وإلا بأن قصد نفسه أو أطلق أو لم يقصد واحداً
بعينه» فالملك له أي المحيي وحده» فإن قصد نفسه وغيره كان مشتركا
كما استظهره الشبراملسي» ولا بد فيما إذا قصد غيره من مقارنة القصد
للعمل واستمراره إلى فراغه» فلو عن له قصد نفسه بعد قصد غیره کان له
ما أخياه من حينتد كما ذكره الشبراملسي والسيد عمر البصضري» وفي
المنهاج مع التحفة من باب الوكالة عطفاً على قوله (ويصح التوكيل في
طرفي بيع وهبة) ما نصه: (وكذا في تملك المباحات كالإحياء والاصطياد
والإحتطاب في الأظهر كالشراء بجامع أن كلا سبب للملك» فيحصل
(۱) انظر: متن المنهاج (ص ٠١١ ۔ .)١١١
(۲) انظر: فتاوى الخليلي (ص"٣۲).
x فتاوى الفقيه الشهيد ابن حفيظ
ET EMCED CIE
LA OEE E
لآن قصد واحد لا بعينه غير صحيح› E TE
فكأنه لم يوجد فيحمل على حالة الإطلاقء فإن قصد نفسه وموكله كان
فا ر غاي ارام اک
فتلخص مما ذكر أن المحيي للأرض المذكورة هو الذي يختص
بملكها إلا إن قصد الإحياء لغيره فهي لمن قصده» أو قصد نفسه وغيره
كانت مشتركة على حسب قصده كما يعلم مما تقدم» والله أعلم. وكتبه
الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه
آمين › وحرر بتريم الغناء ١١ ربيع الثاني سنة ۷١١١ه.
الحمد لله» الجواب صحيح مقرر»ء فليعتمد» والله اعلم بالصواب.
وكتبه الحقير سالم بن سعيد بكيّر سامحه الله .
DE OE GE
٤۳۶< ما قولكم في ساقية لإنسان تنزع الماء إلى ملكه»
وبجوانب الساقية المذكورة أرض لشخص آخر يعتاد صاحب الساقية هو
ومن تلقى عنهم الملك منذ آزمان قديمة لا تعلم أوائلها حيثة الساقية
المذكورة وإلقاء طين الحيثة بالأرض التى بجوانبهاء فأراد صاحب الأرض
دت و ا ف ا
9 المد (الخواب) :وأ تمد نة التر فق للصوات ل يجوز
لصاحب الأرض منع رب الساقية مما ذكر» والحال ما ذكر السائل من
كونه اعتاد هو ومن تلقى عنهم الملك منذ أزمان قديمة لا تعلم أوائلها
إلقاء طب الح علاك الارض؟ وذلك لان العادة القديمة التي لا تعلم
(1) انظر: حواشى التحفة .)٠*٠/٠١(
باب إحياء الموات
FY ا
أوائلها مما يثبت بها الاستحقاق؛ إذ الأصل في وضع اليد إذا لم يعلم
حدوثها أنه بحق» ولهذا صدق ذو اليد فيما لو تنازعا نحو ممر في ملك
الغير أهو عارية أو إجارة أو بيع مؤبد في حالة عدم العلم بابتداء حدوثه
في ملکه» نعم إن ادعى صاحب الأرض حدوث عمل صاحب الساقية في
ملكه» وادعى صاحب الساقية أنه بعادة قديمة لا يعلم لها ابتداءء فالقول
قول مدعي الحدوث بيمينه؛ لأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب
زمن» ومثله ما لو أقام بيْنة على ما ادعاه من الحدوث فلو أقام الأخر بينة
بالقدم قدمت؛ لأن معها زيادة علمء قال في «غاية تلخيص المراد من
فتاوى ابن زياد لسيدنا الحبيب العلامة عبد الرحمن بن محمد
المشهور طل : ((مسألة) استحق مرور الماء لسقي أرضه في أرض جاره
بعادة قديمة لا يعرف لها ابتداءء فزرعت الأرض دام استحقاقه وإن
تضررت بذلك). انتهى. وقال في «مختصر فتاوى بامخرمة) لابن
قاضي : ((مسألة ع) من له ساقية يعتاد طرح ترابها على سوم جربة غيره
وثبت بطريق شرعي استحقاقه الطرح المذكور مَنِعَ مالك السوم من فعل
ما يمنع هذا الطرح» فليس له أن يجعل تراب جربته عليه حيث ضر
صاحب الساقية ولا يتجاوز صاحب الساقية السوم في الطرح» فلو سال
منه إلى الجربة لزمه رفعه إذا طالبه» كمن انتشرت أغصان شجرته إلى
ار و ا ا ی او و و
ال فقول ایو واد می رور الماء لسقي أرضه کے ار جاره
بعادة قديمة لا يعلم لها ابتداء دال على أن العادة القديمة التي لا يعلم
لها ابتداء مما يثبت به الاستحقاق فهو من أفراد ما أشار إليه أبو مخرمة
بقوله: (وثبت بطريق شرعي استحقاقه الطرح المذكور)ء وإذا لم يجز
.)١۷١ص( انظر: بغية المسترشدين بهامشها فتاوى ابن زياد )١(
. انظر: مختصر فتاوى بامخرمة لابن قاضي (ص٦۱۸) مخطوط )۲(
n= فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
لمالك السوم» والحال ما ذكر فعل ما يمنع ذلك الطرح كجعل تراب
جربته عليه فعدم جواز منع صاحب الأرض في واقعة السؤال لربُ
الساقية من الطرح› و الال ها كز السائل عن باه اولى: وقال في
«التحفة» أثناء فصل التزاحم على الحقوق المشتركة ما لفظه: (ولو اختلفا
في ممر وميزاب ومجرى ماء ونحوها في ملك الغير أهو إعارة أو إجارة
أو بيع مؤبد» فإن علم ابتداء حدوثه في ملكه صدق المالك؛ لأنه لاحق
للآخر في ذلك وإلا صدق خحصمه أنه يستحق ذلك» وكلام البغوي
الموهم لخلاف ذلك من إطلاق تصديق المالك حمله الأذرعي على ما
إذا علم حدوثه في زمن ملك هذا المالك). انتهى. (قوله: (هذا
aE N SSE E E
وفی ا ا فا و LD) میزابان یجریان إلى
8 جاره» فادعى المجري أنه بعادة قديمة لا يعلم لها ابتداء» وادعى
E E E O E O RON
کل حادث تقدیره بأقرب زمن» فلو أقاما E E ا
انتهى . ومنه يؤخذ ما ذكرنا في صدر الجواب والله آعلم بالصواب. وکتبه
الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه
ر ن
الحمد لله» الجواب صحيح مقرر. وكتبه الفقير سالم بن سعيد بكيّر
سامحه الله بمنه.
E OE DE
4۳/٠٤٤ بسم الله الرحمن الرحيم من قشن إلى الغتاء تريم حرر
١ جمادى الآخرة سنة ١۸۹١٠ه الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم أجمعين . ما قولکم أيها العلماء
() انظر: حواشي التحفة .)۲۲۳/١(
باب إحياء الموات سڪ
١ه ۳ a
الأعلام الذين أعدهم الله مرجعاً للأنام لتبيين الحلال من الحرام. في قطعة
من الأرض واسعة الأطراف وراء حاجب البحر بحدودها الأربعة تسمى
محارس» وتلك الأرض ينتفع بها لجفاف الوزيف الخارج من البحر
ويصرف لصاحب الأرض شيء من تلك الوزيف لأجرة الأرض المذكورة›
ولم تكن بها أثر العمارة وخارجة عن حدود العمران قرب ساحل البحر»
وبها فناطيس للصيفة وتصرف أجرتها لصاحب الآرض المذكورة» وتلك
الأرض تحت أيدي أناس من قديم الزمان» ويتصرف آهلها بالبيع وشيء
منها يوقفوها إلى المساجد ويتلقونها من بعضهم البعض بالآجرة والإرث
من ذو سبعين سنة أو آكثرء ومعهم الوثائق وعليها توقيع القضاة السابقين›
ولم ينازعهم فيها أحد من الزمن السابق بل إن جميع آهل بلدهم يؤدون
الأجرة لهم عن رضاء والآن ينازعوهم أناس وقالوا أن الأرض المذكورة
ما تملك وآنها أرض قاحلة بلا عمارةء فهي من الحقوق العامة ولا يجوز
لأحد تملكها وأخذ الأجرة عليهاء فكيف هذه القطعة هل تكون ملكا
لصاحب اليد المترتبة عليه والذي يأخذه حلالاً أم لا؟ وهل يطالب
صاحب اليد بالبحث عن كيفية دخول الأرض وكيفية دخول أآول مالك
والتصرف تحت الأيدي يكفي مع أن الأرض إسلامية؟ أفتونا ولكم الأجر
والثواب من رب الأرباب ودمتم والسلام؟
مقدم السؤال سعد بن عويض بن مبارك بن لازند الجدحي المهري .
© المد هة وتسالة الترفي لوا جاه مدا محمد لي اله
وسلم عليه وآله والأصحاب» (الجواب): إذا كان الأمر كما ذكر السائل
من أن الأرض المذكورة تحت أيدي أناس من قديم الزمان» وأنهم
يتصرفون فيها بالبيع والوقف والإجارة ويتوارثونهاء ومعهم فيها الوثائق
وعليها توقيع القضاة السابقينء فهم أرباب اليد فيهاء وقد صرح العلماء
نفع الله بهم أن اليد حجة شرعية» وأنها تدل على الملك دلالة ظاهرةء
فتاوى الفقيه الشهيو ابر حفيظ
وأخذوا ذلك مما رواه مسلم في صحيحه والترمذي وصححه عن وائل بن
حجر قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي ييج فقال
الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي قال
الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق» فقال النبي بلا
للحضرمي : «آلك بيّنة؟» قال: لاء قال: «فلك يمينه»» وبما روى أحمد
عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بثر»
فاختصمنا إلى رسول الله ية فقال: «شاهداك أو يمينه» الحديث» ووجه
الاستدلال آنه ك4 آقر اليد لصاحب اليد ودفع خصمه عنها باليمين حيث
لا بيّنة» قال العلامة ابن زياد في فتاويه كما نقله عنه العلامة الحبيب
عبد الرحمن بن محمد المشهور طط في غاية تلخيص المراد: ((مسألة)
اليد كما قال السبكي حجة شرعية» فإذا كان لأحد المتداعيين يد على
أرض مثلاً فهو مدعى عليه وتسميه الفقهاء داخلاًء ومن لا يد له مُدّعَ
وتسميه خارجاء فإذا ادعى الخارج على الداخل أنه يملك الأرض
المدغاة فاخابة صا حب اليد بالاتكان وانها ملكة فخي لا يةه قالقول
CE TD OE E OR DE ECER EE
ای وو اء واف العو ای ا ن سحو ا
صورته: (واليد دليل الملك حتى في حق الكافر كما في «بخية
المسترشدين» فكيف بالمسلم» والأصل وضعها بحق إلا إن ثبت نقيضه)
ثم قال: (وليس للوالي حق فيها ولا يجوز له التعرض لصاحبها أو يسأله
من أين انتقلت إليه بل ذلك فضول وتعنت منه). انتهى. ومنه يعلم
الجواب عن واقعة الحال وأن قول المنازع بأنها أرض قاحلة ولا تملك
وآنها من الحقوق العامة قول بلا دليلء ومما يرد عليه وجود فناطيس
للصيفة فيها كما ذكر السائل وتجفيف الوزيف بها» وتسليم أرباب
(1) انظر: بغية المسترشدين (ص۲۸۷).
باب احياء الموات
الوزيف الأجرة لأرباب تلك الأرض» وتصرفهم فيها تصرف الملاك من
بيع ووقف وغيرها كما ذكره السائل والله أعلم بالصواب. وحرر ببلد
تریم الغناء في ۲ شهر رجب الحرام سنة ۳۸۹١ه وكتبه الفقير إلى الله
تعالى محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم.
الخد اا عاب اله اباي واه المروو مح
ومقرر طبق المتقول شن الغلماء الأعلاءالأهل الإسلاة وإذا تقرر أن
اليد حجة شرعية» فلا تزال إلا بحجة شرعية أخرى أقوى منها بطريقة
الشرعي تثبت مثلاً أن اليد السابقة يد ظلم لا أصل لها كما أشار إلى
ذلك العامة المجيب» فيما نقله عن العلامة المرحوم الشيخ المفتي سالم
سعيد بكيّر» وإذا لم يعرف أصلها فالأصل وضعها بحق كما هو المطرد
في نظير ذلك من المسائل التي ذكرها الفقهاء ووضحوها كما شرحه
E EA N E TY
ا ا و و ا
السرا که الف فل بن عد اررحم ان هة بال اط ان
به في ۲/ ۷/ ۱۳۸۹هھ.
e E O E O
محمد بن سالم بن حفيظ على السؤال المزبورء فرأيته صاب الصواب
و کی کی نه وی ا ن اا ا ا
العلماء خجة لكلامةء أكتر اله من أمتاله وال الهادي إلى 'الضراط
المستقيم. كتب ذلك الحقير عبد القوي بن عبد الرحمن الدويله بافضل
® ® 8
فتاوی الفقيه الشهید اين حفظ
bg
4/٠٤٥ ما قولكم في شخص وقف بئراً ذبراً ونخلاء ووقف
أيضاً حصة في بئر أخرى تبعد عن الأولى ومصرفهما واحد» فهل يجوز
الاعتياض والاستبدال عن الحصة الموقوفة بحصة أخرى مملوكة من بئر
ثانية ملاصقة للأولى أو لا؟
EEE SOARS CELE TTREEE,
ا ولا الاعتياض عن الحصة ال ا ا لأن
الاستبدال والاعتياض من أنواع البيع والموقوف لا يجوز بيعه ولا
قال e التصرف فيه بنحو البيع من كل ما يزيل ملك
في «فتح المعين): (ولا يباع موقوف و نتهى . وقال الشيخ
E E حمد الخطيب في فاويه من آثاء N
الأول وهو ما إذا كانت الأوقاف أراضى ضي أو عيون ماء ونحوهما مما لا
يخاف فواته وتلف عينه» لا يجوز التصرف فيه بالبيع ونحوه مما يزيل
ملك الس معطا وان اشر لت عة الاه وخ افةو اندراية
ولا أعلم في ذلك خلافا بين الشافعية لبقاء عين الرقبة التي هي مادة
الوقف» ولترجي عود الانتفاع به» بل ولا للأئمة الثلاثة إلا ما نقل عن
الإمام أحمد فيما إذا خرب» وإلا ما حكاه الشيخ العلامة قاضي تريم
عبد الله بن أبي بكر الخطيب عن عمل السيد العلامة المفرد قاضي تريم
وزعيمها المقدم أحمد بن حسين بلفقيه» قال الشيخ عبد الله المذكور في
9) انظر: فتح المغين (صض٤۸) ط . البابي الخلبي:
باب الوقف ew
ا و
فتاويه من أثناء جواب طويل له في إجارة الوقف مدة طويلة في حكايته عمل
الحكام الذين أدركهم : وفرقة من مشايخنا يتوسعون ويعملون بالإجارة المدة
الطويلة لا سيما في الخراب» ومنهم السيد أحمد بن حسين نفع الله به في
بيوت موقوفة يقيناً مع آل الجفري وغيرهم» وقيل أنه استبدل بذلك نخلاء
بل يتوسعون فيما كان خراباً بالبيع» والظاهر أنهم يقلدون القائلين بجوازه
عند الانهدام والإشراف عليهء وتبعهم في ذلك أكثر طلبة العلم بتريم»
ومحبكم قد يتورع عن القدوم فيما علم وقفه› ويقول :ريما أن الفقة
أحمد بن حسين قد كان يقلد غير مذهب الشافعي ؛ لأنه متضلع من العلم
فقد عمل ببيع وقف نخل للجامع وللجبانة إلى السيد أحمد بن حسين
صاحب عينات» وإلى الحسين واستبدلوا نخلاً في ترم وشيء منه آخذته
الو افا د و اى ملحا وه عل اا
ذكرناء ثم إني اطلعت على مسألة في فتاوي الإمام عبد الله بن عمر بامخرمة
الحدنية صريحة في مسألة السؤال ونصها: ((مسألة) عن أرض موقوفة
لمسجد وهي بعيدة عن بلد المسجد وخحاف القيم على | لمسجد اندراس
الوقف» ووجد أرضاً تصلح للمسجد بقربه وهي تزيد على الوقف المذكور
زيادة كثيرة. هل تجوز له المناقلة بتلك الأرض إذا كان الغبطة والمصلحة
الكثيرة للمسجد؟ وهل يجوز للقيم إذا كان الوقف بعيداً من المسجد أن يبيع
ذلك ويشتري له غيره بالغبطة والمصلحة آم لا يجوز ذلك؟ (الجواب) وبال
التوفيق : أنه لا يجوز ذلك في الأرض الموقوفة مطلقاً سوأ كان فيه غبطة
ومصلحة أم لا وسواء أخشي اندراسه أم لاء وإنما يجوز ذلك بشرطه فيما
إذا كان ملكاً للمسجد» وأما الوقف فيمتنع فيه ذلك مطلقا والله سبحانه
أعلم). انتهى . وهو صريح فيما ذكرناه واله أعلم بالصواب . وكتبه العبد
الفقير إلى ربه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم.
.)١١۷ص( انظر: الفتاوى النافعة )١(
س فتاوی الفقيه الشهید این حفیظ
کا ۳٣۰ 2
الحمد لله الجواب صحيح مقرر. وكتبه الفقير إلى الله سالم بن
سعید بکیر سامحه الله .
DE DE ©&
)/١$ ما قولكم في ناظر وقف يأخذ نصف الغلَة يزعم أنها
أجرته» وجرت بها العادة ولو كان أقل من النصف لم يقبله ولم يحفظهء
ولا أجرة لأمثاله إلا النصف بزعمهم ذلك من قديم فما الحكم؟
رطا م او ف لفات الوا د ال
نفعنا الله بهم أنه إن شرط الواقف للناظر شيئاً اتبع شرطه»ء وإن زاد
المشروط على أجرة المثل ما لم يكن الناظر هو الواقف» فإن كان هو
تقيّد بأجرة المثل وإن لم يشرط له أجرة فلا شيء له» نعم له رفع الأمر
إلى الحاكم ليقرر له الأقل من نفقته» وأجرة مثله على معتمد ابن حجر
آي اجو الكل اها على عة اترما ولش الا تقول اح
الأجرة من غير رفع إلى القاضي إلا على ما أفتى به ابن الصباغ من أن له
الاستقلال بذلك من غير حاكم على أن العلامة السيد عمر البصري ذكر
أنه يحتمل حمل كلام ابن الصباغ على عدم وجود الحاكم أو عند تعذر
الرفع إليه كما سيأتي» فإن أخذ الناظر شيئا من غير فرض قاض ضمن
كما في حاشية الشبراملسي نقلاً عن شيخه الزيادي» وفي حاشية الجمل
على فتح الوهاب نقلاً عن الحلبي: (قالوا ولم يبرا إلا بإقباضه
للحاكم). انتهى. قال ابن حجر في التحفة: (وللناظر ما شرط له من
الأجرة وإن زاد على أجرة مثله ما لم يكن الواقف كما مرء فإن لم يشرط
له شيا فلا أجرة له» نعم yS
نفقته وأجرة مثله كولي اليتيم؛ ولأنه الأحوط للوقف» وأفتى ابن الصباغ
(1) انظر: حاشية الجمل على فتح الوهاب (۳/ 04۲(.
ا ۱
بان له الإنتقلال بذلك من غير اكه ٠ انتهى؛ :وقال الجال ا الرعلي
في النهاية : (نعم له رفع الأمر إلى الحاكم ليقرر له أجرة قاله البلقيني»
قال تلميذه العراقي في تحريره: ومقتضاه أنه يأخذ مع الحاجة إما قدر
النفقة له كما رجُّحه الرافعيء ثم الأقل من نفقته وأجرة مثله كما رجحه
النووي. قال الشيخ: وقد يقال التشبيه بالولي إنما وقع في حكم الرفع إلى
الحاكم لا مطلقاًء فلا يقتضي ما قاله وكأن مرادهم أنه يأخذ بتقرير الحاكم
على أن الظاهر هنا أنه يستحق أن يقرر له أجرة المثلء وإن كان أكثر من
النفقة وإنما اعتبرت النفقة ثم (أي: في الولي على الشبراملسي) لوجوبها
مل غو ار ف ا ق
إا غلك هنا طهر لك رات ارال وهو أنه إن رط الوافت
BE وإن لم يشرط له شيئاً فليس له الاستقلال بأخذ
وإنما يرفع الأمر إلى الحاكم» ويقرر له الحاكم الأقل من أجر
لمثل أو النفقة على معتمد ابن حجر |
لجمال الرمليء فإن كان نصف الغلة هو الآقل قرره له» وإن ز
يقرر له إلا الأقل على معتمد الأولء A No
لمثل قرره له على المعتمد الثاني» وإن كان أكثر من النفقة وإن زاد
قرو له سوئ أجرة المثل > وأا استقلاله بالا خد من عير رفع إلى العاكم
فغير جائز» ففي حاشية الجمل على فتح الوهاب ما مثاله: (وليس له
(أي: الناظر) أن يأخذ من مال الوقف شيئاً بغير فرض قاض فان أخذ
شیعاً ضمنه ولم يبرا إلا بإقباضه للحاکم. انتهی. حلبي)"» ومثله في
حاشية الشيخ علي الشبراملسي نقلا عن شيخه الزيادي: (زاد عقب قوله
. ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي )۲۹١ /٦( حواشى التحفة )١(
.)٨۹۲/۳( حاشية الجمل على فتح الوهاب )۳(
Oy فتاوی الفقيه الشهید ایر حفيظ
ک۳
(للحاكم): وهذا هو المعتمد رملي . انتهى وقضية قوله (للحاكم) أنه لا
ا بصرف بدله في عمارته اوقل الي وه ظاهی)' . ۱
قال عبد الحميد بعد نقله عبارة على الشبراملسى: (ومر عنه ما نصه:
E O A E
جاز له الصرف بشرط الإشهاد فإن لم يشهد لم يبرأً؛ لأن فقد الشهود
نادر). انتهى قوله: (لم يبرآً) أي: في ظاهر الشرع فقط). انتهى. وقال
أيضاً على قول التحفة (قوله نعم له رفع الأمر إلى الحاكم. .. إلخ): (قد
يقال ما الحكم لو فقد ES الرفع e
منه من المفسدة على الوقف» فهل له الاستقلال بما ذكر أً و لا؟ محل
و SS بن الصباغ ما لم
يثبت عنه نص بالتعمیم وا له آعلم. انتهى سيد عمر؛ ويؤيد الأول ما مر
في الشرح قبيل الفرع» ولكن الأحوط أ ن یحکم فيه عالماً شتا شر ل ا
دک ب ات
ومنه يعلم صحة ما ذكرناء والله أعلم هذا كله حيث لم تكن تلك
العادة التي جرت بأخذ النصف في مسألتنا قديمة معتبرة مرضية من زمن
الواقف» وإلا فقد ذكروا أن العادة القديمة المرضية من زمن الواقف
بمنزلة شرط الواقف» قال في «بغية المسترشدين» نقلاً عن الفقيه عبد الله
بامخرمة: (يتبع العرف المطرد القديم من غير نكير في مصرف الوقف
كما لو كان وقف مشهور بوقف الجامع» ويصرف منه النظار المتقدمون
على مساجد أخر فيتبع عملهم؛ إذ العادة المرضية القديمة كشرط
الواقف”. انتهى). انتهى. وقال في الدشتة نقلاً عن الشيخ عبد الله بن
(۱) انظر: نهاية المحتاج وحواشیها )۳۹۸/٥( ط . دار الفكر.
.)۲۹۰ /٩( انظر: حواشی التحفة )۲(
ONENESS E E O
باب الوقف "a
ای کر الطب لى امرك غا ال ر ا جد فلت الع ها وخر
يزيد على أجرة عمله عمل بها لأن العرف المطرد حال الوقف منزل منزلة
Aa E la OA EES SNAG
کا تك تلك الماد هة م فا و ر اا و ف
النظار المتقدمون مشهورين بالورع والتقوى» ولا عبرة بمجرد زعم الناظر
ذلك كما هو واضح بل لا بد من إثبات ذلك» وأما إذا لم تكن تلك
العادة قديمة أو كانت غير مرضية» فلا عبرة بها والله أعلم بالصواب.
وكقبه 'الحقير محمد بن ,شالم ين حفيظ اين الشيخ أبي. بكر بن شالم
عفا الله عنه امین .
الحمد للهء الجواب صحيح. وكتبه الفقير سالم بن سعيد بكيّر.
DE GE E
4۳/٤۷< ما قولکم في مسجد عليه آوقاف وجرت عادة النظار
المتقدمين بصرف خمسة أرطال قاز شهرياً من غلتها لهء وخمسة أرطال
سليط فأراد الناظر الأخير إبدال السليط بقاز؛ لأن ثمن القاز أقل من
ثمن السليط مع إبدال ظرف السليط بسراح جرمني» ولا يخفى أن في
التسريح بالسليط زيادة توسيخ» فهل له ذلك أو لا؟
© الحمد للهء (الجواب) ونستمد منه الهداية إلى الصواب: آنه إن
EA N OE
كذا وبقاز قدره كذا اتبع شرطه» ولا يجوز في غير حالة الضرورة
العاوا عه ول ان لو رط ف او لو ی کو هوا رت ین
واقعة السؤال: اتبعت العادة القديمة المرضية فى زمن الواقف؛ لأن
الرت الطو ي ره رة الزات ها ن عق ا و
ال و نعم إن ظهرت ال ےو السليط بالقاز
۲) انظر: فتاوى عبد الله بن أبي بكر الخطيب (ص٣۳۵) مخطوط .
س فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
ا
مع إبدال ارف ر ي ااه ن آل بع م ا ا
ال خا اظ ذلك اعدا مما اف :هه E موقوفة
لتزرع حباً» فآجرها الناظر لتغرس كرما من أنه يجوز إذا ظهرت
المصلحةء ولم يخالف شرط الواقف. قال في «التحفة» بعد حكاية ما
أفتى به البلقيني : (فإن قلت هذا مخالف لشرط الواقف فإن قوله لتزرع
E E aS من المعلوم أنه يغتفر في
الضمني ما لا يغتفر في المنطوق). انتهى ونحوه في النهاية» إذا فهمت
ات ی ما ر و ی عا الار ا و
شرط الواقف فلا يجوز العدول عنها؛ لأنا نقول إذا أجازوا مخالفة شرطه
الضمني عند ظهور المصلحة» فليست العادة بأعلى منزلة منه» وهل هي
أقوى من قول الواقف E ES
المصحلة كما آفتى به البلقيني ونقله عنه في التحفة والنهاية» وسكتا عليه
a فق الحق فإن وافقه فذاك وإلا فالحق
أحق أن يتبع والله آعلم. وكتبه الحقير المفتقر إلى ربه محمد بن سالم بن
حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه ولطف به أمين
الحمد له تأملت ما كتبه سيدي العلامة الفاضل» فرأيته صحيحاً
EY و کته سالم بن سعید بکیر سامحه الله ا
DE QE E
٤4/۱٤۸۶ ما قولکم في عقار وقف على مقام الشيخ أحمد بن
عمر وللشيخ مناصب في بلدان أخر» والعقار تحت يد ذرية الواقف›
وعادتهم من قديم الزمان أن من كان تحت يده شيء من ذلك العقار عليه
القيام بإصلاح ما خرب منه وعمارته وتعهده» وله نصف الغلة والنصف
الآخر يدفعونه إلى مناصب الشيخ› ومن عادتهم أيضاً إعطاء بعضه من
.)۲۸٤/١( انظر: حواشى التحفة )١(
باب الوقف —
كانت غير مزوجة من بناتهم» وتعطى نصف ما يعطى الذكر» ومن عادتهم
القديمة أيضا إذا احتاج بعض من كان العقار تحت يده يدفع ما تحت يده
إلى أجنبي» ويكتب ما صورته: رفع فلان يده عن الوقف بعشرين ريال
من فلان بن فلان وأسقط استحقاقه من المعيشة فى الوقف لفلان
العاكون هل مو ل الك على حن اناد ون انال موت
يديهم على ماهم عليه من قديم الزمان» أم يكون النظر لقاضي بلد المال
الموقوف ويؤجره من شاء منهم أو من غيرهم» أم كيف الحال؟ وإذا قلتم
بجواز عملهم هذا هل لمن رفع يده آو غيره من الورثة استرجاع المال إذا
رد مثل ما سلمه الأجنبي أم لا؟
© بسم الله والحمد شه (الجواب) طالبا منه التوفيق للصواب: قال
سيدي الجد عبد الرحمن المشهور طايه في «بغية المسترشدين» نقلا عن
دنا الخياا عد ا هبق جر ن تخ مسال یا يع فى الظر ما
شرطه الواقف بترتيبه» فمن كان النوبة له وتأهل للنظرء فله الولاية فإن لم
يتأهل لصغر أو جنون أو عدم كفاية انتقلت إلى الحاكم إلى كمالهء ثم
قال فلو استولى خض با قولة ولا نظر حرم ولزم:الخاكم ترعه هته
فإن ادعى شرط الواقف وأن يده بحق قال أبو مخرمة وجماعة من السادة
العلويين وغيرهم لا يصدَّق إلا ببينةء وقال ابن سراج والسيد طه بن عمر
يصدق ذو اليد والقلب إلى الأول أميل» نعم إن كان المتولي ومن قبله
من صلحاء البلد وقصد حفظه لعدم الحاكم أو جوره كان محسناً؛ لأن
المراد بالحاكم حيث أطلق العدل الأمين كامل النظر فغيره كالعدم»
فحينئذ يلزم صلحاء أهل بلد الوقف تولية أهل لذلك وإلا أثمواء ولزم من
لع دة ارف ارف فة 0 ف اغا ول رة ل عل اي
قلت: ووافق ابن سراج والسيد طه بن عمر والطنبداوي والعلامة أبو
بكر بن شهاب الدين وابن زياد وأبو حويرث وأبو بحير» ونقله في الدشتة
Fo فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيط
a
عن فتاوي ابن عمر) انتهت عبارة البغية”' ومنها يعلم أن ذرية الواقف
الذين تحت أيديهم العقار الموقوف في واقعة السؤال: إن ثبت لهم النظر
رعا اة تشهد بان الاقف رط الط ر الهم كذلاك حال الوقفة أو
بیمینهم على ما اعتمده ابن سراج والسيد طه والطنبداوي ومن وافقهم›
اا ف الان اهاد لطر أو تال الطر اة ول اليم
ولکنهم کانوا من صلحاء إلنلل وقصدوا حفظه لعدم الحاكم أو جوره بقي
العقار الموقوف في هذه الآحوال تحت أيديهم ولهم الجري في مصرف
الوقف على سنن النظار الأولين المعتبرين إذا كانوا أتقياء يخافون الله كما
أفتى به النووي نفعنا الله به» وغيره» وإلا بأن لم يوجد واحد من هذه
الأحوال نزع المال من تحت أيديهمء وكان النظر فيه للحاكم آي حاكم
بلد الموقوف بالنسبة لحفظهء ونحو إجارته وحاكم بلد الموقوف عليه
بالنسبة لما عدا ذلك» ولا يثبت لهم النظر في العقار الموقوف بمجرد
العادة القديمة؛ إذ قولهم العادة القديمة المرضية بمنزلة شرط الواقف»›
إنما هو فى مصرف الوقف لا فى ثبوت النظارة كما هو معلوم.
وقول السائل: (ومن عادتهم القديمة أيضاً إذا احتاج بعض من كان
العقار تحت يده يدفع ما تحت يده إلى ا إلح السۋال جوابه:
أنه متى ثبت شرط الواقف لهم النظر ببينة أو بيمين على الخلاف السابق»
ثم اسقط أحدهم حقه من النظارة والمعيشة في الوقف للأجنبي بالعشرين
الريال ففعله ذلك غير جائز؛ لأنه وأن ثبت له النظر سقط حقه منه بتنازله
عنه للأجنبى» فقد ذكروا كما في حاشية الشبراملسي وغيرها أن من عزله
لنفسه ما لو أسقط حقه من النظر لغيره بمالء قال ابن حجر فى التحفة:
(من شرط له النظر حال الوقف إذا سقط حقه من النظر سقط» فلا يعود
. O۷۴ اتظر ية المسترشدين (صر ١
باب الوقف NY
إلا بتولية من الحاكم كما اقتضاه كلام الروضة خلافاً لمن نازع فيه).
انتهى ملخصاًء وحينئذ فما قبضه الأجنبي من الغلة وما قبضه المسقط من
مقابلها مضمون عليهما ضمان غصب» وينزع المال من تحت يده
ويصرف في مصارفه ويبقى النظر لبقية ذرية الواقف ويجعل المسقط
كالعدم» وهذا مبني على ما اعتمده في التحفة من أن المشروط نظره حال
الوقف ينعزل بعزل نفسه كما تقدمت عبارتهاء أما على ما اعتمده في
«النهاية والمغني وفتح الجواد» من آنه لا ينعزل بعزل نفسه وآنه يقيم
الحاكم متكلماً عنه مدة إعراضه» فإسقاطه حقه من النظارة والمعيشة فى
الوقف للأجنبي بما ذكر جائز»ء كالنزول عن الوظايف بل هو من i
وحينئذ فإذا تنازل عن حقه من النظارة والمعيشة لآخر بمال معلوم» وقام
المنزول له بعمارة ما خرب مما تحت يده من الوقف وعمارته وتعهده
O O ys
لا سيما إذا قرره الحاكم على ذلك وإذا مات النازل انتقل الحق لبقية
ذرية e ولا يرجع المنزول له على تركة النازل بما أخذه في مقابلة
النزول»ء وإن انتقل الحق لبقية الذرية؛ لأنه إنما دفع الدراهم في مقابلة
إسقاط الحق له وقد وجد وقرره الحاكم على مقتضاه» وليس لغير النازل
من بقية ذرية الواقف استرجاع المال من الأجنبي وتسليم مثل ما سلمه
للنازل مدة حياة النازلء فإذا مات النازل فقد ذكرنا أنه ينتقل الحق لبقية
ذرية الواقف» أما النازل نفسه فالذي يظهر أن له استرجاعه كما يؤخذ
جميع ذلك من حاشية الشيخ علي الشبراملسي قال فيها: (ومن عزل نفسه
ما لو أسقط حقه من النظر لغيره بفراغ له» فلا يسقط حقه (أي: بناءً على
كلام الرملي) ويستنيب القاضي من يباشر عنه في الوظيفةء ثم هذا م
رل ا ق وة ب آنا وا رط م لوطا ا
(۱) انظر: حواشي التحفة .)۲۸١/١(
فتاوى الفقيه الشهيد ابن حفيظ
لآخر حال الوقف اتبع» ومنه ما لو شرط الإمامة أو الخطابة لشخص
ولذريته ثم إن المشروط له ذلك فرغ (أي: نزل) عنهما لآخرء وباشر
المفروغ له فيهما مدة» ثم مات الفارغ عن أولادء وهو أن الحق في ذلك
ينتقل للأولاد على ما شرطه الواقف» ثم ما استغله المفروغ له من غلة
الوقف لا يرجع عليه بشيء منه؛ لأنه استحقه في مقابلة العمل لا سيما
وقد قرره الحاكم» غا الام ات رة وان كان ها لةه اساد غ
الفارغ» وكذلك لا رجوع للمفروغ له على تركة الفارغ بما اأخذه في
مقابلة الفراغ» وان انتقلت الوظيفة عنده لأولاد الفارغ؛ لأنه إنما دفع
الدراهم في مقابلة إسقاط الحق له وقد وجد وقرره الحاكم على مقتضاهء
وأما إن كان يظن أن الحق ينتقل إليه مطلقاً وتبيّن خلافهء فلا يقتضي
ت وهو مغبون فيه بعدم علمه بقيمته» وفي فتاوى الشارح ما يصرح
*
بانتقال الحق للأولاد الخ ما ذكره). انتهى
ثم رأيت في التحفة لابن حجر قبيل فصل في بعض أحكام النشوز
ما أصورتة: ا(واستنبط السبكى مما هنا ومن علمع الأجتبي تجواز الترول
عن الوظائف بعوض ودونهء والذي استقر رأيه عليه حل بذل العوض
E N ES BL EI TSE OE ks
فهو مجرد افتداء وبه فارق منع بيع حق التحجر وشبهه كما هنا لا لتعلق
حق المنزول له بها أو شرط حصولها له» بل يلزم ناظر الوظيفة تولية من
تقتضيه المصلحة الشرعية ولو غير المنزول له» ولا رجوع على النازل
حينئذٍ كما مرًّ)» قال عبد الحميد: (قوله: (ولا رجوع على النازل) هذا
ظاهر إذا كان بذل العوض على مجرد النزول آما لو بذله على النزول
والحصول له» فينبغي الرجوع الرملي. انتهى. ابن قاسم. انتهى)ء ثم
(۱) انظر: نهایة المحتاج وحواشیها /٩( ۳۹۷ ۔ ۳۹۸).
باب الوقف —
قال في «التحفة): (وفيما إذا نزل مجاناً ولم يقصد إسقاط حقه إلا
للمنزول له فقط له الرجوع قبل أن تقرر كهبة لم تقبض» وحينئذ لا يجوز
E E E a
تأييد لما ذكرته والله أعلم. E
الشيخ أبي بكر بن سالم.
الحمد لله» ماذكره سيدي الأمجد محمد صحيح» والله أعلم. وكتبه
الفقير سالم بن سعيد بكير في 5١ذئ:الفعدة ١۴٠ف
Ox ox ox
إ۹٤4/۱ (مسألة) هل يجوز للناظر على مسجد الاستدانة لعمارته
ومصالحه أم لا؟ وإذا قلتم بالجواز فلو أن أحدا أوصى أو نذر بمال
للمسحد المذكور ليصرف فى مصالحه» فهل يجوز قضاء دينه من
الموصى أو المنذور و ت المصالح آم لا؟
ا ا ا م د ا کک چو ا
اة الات اض على اة لحر عار ال ان شرطه ل ارات
آو» أذن له القاضي في الاقتراض كما في التحفة والنهاية وغيرهما خلافا
لما أفتى به ابن الصلاح والبلقيني من جواز اقتراض الناظر للعمارة بلا
إذن» وجمع ابن زياد في فتاويه بين القولين بما سيأتي نقله عن غاية
تلخيص المرادء قال في «التحفة» عقب قول المتن في باب الوقف
AEE Se GSN E E
على الوقفت عند الحاجة لكن إن شرطه له الواقف (أئ: رط النظر
للناظر الواقف حالة الوقف عبد الحميد) أو آذن له فيه القاضي كما في
الروضة وغيرهاء وإن نازع فيه البلقيني وغيره). انتهى . قال عبد الحميد:
(قوله: (أو أذن له فيه القاضي) أي فلو اقترض من غير إذن من القاضي
(1) انظر: حواشي التحفة .)٤٥٤/١(
G3 فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
ولا شرط من الواقف لم يجز» ولا يرجع بما صرفه لتعديه به .اه على
ارا وای وا ا ال د ا ا ی
لناظر الوقف وولي المحجور الاقتراض له لنحو نفقة وعمارة كإقراض ماله
إلا بإذن الواقف» أو الحاكم ولو بقوله في خط النيابة وأذنت له أن يقرضه
ویقرض ماله» فيرجع به حينئلٍ في ماله» بخلافه بلا إِذن فلا رجوع وان کان
المنفق الحاكم نفسه)". انتهى . وقال في «غاية تلخيص المراد من فتاوى
ابن زياد» لسيدي الج عبد الرحمن المشهور وه : ((مسألة) من وظائف
الناظر عمارة الوقف» فإذا احتاج لعمارة خراب حدث فيه عمره من ريعه
إن كان وإلا احتاح إلى إذن ولي الأمر أو القاضي في الاستقراض أو
العمارة من ماله ليرجع في ريع الوقف هذا ماجرى عليه الشيخان)» ثم
قال : (وأفتى ابن الصلاح والبلقيني بجواز اقتراض الناظر للعمارة بلا إذن
من ذكر والتحقيق أن يقال إن كان الناظر مولى على أوقاف المساجد من
قل ول الا هر وهو كامل الأهلية في النظر والاجتهاد والاحتياط فيما هو
الأصلح للوقف جاز له الاقتراض من غير إذن» وهو محمل فتيا ابن
الصلاح» وإن كان على وقفٍ خاص منحط الرتبة عن كمال أهلية النظر
والاجتهاد احتاج إلى الإذن). انتهى. ثم أطال فيما إذا عمره من ماله
ليرجع عليه» وليست منه مسألة السؤال» فعلم من هذا كله أن المعتمد ما
جرى عليه الشيخان ووافقهما عليه ابن حجر والرملي وغيرهما من أنه لاء
يجوز لناظر المسجد الاستدانة لنحو العمارة إلا إن أذن له فيها الحاكم» أو
کان وا له الظ ر اال الوفف كما م وة الخد او اذل
الواقف كما مر عن البغية وكما نص عليه في شرح عماد الرضى للمناوي
وعبارته مع المتن: ((مسألة) قال الرافعي وتبعه في الروضة ليس للناظر
.)١۷٤ص( انظر: التحفة وحواشیها (۲۸۹/7). (۲) انظر: البغية )١(
.)١۹۲ص( انظر: البغية )۳(
باب الوقف GI
أي الذي لم يشرط له الواقف الاقتراض» أن يقترض عند الحاجة لعمارة
الوقف أي: ولا أن يصرف من مال نفسه ليرجع دون إذن القاضي
لاحتياجه لمزيد احتياط ونظر). انتهى. وحيث لم تجز له الاستدانة
فاستدان» فليس له الرجوع على المسجد بما صرفه لتعديه به كما مر عن
علي الشبراملسي» وأما إذا جازت له الاستدانة بأن استدان بإذن الحاكم
أو الواقف أو كان مشروطا نظره حال الوقف» فيوفي الدين من ريع
الوقف كما مر عن غاية تلخيص المراد» وكما في عماد الرضى لشيخ
الإسلام» ومن مال المسجد أيضا كما مر عن البغية .
وقول السائل: (وإذا قلتم بالجواز) إلى قوله (فهل يجوز قضاء دينه
من الموصى أو المنذور به ويدخل تحت المصالح آم لا؟) جوابه: نعم
يجوز قضاء الدين من الموصى والمنذور به ليصرف في مصالح المسجد
كما يعلم مما نقلناه عن البغية إذ هما من أموال المسجد» وقضاء الدين
داخل تحت المصالح إن لم يكن أهمها؛ فهو من أهمها نعم إن صرح
الناذر أو الموصي ال تفه ماله بان ری لت الور او
الموصى به عقاراً لتصرف غلته في مصالح المسجد اتبع مراعاة لغرض
المتبرع؛ إذ نص الواقف ومثله الموصي ونحوه كنص الشارع كما صرحوا
به» والله أعلم بالصواب. وكتبه الحقير الراجي عفو ربه محمد بن
سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه أمين» وحرر
بتاريخ ٠١ ذي القعدة سنة ١١١١ه.
ثم بعد تسطيري لهذا الجواب جرى البحث فيه مع جماعة من طلبة
العلم بتريم» وتقرر: أن ظاهر كلام التحفة المار ذكره أول الجواب لا
يقتضي ما قرره المحشي الشيخ عبد الحميد في مرجع الضمير في قولها
(وكذا الاقتراض على الوقف عند الحاجة لكن إن شرطه له الواقف)»
فالشيخ عبد الحميد جعل مرجع ضمير شرطه للنظر» ولم يتقدم له ذلك
فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
ااا و ۱ ص ص ڪڪ ڪڪ ڪڪ
بل ظاهر التعبير يقتضي عوده للاقتراض أي: لكن إن شرط الاقتراض له
الواقف كما أظهره شارح عماد الرضى في قوله المار ليس للناظر أي :
الذي لم يشرط له الواقف الاقتراض أن يقترض الخ» وكما أظهره ابن
حجر نفسه في فتواه» فمنها من أثناء کلام ما نصه: (ليجن لورثته أ
الناظر) الرجوع به على الوقف إلا إذا كان الواقف شرط له الاقتراض
للعمارة أو أذن له القاضي فيه). انتهى . وبذلك يعلم أن جواز الاقتراض
لنحو العمارة لمن كان مشروطا له النظر حال الوقف من غير تصريح من
الواقف بالإذن في الاقتراض موقوف على عبد الحميدء وليراجع هل عبر
تعبیره آحد ممن قبله» والله آعلم بالصواب .
الحمد لله ما قاله وقرره المجيب جج وفيما نقله من الأدلة
كفاية والله أعلم. وكتبه الحقير سالم بن سعيد بكيّر .
E E E
41/٠٠١ ما قولكم في أموال كثيرة يتسامع أنها وقف على مسجد
أو مساجد من قديم» وهي مفرقة على آناس ومن بيده منهم نصف المال
فعليه مؤنة المسحد نصف السنة» ومن بيده ربعه فربع السنة وهكذا
والغلة الحاصلة لمن بيده المال وعليه ما ذكرء فهل تكون وقفا بمجرد
التسامع » وهل يصح إنشاء الوقف على هذه الكيفية كأن يقول: وقفت هذا
المال على من يقوم بعمارة المسجد الفلاني من قاز وغيره مدة خمسة
أشهر مثلا في كل سنة› آم لا؟
الحمد له (الجواب) ومنه نستمد التوفيق للصواب: لا تثبت
وقفية تلك الأموال بمجرد التسامع كما لا يثبت النكاح ولا النسب ولا
الموت بمجرد التسامع أيضاً؛ لأن التسامع لا يثبت به شيء إلا المسجديةء
فتثبت بالاستفاضة فيما لو وجد بناءًَ على صورة مسجد واستفيض أنه
مسجد كما في فتاوى ابن حجر» وبغية المسترشدين بل أفتى الفقيه
باب الوقف
و کک
بامخرمة بثبوت أحكام المسجدية في البناء وإن لم تكن فيه صورة
محراب» قال: (إذ الصدر الأول لم تكن فيه للمساجد محاريب بل هي
محدثة). انتهى. نعم إن شهدت نة عادلة قف تلك الأموآل قبلت»)
وثبت كونها وقفاً بشهادة البينةء وإن كان مستندها في شهادتها الاستفاضة
والتسامع مالم تصرح بمستندها وإلا ردت كما نصوا عليه في ابغية
المسترشدين» نقلا عن الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى» ويجوز للشاهد
الجزم بالشهادة وإن كان مستنده السماع والاستفاضة» لكن إن سمع من
جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب وحصل الظن القوي بصدقهم» ولم
يعارض المشهود به ما هو أقوى كإنكار المنسوب إليه» ولم يسمع طعن
أحد فيما شهد به نعم إن دلت قرينة على كذب الطاعن لم يؤثر طعنه)'.
انتهى . وقد سئل العلامة الشيخ محمد صالح الريس هل تثبت الوقفية
بمجرد التسامع» فأجاب وه بقوله: (نعم تثبت الوقفية بما ذكر والله
الهادي سبحاته أعلم) . انتهى» وقال في «المتهاج»: (وله الشهادة
بالتسامع على تنعت من آي أو قيلة وكذا آم فى الآضح + :ووت غل
المذهب لا عتق وولاء ووقف ونكاح وملك في الأصح»› قلت : الأصح
عند المحققين والأكثرين في الجميع الجواز والله أعلم)"» قال شارحه
الو عر د ا ا الت غ افا تاودا ها ت
الحاجة إلى إثباتها بالتسامع)“ . انتهى .
وقول السائل : (وهل يصح إنشاء الوقف على هذه الكيفية). . . إلخ
جوابه نعم يصح إنشاؤه بنحو الصورة المرسومة في السۆال› ویستحق من
قام بعمارة المسجد التي غينها. الواقف تلك المدة غلة الموقوف ما دام
)١( انظر: البغية (ص۲۸۲).
(۲) انظر: فتاوى محمد صالح الريس فتاوى الكردي (ص١۱۸).
(۳) انظر: متن المنهاج کتاب الشهادات (ص١٤١).
() انظر: حواشي التحفة .)١١۳/٠١(
ڪھ فتاوی الفقيه الشهيد اين حفيظ
E
قافا بالعمارة فاذا عات أو قات متلا قر الناظر عة وهكذا؛ لأن
المدار على القيام بعمارة المسجد من فاز وغیرہه کما a
وففت هذا على من يقرأ على قبر أبي كل جمعة يس قالوا؛ لأن الناظر
إذا Ey فإذا مات ملا قرر
SS SS و کته
سالم عفا الله عنه» E
کر
DE GE GE
۷/١ ما قول العلماء نفع الله بهم في مسجد عليه أوقاف›
أراد جماعة من طلبة العلم إحياء ما بين العشاءين فيه بقراءة في بعض
كتب الفقهء فهل للناظر أن يصرف لهم من غلة الوقف ما يكفي التسريج
لهم؛ لأن السراج الذي لقراءة الحزب لا تمكنهم القراءة عليهء أم لا؟
يصرف للجماعة المذكورين ما يكفي التسريج لهم من غلة الموقوف على
التسريج أو الموقوف على مصالح المسجد أو مطلقاًء بخلاف غلة ما كان
I E E آنه یرصد لھهاء ولا يجوز له ذلك فيما عدا
N زادت الغلة على عمارته» وأهم مصالحه إن لم
کما E E لفظه :
E اتی ارام ین ود اه سب ساك ماع اسل
كالفقراء والمساجد ولعل الشافعى حيث قال : يحفظ إذا | اراد مالم یحتج
باب الوقف .
ا
إليه المسلمون» فليس في النص ما يمنعه وقال الريمي قال بعضهم وهو
ی کا کے کار کسی نالو وا فل غر ای ون
مختصر فتاوى بامخرمة لابن قاضي ما نصه: ((مسألة ص) الموقوف
لمصالح المسجد يجب فيه تقديم الأهم» فالأهم» وحينئذ فإن كان ثم
أهم من السراج قدم» وکذا إن توقع طرو آهم منه فتحفظ له ولا يسرج
حينئذ» وإلا أسرج منه أول الليل مع الظلام إلى انصراف جماعة العشاء
ومع الفجر في الظلمة). انتهى. ومن مجموعة الحبيب طه بن عمر من
أثناء كلام ما صورته: (وأما الصرف منها (آي: غلة الوقف) في القهوة
ونحوها فلم أقف فيه على نقل صحيح› وظاهر كلام بعض العلماء آنه إن
كان في المصروف إليه مصلحة كإحياء المسجد بالقراءة ونحوها جاز
الصرف إليه بالمعروف» وإلا فلا عبد الله بن عبد الرحمن بن سراج
الدين)". انتهى. ومنه يعلم صحة ما ذكرنا والله أعلم بالصواب. وكتبه
الحقير محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه
بتاریخ ۸ ذي القعدة سنة ١١١١ه.
الحمد لله» الجواب صواب والله آعلم. وكتبه الحقير سالم بن
سعید بکيّر سامحه الله .
DE ® Da
4۸/۱٥۲ ما قولکم في رجل وف شتا ماعا رة عل زوه
وأبيها وأخيها مدة حياتهم» ثم على مسجد كذا فهل يصح الوقف في الكل
أو البعض أو لا يصح؟ وإذا قلتم بصحته فيما يخص أبا الزوجة وأخاها
إذا لم تجز الورثة فيما يخص الزوجة» فما الحكم لو مات الأب فهل
ينتقل حقه للمسجد أو لا ينتقل إليه إلا بعد موتهما جميعا؟
)١( انظر: القلائد )٦٠٠١ /١( ط. دار القبلة.
= فتاوی الفقيه الشهید ابو حفيظ
الحمد لله (الجواب) والله الملهم للصواب: تعليق الوقف
بموت الواقف صحيح» ويسلك به مسلك الوصية من افتقاره لإجازة
الورثة إن كان لوارث أو زاد على الثلث ومن جواز الرجوع عنه» ثم
يصير حكمه حكم الوقف في تأبیده» وعدم صحة بیعه وهبته وإرثه ولکون
أحد الموقوف عليهم في مسألة السؤال وهو الزوجة وارثاء فلا بد من
إجازة بقية الورثة بالنسبة لما يخصها وهو ثلث الموقوف» فإن أجازوه
وإلا بطل في نصيبها فقط وهو الثلث كما ذكرناء ويصير تركة وصح في
نضيب أبيها وأخيها وهو ثلثا الموقوف إن خرج من الثلث أو أجاز الورثة
كما لو وقف في مرض موته على وارث وغيره» فإنه إذا لم تجز الورئة
بالنسبة لما بخص الوارث يبطل الوقف فيه» ويصير تركة كما في فتاوى
بامخرمة» وفي التحفة والمنهاج من باب الوقف: ((ولا يجوز)؛ أي: لا
يحل ولا يصح (تعليقه) فيما لا يضاهي التحرير) ثم قال: (نعم يصح
تعليقه بالموت كإذا مت فداري وقف على كذا أو فقد وقفتها إذ المعنى
فاعلموا أنى قد وقفتها بخلاف إذا مت وقفتهاء والفرق أن الأول إنشاء
تعلق والثاني تعليق إنشاء وهو باطل لأنه وعد محض ذكره السبكي» وإذا
لی البرک داد کار ریو ت لو نے عل الم ان
س انتهى . (قوله: (كان كالوصية) قال الشارح الرملي في شرحه
للبهجة والحاصل أنه يصح ویکون حکمه حكم الوصايا في اعتباره من
الثلث في جواز الرجوع عنه وفي عدم صرفه للوراث»ء وحكم الأوقاف
في تأبیده وعدم بیعه وهبته وارثه. انتهی رشيدي). انتهی عبد الحمید.
وقول السائل: (فما الحكم لو مات الأب)... إلخ السؤال جوابه:
آذ اتضبب المت يضرف للآخر ما دايا ».فاد مات الأخر انتقل
السجدا رلك ا الوا ج ا ی 3 چ ا
.)٠٠١١ /١( انظر: حواشى التحفة )۲( .)٠٠١ /١( انظر: حواشي التحفة )١(
باب الوقف NY
وإذا امتنع الصرف إلى المسجد بنصه تعين لمن ذكره قبله كما نص عليه
في التحفة ففيها مع المتن: ((ولو وقف على شخصين) كهذين (ثم
الفقراء) مثلاً (فمات أحدهما فالأصح المنصوص أن نصيبه يصرف إلى
الآخر) لأنه شرط في الانتقال للفقراء انقراضهما جميعا ولم يوجد» وإذا
امتنع الصرف إليهم بنصه تعين لمن ذكره قبلهم)"'. انتهى. وبه يعلم
صحة ما ذكرناء وال أعلم بالصواب. وكتبه المفتقر إلى عفو الله محمد بن
سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه امين» حرر
بتاریخ /٤/۲ ۲٣۱۳هھ.
الحمد لله الجواب سديده ولا عليه مزيد. وكتبه الحقير سالم بن
سعید بکیر.
DE E DE
4/٠٠١ ما قولكم فيمن وقف داره المعروفة بالبلدة الفلانية على
من ينزل بها من الغرباء» وعلق الوقف بما قبل موته بعشرة أيام» فهل
يصح الوقف المذكور آم لا؟ وإذا قلتم بصحته فهل يکون من الثلث أو
من رأس المال؟
8 الحمد شه (الجواب) وال أعلم EEE TERS
رحمهم الله ذكروا أنه لا يصح تعليق الوقف إلا في ا ا
كل ما يضاهي التحرير - أي: يشابهه - في آنه إخراج عن ملكه لا إلى
مالك واتفق على أن الملك فيه لله تعالى" كالمساجد والمدارس (الثانية)
(۱) انظر: حواشی التحفة .)۲١۸/7(
(۲) وهو ما لا يقصد به تملك ريعه كالمسجد والمقبرة ففي التحفة بعد قول المنهاج
(الأظهر أن الملك فى رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى؛ أي: ينفك عن اختصاص
الآدميين فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه) والخلاف فيما يقصد به تملك ريعه
بخلاف ما هو تحرير نص كالمسجد والمقبرة وكذا الربط والمدارس. انتهى. قال
عبد الحميد: أي فالملك فيها لله تعالى قطعا. انتهى مؤلف .
فتاوی الفقيه الفهید اين حفيظ
2
تعليقه بالموت كإذا مت فقد وقفت داري على زيد إذا علم هذاء فالأقرب
أن تكون مسألة السؤال من القسم الأول» وعلى هذا فيصح الوقف
المذكور كما صرحوا بذلك في كتبهمء قال في «بغية المسترشدين» نقلاً
عن الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى: (لا يصح تعليق الوقف» فلو قال
وقفت داري قبل مرض موتي بثلائة أيام أو قبل موتي بلحظة مثلاًء لم
يصح نعم يستثنى من عدم صحة التعليق مسألتان (الأولى) كل ما يضاهي
التحرير» وهو ما اتفق على أن الملك فيه لله تعالى كالمساجد والمدارس
٣ فيصح تعليق وقفها مطلقاً (الثانية تعليقه بالموت الخ)©
وفي | مع المنهاج : (ولا يجوز أي لا يحل ولا يصح تعليقه فيما لا
يضاهي ل إذا جاء زيد فقد وقفت كذا على كذا إلى
6 اما ما رفاح الت ر كا جا رمان قدو قت هذا
a الرفعة لأنه حينغذ كالعتق). إن
أن
0
وقول السائل: (وإذا قلتم بصحته فهل يكون من الثلث أو من رأس
جوابه: أنه إن وقعت الصفة المعلق عليها الوقف حال كون
ا مرض الموت اعتبر ذلك من رأس المال كسائر
الواقعة في الصحة» وإن وقعت الصفة المذكورة وهو مريض
مرض الموت اعتبر ذلك من الثلث كسائن الخبرغات الواقعة فى مرض
الموت» ويدل على اعتبار الوقف بحالة وجود الصفة عبارة الحلبي التي
OA ENS ETN
)۲( الأخصر أن يقال: جوابه آنه يعتبر من رأس المال إن كان الواقف قبل موته e
أيام ليس مريضاً مرض الموت وإلا بأن كان الواقف قبل موته بعشرة أيام مريضاً
مرض الموت فيعتبر من الثلث› ويشترط في جميع ذلك أن يعيش الواقف بعد تلفظه
بالوقف أكثر من عشرة أيام والله أعلمء وبعبارة أخرى جوابه أنه يعتبر من الثلث إن
زا رضن العرت على عن اام وال يان كان عشرة أيام أو أقل أو مات فجأة؛
أي : وقد مضت العشرة من حين تلفظه بالتعليق اعتبر من رأس المال. انتهى مؤلف.
ا ۳4
ا عة ال ع و 7 0 ا ران فة وت هنا
ا ر TS
ال قر تخا الرنادئ: اكان .اه والله أعلم. وکتبه محمد بن
E E الشيخ اکر ین ا بتاریخ ۱۰/۲۰/ ۰٣۱۳ھ.
الحمد لله» ما كتبه سيدي الأمجد محمد صحيح مقرر» فليعتمد
والله أعلم . وكتبه الفقير إلى الله سالم بن سعيد بكيّر.
GE GE Oa
4۰/٠٤۶ ما قولکم في رجل قال في وصيته: وآما حصتنا في
بندر سنغافورة خمسة أسهم من أصل ثمانية أسهم في البيوت الثلاثة » فهي
حبس على أولادي لا یبا ولا يرهن بل يېقی يستمتعون به عيالي ما خلا
ثمن الزوجة» فليس هو داخلاً في الوقف والحبس بل يخرج من الأسهم
الخمسة المذكورة المقررة بوجه المسطور وقفت وحبست وتصدقت على
أولادي ثم أولادهم ما تناسلوا بطناً بعد بطن... إلخ» فهل إذا
الورثة الكاملون وأجمعوا على تبطيل الوقف هل يجوز أم لا؟ والحال أن
واحداً منهم حاسر لم يبلغ رشده؟ - الافادة.
چ المد ف وتسالة لفق للضرات اة مد هد ا
(الجواب): ذكر العلماء نفع الله بهم أن الوقف على معين يرتد بالرد ما
لم يقبله أو يرضاه» ويقبضه فإذا أراد الموقوف عليهم الوقف قبل قبولهم
وقبل رضاهم وقبض الموقوف بطل الوقف» وإن رده بعضهم ولم يرده
الباقون بطل في حصة من رده فقط وصح في حصة من لم يرده ولا يعتبر
لا رد الكامل أي البالغ العاقل الرشيد. إذا علم هذا ففي واقعة ٠
إذا رد الوقف الموقوف عليهم الكاملون» والحال ما ذكرنا بطل الو
في نصيبهم منه» وف الف ا لک ر عه وا غا es
.)٠١١/١( انظر: حواشى التحفة )١(
c3 فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيط
سا »ل سے
رده ما لم يقبل الوقف له وليه» ثم أنه حيث بطل الوقف في حصة من رد
يصير نصيبه الذي بطل فيه الوقف تركة لجميع ورثة الواقف إن كان ميتاء
وإلا فهو له نفسه كما أن ثمن الأسهم الخمسة الموقوفة الذي استشنا
الواقف يكون كذلك» قال ابن حجر في التحفة مع المتن: (ولو رذ
الموقوف عليه المعين البطن الأول أو من بعده جميعهم أو بعضهم الوقف
بطل حقه منه شرطنا القبول أم لا كالوصية) إلى أن قال: (ولا أثر للرد
بعد القبول كعكسه). انتهى المقصود"» وفي فتاوى ابن حجر: (إنما
يرتد (أي: الوقف) برده قبل رضاه وقبضه» وأما إذا رضي وقبضه فلا
يرتد برده؛ لأنه لزم حينئذ» هذا ما أفهمه كلام المهذب 2 به في
الشامل وفرّق بين الوقف والوصية في ذلك وكذا صرح به غير من
ذكر). انتهى. ومنه يعلم صحة ما ذكرنا على أن الإمام محمد الرملي
والخطيب الشربيني وغيرهما اعتمدوا ما رجحه الإمام النووي في المنهاج
من اشتراط قبول الوقف من المعين إن تأهل وإلاء فقبول وليه عقب
الإيجاب إن كان حاضراً وبلوغ الخبر إن كان غائباً كالهبة والوصيةء
وعليه فإذا لم يحصل قبول من الموقوف عليهم كلهم أو بعضهم بطل
الوقف في الصورة الأولى في الكلء س
قال الشيخ علي الشبراملسي: (فلو وقف على جمع فقبل بعضهم دو
بعض بطل فيما يخص من لم يقبل عملا بتفريق الصفقة) .
من حاشية عبد الحميد» وبه يتأيد صحة ما ذكرنا والله أعلم. وكتبه الفقير
إلى الله تعالى محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ آبي بكر بن سالم
عفا الله عنه في ۲۲ربيع الثاني ۳۹۸١ه.
GDH GOH GE
(1) انظر: حواشي التحفة .)٠١١/١( (۳) انظر: الفتاوی الکبری (۳/ .)٠٠١
(۳) انظر: حواشي التحفة .)٠١١/١(
باب الوقف Fer
rs سے
4۱۱/٠۵۵ ما قولکم دام فضلكم فيمن وقف بستانه المعروف
بحدوده الأربعة على ثلاثة مساجد» وشرط أن تقسم غلته خمسة أسهم
سهمان منها لمسجد كذا وسهم لمسجد كذا وسهم لمسجد كذا والسهم
الخامس يصرف لعمارة البستان الموقوف» ولم تف غلته للعمارةء فهل
للناظر الحق في أخذ شي من الأسهم الأخرى لتكميل عمارته من تصفية
أرضه وتسميدها وغير ذلك حتى تحصل الفائدة وتزيد الغلة آم لا؟ کما آن
أحد المساجد الثلاثة من الموقوف عليها يريد الناظر إصلاحه وتكميل
عمارته» وغلة السهم الواحد الخاصة به غير كافية في الحال» فهل يجوز
له أخذ شيء من غلة الأسهم الأخرى للمسجدين الآخرين وسوف يوفيهما
في المستقبل من غلة ذلك المسجد الذي يريد إصلاحه خوفا من اتساع
الضرر؟ أفيدونا ولكم الأجر.
وا ق للات الوا وک اعاعا
نفع الله بهم أن نفقة الموقوف ومؤنة تجهيزه وعمارته من حيث شرطها
الواقف من ماله أو من مال الوقف وإلاء فمن منافعه آي الموقوف كغلة
العقار» ففي فتاوى الكردي نقلاً عن شرح الروضة ما نصه: (نفقة
الموقوف ومؤنة تجهيزه وعمارته من حيث شرطت آي شرطها الواقف من
ماله أو مال الوقف وإلا فمن منافعه أي: الموقوف ككسب العبد وغلة
الان ١ أنهي اوك ت ا رط الرافت العمارة كما ي
واقعة الحال» فالذي يظهر آنه يؤخذ من الأسهم الأخرى لتكميل العمارة
ويكون كما لولم يشرط شيئاً؛ وذلك لأن عمارة ذات الموقوف عائد
نفعها للموقوف عليه بحصول الغلة ونمائها وللواقف باستمرار الأجر له
ودوامه» ويؤيد ذلك ما في فتاوى العلامة ابن زياد وعبارة مختصرها:
((مسألة) أراض موقوفة على مدرسة وفيها وظائف معلومةء ولها ناظر
.)٠١٠١ص( انظر: فتاوى الكردي )١(
فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
2 ۰
فهياً أرباب الوظائف الأراضي على قدر معاليمهم وتراضوا بذلك» ثم
احتاج بعض الأراضي المميز لأحد الأقسام إلى عمارة ولم يرض أرباب
القسم المذكور بالصرف من معاليمهم» قدم الناظر وجوبا عمارة
الأراضي المذكورة على أرباب الوظائف» بل على عمارة المدرسة سواء
شرط الواقف ذلك أم لاء ويكون صرف العمارة من رأس الغلة لا من
خصوص غلة القسم المحتاج لذلك؛ لما فيه من الأضرار بغلته وتوفيرها
في البقية» ويقسم الباقي بين أرباب الوظائف في جميع الأقسام بحسب
آنصبائهم» ولا يقدح في ذلك ما جرى من المهاياة والتراضي
الا ا
وقول السائل: (أن أحد المساجد الثلاثة من الموقوف عليها يريد
الناظر إصلاحه وتكميل عمارته) إلى قوله: (فهل يجوز له أخذ شي من
غلة الأسهم الآخرى). .. إلى آخر السؤال جوابه: أن ناظر المسجد
كولي المحجور»ء فحيث جاز للولي إقراض مال موليه والاستقراض له
جاز للناظر ذلك وإلا فلاء وقد ذكروا أنه يجوز للقاضي 6 ن ن
معناه إقراض مال الطفل وإن لم يكن ضرورة» قالوا لأنه مشخول بخلاف
نحو الأب فلا يجوز له ذلك إلا لضرورة» وناظر الوقف في مسألتنا
كالأب» فلا يجوز له إقراض مال المسجدين المذكورين إلا لضرورة
كخوف نهب في الحضر أو اضطراره إلى سفر مخوف أو في بحر»
ويكون المقترض أميناً موسراً كما لا يجوز للناظر المذكور الاقتراض
لعمارة المسجد المحتاج للعمارة إلا بإذن الواقف أو الحاكم» وإليك
الدليل من كلام العلماء على ما ذكرناه» ففي فتاوى شيخ الإسلام ابن
حجر : ((سئل) عما إذا استغنى مسجد عن العمارة وبقربه مسجد اخر
يحتاج إليهاء فهل يجوز للناظر أن يقترض لها من المسجد الغني عنها
(۱) انظر: البغية بهامشها فتاوی ابن زیاد ( ص۱۷۸ ۔ ۱۷۹).
— (PY E Ak
(فأجاب بقوله): ذكروا أن إقراض مال الوقف كمال الطفل» وذكروا أنه
يجوز للقاضي أي ومن في معناه إقراض مال الطفل وإن لم يكن ضرورة
TS CP O ITO E OEE
المسجد كمال الطفل› فالاقتراض لعمارة المسجد جائزة لذلك
کا راض رة الأول وفك كر الراقعى ما متاه آنه
يجوز للإمام أي أو القاضي أن يقترض لعمارة الوقف» وصرح بأنه لا يجوز
ذلك للناظر بغير إذن الإمام أي ومن في معناه» وأفتى ابن الصلاح بأنه
يجوز ذلك للناظر وإن لم يؤذن له فيه؛ لأن النظر ولاية تقبل مثل هذاء
وعليه فيلحق به الصورة المسؤول عنها إلحاقا لعمارة المسجد بإصلاح
ضياع الطفل). انتهى. وفي التحفة في باب الحجر على قول المتن
(ويتصرف الولي بالمصلحة) ما ملخصه: (ولو اضطر أي: ولي الطفل
إلى سفر مخوف أو في بحر أقرضه أميناً موسراً وفي الحضر عند خوف
نهب يقرضه لمن ذكر» فإن تعذر أودعه» وللقاضي الاقراض مطلقاً لأنه
مشغول) . انتهى . ونحوه في النهاية والمغني» وفي بغية المسترشدين ما
مثاله: ((مسألة بلفقيه) ليس لناظر الوقف وولي المحجور الإقتراض له
لنحو نفقه وعماره كإقراض ماله إلا بإذن الواقف أو الحاكم» ولو بقوله
في خط النيابه وأذنت له أن يقرضه ويقرض ماله» فيرجع به حينئذ في
ماله بخلافه بلا إِذن فلا رجوع ا ام جاک سه اي
قال العلامة سيدي أحمد بن عمر الشاطري في تعليق على قول البغية
(كإقراض ماله): (ليس في أصل ب ذكر الإقراض مال الوقف والمحجور
وإن كان الحكم الواقع كذلك بشرطه)“. انتهى. وبذلك يعلم صحة ما
(۱( ازظر: الفتاوى الكبرى (۳/ 0۹( .
(۲) انظر: حواشي التسحفة .)۱۸١ /٥(
(۳) انظر: البغية (ص٤۷١).
() انظر: تعليقات الشاطري على البغية (۳/ .)۳۸۴٤
فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
Ea- فح
ذكرنا والله أعلم. وكتبه الققير إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن
الشيخ أبي بكر بن سالم في ١۲ذي القعدة ١۳۷١ه.
وکتب عليه SS
سيدي اة س بن سالم بن حفيظ من الجواب على السؤال
المذكور صحيح يقرر» وفيما و ا الدليل الكافي
لصحته والله آعلم. وكتبه الحقير سالم بن سعيد بکيّر سامحه الله
GE OE OE
4۲/۱۹۶ ما قولکم دام فضلکم فیمن وقف بستانه المعروف
بحدوده الأربعة على ثلاثة مساجد على أن تقسم غلته خمسة سهم
سهمان منها لمسجد كذا وسهم لمسجد كذاء وسهم للمسجد الثالث
والسهم الخامس لعمارة البستان الموقوف» فإذا لم تف غلته سهم العمارة
بهاء فهل للناظر أن يأخذ شيئاً من الأسهم الأخرى لتكميل عمارة البستان
من تصفية أرضه وتسميدها وغير ذلك حتى تحصل الفائدة وتزيد الغلة أو
لا؟ وإذا كان سهم بعض المساجد الموقوف عليهم لا يفي بمصالحه فأراد
الناظر أخذ شيء من غلة المسحدين الآخرين› ويصرفها في مصالح ذلك
المسجد قرضاً عليه فهل له ذلك أم لا؟
الحمد ته (الجواب) والله أعلم بالصواب: ذكر العلماء نفع الله
بهم أن نفقة الموقوف ومؤنة تجهيزه وعمارته من حيث شرطها الواقف من
ماله أو من ما الوقف» وإلا فمن منافعه آي الموقوف كغلة العقار» ففي
فتاوى الكردي نقلاً عن شرح الروضة ما نصه: (نفقة الموقوف ومؤنة
تجهيزه وعمارته من حيث شرطت أي شرطها الواقف من ماله أو من مال
الو و ی اة ى ارف ك الد وغ الان
انتهى. وحيث لم يَف ما شرطه الواقف بالعمارة كما في واقعة الحال»
() انظر: فتاوی الكردي (ص*۳١).
E ors باب الوقف
فالذي يظهر أنه يؤخذ من الأسهم الأخرى لتكميل العمارة ويكون كما لو
لم يشرط شیا .
وقول السائل: (وإذا كان سهم بعض المساجد لا يفي
اا ےک او ق ا ف ل اا ا عن
بلفقيه : ((مسألة بلفقيه) ليس لناظر الوقف وولي المحجور الاقتراض له
لنحو نفقة وعمارة كإقراض ماله إلا بإذن الواقف أو الحاكم» ولو بقوله
في خط النيابة وأذنت له أن يقرضه ويقرض ماله» ويرجع به حينئذ في ماله
بخلافه بلا إذن» فلا رجوع وإن كان الحفق الحاكم تفه ٠:٠ انتهئ ٠. قال
سيدي أحمد بن عمر الشاطري في تعليقه على قول البغية (كإقراض ماله):
ليس في أصل (بلفقيه) ذكر لإقراض مال الوقف والمحجور وإن كال
الحكم في الواقع كذلك بشرطه). انتهی . وقوله (بشرطه) أي من کون
المقترض أميناً موسرأًء وأن تكون هناك ضرورة للإقراض كخوف نهب
في الحضر أو اضطرار الأمين إلى سفر مخوف أو في بحر كما ذكروه في
إقراض مال الصبي» ففي فتاوى الشيخ ابن حجر ويه من آثناء جواب
عما إذا استخنى مسجد عن العمارة وبقربه مسجد اخر يحتاج إليها» فهل
يجوز للناظر أن يقترض لها من المسجد الغني عنها؟ ما صورته: ذكروا
أن إقراض ال الوفف كمال الطفل» وذكروا آنه جور للقاضي .(أي:
ومن في معناه) إقراض مال الطفل وإن لم يكن ضرورة بخلاف نحو الأب
فلا يجوز له ذلك إلا لفرررة اوقفية ولك أن مال المسجة كمال
الطفل). انتهى. وبه يعلم صحة ما ذكرنا والله أعلم. كتبه محمد بن
سالم بن حفیظ ابن الشیخ بي بکر بن سالم في ۱۱/۲۱/١۷١٠ه.
GE OE OE
.)٠١۷٤ص( انظر: البغية )١(
.)۳۸١ /۳( انظر: تعليقات الشاطري على البغية )۲(
.)۲٥۹/۳( الفتاوی الکبری )۳(
فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
ج
AMADE: ما قول سادتي العلماء يدهم الله في شخص وقف
كتاباً شارطاً النظر لزيد مثلء ثم لمن أراده زيدٌ المذكور من بعده» ثم أن
زيد المذكور جعل النظر على الوقف المذكور من بعده لبكر المتأهل
حسب شرط الواقف» فحينئذ لو عزل زيد المذكور نفسه عن النظر على
الوقف وأسقط حقه منه» فهل يتولى أمر الوقف بكر أو الحاكم؟ وإذا قلتم
يتولاه الحاكم فهل يلغو جعل زيد النظر من بعده لبكر؟ وإذا لم نلغهء
فمتى يتولى بكر على الوقف؟ فضلا بينوا ووضحوا لنا المسألة لا عدمكم
المسلمونء ولا زلتم ذخراً للإسلام والمسلمين.
الحمد لله کک التوفيق للصواب (الجواب): المشروط
SS قعة السؤال: لا ينعزل بعزل نفسه كما اعتمد
ھک a
EEN النظر سقط وعبارة شرح الإرشاد كما نقلها
ابن قاسم وقضية هذا آي من شرط له النظر حال الوقف لو عزل
نفسه أنه ينعزل بعزل نفسه» لکن قال السبكي: (الذي اراھ اه و
لكن لا يجب عليه النظر بل له الامتناع» ويرفع الآمر للقاضي ليقيم غيره
مقامه» وعليه فتولية الحاكم غيره كما مر ليس لانعزاله بل لامتناعه» فإذا
عاد عاد النظر له). انتهى. وفي التحفة ما نصه: (وعند زوال الأهلية
يكون النظر للحاكم عند السبكي ولمن بعد غير الآهل بشرط الواقف
ابن الرفعة» ووجه السبكي ما قاله بأنه لم يجعل النظر للمتأخر إلا بعد
فقد المتقدم فلا سبب لنظره في غير فقده إلى أن قالء فالأوجه ما قاله
الکن :وان فال الا فرع فی کلام المارردي ما هة لابن ارف" .
انتهى . واعتمد ما قاله السبكى أيضا الإمامان الرملى والخطيب كما فى
حاشية عبد الحميد» ويؤّخذ . هذا أن الذي ا الوقف فيما إذا
.)۲۸۸/١( انظر: حواشي التحفة )۲( .)۲۸۹/7١( انظر: حواشى التحفة )١(
باب الوقضف
fry
أسقط الناظر الخاص حقه من النظر هو الحاكم لا من شرط له النظر
بعده» وذلك لقول الواقف في مسألتناء ثم لمن أراده زيد المذكور من
بعده فهو لم يجعل النظر للمتأخر إلا بعد فقد المتقدم» فيتولاه الحاكم ما
دام زید حيا.
وقول السائل: (وإذا قلتم يتولاه الحاكم» فهل يلغو جعل زيد النظر
من بعده لبکر) جوابه: آنه لا يلغو وذلك لبقاء حقه على المعتمد ویتو لاه
E A EES GS
الجمال الرملي: (في شرط الوظيفة الفلانية لزيد ولأولاده ولذريته من
بعده» ثم فرغ زید عن وظیفته آخر ثم مات زتعن اواد ائه تقل
الحق من المفروغ له لآولاده الفارغ عملا بشرط الواقف ولصدق البعدية
بذلك» ولم يشترط الواقف لاستحقاق الأولاد بقاء استحقاق والدهم ذلك
gS COE LEE
أراده زيد بعده بقاء استحقاق زيد ذلك إلى وفاته» وفى النهاية ما صورته:
(وأفتى المصنف بأنه لو شرط النظر لإنسان وجعل له أن يسنده لمن شاء
فأسنده لخر لم یکن له عزله ولا مشارکته ولا يعود النظر إليه بعد موته»
وبنظير ذلك أفتى فقهاء الشام وعللوه بأن التفويض بمثابة التمليك»
وخالفهم السبكي فقال بل كالتوكيل. انتهى)" ومن مجموع هذا يعلم
.ATAA/۹ ۸
E OE OE
(۱) انظر: النهایة (۵/ ۳۹۵) ط. حلبي» و(ص۳۹۸) ط. دار الفكر.
(۲) انظر: حواشى النهاية )٠٠١١ /٠١( ط. دار الفكر.
فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
سا ^
4١/٠۵۸ ما قولكم دام فضلكم في آموال نخل وأراضي لمقام
الحبيب علي بن حسن العطاس في حجر في مكان بعيد ولا يصل إلى
المقام منه إلا شيء زهيد» وأرا د القائم بالمقام المذكور أن يبيع ذلك
المال ليشتري بثمنه مستغل في مكان قريب يتحصل منه للمقام أكثر وأضمن
وأقرب للتناول» هل يجوز بيعه آم لا؟ وكذلك بیوت خربت تحت يد
المقام ولا يحصل منها المقام شيء ولا يقدر أن يعمرها ويبنيها من جديد»
فهل له أن يبیعها ویشتري بثمنها ما يستغله المقام آم لا؟ أفتونا مأجورين.
المذكور في السؤال أن يجري على عادة من تقدم قبله ممن تولى المقام
فحيث لم تكن تلك الأموال المذكورة موقوفةء وقد جرى عمل أحد ممن
تقدم قبله من الذين تولوا ذلك المقام ببيع شيء من آموال المقام واستبداله
بمال آخر أقرب نظرا للغبطة والمصلحة»ء وجاز له الجري على عمل من
تقدم ص مراعاة عمل من تقدم آنا من الا ساد تلات أو ادان
ومشاورة دوي اراي والخبرة والمعرفة من المنتسبين لصاحب المقام» و
المشن لحفیده الحبيب فایون هود ظا لقاعدة من تقدم .
وان لم يعمل أحد ممن تقدم قبله بشيء مما ذکر» ولكن رآى القائم
المذكور في هذا الوقت أن الغبطة والمصلحة في بيع ذلك المال ليشتري
بشمنه مستغخل في مكان قريب . .إلى آخر ما في السؤال: فالأمر في ذلك
حيث لم تكن موقوفة كما ذكرنا راجع إلى رأي القائم بمقام الحبيب علي
المذكور» فحيث ترجح لديه أن الغبطة والمصلحة للمقام استبدال تلك
الأموال والبيوت بعقارات ثابتة في محل أقرب إلى مشهد الحبيب» جاز
له ذلك إذا لم يحصل له وقت تولية المقام منع من المولين له عن البيعء
وتجب مراعاة الاحتياط في ذلك كله كمال اليتيم ويجب فوراً - أي :
عقب البيع حيث جاز - أخذ العقار بدل ذلك من أرض أو نخل أو دار له
باب الوقف fr —
غلة وتصرف غلة ذلك لما تصرف له غلة المبيع السابق»ء وآما إذا كانت
تلك الأموال موقوفة» أو شرط عليه حين التولية عدم بيع شيء من أموال
المقام فيتوقف عن البيع في مسألة ال و و
له في البيع في المسألة الثانية» وعلى كل حال فاستشارة أرباب الرأي
والخبرة من المنتسبين لصاحب المقام ممن تسهل استشارته من أحسن
الأمور؛ ليكون العمل مرضيا لدى الجميع في صالح المقام الذي يحب
كل الاس استمزاره وعموم التقع به وال ٠ والملهم للصواب
وكتبه الفقير إلى الله تعالى محمد بن سالم بن حفيظ u
سالم عقا الله عنه في AMR SES
GE GE WE
4٠١/٠١۹ ما قول العلماء نفع الله بهم المسلمين في قطعة من
الأرض موقوفة تهاليل في بلدان كثيرة في جهتنا على حسب اصطلاح آهل
تلك البلدان وعادتهم المستمرة أيام زمن الواقفين ومن قبلهم» وأن الة
بذلك يباشر طحن الحب وخبزه ويأتي به إلى المسجد الموقوف عليه في
أي وقت من أوقات الصلوات اا ولم توجد صيغ الأوقاف المذكورة
ولا حجة بكيفية التهليل وتفصيله بل يعملون على عادة من مضى قبلهم.
يهلل الحاضرون ما تيسر من التهليل» ويوهبون ثواب ذلك للمتصدّق في
كل مسجد من المساجد الموقوف عليه» وقد يجتمع من الخبز من عدد من
واقفين ثلاثة أو أربعة» فعادة بعض آهل تلك البلدان التهليل لكل واقف
على حدته وعادة بعضهم في بلدهم يجمعون آهل الأوقاف في تهليل ما
تيسر بأجمعهم > ثم يوهبون ذلك للمتصدقين المعروفة آو اجو
أسماؤهم > فهل نقر كل آهل بلد على عادتهم أم يكون الحكم فيهم واحداً
وإذا فلتم بالتعدد فقد يثقل على الحاضرين ذلك. وهل يقدر التهليل بعدد
لكل قرص أو هل عشرة أقراص عدد معين» أم يكفيهم الجري على
عادتهم المستمرة من زمن الواقف لسهولة ذلك على الحاضرين» أم كيف
فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
ضبط القلة والكثرة من أقراص الخبز على عدد من التهليل قبل تقسيم
الخبز أو بعده؟ أفتونا المسألة واقعة حال وتحتاج إلى إيضاح وبيان لأهل
على عادتهم المستمرة زمن الواقفين قال الحبيب عبد الرحمن بن محمد
المشهرر فى عة المسترشدين تقلا عن العامة تاميخرمة ا صورتة:
(وقال أبو مخرمه: يتبع العرف المطرد القديم من غير نكير في مصرف
المتقدمون على مساجد أخرء فيتبع عملهم إذ العادة المرضية القديمة
ERE ES انتهى. ومنه يعلم صحة ما ذكرنا وآنه يكفيهم الجري
a المستمرة e aS
E
ER
i الخلا ES لله الهادي إلى سواء ء السبيل . وكتبه
GE OE GE
f ما قول سادتي العلماء نفع الله بهم المسلمين فيمر
وقف اا أو نخلاً على سقي ماء سقاية معينة» وشرط النظر والقيام
بذلك للأرشد الأرفع درجة من بنيه» ثم أبنائهم وأبناء أبنائهم ما تناسلوا
الذكر منهم دون الأنثى على موجب شرط الواقف» وللقائم بذلك ما
يتحصل من ثمر الموقوف وزرعه وكون المال كثيرا وحاصله كثيرء ولو
ريع الموقوف› والعمل مستمر على ذلك سنين عديدة يتنقل الموقوف
)۱( انظر: البخية ( ص٤ ۱۷) .
باب الوقف | ج
PTE
عليهم لمن اتصف بصفة شرط الواقف» ثم ينتقل بعده إلى غيره» فهل
يستحق المتصف بتلك الصفة حاصل الموقوف بما فيه من المهاياة الزائدة
الخارجة عن تقدير الأجرة المعتبرةء وينفرد به دون إخوانه» أم لهم حق
في ذلك يطالبون به لکثرته مع حاجتهم لذلك؟ أفتونا ببيان وإيضاح شافي
لأن المسألة واقعة حال لا زلتم نفعا للمسلمين.
3 بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله
وصحبه ومن والاه» (الجواب) سائلين منه تعالى التوفيق للصواب: ذكر
العلماء نفع الله بهم أنه إذا شرط الواقف للناظر شيئاً اتبع شرطه وإن زاد
المشروط على أجرة المثل ما لم يكن الناظر هو الواقف» فإن كان هو
تقد بأجرة المثل» ففى التحفة للعلامة ابن حجر: (وللناظر ما شرط له
من الأجرة وإن O E I
انتهى . ومثله في النهاية» وقال في الدشته نقلاً عن الشيخ عبد الله بن أبي
کر الخ ناسرت عاةة التاطر باغد ثل الغلة متلا وهو يريك
على أجرة عمله عمل بها؛ لأن العرف المطرد حال الوقف منزل منزلة
رط نراقت انه إذا عرقت هذا ظهر لك امستحقاف الخاظر
المذكور في السؤال جميع ما شرط له من الأجرة ا وا اج
المثل» وأنه ليس لإخوانه مطالبته بشيء ما دام متأهلاً للنظرة ومعلوم أن
ما شرطه الواقف من سقي السقاية وعمارة الموقوف مقدم على كل شيء
والله أعلم بالصواب. وكتبه الفقير إلى الله تعالى محمد بن سالم بن
حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في ۳ شهر رمضان
٦ ه. الحمد لله جواب سيدي الحبيب سديد ومقرر وصحيح متع الله
به في عافية وكتبه الحقير فضل بن عبد الرحمن بافضل .
DE GE Om
.)۲۹۰ /٩( انظر: حواشي التحفة )١(
. انظر: فتاوى عبد الله بن أبي بكر الخطيب (ص٣٠) مخطوطة )۲(
Tn فتاوی الفقيه الشهید أبن حفيظ
A
(۱۷/۱١١۶ سيدي لدينا مسألة : وهي EN وقف مع إنسان آي
تحت يده والأصل وقف على مسجد وبجانبها أرض مملوكة لأناس
آخرين وكانوا يبيعون الطين للبناء من تلك الأرض المملوكة» فحفروها
حتى أنزلوها عن مسافة الوقف مما أدى إلى تلف الوقف أي عدم
صلاحيته للزراعة لعدم استقرار الماء عليه» واضطر صاحب الوقف أي
الذي بيده أن يساوي أرض الوقف المملوكة» فما الطريق في تراب
الأرض الموقوفة الموجود هل يباع ويصرف لمصالح المسجد» أم يساوي
به الأرض المملوكة ولا حرج على مالكها أو شبهة عليه في ذلك أم
يبخرجه إلى الوادي تأخذه السيول؟ أفيدونا مع علمكم سادتي: بأنه لا
يجوز أخذ تراب الأرض الموقوفة للبناء به إلا ما جاء السيل مما هو
طافح على الأرض» ويصير ذلك كالمغصوب لما ذكر ذلك في باب
الغصب من التحفة مع المنهاج فضلاً؟ أفيدونا كيف المخرج لصاحب هذه
الأرض مع العلم أن الصلاح للأرض الوقف لن يتأتى إلا بما ذكر أي
إخراج ترابها الذي هو قدر قامتين أيضاًء هل يمكن أن يفتى هذا بالمناقلة
للوقف بقطعة بجانبها مثلهاء إذ أخذ منها على من يقول بجواز مناقلة
الوقف. أم يمتنع كماهو المذهب والمعتمد؟ لا زلتم أهلا لحل
المشكلات أثابكم الله آمین .
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سائلين منه التوفيق للصواب
بجاه سيدنا محمد وصلى الله وسلم عليه وعلى آله والأصحاب»
(الجواب): صرح العلماء الشافعية وجي بجواز بيع حصر المسجد إذا
بليّت وجذوعه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للإحراق» كما صرحوا أيضا
بجواز بيع نقض الدار الموقوفة إذا تعذر بناؤها به» ومنه يؤخذ جواز بيع
E O OT E E
فأخذ ذلك التراب لمصلحة الوقف أولى من بقائه فيتعطل الوقف به
فحيث كان الأمر كما ذكر السائل من عدم صلاحية الأرض الموقوفة
للزراعة لعدم استقرار الماء عليهاء وأن الناظر اضطر إلى مساواة الأرض
باب الوقف rer)
الموقوفة بالمملوكة التي بجانبهاء فالحكم كما ذكرنا من جواز بيع التراب
الزائد وإن كان مما شمله الوقف قياساً على الحصر البالية والجذوع
المنكسرة وجدران الدار الموقوفة إذا تعذر بناؤها به» ففي المنهاج مع
التحفة والنهاية والمغني ما مثاله ملخصاً والعبارة للتحفة: (والأصح جواز
بيع حصر المسجد إذا بليت وجذوعه إذا انكسرت أو أشرفت على
الإنكسار ولم تصلح إلا للإحراق لثلا تضيع» فتحصيل يسير من تمنها
خد ع اق ار ن اا و اا من ع او ها
ضارت كالمخدومة ويضرف تمتها المصالح المسجد إن لم يمكن: شراء
حصير آو جذوع به» ثم قال: وأجريا الخلاف في دار منهدمة أو مشرفة
على الانهدام ولم تصلح للسكنى» وأطال جمع في رده ا
قائل بجواز بيعها من الأصحاب» ويؤيد ما قالاه نقل غير واحد الإجماع
على أن الفرس الموقوف على الغزو إذا كبر ولم يصلح له جاز بيعه»
على أن بعضهم أشار للجمع يحمل الجواز على نقضها والمنع على
أرضها؛ لأن الإنتفاع بها ممكن فلا مسّوغ E
المسترشدين نقلاً عن العامة الحبيب عبد الله بن حسين بلفقيه في (بيوت
موقوفة على معينين أشرفت على الخراب: جاز للناظر إجارة الأرض
والبيوت مدة معلومة وإن طالت ثم قال: بل لو لم يرغب أحد في الوقف
المذكور إلا بشراء بعضه جاز بيعه في الأصح قياسا على بيع حصر
العمجد الالة ودغه المتكشر كما جرى عليه الشبخان فتخضيل سير
من ثمنها يعود على الوقف أولى من ضياعهاء ويعمر بالثمن الباقي
ااا ا ن ی
وفي فتاوى العلامة الشيخ أبي بكر بن أحمد الخطيب نقلاً عن
(۱) انظر: حواشي التحفة /١( ۸۲ _ ۸۳). (۲) انظر: البغية (ص٦۷١).
Gî فتاوی الفقيه الشهيو ابن حفيظ
المسجد وأعيد بناؤه بآجر أو حجر» وبقي المتناثر من التراب الأول
والمسجد مستخني عنه ولذلك التراب ثمن في ذلك المكان أنه إن أمكن
حفظ التراب المذكور إلى وقت حاجة المسجد له وجب» ولم يجز بيعه
وحاجة المسجد إليه بأن يعمل مدراً له أو تكبس به قاعة المسجد أو شقته
أو نحو ذلك» وأما إذا لم يمكن حفظه إلى وقت حاجة المسجد إليه فإنه
يجوز بيعه» ويؤخذ به جزء عقار أو نحو مما يمكن حفظه إلى وقت
الحاجة والله أعلم). انتهى'"' وبذلك يعلم صحة ما ذكرناه والله أعلم»
وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله
عنه» وحرر بتريم الغناء في ٩ شهر جمادى الأولى سنة ۳۸۷٠ه.
OE OE OE
4۸/١۲ ما قولكم أيها العلماء أيدكم الله في المصلى المعروف
المسماه خرده ببلد تريم الذي اشترت سفاله الشريفة السعد بنت عمر بن
حامد باعلوي من السيدين علوي وعبد الله ابني بي بكر عبد الله الخرد وبنته
مصلى » ووقفت ذلك ادو ع ا آخر ما جاء فی
الوقفية بخط الشيخ العلامة أبي بكر بن أحمد الخطيب الذي قال في آخر
الصيغة : (وليعلم الواقف على ما سطر أعلاه أن المصلى المذكور» وما ذكر
بعده بني جميع ذلك في الأرض الصائرة إلى الواقفة بالملك الصحيح
القطع من السيدين علوي وعبد الله آل خرد المذكورين» وأن الوقف
المذكور إنما هو لسفل ما ذكر دون علاه وما علاه مع الدرج الذي شرقَيّه
والمفقر الذي يدخل إلى الدرج فباق على ملك السيدين علوي وعبد الله آل
خرد يتصرفان فيه تصرف الملاك)ء فهل يختص الوقف والحال ماذكر
للسفل فقط دون علاه» أم يعم الوقف سفاله وعلاه ويكون قوله وليعلم
الواقف كلام مستأنف كما فهمه بعض الناس؟ أفتونا ولا زلتم ذخرا للأنام.
.)١١١ص( انظر: الفتاوى النافعة )١(
2
5 الحمد لله ونسآله الهداية والتوفيق للصواب بجاه سيدنا محمد
صلى الله وسلم عليه وعلى آله والآأصحاب» (الجواب): حيث كان الأمر
كما ذكر السائل» فالوقف المذكور واقع على سفل المصلى المذكور دون
علاه فإن العلا باق على ملك السيدين علوي وعبد الله ابني أبي بكر خرد
لم يملكاه الواقفة أصلاً كما في صيغة الوقف التي ذكر السائل أنها بخط
العلامة الشيخ أبو بكر بن أحمد الخطيب يبنه» وكيف يصح وقف شيء
لم تملكه الواقفة» ولا يبعد أن يأذن السيدان المذكوران للواقفة المذكورة
في البناء على الآرض المذكورة» وبعد تمام البناء باعاها السفل فقط ثم
وقفته» إذا علم هذا فلا معنى لقول القائل: (أن قوله في الصيخة وليعلم
الواقف). . . إلى آخره كلام مستأنف؛ وذلك لأن قوله (وليعلم الواقف
على ما سظر أعلاه). . . إلى آخره إنما هو تفسير لما وقع من الواقفة
وبيان له حيث فاته أولا أن يقول وقفت سفل المصلىء نعم إن ثبت أن
الواقع خلاف هذا فيترتب عليه الحكم واله أعلم. وكتبه الفقير إلى الله
تعالى محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه
في ۲۱ شهر ربيع الأول سنة ۳۸۷١ه.
الحمد لله» ما فهمه سيدي العلامة المجيب من أن الوقفية في سفال
ما ذكر فقط دون علاه هو ما يقتضيه نص الوثيقة المذكورة» وهو الذي
بظهر للق ولا ف ان كتابة الوثائق إنما يقصد بها حكاية الواقع ولتذكر
الحال بعد فقوله في الوثيقة آخرا و(آن الوقف المذكور). .. إلخ إيضاح
لما قبله ومرتبط به لا ينفصل عنه ولا مستأنف» ثم إن الأخذ ببعض ما
في الوثيقة ورفض البعض الآخر بدون مرجح تحكم لا دليل عليه»
والاعتماد على مثل هذه الوثيقة في جميع ما ذكر هو ما تطمئن إليه النفس
حيث لم يثبت شرعا خلاف ما فيها كما صرح بذلك المجيب» والله
أعلم. كتبه الحقیر فضل بن عبد الرحمن بافضل في ۳۸۷/۳/۲۳١ه.
DE E OE
إ 4/۳ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ما قول السادة
الأعلام نفع الله بهم الخاص والعام في الوقف المعلق الذي حكمه حكم
الوصية في كونه يجوز عنه الرجوع» وفي حسبانه من الثلث وعدم صرفه
للوارث وله حكم الوقف في تأبیده» وعدم هبته وعدم بیعه وعدم إرثه» فما
قولکم ومفهومکم في قول شطا حیث يقول: : (وعدم صرفه للؤازث» وهل
إذا قال الواقف في صيغة الوقف وقف فلان كذا تبارك ويس وقفاً معلقاً
بموته» هل يكون لهذا اللفظ حكم الوصية كعبارة فتح المعين وشطا أو
O
يكون منجزاً فلا يصح تعليقه؟ وكذلك إذا قال الموصي: وللوصي أن يبيع
في تركتي لوفاء الديون حيث ينطق أو آي شيء؟ هل للوصي الاستبداد
بالبيع في التركة من غير إذن الورثة ا سنو اچوا الا وا
حال» والسائل على إشكال لا سيما أن طلبة العلم بقيدون مختلفين فيها
جزاکم الله خیراًء ولا زلتم نفعاً وعلماء للأنام وبال التوفيق.
SE RT CEES RTE IE
الشافعية نفع الله بهم أنه لا يصح تعليق الوقف إلا في صورتين: الأولى
كل ما يضاهي التحرير» وهو ما اتفق على أن الملك فيه لله تعالى
والمقابر والربط› فيصح تعليق وقفها مطلقاء O کالمساجد
والثانية تعليقه بالموت كوقفت داري بعد موتي أو إذا مت فهو وقف على
کذا» فیصح اا و او الوت رات ا ا د
كونه يقبل الرجوع»ء وكونه من الثلث ومن أنه لا بد فيه من الإجازة إن
کان لوارث» ثم يصير له حکم الوقف في تأبیده وعدم بیعه وهبته وإرثه
بعد مونه.
ذا علم هذا فقول السائل: (هل إذا قال وقف فلان كذا
ناب الوقة
امرف ولك ذا كان هذه الكبفة الى دكرها السائل فهو ناطل ا
لكر عا اليرت ولكق لخ در المرقرف ع في الماع
المنهاج: (ولو اقتصر على قوله وقفت كذا ولم يذكر مصرفه أو ذكر
مصرفاً متعذراً كوقفت كذا على جماعة» فالأظهر بطلانه وإن قال لله؛ لأن
الوقف يقتضي تمليك المنافع فإذا لم يعين متملكأً بطل كالبيع ؛ ولان
جهالة المصرف تبطله فعدمه أولى» وإنما صح أوصيت بثلثي وصرف
للمساكين؛ لأن غالب الوصايا لهم فحمل الإطلاق عليهم»ء ولأنها أوسع
و ی ی ن
يقرأ تبارك ويس على مثلاً قلنا إن صرح الواقف بذلك صح الوقف» ومثله
إن نواه ففي التحفة: (وبحث الأذرعي أنه لو نوى المصرف واعترف به
ظاهراً صح› ورده الغزي بأنه لو قال طالق ونوى زوجته لم يصح لأن
النبة إنما تؤثر مع لفظ يحتملهاء ولا لفظ هنا يدل على المصرف أصلاء
ومنه يؤخذ أنه لو قال في جماعة (أي: فيما لو قال وقفت كذا على
جماعة) أو واحد نويت معينا فېل هر م ای ومر آن
الواقف قال وقفت كذا على من يقرا على تبارك ويس وقفاً معلقاً بموتي»
فهذا الوقف صحيح لما علمت بأن تعليق الوقف بالموت صحيح» وأنه
يسلك. به مسلك الوصية فيما ذكر أعلاه» ثم يضير له حكم الوقف.
وقول السائل: (إذا قال الموصي وللوصي أن يبيع في تركتي لوفاء
الديون). . . إلخ جوابه: آنه لا يستفيد الوصي الاستبداد بالبيع إلا أن
عبن الموصي العين التي تباع من التركة لقضاء الدين» ففي بغية
CET R عن E U E للوصی - الاستبداد
بالبيع بغير إذنه وارك ای ادن الغا کا غد کی آو اماف چن لا
يصح البيع» ولا تبرأً ذمة الميت فيرد المقبوض إذ للوارث إمساك عين
.)٠١٤/١( انظر: حواشى التحفة )۲( .)٠٠١٤/١( انظر: حواشي التحفة )١(
ص فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
چ
التركة» وقضاء الدين من ماله ما لم يعين الموصي للأداء مالاء وإلا
وجب الأداء منه» وهذا حیٹث لم يقل الموصي للوصي بح عین کذا
الأولى» وكفى أداء الدين في الثانية لكن يأثم بعدم المراجعة فيها حيث
سهلت فی الأصح)'. انه ومنه يعلم صحة ما در والله أعلم.
وكتبه الفقير إلى الله تعالى محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن
سالم عفا الله عنه في ۲۷ جمادى الآولى سنة ١۸١١ه.
الخمد له تأملت ما كته سيدي العلامة محمد بن شالم بن حقيظ›
فرأيته صحيحاً مقرراً وفيما نقله المجيب من كلام الأئمة الدليل الكافي
لصحته واللّه أعلم بالصواب. وكتبه الحقير سالم بن سعيد بكر سامحه الله .
WE E SE
4۰/٤۶ ما قولکم دام فضلكم فيمن وقف بستانه على آخیه
محمد ومن بعده على أولاده» ثم على أحفاده وأحفاد الواقف نفسه» ثم
على المدرسة الدينية الإسلامية بويته والمسحد الإباضى بویته المعروف›
فقبضص الموقوف عليه الوقف» ثم مات فقبضه ناظر المدرسة والمسحد
حيث لم يخلف ذلك الموقوف عليه أولاداًء وبعد قبض الناظر لهذا
الوقف حدث للواقف أحفادء فهل هذا الوقف يعد منقطع الوسط ويصرف
في وقت الانقطاع لأقارب الواقف ثم يعود الآن لأحفاد الواقف ثم
للمدرسة والمسجد أم لا؟ أفتونا مأجورين في ٠١ محرم الحرام سنة
۹ھ الموافق ۱۹٥۹/۷/۲۹ م.
© الحمد لله» سائلين منه التوفيق للصواب بجاه سيدنا محمد
صلى الله وسلم عليه وآله والأصحاب (الجواب): قال العامة ابن حجر
فى التحفة والإمام الرملي في النهاية نخ ا کی انه لو غل
0 انظر: البخية (صن۹۷):
باب الوقف o
۹م —
ولده ثم ولد أخيه ثم ولد بنته فمات ولده ولا ولد لأخيه ثم حدث لأخيه
ولد استحق). انتهى . وفي التحفة أيضاً لو وقف على زيد ثم عمرو ثم
بكر ثم الفقراء فمات عمرو ثم زيد ضرف لبکر كما اغتمده الزركشي؛ لان
الصرف إليهم مشروط بانقراضه» ولا نظر لكونه رتبة بعد عمرو» وعمرو
بموته أولاً لم يستحق شيا)"". انتهى . ومثله أو قريب منه في النهاية» زاد
فيها بعد أن نقل عن الماوردي والروياني أنه ينتقل للفقراء ولا شيء لبكر»
وقال القاضي في فتاويه: (الأظهر أنه يصرف إلى بكر؛ لأن استحقاق
الفقراء مشروط بانقراضه کما لو وقف علی ولده ثم ولد ولده ثم
فمات ولد الولد ثم الولد يرجع للفقراء ويوافقه فتوى البغوي)". |
وقال العامة الشيخ علي الشبراملسي في حاشيته على النهاية ما صورته:
(لو قال وققت على اولاق اواد آولاڈی وانقرضت آولاده صرف
لأولاد أولادهم فلو حدث له بعد ذلك أولاد صرف لهم ولا يشاركهم
أولاد الآولاد؛ لأن إتيانه ٤ يقتضي آنه لا يصرف لاولاد e إلا مع
ف6 ات ااااعلمت ماكر ر لك أت واف :الال
ليست من منقطع الوسط ولكنها من قبيل ما ذكر أعلاه وعليه فتصرف
غلة الموقوف في واقعة الحال بعد موت محمد للمدرسة والمسجد لعدم
وجود الدرجتين اللتين قبلهماء ثم متى وجدت إحداهما صرفت الغلة لها
کا ا الواقف في واقعة الحالء فتصرف لهم الغلة مدة حياتهم»
فإذا انقرضوا عادت للمدرسة والمسجد هذا هو المعتمد في واقعة الحال
كما يظهر مما نقلناه عمن ذكر من العلماء نفع الله بهم والله أعلم. وكتبه
مخ ن فا ی کو کر اه
(1) انظر: حواشي التحفة .)۲٦۳/١( (۲) انظر: حواشي التحفة .)٠١۹/7(
(۳) انظر: حواشي النهاية .)۳۷٤ /٥( () انظر: حواشي النهاية .)۳۷۸/٥(
فتاوى الفقيه الشهيد ابن حفيظ
کر ٣٣٣
كلام الأئمة الدليل الكافي لصحته والله أعلم. وكتبه الحقير سالم بن
DE OE OE
إه١٠/١4 ما قولكم سادتي في قطعة موقوفة على أكفان الأموات
ببلد بضه» واستمر العمل بمقتضى الوقف مدة طويلة» وفي الوقت
الحاضر استنكف الأهالي ومن جاورهم من القرى والصيطان و الأخذ
من تلك الأكفان الموقوفة» وقد تجمع الشيء الكثير من غلات ذلك
الوقف» فهل يجوز صرفها مدة استغناء الناس عنها إلى ما يتعلق بنفع
الموتى من نحو صلاح النعوش وجلب حديد لبحث القبور» وضرب لبن
لسد اللحد وما أشبه ذلك أو كيف الحال؟ آفيدونا أثابكم الله
© الحمد لله الملهم للصواب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
اله والأصحاب» (الجواب): ذكر العلماء نفع الله بهم أن شرط الواقف
كنص الشارع» فلا تجوز مخالفتهء وآن الواجب مراعاة غرض الواقف
مهما أمكن» وعليه ففي واقعة الحال إن أمكن حفظ غلة الموقوف المذكور
إلى وقت حاجة الناس إلى الآكفان.ء ولم يخش عليها من عروضها للضياع
أو لظالم يأخذهاء فالواجب حفظها كذلك مراعاة لغرض الواقف» وإلا
صرفت لشراء الأكفان في بلد أخرى ولو بعيدة» ولا يبعد حينئذ أن يأتي
فيها ما ذكروه من الخلاف فى أوقاف المساجد والآبار والرباطات المسبلة
ا ا ای ا کر ا اا ی ر
SE EEE OSG
المسبلة إذا تعذر صرف متوجاتها إليها على ما شرطه الواقف لخراب
المساجد والعمران عندها يتولى الحاكم آمر ذلك» وفي صرفه خمسة
أزخه: ادها قال الرواتى والماوروى ابلق صرف إلى الققراء
واک ا ی عه اظن ES أيضاً أنه كمنقطع
الآخرء الثالث: حكاه الحناطي أيضاً يصرف إلى المصالح» الرابع: قاله
باب الوقف el
الإمام وابن عجيل تحفظ لتوقع عوده» الخامس: وهو المعتمد وجرى عليه
في الأنوار والجواهر وزكريا: أنه يصرف إلى مثلها المسجد إلى
المسجد... إلخ اقرب ازل وغا اوخل قزل الرلى لفرت
EN a ha ê OS OEE Î
وفي بغية المسترشدين» عن العامة ابن يحيى : (أوصى بثلث الجروب
التي أحياها أن يصرف ريعه في تحصيل ماء للشرب بمحل كذا لزم الوصي
فعله فى ذلك المحل فلو تعذر فعله فى بعض الأحيان حفظت الغلة إلى زوال
الا ای ا او رت غاا ا
للشرب بمحل آخر بقرب ذلك المحل» ولا يجوز صرفه لجهة أخرى كأرحام
الميت» ولا بيع الثلث الموصى به من تلك الجروب كالوقف). انتهى.
وفي فتاوی الشيخ عبد الله بن أبي بكر الخطيب ما مثاله: (ومن
أوصى بثمر نخل فطور يقسم في داره على نظر أحد ورثته فباع الوارث
الدار وامتنع» فالذي يظهر آنه حيث تعذر كما في هذه الصورة نقل إلى
أقرب محل ولو مسجدا نظير ما ذكروه» ففي نقض المسجد إذا خرب
رتغذرت إعادتة والرناطات:الالة الا آ5 کرت كاك
والآبار والسقايات إذا تعطلت» وقد عمل كثير بذلك من حكام الجهة في
اکا ا ا ر
وفي مختصر فتاوی ابن حجر: ا
خربت القرية التي هو فيهاء وتفرق الناس أو تعطل بغير ذلك نقلت أوقافه
ل ا ا أن ينقل لأقرب الجهات إليه وكذا يقال في البئر
والجابية ونحوهما). انتهى المقصود.
وفي التحفة لابن حجر على شرح قول المتن (ولو انهدم مسجد
)١( انظر: البغية بهامشها فتاوى ابن زياد (ص۱۸°).
(۲) انظر: البغیة ( ص۱۹۳ ۔ .)۱۹۴٤
e فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
وتعذرت إعادته لم يبع بحال) قال: (ولا ينقض إلا أن خيف على نقضه»
فينقض ويحفظ أو يعمر به مسجد آخر إن رآه الحاكم»ء والأقرب إليه آولى
لا نحو بئر أو رباط» قال: جمع إلا إن تعذر النقل لمسجد آخر)» ثم
قال: (والذي يتجه ترجيحه في ريع وقف المنهدم أنحذا مما مر في نقضه
أنه إن توقع عوده حفظ له وإلا صرف لمسجد أخرء فإن تعذر صرف
0 ر ای وا ا
وعبارة النهاية أما ريع المسجد المنهدم فقال الوالد ّنه أنه إن توقع
عوده حفظ له وهو ما قاله الإمام: وإلا فإن آمكن صرفه لمسجد آخر صرف إليه
وکر ی او ارو ف ا ع رف افر ااي ال لرا
فإن لم يكونوا صرف إلى الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين" . انتهى
ومن هذا يعلم صحة ما ذكرنا من وجوب حفظ غلات الوقف
المذكور في السؤال إلى وقت حاجة الناس إلى الأكفان إن آمكن ذلك»
ولم يخف عليها من عروضها للضياع أو لظالم يأخذهاء وأنه لا يجوز
را فا ما اا اق ال ن و اچ
النعوش وشراء حديد لبحث القبور وضرب لبن لسد اللحد وما أشبه ذلك
إلا على الوجه الثالث الذي حكاه الحناطي من صرفه للمصالح كما مر
نقله عن ابن زياد حيث تعذر صرفها لما عينه الواقف وإلا إذا جاز النقل
إلى بلد آخر وتعذر ذلك على ما قاله جمع كما مر عن التحفة.
ففي فتاوى العامة الشيخ محمد بن عبد الله باسودان: ((مسألة) في
مسجد موقوف عليه في أيام الشتاء آنية من نحاس يسخن فيها الماء
للمتوضئين في محل الوضوء المسمى الوقيط ثم جعل للمسجد برك
وجعل للتسخين باطنهاء وبقيت هذه الأواني النحاسية متعطلة لم يبق لها
نفع للمسجد» ثم أراد الناظر صرف ذلك إلى شيء من مصالح المسلمين
() انظر: حواشي التحفة .)۲۸۳/١( (۲) انظر: حواشى النهاية /٥( ۳۹۲).
نأب الوقت 2 Fer
er: لوقف For سے
ملول وترمات هل ضرف قى ذلك؟ (أجات) إن لأواني المذكورة
SS المسجد»
وإلا صرفها الحاكم إلى مسجد آخر يحتاج فيه للتسخين والأقرب أولى»›
فإن تعذر صرفها إلى ما ذكره السائل من انتفاع المسلمين بها في وليمة
العرس ونحوها أخذاً مما ذكره الشيخ ابن حجر في نقض المسجد).
انتهی ملخصاًء وفیه تأیید لما ذكرناه والله أعلم. وکتبه محمد بن سالم بن
حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه في ۲۷ ذي القعدة سنة
۲ه. الحمد لله تأملت O ١
المجيب نفع الله به من كلام | الأئمة الغنية والكفاية والله أعلم وكتبه |
سالم بن سعید بکيّر سامحه الله
E OE a
4۲۲/۱۹۹۶ ما قولكم آدام النفع بكم في رجل يسمى أحمد بن
شعي بازماة الحقةري وتف تات العام اققا مرا قربة ته تعالى على
ثلاثة مساجد بالحزيرة الخضراء واحد بأيمبا بويته وانان بشلشك وواحد
منها ۰ یناه أحد الاإباضية E ر ٠ ال ا
e هذا الجامع› واشتری بيتاً ا المسحد مح a الخير وهدموه»›
وأرادوا أن يبنوه ويلحقوه بالجامع ويهدموا منه الجانب القبلي فامتنع
الناظر الاباضى لهذا الجامع من هدم شىء من الجامع › وقصدوه وخاطبوه
بالتي هي أحسن وأفهموه أن التوسعة قد جرت في الحرم المكي
والمدني» ولکنه ابی بالكلية ولم يسمح» والحال أن المصلين في حالة
التعب حت أن كيرا من المصلين اقترحوا أن يبني بالدراهم الحاصلة
من غلَة وقف الشيخ بازياد جامعاً آخر كبيراً يتسع للمصلين» فهل إذا أصر
الناظر الإباضي على إبائه من إعطائه للمصلين الرخصة في التوسعة يجوز
orl فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظط
ڪڪ
لهم بناء جامع آخر أو لا؟ وعلى كل حال أفيدونا بالطريق الصحيح في
هذه القضية الواقعة الحال.
الحمد لله (الجواب): در العلماء نفع الله بهم جواز هدم
المتجد و ومع دا اقفت الضصرورة أو المصلهة ذلك وذلك كوف
سقو ط جدار ودقع حر وبرد وضيق على المصلين وعير ذلك مما يدخحل
تحت المصلحة والحاجة» واشترطوا لجواز ذلك أن يته فى تلك الازض
الموقوفة› وأ ن يعم جميعها بالبناء وله أن دحل غيرها معهاء > وان یکون
الحعاة صورة مسجد بان بطلق عله امه وان بكرن بإذن الناظر الخاص
الآهل الثابت له النظر من جهة الواقف المشروط له ذلك حال الوقف›
ثم الحاكم عند فقد الناظر الخاص أو عدم تأهله» فإن فعله بإذن کک
a الناظر الخاص واهليته E
آفاد ذلك سيدنا | ا کک
لخطیب فی فتاویه» عل دلت رلك اه ان کان |
على الجامع الموقوف لأهل السْنَّة والجماعة مشروطاً له النظر من واقف
وإن لم يكن مشروطاً له النظر من قبل الواقف حال e
ET وأما بناء جامع آخر
بالمال الموقوف على الجامع المذكور» فلا يجوز أ ضلا ما وات a
الجامع المذكور إليهء بل ما دام معموراً كما لا يجوز صرفه في التوسعة»
وأما بناؤه من مال آخر فلا شك في جوازه بل في ندبه والتحریض عليه
والله آعلم بالصواب. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ اش
بكر بن سالم عفا الله عنه في ١٠/٤/۳۷۹١ه. الحمد لله الجواب
صحيح مقرر وفيما نقله المجيب نفع الله به من كلام الأئمة أعظم دليل
DE E E
باب الوقف es
4۳/۱۹۷ وقف نخلاً على أولاده وعلى أولادهم وذرياتهم
طا :بعد بطن ما ناسلو يقمون الغلة. للذكر ملل حظ الانشيين» فهل
يقتضي هذا الوقف التسوية بين الأولاد و الثزتیب وقد ذكز
المغني : (وقفت على آولادي وأولاد آولادي ب يقتضى التسوية بين
الكل» وكذا لو زاد ما تناسلوا آو بطاً بعد بطن) قال بعد أسطر:
(وذهب الخمهون إلى أن قوله بطناً بعت بطن اللترتيب كقولة: الأعلى
فالأعلى» وصححه السبكي تبعاً لابن يونس)... إلخ ما ذكره» فهل
المعتمد في الإفتاء والأحكام أن يقتضي التسوية أم لا؟ أفتونا مأجورين
A1 / 1/۵
© الحمد له وصلى الله على سيدنا محمد وا له وصحبه وسلم»
(الجواب) والله الموفق للصواب: اعتمده الشيخان وغيرهم کالبغخوي
والفوراني والعبادي ورجحه في | لتحفة والنهاية والمغني أن ذلك يقتضي
E البطون» قالوا a
تال : ووا ارس بعد ذلك دحلهاً ( 4O [النازعات: ١٠]؛ u مع ذلك كما
تأتي للاستمرار وعدم الانقطاع حتى لا يصير منقطع الاخر فهو کقوله ما
e e EE ال ر و ا
أولادى واولا اولادى : يقتضى التسوية بين الكل) ما صورته: (وكذا هي
ا ما تناسلوا EE
بمعنی مع كما في «اوالأرس بد َلك دحلا 6 [النازعات: +۲۳١ آي: مع
ذلك على قول وللاستمرار وعدم الانقطاع حتى لا يصير منقطع الآخرء
فهو كقوله ما تناسلوا (ثم ذكر الاعتراض من بعضهم بأن الجمهور على
أن عك لتر تتت ب إلخ) ورد بأنه خطأً مخالف لنص لذ كبا في
الور من بَعَيٍ لرك [الأنبياء: ٠٠٠]؛ أي: قبل القرآن إنزالاء وإلا
کلام الله تعالی قدیم لا تقدم فيه ونص عل بعد ذلك َير 463 االقلم
¢۳ ا هو مع ما ذکرنا هن أوصافه القبيحة زنيم» ولکلام ا
فتاوی الفقيه الشھهیچ ابن حفيظ
سا وی
لاستعمالهم بعد بمعنی مع)'. انتهی . وفي حاشية عبد الحميد: (قوله:
(لآن بعد تأتي بمعنى مع). .. إلخ عبارة النهاية والمغني لاقتضائه
التشريك لأنه لمزيد التعميم» وهذا ما صححه في الروضة تبعا للبغوي
وهو المعتمد» ومثله ما تناسلوا بطنا بعد بطن أي: بالجمع بينهما خلافا
للسبكي» وقيل المزيد فيه بطنا بعد بطن للترتيب). انتهى
وفي المغني للخطيب أيضاً بعد أن ذكر نحو ما ذكره في التحفة ما
مر 0 ےق ا هی ادوا و ا
أولادي . . . إلخ» وتعقيبه بالبعدية ليس صريحا في الترتيب» وإنما القصد
به إدخال سائر البطون حتى لا يصير الوقف منقطع الآخر)". انتهى
فعلم من هذا آن المعتمد في الفتوى والحكم هو التسوية في جميع
البطون إذا قال بطنا بعد بطن» نعم نقل العامة عبد الحميد في حاشيته
عل الح عن العامة الست عر الى ها فة قال الة عم
أقول لعل الأقرب أن محل الخلاف حال الإطلاق. أما إذا قال الواقف
أروت الكرتيب أو الاستمرارة فيقطع في الأول جالترتيب :وقي القاتى
بالتسوية فليتأمل. انتهى. وهذا وجيه وياتي في شرح ولا يدخل أولاد
الأولاد في الوقف الخ ما يؤيده تأييدا ظاهراً)“. انتهى. وعليه فإن
علمت إرادة الواقف عمل بهاء وإلا فالأصل هو التسوية بين جميع
البطون» ويفضل ذكرهم على أنثاهم جريا على ما شرطه الواقف» واله
عفا الله عنه.
(1) انظر: حواشي التحفة .)۲٠۲/١( (۲) انظر: حواشى التحفة .)۲١۲/١(
© انط المع 7(7 ۸۷): () انظر: حواشي التحفة .)۲٦۲/١(
باب الوقف
— rov}
الحمد لله تأملت الجواب فإذا هو صحيح مقرر وفيما نقله
المجيب نفع الله به من كلام الأئمة أكنن لل لته وراه أعلم
بالصواب. وكتبه الحقير سالم بن سعيد بكير.
DE OE Em
4۲/۱۹۸ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده.
سؤال: ما قولکم سادتي دام فضلكم في سؤالي الذي أقدمه إليكم
ولكم الأجر والثواب في الفتوى عليه. بأن رجلا وقف سقاية وعليها مال
صدقة لأداء الماء إليهاء والرجل قديم لا يعرف ولا هناك وقفية تبين كيفية
سقيها هو دواماً أو وقت بعد وقت» والذي يسقونها وقت بعد وقت بما
حصل من ثمر وقد تجلس سنة سنتين بدون ماء حتى تغيرت السقايةء
ودمرت فتكلموا حذاق البلد مع رجل وقالوا له هذه سقاية خربة ومالها
بايضيع وإن باتكسب الأجر وباتلقي سقاية بدلها فجزاك الله خير فقال
لهم الرجل: آنا با ابني السقاية ولكن بشرط من بايقوم بسقيها دواما
وعادني باأتصدق عليها من مالي فوق مالهاء فقال له رجل آنا با قوم
بسقیها دواما وفعلا بنا السقاية جديدة بحانب السقاية القديمة بينهن نحو
أربع أذرع لصلاحية الأرض» وتصدّق عليها من ماله الخاص وجرى الماء
إليهاء فمن بيدهم المال من الصدفة القديمة منهم من سلم المال الذي
بيده للرجل الذي قام بسقي السقاية» ومنهم من امتنع و ن
أسلم المال حتى أسأل أهل العلم» أفيدونا هل يصرف مال السقاية
القديمة إلى هذه السقاية الجديدة َم لا؟ وصاحب السقاية الذي أنشآها
هذه فی الوقت الحاضر يقول هذه السقاية بدل السقاية الدامرة وكل فضله
باباتيه وهي ص أرض بادية؟ أفتونا وأجركم على الله .
مقدم السؤال: عبد الله بن عوض با عارمه من الهجرين حرر في ١١
ظفر سنة ۳۷۹١ه.
س فتاوى الفقيه الشهيد ابن حفيظ
ON
الحمد لله» وصلى E E E ١
الموقوفة على السقاية القديمة وعمارتها بذلك وجب ذلك وإن لم يمكن
NN SS ES
الغلات المذكورة للسقاية الجديدة مدة تعطيل السقاية القديمة إبقا ا قاءا
لمقصود المتصدق من إجراء الصدقة له بالثواب. کما اعتمده ابن حجر
وأبو مخرمه وغيرهما» وأفتى العامة الشيخ SES CENE
الخطيب طايه بمثل ما ذكرنا بعد أن سئل عن مثل هذا السؤال»ء وقال فى
أخر واب : ا( اطلبرا الإذن من القاضى فى ذلك a
الصدقة والله أعلي). انتهى. وبه يعلم صحة ما ذكرناء والله أعلم.
وكتبه الفقير إلى الله تعالى محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن
سالم عفا الله عنه» وحرر بتريم الغتاء في ۱۳ ظفر الخیر سنة ۷۹١١ه.
الحمد الله» الجواب سديد» ولا عليه مزيد. وكتبه الفقير إلى الله
OE DE Da
٥/۹ ما قولکم فیما إذا تضرر ب بعض آهل بيوت في محا
جریان ماء السيل بين بيوتهم» فتبرع شخص ووقف قطعة أرض لها مجرى
عام لذلك السيل الجاري بين تلك البيوت رفعاً لضررهم على ألا يبني
في ذلك المحل» ولا يغرس بل يبقى مجرى للسيول يعمل فيه بما يعمل
في مجاري السيول» فإذا SARE يغرس في ذلك المحل
هل يجوز له ذلك أو لا؟ وإِذا ب بنى أو غرس لنفسه هل تحب إزالة ما بناه
أو غرسه حتى ولو آنه لم يخل بمقصود الواقف من إجراء السيل فى ذلك
المحل أو ؟ وإذا قلتم بعدم وجوب الازالة فلمن تصرف أجرة الأرض؟
(1) انظر: الفتاوى النافعة (ص١١١).
ا ro —
© الحمد لله» ومنه نطلب التوفيق للصواب (الجواب): لا يجوز
| الشخص لا البناء ولا الغراس في ذلك المجرى الموقوف والحال ما
ذكر السائل؛ وذلك لأن الواقف نص على أن لا يبنى فيه ولا يخرس
ونص الواقف كنص الشارع كما نصوا عليه» وقد ذکر العلماء نفع الله بهم
في أرض غير مخروسة موقوفة على معين ولم ينص الواقف على غرسها
ولم يشرط له جميع الانتفاعات أنه لا يجوز للموقوف عليه غرسهاء وإذا
كان ذلك في أرض موقوفة عليه فمن باب أولى في مسألتنا كيف وفي
مسألتنا قد نص الواقف على آنها لا يبنى فيها ولا يغرس» قال في
«التحفة» من باب الوقف: (ولو وقف أرضاً غير مغروسة على معين لم
يجز له غرسها إلا إن نص الواقف عليه آو شرط له جميع الانتفاعات كما
جُحه السبکي» وكذا البناء ولا يبنى ما كان مغروسا وعكسه»ء والضابط
SS
وإلا فلا)'. انتهى . وفي «التحفة» أيضاً من فصل التزاحم على الحقوق
المكركة ها رة مخضا : (ويحرم ات ی ی الطريق النافذ وإن اتسح
دكة أو يغرس فيه شجرة لذلك» نعم إن قصد بها عموم المسلمين» فكحفر
البغر فيما يأتى فى الجنايات على ما بحث وقياسه - أي: ما بحث
الد رارم ا ن ااه وفيه نظر» ويفرق بأن البئر ثم لها
حد فکان للاإمام أو قصد المسلمين دخل فيه - أي: وبشدة الحاجة إلى
الماء ابن قاسم - وأما الشجرة e
أغهان رر وا جر ات و ضررة فلم يج مظلقا). ١
قال عبد الحميد: (قوله: (فلم يجز مطلقاً) أي: إذن الإمام e
المسلمين أم لاء وهو الأقرب لكلامهم ابن قاس وهات ا
(۱) انظر: حواشى التحفة .)۲۷٤ /١(
(۲) انظر: حواشي التحفة (۵/ ۲۰۲ _ .)۲١۳
فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
من بنى أو غرس إزالة ما أحدثه ولو لم يخل بمقصود الواقف من إجراء
السيل في ذلك المحل لتصريح الواقف بأن لا يبنى ولا يغرس في ذلك
المحلء فصار عدم ذلك مقصوداً له أيضاًء هذا ما ظهر لنا من كلامهم
فإن وافق الحق» وإلا فالحق أحق أن يتبع والله أعلم بالصواب» وكتبه
الفقير إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا
الله عنه. فی ۲٤ شعبان سنة ١۳۷١ه.
الحمد لله الجواب صحيح مقرر» فلیعتمد فیجب على من بنی أو
غرس فى تلك الأرض أجرة مقلها دة بقاع يتاه أو غراسة فيها وضرف
لمضالجها أخذاً مما ذكروه فيمن انتفع بالمسجد والمقبرة والرباط ونحوهاء
والله أعلم بالصواب . وكتبه الفقير إلى الله سالم بن سعيد بكيّر سامحه الله .
DE © E
۹/۷۰ ما قولکم دام فضلکم فیمن وقف بستانه على زید ثم
عمر... إلخ» فمات زيد الموقوف عليه الأول بعد أن بدى ثمر البستان
وظهر» فهل يكون ذلك الثمر لورثته أم يكون لعمر الموقوف عليه الثاني؟
آفتونا مأجورين .
البسغان الذق ظي قل مرت المخى الا ول وهو ريد يكو ن رف وي
استوجهه 0 ابن حجر وغيره» في التحفة ما ملخصه : (لو وحدت _
أي: الثمرة - ولو طلعاً ثم مات المستحق فتنقل لورثته لا لمن بعده» وقد
أطال السبكي الكلام في تقرير هذا قال: أعني السبكي وهذا الفرع ينبغخي
الإعتناء به فإن البلوى تعم به والنزاع فيه قد يكون بين البطن الثاني وورثة
س E
البطن الأول مثلاً في وقف الترتيب وبين الحادث والموجود في وقف
التشريك» والذي اقتضاه نظري موافقة الجمهور في أن المعتبر وجود
الثمرة لا تأبيرها ثم أشار للفرق بين ما هنا (أآي: اعتبار وجود الثمرة في
الوقف عبد الحميد) والبيع أي : ون اعفان الا يو في العا ٠: إلى احر
ما أطال به» ثم قال في «التحفة»: (والذي يتجه أن غير الموجود أي: من
الثمرة هنا (أي: في مسألة البطنين مثلا. انتهى سيد عمر) لا يتبع الموجود
لآنه لا يعسر إفراده بخلافه فيما مر» فإن اختلط ولم يتميز تأتى كما هو
E OO E a E
ومنه يعلم صحة ما ذكرنا والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن
الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين في ۱۸ ظفر سنة ١۳۷١ه.
الحمد لله» الجواب صواب وفيما ذكره المجيب متع الله به من
النص الدليل الكافي لصحة ما أجاب بهء والله أعلم بالصواب. وكتبه
الحقير سالم بن سعيد بكيّر سامحه الله
E E Ea
4۲۷/۱۷١۶ ما تقولون فيمن أسند نظارة وقفه لأمين» ثم أراد عزله
کالموکل في عزله الوکیل» فهل له ذلك آم لا؟
الد (الخوا: أند ان شط النظر له حال الوفف بان
6و فت هده المتوسة رط ن فوا اط لمر هه خود وان
لم يشرط له النظر حال الوقف بأن شرط النظر لنفسه» ثم ناب غيره فله
عزلهء قال في المنهاج مع التحفة: (وللواقف عرزل من ولاه نائبا عنه بان
شرط النظر لنفسه ونصب غيره كالوكيل إلا أن يشرط نظره حال الوقف
أن قول وقفت هذا المدرسة تشرط أن فلاا ناظرها أو مدرسهاء فليمن
له کغیره عزله من غير سبب یخل بنظره؛ لأنه لا نظر له بعد شرطه
(1) انظر: حواشي التحفة .)۲۷1/١(
e فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
کا ۳۹۲
o : : 9 (1) 0
لو6 انٹھی . وهو نص صريح فيما ذكرنا والته أاعلم . وکتبه محمد بن
سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين في ۱۸ ظفر سنة
١ه. الحمد لله الجواب صحيح وفي استناده للكتب المذكورة أعظم دليل
OE OE Om
4۸/۱۷۲ ما قولكم في أرض موقوفة على مسجد وبئر خرٌبتها
السيول» وتعذرت عمارتها إلا بجزء منها على سبيل المفاخذة المعروفة في
الجهة بنشر السوم» فهل يجوز للناظر ذلك أم لا؟ وما قولكم أيضاً في
ثمر صدقة فطور على مسجد تزيد على كفاية فطور المسجد على العادة
المطردةء فهل للناظر بيع الزائد وصرفه لعمارة المسجد المذكور ومصالحه
لحاجته لذلك أم لا؟ مع أن بقاء الثمرة بحاله يعرضها للتلف .
OS CE BE N TE OE
ذكر السائل من تعذر عمارة الأرض المذكورة إلا بجزء منها جاز ذلك؛
لأن تحصيل الانتفاع ببعض الموقوف أولى من ضياعه كله كما قالوه في
بيوت موقوفة على معينين أشرفت على الخراب» ففى ابغية المسترشدين»
CE aE CS E SENE E
بيوت موقوفة على معينين أشرفت على الخراب بأآن تعطل الإنتفاع بها من
الوجه الذي قصده الواقف كالسكنى»ء ولم يرغب فيها الموقوف عليهم
جاز للناظر الخاص ثم العام أو نائبه» ثم لضا الاد اجارة آلا رض
والبيوت مدة معلومة وإن طالت كمائة سنة مثلا بحيث تفي تلك المدة
بعمارة الوقف ورده على حالته الأولى أو الممكن» ويتسامح بتلك
للضرورة مراعياً في الإجارة مصلحة الوقف لا الموقوف عليهم فتؤجر
بأجرة مثلها معجلة كل سنة على حدتها ويحتاط لذلك» ولا يدفع
للمستحقين شيء من الأجرة ما دام الاحتياج إليها لعمارة عين الوقف›
(۱) انظر: حواشی التحفة ۲۹۱/7 ۰۲۹۲ ۲۹۳).
باب الوقف ۴
rar" لو انو ج
بل لو لم يرغب أحد في الوقف المذكور إلا بشراء بعضه جاز بيعه في
الأصح قياساً على بيع حصر المسجد البالية وجذعه المنكسر كما جرى
عليه الشيخان» فتحصيل يسير من ثمنها يعود على الوقف أولى من ضياعهاء
ويعمر بالئمن الباقي احتياطاً لغرض الواقف وبقية البطون). انتهى .
وقول السائل: (وما قولكم أيضاً في ثمر صدقة فطور على مسجد
تزيد على كفاية فطور المسجد). .. إلخ السؤال جوابه: ذكر العلامة
الشيخ أبو بكر ابن أحمد الخطيب في فتاويه نقلا عن فتاوى العلامة الشيخ
عبد الله بن أبي بكر الخطيب ما صورته: (ومن أوصى بثمر نخل فطور
يقسم في داره على نظر أحد ورثته» فباع الوارث الدار وامتنع» فالذي
يظهر أنه حيث تعذر كما فى هذه الصورة نقل إلى أقرب محل ولو مسجدا
SEE EE OE SS RADE SE
EE. ا إذا خحربت كذلك والآبار والسقايات إذا تعطلت» وقد
عمل كثير بذلك من حكام الجهة في أوقاف ماحد وف انات
وغيرها) . انتهى . وقد ذكروا خمسة وجه في مصرف أوقاف المساجد
لاطت العا إ5 ذو اصرف رجا ها غل ا ر
الواقف أحدها قاله الرويانى والماوردي والبلقيني: يصرف إلى الفقراء
Ns حكاة التحتاظ ارقالة المازردي ٠ أيضا آنه قط
الآخر. الثالث: حكاه الحناطي أيضا يصرف إلى المصالح. الرابع: قاله
الإمام وابن عجيل : يحفظ لتوقع عوده. الخامس: وهو المعتمد وجرى
عليه فى الأنوار والجواهر وزكريا آنه يصرف إلى مثلها المسجد إلى
N ... إلخ» وا و أفادة ال ابن زياد في «فتاویه» قال
سيدي الحبيب عبد الرحمن المشهور في اختصارهاء قلت: وافق هذا
(۳)
الآأخير ابن حجر وأبو مخرمه . انتھی› ويؤيد ذلك ما في فتاوی ابن
.)١۳٣ص( انظر: البغية (ص٣۷١). (۲) انظر: التفاوى النافعة )١(
انظر: البغية (ص۱۸°). )۳(
ا فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
ا
O e a A a
المدة لمصالح المسجد الذي فيه. والله أعلم بالصواب وكتبه الفقير إلى
الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه.
DE WE OE
4۲۹/۱۷۳ سؤال: وقف مربدة ببلد الهجرين تحتها خمس طرق
قوية تعبر تحتها ويريدون نقلها إلى مكان ثاني» والذي عنده الصدقة قال
شرع الله : إن كان يقول الشرع يجوز نقلها؟ أفيدونا.
الحمد لله (الجواب) والله أعلم بالصواب: لا يجوز نقل الوقف
ولا تغييره عن اسمه الذي كان عليه حال الوقف» وعبارة التحفة:
(والضابط إن كل ما غير الوقف بالكلية عن اسمه الذي كان عليه حال
الوقف امتنع وإلا فلا)". انتهى. إذا علم هذا فمتى كان الواقع كما ذكر
السائل من آن المربدة المسؤول عنها لا تزال تمر الطرق بها وينتفع بها
المارةء فلا يجوز ولا يحل نقلها إلى محل آخر مراعاة لخرض الواقف
وشرطه الذي هو بمنزلة نص الشارع» وهذا ظاهر منصوص عليه في كلام
العلماء نفع الله بهم والله أعلم. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ
ابن الشيخ ابي بكر بن سالم عفا الله عنه في ۲۹ ذي القعدة سنة ١۷١١ه.
الحمد لله» الجواب سديد» ولا عليه مزيد. وكتبه الحقير سالم بن
سعید بکيّر سامحه الله .
E OE OE
4/۷٤ ما قولکم في بئر لمسجد فيها نخل مات أغلبه وخيف
تلف الباقي منه» والبئر المذكورة بعضها وقف وبعضها ملك» فهل تجوز
المعاوضة عن الموقوف منها ببئر أخرى نظراً للمصلحة والغبطة للمسجد
م لا؟ أفيدونا.
.)۲۷٤/١( انظر: حواشي التحفة )١(
باب الوقف
re)
ا ا ا اة هرا سل الرهاء الد
عبد الله بن عمر بامخرمه كما في فتاويه العدنية عما يشبه هذه المسألة فأجاب
بما صورته : (الجواب وبالله التوفيق أنه لا يجوز ذلك - أي: المناقلة بتلك
الأرض بمعنى المعاوضة بها بی ارق الموقوفة مطلقاً سواءً ء٤ کان فه
غبطة ومصلحة أم لا وسواء أخشي اندراسه أم لاء وإنما يجوز ذلك بشرطه
O O
أعلم). انتهى . ومنه يعلم الجواب . وكتبه الحقير محمد بن سالم بن حفيظ
ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه فقي ٠۳ رجب سنة ١١١١ه.
OE OE E
4۳١/۷١ ما قولكم مسجد بتاربة ليس له صدقة تفي بأجرة ملي
جوابیه» وله جيرا as eS E
أا و افا ول که جو ما لا يستهان به وفي انتظار أکثر منه من
الخارج » وحينئذ قام بعض من ينسب بناء المسجد لأجداده وافعر الج
بأنه سيقوم بالمهمة كلها ونه سيجلب للمسجد الماء والإضاءة» بع نهم
قد عرضو | عليه ذلك قبل قيام اللجنة فامتنع أصلاء > فهل يعد فعله هذا
عناداً أو تعنتاً في حين أنه في الإمكان توسيع المشروع أضعاف أضعافه؟
وماذا تعمل اللجنة في الصدقة الموجودة لديها المحددة لشيء معين في
حالة أنه ححرة عثرة؟ وهل للمتصدقين استرجاعها حيث لم يقصدوا
بصدقاتهم إلا في هدفها المحدد؟ أفيدونا سادتي لا زلتم حصنا للاسلام.
© الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
رآله وصحبه والتابعين» (الجواب) والله الموفق للصواب: أن قيام اللجنة
بجمع التبرعات للمسجد المذكور هو من باب قوله 5 : #وتعاووا عل
1 واَقَوى [المائدة: ۲ فهم مثابون على قيامهم بهذه المهمة وعلى
نياتهم ومقاصدهم الحسنة كما أن قيام من طلب منه القيام بهذه المهمة
فامتنع أولاًء ثم عاد إلى رشده وقام بإعطاء المسجد المذكور الماء
o فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
RO NAE CO USE CST EN
مشكور على قيامه بهذه الفضيلة وسبقه لهاء لا سيما إذا كان الحامل له
على ذلك ابتخاء مرضاة الله تعالى» وآما ما جمع من التبرعات بهذا
الصدد» فإن كان الأمر كما ذكر السائل من أنه يمكن توسيع المشروع ولا
يزال المشروع قابلا له» فيدفع لنائب المسجد المذكور ليصرفه فيما ذكر»
وإن استغنى عنه المسجد واكتفى بما قام به المتصدّق الأول وصار غير
محتاج للماء ولا للإنارة» فيراجع المتصدقون في ذلك فإن أحبوا
الرجوع فيه فلهم ذلك» وإن أحبوا صرفه لمصالح المساجد الأخرى فهو
أولى وذلك لئلا يشملهم حديث «العائد في صدقته كالعائد في قیئه» والله
الهادي إلى سواء السبيلء وهو أعلم بالصواب. وكتبه محمد بن سالم بن
حفيظ ابن الشيخ آبي بکر بن سالم عفا الله عنه في ۱١ رمضان ۱۳۸۸ه.
والحمد لله يعلم أن مجرد قول من ينسب المسجد لأجداده بأنه مستعد
لقيامه بهذا المشروع الخيري بنفسه ليس مستحق لتقدمه بذلك على الاخر
إلا حيث سبق فعلاً بهذا العمل فالسابق هو الأحق حينئذ وكل من
المذكورين مأجور بذلك حيث كانت النية خالصة آئ من غير قصد رياء
e E E E CN E
المجيب كما إن صرف ما جمع من التبرعات في غير الماء والإنارة لا
يجوز إلا بإذن جديد من أصحاب الأموال إذ ملكهم لا يزال باقيا عليها
والقابضين لها كأمناء عنهم في صرفها لما جمعت وأخحذت لأجله»
والمتولى للعمارة وشراء الآلة والاستئجار هو ناظر المسجد فيصرف ما
ا و قرينة أو اطردت العادة لدفعه إليه أو کان إذن من
المتبرعين لذلك وإلا فتتولى اللجنة بنفسها صرف الأجرة للأجراء ويتولون
شاا لالات المدكورة ودعو نها للناظر حيت كان المتضدقون ادوا
کی کات غا او 6 و ا ر الع الم و
صرف التبرعات في توسيع المشروع هو الذي لا يظهر غيره حيث دلت
باب الوقف
قرينة أو اطردت عادة وإلا فليراجع أصحاب التبرعات» وبالجملة
فالجواب سديد ويتعين اتباعه وهو الذي يظهر من مفهوم كلام الأئمة وقد
صرح في البغية في أحكام المساعد تخو ها كنا اى قري مه وال
أعلم بالصواب. كتبه الحقير فضل بن عبد الرحمن بافضل في ۲٤ رمضان
۸ھهھ. انتهی من خطه.
GE E OE
4۳۲/۱۷١ ما قولكم في تمر صدقة فطور على مسجد تزيد على
كفاية فطور المسحد على العادة المطردة فهل للناظر بيع الزائد وصرفه
لعمارة المسحد المذكور ومصالحه لحاجته لذلك آم لا مع آن بقاء الثمرة
بيع الفاضل من الفطور إذا خيف تلفه لو أبقي بحاله» ثم إن احتمل أن
صدقة الفطور تنقص في بعض السنين ويحتاج المسجد إلى الفطورء
فيحفظ الثمن ويرصد لشراء الفطور وقت الحاجة» وإن لم تحتمل الحاجة
إلى الثمن المذكور فيصرف كما أفتى به العامة الشيخ محمد بن عبد الله
باسودان في نظير ذلك في مصالح المسلمين› وعله فيصرف الفاضل من
مراعاة لحصول الأجر والثواب للواقف واستمراره» وإليك نص فتاوى
الشيخ محمد باسودان المشار إليها وهي : (ما قولكم في قطعة أرض
موقوف على سراح ولي ويزيد من الغلة على السراج» فكيف حكم مصرف
الفاضل الزائد على ما ذكر أفتونا؟ (أجاب) كلت : إنا إذا قلنا بصحة
الوقف بحيث ينتفع به أحده فالفاضل يحفظ إن احتمل أن القطعة لا تغلو
الحاجة إلى الفاضل فيصرف في مصالح المسلمين أو الفقراء والمساكين
قولان ذكرهما فى التحفةء فيمن قال يصرف من غلته لفلان كذا أو سكت
فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
عن باقيها فهذا لا محالة مثله» ونقل كثير عن شيخ الإسلام زكريا أن
الفاضل من ذلك يصرف إلى أقرب الناس أي الواقف» فحينئذ تحصل في
المسألة ثلاثة آراء يجوز العمل بهاء والله أعلم). انتهى. وبه يعلم صحة
ما ذكرنا والله أعلم. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن
سالم عفا الله عنه امین وحرر بتریم في ٩ ربيع الثاني سنة ١۳۷١ه.
الحمد لله ما ذكره سيدي العلامة الأمجد محمد بن سالم نفع الله
به من جواز صرف زائد الغلة في مسألة السؤال لعمارة ومصالح المسجد
المتصدق على الفطور فيه عند عدم حاجة الفطور إلى ذلك e
المستقبل صحيح مقررء وفيما نقله من كلام الآئمة الدليل الكا
e ان حجر ما تفي تمین صرف فل
الزائد لمصالح المسجد المذكور بخصوصهء e | شغرت
yT أن معلوم تلك المدة يصرف a
المسجد الذي فيه تلك الوظيفةء والله أعلم بالصواب. وكتبه الحقير
سالم بن سعید بکير سامحه الله
GE @E E
<۷۷ ) ما قولكم في هذا المسجد كان في طرف القرية وأهل
البلد هدموه لبعده قليل وسحبوا ما كان في المسجد القديم وبنو مسجدا
في وسط القريةء وهم هدموه لقلة عرف عندهم بشأن المساجد» وحولوا ما
للمسجد المتصدق عليه من فطرة وغيرها من المسجد الذي بنوه في وسط
القرية» وهدم المسجد وقع من مقدار اثني عشر سنة» وأهالي القرية قالوا
نبغى المسجد هذا يقع قريب على الناس ومتوسط» هل يجوز نقل المال
المصدق الذي على المسجد القديم للمسجد الأخير الذي بنوه أم لا؟
وهل يجوز قطع العلوب الذي في الذبر المصدق فطره على رمضان لبناء
المسجد الآخير إذا أرادوا توسعته أم لا أفتونا ولكم الأجر والثواب؟
مقدمي السؤال أهالي قرية القرن بريدة المعارة.
باب الوقف mM
© الحمد شه (الجواب) ونسأله التوفيق للصواب: لا يجوز هدم
المسجد الذي بطرف البلد وإن كان دا عن لمران 0ل ای
ومن أظلَم مسن مع مسجد آله ET SEET
٤ فهم فان بهدم المسجد المذكور ولا يعذرون بجهلهم› کما لا
يجوز أيضا سحب ما كان في المسجد المذكور من عود وخشب وحجر
و ذلك وتجت إغادته إلى المسجد المذكور: وأما تقل غلة'المال
الذي هو صدقة على ال او ا الجا ع ن ان
يزال معموراً فلا يجوز ذلك أصلاًء بل يصرف للموقوف عليه» وفي حالة
تعطيله عن العمارة يجوز صرف الغلة إلى مسجد آخر والقريب آولاء كما
اعتمده ابن حجر وبامخرمة في أوقاف المساجد والآبار إذا تعذر صرف
واا الا ا ات لخرات الهجد والعمران ده
وأما قطع العلوب المجهولة لتفطير الصاتمين وصرفها للمسجد الأخير فلا
يجوز أصلاًء بل إذا يبست تلك العلوب ورأآى الناظر قطعهاء فتقطع
ويصرف ثمنها في شراء عقار آخر يصرف تفطيراً للصائمين والله أعلم .
وکتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ بي بكر بن سالم.
OE OE Oa
4۳٤/۱۷۸( ما قولکم فيمن وقف وقفاً على مصرف معروف›
وشرط النظر له في ذلك مدة حياته ثم بعد موته لأولاده الذكورء ثم
أولادهم الأسن الأرشد منهم القاطن بحضرموت» ثم آولادهم أا ا
تناسلواء فإذا انقرض الأولاد وبقي أولاد الأولاد فما المراد بالأرشد, وإذا
کان الأسن منهم أعمى» > فهل يقدح فيه العمى ويسقط حقه من النظارةء أو
لا؟ فإن قلتم بالأول» > فهل تنتقل للقاضي مدة حياته أو لمن بعده» وكذلك
إذا تنازل من له الحق منهم عن حقه في النظارة فهل يسقط حقه منها أم
لا؟ فإن قلتم بالأول فهل يسقط أبدا أم له الرجوع» وإذا سقط حقه منها
فهل تنتقل لمن بعده أو تنتقل إلى القاضي؟
es فتاوی الفقيه الشهید اين حفيظ
E ا ا ی
E E E E NR E
العلماء نفعنا الله بهم أن الرشد هو صلاح الدين والمالء وعليه فالمراد
بالأرشد من أولاد الأولاد المشروط لهم النظر مَنُْ هو منهم أصلح لدينه
ودنياه بأن يتميز عن غيره المساوي له في الدرجة بوصف زايد على أصل
الرشد في صلاح الدين والمالء ففي التحفة من باب الوقف: (ولو شرطه
(أي الط للارشد جن آهل لوقف امتحفه الأرشدته) تم قال (ولو
وزاد أحدهما بتمييز في صلاح الدين أو E اوی
لارشد وإن زاد واحد في الدين وواحد في المال» فالأوجه
ستواؤهما فيشتركان)'. انتهى. ثم أن محل تقديم الأرشد في صورة
السؤال هو : فيما إذ ذا استوى اثنان في السن وزاد أحدهما على الا م
ي الح او اال مادا کان اعدا اس وهو رکد وال چ
. أصغر وهو أرشد فالنظر للأسن؛ لأن قوله الأسن أخرج الأصغر مطلقاً
ففي «بغية المسترشدين» ما نصه: : فائدة: ليس للجد! خراج فطرة
أولاد ابنه الغائب من غير وكالة بل يخرجها القاضي وجوباً من مالهم إن
كان وإلا فمال بيهم ولا يجزئ عندنا أخذ القيمة عن واجب الفطرة إن وجد
دنا الق و وج هن قد الد و ب لوحو ا
وقول السائل: (وإذا كان الأسن منهم أعمى فهل يقدح فيه العمى
ويسقط حقه من النظارة أو لا؟) (جوابه): أنه إذا اجتمعت فيه شروط الناظر
ومنها الاهتداء إلى التصرف المفوض إليهء فلا يسقط حقه من النظارة حينئذ
فإن العمى غير قادح أخذاً مما يأتي كما في التحفة قال لأن الأعمى كامل
.اه واعتمده الخطيب في المغني. E SER REIT EET
وبامخرمة في فتاويه في الوصي والقيم والناظر» خلافاً لما اعتمده الرملي
(۱) انظر: حواشی التحفة .)۲۹۳/١( (۲) انظر: البغية (ص۳١٠).
(۳) انظر: حواشی ي التحفة .(AV/Y)
باب الوقف IW
من أن الوصي كالوكيل لا يوكل إلا فيما يعجز عنه» وإن نقص أحد الشروط
كان النظر للحاكم لا لمن بعده كما رجحه السبكي» وتبعه ابن حجر والرملي
والخطيب خلافاً لابن الرفعة» ففي التحفة بعد قول المنهاج (وشرط الناظر
العدالة والكفاية والاهتداء إلى التصرف) ما نصه: (وعند زوال الأهلية
يكون النظر للحاكم عند السبكي ولمن بعد غير الأهل بشرط الواقف عند ابن
الرفعة ووجه السبكي ما قاله: بأنه لم يجعل النظر للمتأخر إلا بعد فقد
المتقدم» فلا سبب لنظره غير فقده» وبهذا فارق انتقال ولاية النكاح للاأبعد
لفستق الأقرب لوجود السبب فيه وهو القرابة» ولا يعود النظر له بعود الأهلية
إلا إن كان نظره بشرط الواقف كما أفتى به المصنف لقوته؛ إذ ليس لأحد
عزله ولا الاستبدال به» ولعارض مانع من تصرفه لا سالب لولايته» ويؤخذ
منه أن وجه كلام السبكي إن شرط له ذلك لرجاء عوده له وكلام ابن الرفعة
إن لم يشرط له؛ لأآنه لا يمكن عوده إليه فكان كالمعدوم» لكن ظاهر
كلامهما أنه مفروض فيمن شرط له» وحينئذ فالأوجه ما قاله السبكي وإن
قال الأذرعي في كلام ER E
عبد الحميد في «الحاشية»: (قوله: (فالأوجه ما قاله السبكي) تقدم عن
النهاية O أنهي . وفيها أيضاً: غلى قول انمتن (العدالة):
(ولو امرأةء وقوله (مطلقاً)؛ أآي: سواء ولاه الواقف أو الحاكم. انتهى.
علي الشبراملسي» وفي البجيرمي عن الشوبري ولو أعمى» وعن القليوبي
ولو أعمی وخنٹی). انتھی. ومنه یعلم أن العمی کما ذكرنا لا يقاح
في النظارة حيث اجتمعت شررطها کا بح الجوا ت ضا عن قول
السائلء فإن قلتم بالأول فهل تنتقل للقاضي مدة حياته آو لمن بعده من
قول التحفة المار» وعند زوال الأهلية يكون النظر للحاكم. .. إلخ.
)١( قوله والكفاية قال في المغني: فسّرها في الذخائر بقوة الشخص وقدرته على التصرف
قیما هو ناظر علیه. انظر: ۳/ .٥٥۳
(۲) انظر: حواشي التحفة (۲۸۸/7). (۳) انظر: حواشى التحفة .)۲۸١/7١(
2 فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
وأما قول السائل: (وكذلك إذا تنازل من له الحق منهم عن حقه في
النظارة). . . إلى آخر السؤال فجوابه: يعلم من قول التحفة: (وقبول من
شرط له النظر كقبول الوكيل على الأوجه لا الموقوف عليه إلا إن يشرط
له شي من مال الوقف على ما بحث» وقول السبكي أنه أشبه بالإباحة فلا
یرتد بالرد بعید» بل لو قبله ثم أسقط حقه منه سقط وإن شرط نظره حال
الوقف» فلا يعود إلا بتولية من الحاكم كما اقتضاه كلام الروضة خلافا
لمن نازع فيه» ويؤيده كلامهم في الوصي» ومن ثم ينبغي آن يجيء فيه ما
في الوصي من أنه لو خيف من انعزاله ضرر يلحق المولى عليه أثْم بعزله
لنفسه ولم يف ٠ انتهى: :قال اين قاسم فى «جاشيتة غلنها ٠ (قوله: إن
شرط نظره حال الوقف» فلا يعود. .. إلخ) في شرح الرملي إلا
وال ل
زعم خلافه» نعم بة a عراضه»ء فلو أراد العود
لم يحتج إلى تولية جدید ٩ . انتهى . وفي شرح الإرشاد: (وقضية هذا -
أي: من شرط له النظر حال الوقف لو عزل نفسه لم ينصب بدله الحاكم
أنه ينعزل بعزل نفسه» لكن قال السبكي الذي أراه أنه لا ينعزل لكن لا
يجب عليه النظر بل له الامتناع ويرفع الآمر للقاضي ليقيم غيره مقامه›
وعليه فتولية الحاكم غيره كما مر ليس لانعزاله بل لامتناعه فإذا عادء عاد
النطر 4 ١ اتخهى وقي «الحخي) تجو ما فى «النهايةا كما في
عبد الحميد» وقال علي الشبراملسي: (قوله: (فلا ينعزل بعزل نفسه. .
إلخ) ومن عزل نفسه ما لو أسقط حقه من النظر لغيره بفراغ له فلا يسقط
جقهء ويستب الفاضيى سن يباشر عه فى الوظطيفة ٠ انتهى: قال
(۱) انظر: .(YAT/D» E (۲) انظر: حواشي التحفة .)۲۸١/١(
(۳) انظر: حواشیى التحفة .)۲۸٦۹/١(
() انظر: حواث ا (0/ ۳4۷ _ (4A .
باب الوقف .0
عبد الحميد على قول التحفة (سقط): (أي: سقط حقه من النظر وانتقل
لمن بعده. انتهى علي الشبراملسي). انتهى. ومما نقلناه يعلم أن الذي
اعتمده ابن حجر في التحفة فيما إذا أسقط من شرط له النظر حقه من
النظارة هو سقوط حقه منها حيث لم يخف ضرراً بانعزاله يلحق المولى
عليه» وأنه إذا سقط حقه انتقل لمن بعده» ولا يعود له النظر إلا بتولية من '
الحاكم»ء وأن الذي اعتمده الرملي والخطيب وابن حجر في الفتح عدم
سقوط حقه بعزله نفسه» وإنما يقيم الحاكم عنه غيره مدة إعراضه فإذا
عاد» عاد له النظرء وبهذا يعلم ارات قى ای الو حبر من اوا
والله أعلم بالصواب» وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن
الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه. في ۷ جمادى الأولى سنة ١٤۷١١ه.
(فائدة) وقف على کا وجل الط للاكر الصاح من أولاده ثم
أولادهم ما تناسلواء فاتفق أن الأكبر صالح والآأصغر أصلح مع استواء
الدرجة»ء فالظاهر أن انظ اتلاولء لأن تمشهرم الأكبر احرج الاصعر
مطلقاًء ولو انفرد صاحب الطبقة العليا وكان صالحا استحق النظر كما
في التحفة. انتهى علي ت قاضي . انتھی .
GE ® Da
4۳/۱۷۹ ما قولکم دام فضلكم فيمن وقف شيئاً على مسجد
مغلا وشرط النظر فيه لشخص معين وصرح في شرطه أن لذلك الناظر
إسناد النظر على الوقف المذكور لمن أراد من بعده» ثم إن الناظر
المذكور جعل النظر بعد موته على الوقف المذكور لأربعة أشخاص› فهل
للحاضر منهم الاستقلال بالنظر عند غيبة الآخرين أو موتهم آم لا؟ وإذا
قلتم لا يستقل بل لا بد من اجتماعهم فما المراد بهذا الاجتماع؟ وكيف
يكون الحكم لو تنازعوا ومن يقوم مقام الغائب منهم أو الميت؟ وإذا قلتم
.)۲۸١/7( انظر: حواشي التحفة )١(
il فتاوی الفقيه الشهيو أبن حفيظط
ينيب الحاكم عنهم» فهل يكفي نائب واحد عنهم أو لا بد من تعدده
بعددهم؟ وهل للناظر المشروط نظره حال الوقف كما هنا إسناد النظر
لمن شاء من بعده بدون شرط الواقف آو لا؟ وهل يتعد ما آذن له فیه كما
في مسألتنا لو آذن للأربعة أشخاص الذي أقامهم نظاراً على الوقف
المد كور أن يقيموا قارا آخرین بعد موتهم عليه بدون إذن من الواقف
في ذلك؟ أفيدو نا .
بسم الله والحمد لله طالبين منه التوفيقق للصواب بجاه سيدنا
e E. لا يستقل الحاضر من النظار بالنظر» والحال ما
ذكر السائل أخذا مما ذكروه في الإيصاء فيما لو أوصى إلى اثنين بل
E e
ولا بد من اجتماعهم حينئذ على التصرف بأن يصدر eT
عن رأيهم جميعاًء ففي التحفة من باب الوقف: (ويؤيد كونه أي الناظر
الإيصاء E کالوصي ما صرحوا به آنه ياتي هنا في جعل کک
وفي متن المنهاج من ٠ لإثنين من وجوب الاجتماع تارة وعدمه آخرى)
باب الوصية: (ولو وصى لاثنين لم ينفرد أحدهما إلا إن صرح به) قال
في «التحفة» عقبه: (بل لا بد من اجتماعهما عليه بأن يصدر عن رأيهما
: ر بإذن أحدهما للآخر أو يأذنا لثالث) ثم قال: (وإنما يجب - أي
الإجتماع - فيما يتعلق بالطفل وماله وتفرقة وصيته غير معينة» وقضاء دين
ليس في التركة جنسه بخلاف رد وديعة وعارية ومغصوب وقضاء دين في
ا فلكل الانفراد به). انتهى . ومنه يعلم الجواب عن قول
السائل: (فما المراد بهذا الاجتماع؟) إذ ما يختلف به الخرض باختلاف
المتصرفين هو الذي يتقيد بالاجتماع» وأما ما ليس كذلك فلا كما أفاده
في التحفة أيضاًء فلو استبد أحدهم بالتصرف فيما ليس له لم ينفذ تصرفه
(1) انظر: حواشى التحفة .)۲۸١/١( () انظر: حواشي التحفة (۹۲/۷).
باب الوقف ويو
ی ف ن هال الر فت عي ا ا ی اد
أيضاً ضمن» قال فى #مختصر فتاوى أبن زياده: ((مسالة) وقف أرضا
وجعل النظر لأولاده وأولادهم» فا تت غا اة اج شن درا
الر اق ولو ES A EATERS
التصرف في شيء من الوقف» ولا يستبد بحرث ولا تأجير إلا بإذن
الباقين ورضاهم وإلا كان قادحاً في نظره) ثم قال: (ومن غاب من
المستحقين للنظر وأقام متأهلاً مقامه جاز)'. |
وقول السائل: (وكيف يكون الحكم لو تنازعوا) جوابه: قول
لتحفة: (ولو اختلف وصيا التصرف المستقلان فيه نفد التصرف السابق
او غر المستقلين ألزما العتل بالمصلحة التي راها e فإن |
أحدهما آو خرج أحدهما عن أهلية التصرف أناب عنهما أو عن u
CS E أو في المصرف أو الحفظ والمال مما لا ينقسم
مال وال و اه القاضي فإن انقسم قسّمه بينهماء ولكل التصرف
اللإذن» فإن تنازعا في عين النصف المحفوظ کک » فان
E. اجتماعهما في الحفظ لم ينفرد أحدهما بحال). n
(أو خرجا. .. إلخ)؛ ف بالموت أو الجترن أو التق € انتھی
معني . انتهى حاشية عبد الحميد.
وقول السائل: (وإذا قلتم ينيب الحاكم عنهم فهل يكفي نائب واحد
عنهم او لا بد من تعدده بعددهم) يعلم جوابه من عبارة التحفة المارة»
ومن قول القلائد في مبحث الإيصاء: (وحیث اختلفا في التصرف ا
مستقل به» فتصرف صح وإلا ناب الحاكم عنهما اثنين أو عن الممتنع
وانخدا فيا زعا فيه) ته و a
.)۹۳/۷( انظر: البغية ( ص ۱۹۳). (۲) انظر: حواشي التحفة )١(
.)١۳ص( انظر: القلائد )۳(
و فتاوى الفقيه الفُهيد اين حفيظ
v=
انتهى . وفي الطراز المعلم لأبي إسحاق الشيرازي ويجوز أن يوصي إلى
متعدد ولا يتصرف المتعدد إلا بالإجتماع إن شرطه أو أطلق لا فيما يحتاج
وای وفي العقد بعقد واحد بإذن من لم يعقد ومن مات أو تعذر
تصرفه نصب القاضي بدله وكذلك لو مات الكل فلا بد من رعاية التعدد
وإن شرط لكل الإستقلال استقل .اه. فعْلِمّ آنه لا بد من تعدده بعددهم.
وقال السائل: (وهل للناظر المشروط نظره حال الوقف كما هنا
إسناد النظر لمن شاء بعده بدون شرط الواقف). .. إلخ السؤال جوابه:
إن الناظر لا يتعدى ما أذن له الواقف فيه» فحيث لم يأذن له الواقف في
إسناد النظر لمن شاء بحده ليس له ذلك» ففى فتاوى مشهور من أثتاء
مسألة في مبحث الإيصاء ما نصه: CT Ey رة
فيما وصى فيه إلا بإذن الموصي كالوكيل وناظر الوقف). انتهى
وعبارة التحفة مع المنهاج تاختصار 2 (ووطيفكه (آى لاط تد
الإطلاق حفظ الأصول والغلات والإجارة والعمارة وتحصيل الغلة
وقسمتهاء فإن فوض إليه بعض هذه الأمور لم يتعداه اتباعاً للشرط)'.
ایو ا ج ا ذكرناه» والله أعلم بالصواب. وحرر بتريم
الغنّاء في ۲١ ربیع الأول نة ١ه وكتبه الحقير محمد بن سالم بن
حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين .
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» وبعد
فقد تأملت ما كتبه سيدي العلامة الجمال محمد بن سالم من الجواب
على السؤال» فوجدته عين الصواب» وفصل الخطاب» فقد أبان فيه
لطالب الحق سبيلاًء فجزاه الله خيرأًء والله أعلم بالصواب. وكتبه الفقير
إلى الله سالم بن سعيد بكيّر سامحه الله
DE QE Gm
(۱) انظر: البغیة (ص۱۹۹).
(۲) انظر: حواشي التحفة (۲/ ۲۸۹ _ ۲۹۰).
E
4۳/۱۸٠ ما قولكم في مسجد لطيف ببعض بلدان السواحل في
بعض طرقاتها الوخيمة يكاد ينقض بنيانه» فاجتمع آهل تلك البلد على بناء
مسجد آخر أوسع من الأول وآقوى» وسمحت لهم الحكومة بالمكان
المتسع اللائق» فشرعوا في بناء المسجد الجديد وقوضوا بنيان المسجد
السابق وأخذوا أخشابه وأطيانه لعمارة الجديد ثم أن الحكومة طلبت
مكان المسجد السابق» فامتنعوا محتجين بأآنهم سيبنونه بيتا أو دكاكين أو
مقهى ويقفونه على المسجد الجديد» فهل لهم ذلك شرعاً حيث أنهم إن
لم يتداركوا البناء لهذا الغرض يخافون من استيلاء الحكومة على محل
المسحد المذكور؟ آفيدوني .
5 الحمد له سائلين منه التوفيق للصواب. بجاه سيدنا محمد
صلى الله وسلم عليه وعلى آله والأصحاب (الجواب): ذكر العلماء
نفع الله بهم آنه لا يجوز هدم الخمجد ال ار وط
الأول: أن تدعو الحاجة إليه قالوا والحاجة المجوزة لهدم المسجد
ما عاد نفعه على نحو المصلين من دفع ضيق أو نحو حر أو برد» أو
ع الک ن تو رت فوط جداو و ذلك
الثاني : أن يكون المعاد مسجداأً يطلق عليه اسم المسجد لا غيره
من رباط أو حانوت ونحوها؛ إذ يمتنع تغيير الوقف بما يغيره بالكلية عن
اسمه الذي كان عليه حال الوقف بخلاف ما لا يغيره» فيجوز وإن قدم
مورا أو جعل؛ رابا صا أو رة اوعكه:
الفالث: أن لا يترك شيعا من أرض الهدم عن إدخالها في المسجد
بل يستوعبها؛ لأن في ترك شيء منها تغييراً لاسم المتروك وهو ممتنع
وله أن يدخل في المسجد ما ليس منه.
الرابع: أن يأذن الإمام أو نائبه إن كانت الزيادة فتح باب أو هدم
حائط بخلاف نحو التحويط خارجه والزيادة المتصلة ببابه» فلا يشترط فيه
(=
ذلك» وإليك الدليل من كلامهم على ما ذكرناه» قال الشيخ ابن حجر في
فتاويه : (يجوز نقض المسجد وتوسعته إذا دعت إليه الحاجة ورآه الإمام
أو من يقوم مقامه» فقد فعل ذلك في مسجد مكة والمدينة مراراً من غير
٠ ای وا زت غل فر قله كلدك داوق او
كان في أرض موات ونوى بالبناء فيها مسجد وإن لم يتلفظ في هذه
وقال في «التحفة» في باب الوقف: (ولا يبنى ما كان EY وعکسه»
والضابط أن كل ما غَيّر الوقف بالكلية عن اسمه الذي كان عليه حال
الوقف امتنع وإلا فلا . انتهى بحروفه» وعبارة النهاية للجمال الرملي:
(وضابطه أنه يمتنع كل ما غير الوقف بالكلية عن اسمه الذي كان عليه
SNE AES Ee
حجر أيضاً ما لفظه: (الذي صرح به الشيخان وغيرهما أن لا يجوز لأحد
أن يغْيّر الوقف عن هيئته» فلا تجعل الدار بستانا ولا حمّاما ولا بالعكس
إلا إذا جعل الواقف للناظر ما يرى فيه مصلحة الوقف» ورآى الناظر
N EEE END E aA O
أنه لا يجوز تقويض بنيان المسجد الأول ولا يسوغ ذلك إلا إذا اجتمعت
لشروط المذكورة آنفاًء وبفرض اجتماعها فلا يجوز أخذ شيء من
أحتابة ولا أطيائه لعمارة الجديد؛ إذ شت للجدران والا خشاب وغيرغما
ما يثبت لأرض المسجد من الأحكام كما صرحوا به» فيجب حينئذ
إرجاع تلك الأخحشاب والأطيان إلى المسجد القديم وعمارته بهاء وما
ذكروه من أنه إذا نقل خشب مسجد خراب بشرطه لمسجد أقرب إليه
فعمر به ثم عمر المسجد الأول لا يرد إلى المسجد الأول محله كما
(۱) انظر: الفتاوی الکبری .)۲٦٤/۳( (۲) انظر: حواشي التحفة .)۲۷٤/١(
(۳) انظر: حواشی النهاية /٥( ۹۰). (6) انظر: الفتاوی الکبری .)١۷٤/۳(
باب الوقف ج
۹ سک
صرحوا به فيما إذا خرب المسجد الأول وخيف على نقضهء وفي مسألتنا
لا خراب ولا خوف» ففي فتاوی ابن حجر بعد أن سئل عمالو نقل
خشب مسجد خراب بشرطه لمسجد أقرب فعمر به» ثم عمرت محلة
المسجد الخراب والمسجد قال في الجواب: (الذي يظهر لي فيها أخذا
من كلامهم أن الخشب المذكور لا يرد إلى المسجد الأول وذلك لأن
أصحابنا قالوا: لو خرب المسجد وخاف على نقضه نقضه الحاكم وبنى
به مسجداً آخر إن رآى ذلك وإلا حفظه وبناؤه بقربه أولى. انتهى.
فأفهم ذلك أنه إذا بنى به مسجداً آخر لا ينقض وإن عمر المسجد الأول
ويوجه بأن الأول لما خرب وكانت المصلحة في نقل نقضه إلى غيره كان
ذلك الغير مستحقاً لذلك النقض» فإذا نقل إليه وبنى به امتنع حينئذ هدمه
ا ی ا اا ا کی الجر
ذلك النقض فوجب رده وإرجاعه إلى المسجد الأول وبناؤه به كما ذكرنا.
وأما بناء بيت أو دكاكين أو مقهى في المحل الذي کان ا
يجوز أصلاً بل هو حرام شديد التحريم؛ إذ كيف يتحول المسجد
الموقوف الذي تطلب فيه التحية ويصح الاعتكاف فيه» ويحرم على
الجنب دخوله إلى غير ذلك من أحكام المساجد. كيف يتحول مقهى أو
دكاكين سبحانك هذا بهتان عظيم ونعوذ بالله من هذا الزمان الذي يخفى
على أهله مثل هذا ويخافون فيه من الحكومة على الاستيلاء على
مساجدهم بيوت الله التي لا يعمرها إلا من آمن بال والله الموفق
والهادي» وکتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ آبي بكر ابن سالم
بتاريخ /٠١ ذي القعدة/ ۳۷۳٠ه.
WE E GE
9)
نظر : الفتاوی الکبری (۳/ ۲۳٤ ۔ .)۲۳١
ron ES فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
4۳۷/۱۸۱۶ ما قولکم فیمن وقف جمیع آملاکه بمحارث بلد کذا من
نخيل وديار وغيرها مع الجهالة به لابنه فلان وابن ابنه وأولادهما ما تناسلوا
الذكور دون الإناث أنصافاً بينهماء ومن انقرض منهما رجع نصيبه للآخر ثم
لأولاده» فإن انقرضوا جميعاً رجع الجميع لابنه فلان وأولاده فهل يصح الوقف
المذكور مع جهالة الواقف بالموقوف آم لا؟ وإذا قلتم لا يصح» فهل يشترط
العلم بالموقوف كالعلم بالمبيع م لا؟ وهل تشارك الاناث الذكور هنا آم لا؟
ا وف اتات 7وا فال في
0 ا کا ا ی ا إلخ» ا
في المخني» ثم قال: (فخرج بالعين المنفعة والوقف الملتزم في الذمة كما
ا وبالمعينة وقف أحد داري . أنهي . وفي التحفة والتهاية أيضاً :
(ويصح وقف عقار ومنقول ومشاع وإن جهل قدر حصته أو صفتها).
انتهى . قال عبد الحميد: (قوله: (أو صفتها) لعل صورته أن يجهل صفة ما
منه الحصة بأن لم يره. انتهى رشيدي) . انتهی . ومنه یعلم عدم اشتراط
العلم بالموقوف وإنما يشترط تعيينه فقط وأنه يصح وقف المشاع مع
الجهل بقدر الحصة ومع عدم الرؤيةء وأما ما في فتاوى الإمام الكردي مما
يفيد اشتراط كون الواقف عالماً بما وقفه فقد استدرك عليه مختصر فتاوى
سيدي الحبيب عبد الرحمن المشهور في «بغية المسترشدين» بقوله بعد نقل
كلام الكردي: ((قلت): وقوله: اا بما وقفه) قال في «التحفة»
و«النهاية): شرط الموقوف كونه عينا معينة مملوكة ملكا يقبل النقل» ولكن
لا تشترط الرؤية للموقوف» فيصح وقف الأعمى وقال في «الفتح»: يصح
وقف ما لم یره. انتهی)“ . انتهی . وبه يعلم صحة ما ذكرناه.
.)١٠١ /١( والنهاية .)۲۳۷ /١( انظر: حواشى التحفة )١(
27 اا 9
.)١١۲ /١( ۲۳۸)ء النهاية - ۲۳٣ /7۲( انظر: حواشى التحفة )۳(
N NSE
باب الوقف ت
۴۸۱
وقول السائل : ا تشارك الإناث الذكور هنا آم لا)؟ جوابه: لا
A DEE ا لد گور دوت
الإناث وقد صرحوا بأن نص الواقف كنص الشارع في وجوب العمل
بمقتضاه نعم إذا انقرض البطن الآول من الموقوف عليهم» ثم عاد
الموقوف إلى ابن الواقف اللأخير وأولاده» اشترك فيه N
ذكورهم وإنائهم بالسوية لإطلاق الواقف حينئذ» ولا يقال آن الصفة
المتقدمة على جمل معطوفة تعتبر في الكل؛ لأآنهم قيدوا ذلك بما إذا لم
يتخلل بينهما كلام طويل» ومثلوا تخلل الكلام الطويل بما يشابه واقعة
السؤال» ففي التحفة: (وخرج بعدم تخلل كلام طويل ما لو تخلل كوقفت
على أولادي على أن من مات منهم وأعقب» فنصيبه بين أولاده للذكر مثل
حظ الأنثيين وإلا فنصيبه لمن في درجته» فإذا انقرضوا صرف إلى إخوتي
المستاجين أو إلا E a انتھی ٠ ونه
يعلم صحة ما ذكرناه والله أعلم بالصواب» وكتبه محمد بن سالم بن
حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم في ٩ ربيع الثاني سنة ۸١١١ه.
GPE OE GE
4۳۸/۱۸۲ ما قول سادتنا الكرام أدامهم الله لنفع الأنام في صيغة
وقف تنص على قول الواقف: وقف وحبس وسبل وتصدق وأبّد فلان بن
فلان جمیع الحارة المعروفة المشهورة ببلدة كذا حسب حدودها الأربعة
من الحهات الأربع› بجميع ما اشتملت عليه من آبار وجوابي» مع جمیع
مصالحها وحقوقها ومرافقها ومنافذها وكلما يتعلق بها وينسب إليها على
الحبيب فلان بن فلان وذريته لتعليم القرآن والعلم والآداب» وللحبيب
المذكور وذریته الانتفاع بها یما شاؤوا من تدریس وتعليم وننزه وسکنی ›
ولیس لغيرهم آن ينتفع بها إلا بإذنهم ويمنعون من شاؤوا را ا
.)۲۷١/١( انظر: حواشي التحفة )١(
ي وڪ فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
=۱ ۳۸۲
شرعياً مؤبداً جامعاً للشروط المعتبرة المقررة» لا يباع ولا يوهب ولا
يملك ولا ينقل ولا يبدل» والنظر في ذلك للحبيب المذكور» ثم لذريته
المذكورين أبدا ما تناسلواء فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين
يبدلونه وبال التوفيق » ووقع الواقف إمضاءه على الصيغة المذكورة» ووقع
الشهود إمضاؤهم بالشهادة عليه» ثم أثبتت لدى قاضي تلك البلدة ووقع
إمضاؤه عليها بثبوتها له به ووقع نائب الدولة كذلك فهل لغير الحبيب
المذكور وذريته وأولاده أيضاً وأولادهم من سكان تلك البلدة حق في
الحارة المذكورة أعلاه» وهل لهم المطالبة في الإنتفاع بها أم لا حق لهم
في ذلك» وهل للحبيب المذكور وذريته وأولاده وأولادهم أن يؤجروا تلك
الحارة المشار إليها إلى غيرهم للانتفاع بها بتعليم العلوم المبثوثة المنتشرة
في هذا الوقت والزمان حسب لا تخفى على مثلكم أو لا يجوز ذلك؟
أفيدونا وأزيلوا ما لدينا من الإشكال متع الله بحياتكم وأدامكم للنفع .
© الحمد لله O sS
NE AOE BR aN GAR EG ESD
السائلء فلا يجوز لغير الموقوف عليهم بالحارة المذكورة إلا
بإذنهم كما نص عليه الواقف في صيغة وقفهء وقد ذكروا أن شرط الواقف
كنص الشارع لا يجوز العدول عنه في غير حالة کا ا ا
للحبيب المذكورء ولا لذريته تأجير تلك الحارة المشار إليها ولو لتعلم
العلوم المنتشرة في هذا العصر»ء بل لهم الانتفاع بما 0 من ندویس
وتعليم وتنزه وسكنى كما في صيغة الوقف ففي المنهاج مع التحفة:
(والأصح أنه إذا وقف بشرط أن لا يؤجر وكذا لو شرط ا
عليه یسکن اتبع شرطه کسائر شروطه التي لم تخالف ا
ملخصاًء ومثله في النهاية» وفي فتاوى ابن حجر ما ملخصه: e
)۱( انظر: حوا شى التحفة .)۲١١/١(
باب الوقف
عمن وقف داراً للسکنى على بناته وأولادهن وهكذاء» وكثروا وصاروا غير
محارم أو ضاقت الدار عنهمء فهل لهم الإجارة؟ فأجاب بقوله ليس لهم
الإجارة ولا الإعارة. .. إلخ)" وبه يعلم صحة ما ذكرناه» والله أعلم
بالصواب . وكتبه الفقير إلى الله تعالى محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ
آی یکو بن الم خرو ریم فن 3 ماد الاو ا ۳ه
4۳۹/۱۸۳۶ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن
عبد الله وعلى آله والصحب ومن والاه» حضرة سادتي الفضلاء آل العلم
وطلبته حفظهم الله آمين» بعد التحية والاحترام لدينا مسألة واقعة حال
وهی : بين ديار بلد سحيل الفقراء بجفل أعمال الحوطة تربة مهجورة
قديمة قد امتحت علايم قبورها ولا أحد يعرف من أربابهاء واقعة بين
مسجد باصهي» وبين ديار الأهالي وبين قارعة السوق» وقد يكون بعض
منهم قد بنوا فيها أو نواحيهاء وإن أرضيتها الآن موضع الدمان ومحط
ركاب الحمال» ومسخرة وغيرها ومحط للسيارات» ولضروبة المدر
وحواش للأغنامء وقد اجتمع رأي أهالي سحيل الفقراء جميعهم آن تبنى
دكاكين فى قسط منها بناحيتها النجدية القبلية تقرب من المسجد وأن ما
جاء من حاصلات الدكاكين يعود لمنفعة المسجد» وإن أربعة نفر من
الأهالي اعترضوا على هذا المشروع» فعليه الرجاء من فضيلتكم
وحضرتكم أيها العلماء الفتوى بهذا المشروع جائز آو غير جائز؟ ولكم
الأجر والثواب عند الله ودمتم عونا للشريعة المحمدية والسلام مقدمه
عبد الله بن زين الحبشي.
الک ف االخوابا سائلن مه حال افق لزاب ١
يخلو الحال في هذه التربة القديمة المهجورة التي ذكرها السائل من أن
(۱) انظر: الفتاوی الکبری .)۲۷١/۳(
د فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
rat i—
تکون موقوفة او ا و اا أو مملوكة» فإن کاست موقوفة وهي التي
علم أو استفاض وقفهاء فلا يجوز البناء فيها مطلقا ومثلها المسبلة» وهي
التى اعتاد أهل البلد الدفن فيها عرف أصلها ومسبلها أو لاء وأما إن
كانت مملوكة فيجوز حيث تيقن بلى من بها زرعها وبناؤها وسائر وجوه
الانتفاع والتصرف باتفاق الأصحاب» وإن كانت ا فصریح کلام ابن
خلافه وجمع الحاشية العامة عبد الحميد بينهما بحمل ما في الإيعاب
على ما إذا ترك أهل البلد الدفن في ذلك الموات حالا مع عزمهم على
ةا سال أيضا وحمل ما خن الفحفة على حلاف
وإليك الأدلة على ما ذكرناه من كلام الفقهاء نفع الله بهمء قال في
التحفة مع المنهاج: (ولو بنى في مقبرة مسبلة وهي ما اعتاد آهل البلد
الدفن فيها عرف أصلها ومسبلها أم لاء ومثلها بالأولى موقوفة بل هذه
المجموع» لما فيه من التضييق مع أن البناء يتأبد بعد انمحاق الميت»›
تيقن بلى من بها؛ لأنه لا يجوز الانتفاع بها بغير الدفن فيقلع» وقول
ذلك» ابن قاسم؟ أقول: قد يصرح بذلك قول الشارح في الإيعاب ما
نصه: (ويجوز زرع تلك الأرض آي التي تيقن بلى من بها وبناؤها وسائر
وجوه الانتفاع» والتصرف باتفاق الأصحاب ذكر ذلك كله في المجموع›
وينبغي فرضه في مقبرة مملوكة أو موات لا مسبلة لحرمة نحو البناء فيها
مطلقاً). انتهى . لكن صنيع الشارح هنا مع قوله المتقدم ويرد بأن تعريفها
يدخل مواتاً . .. إلخ كالصريح في خلافه» ويمكن أن يجمع بينهما بأن
يحمل ما فى الإيعاب على ما إذا ترك آهل البلد الدفن في ذلك الموات
باب الوقف Ae —
حالاّه مع عزمهم على تركه استقبالاً أيضاً وما هنا على خلافهء
فليراجع)'. انتهى. ومنه يعلم صحة ما ذكرناه» والله أعلم. وكتبه
محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه آمين»
وحرر بتريم الغناء في ۲١ شعبان سنة ١٤۸١١ه.
وكتب عليه الشيخ العامة سالم بن سعيد بكيّر ما مثاله: الحمد لله
ما نقله المجيب نفع الله به من كلام الأئمة صحيح› ويظهر أن مسألة
السؤال من قبيل المسألة؛ لأن تعريفها يشملها إذ هي ما اعتاد آهل البلد
الدفن فيها عرف أصلها ومسبلها أم لا؛ E AOS ES
اعتادوا الدفن فيها ولم يعرف أصلها؛ وعليه فلا يجوز بناء الدكاكين فيها
زو عا و لدان ار مط القواقل وغر غا ل م هاف ذلك
من هتك حرمة من بها من الموتى فيه أيضا انتفاع بها بغير الدفن الذي لا
يجوز الانتفاع بها بغيره كما صرح بذلك في التحفة» فيجب على ولاة
الأمور صيانتها ومنع المنتهكين لها من ذلك»ء وقد صرح في التحفة بان
تعريف المسبلة هذه يدخل الموات فهو منها أي المسبلة وعبارتها في
تج نف الم (وهي ما اعتاد آهل البلد eS
ومسبلها أو لاء ومثلها بالأولى موقوفة بل هذه أولى لحرمة البناء فيها
قطعاً قاله الإسنوي»ء واعترض بأن الموقوفة هي المسبلة وعكسه» ويرد
ا ا تخر هو اعا الدفن فة ها ي ما ا مر
انتهى . واستظهر عبد الحميد هنا ما صرح به في التحفة من حرمة البناء
في الموات الذي اعتادوا الدفن فيه والله أعلم. وكتبه الحقير سالم بن
سعید بکيّر سامحه الله (انتهی من خطه نقلت) .
أقول: قول الشيخ سالم في تعليقه على الجواب السابق (ويظهر أن
مسألة السؤال من قبيل المسألة). . . إلى آخره: فيه أن لا يشملها تعريف
(۱) انظر: حواشی التحفة (۱۹۸/۳).
en فتاوی الفقيه الفهيد اين حفيظ
المسبلة إلا إن اعتاد أهل البلد الدفن فيه والواقع أن القبور المذكورة في
السؤال لا يعرف أهل البلد عنها شيئا ولا يعتادون الدفن فيها في الوقت
الحاضر؛ لأن أرباب تلك القبور لا تعرف أسماؤهم ويحتمل أن تكون
الأرض مواتا ودفن فيها هؤلاء الناس» وما استدل به الشيخ سالم في
عبارة التحفة من أن تعريف المسبّلة يدخحل الموات ليس على إطلاقه كما
هو صریح عبارة التحفة؛ إذ الذي فيها أن تعريف المسبلة يدخل e
اعتادوا الدفن فيه. آما الموات الذي لم يعتادوا الدفن فيه» فلا يشمله
التعريف كما هو واضح› ولهذا قال عبد الحميد في عبارته التي نقلنا عنه
في الجواب (كالصريح في خلافه) فافهم الفرق بين الصريح هو
E الحق إن شاء الله تعالى. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ
اتن الشيخ اأ ی بكر بن سالم في ٩ شهر رمضان سنة ١٤۱۳۸ه.
DE OE ®
٠/٤ رجل وقف ديار“ وعقاراً على المسجد المعروف
DE المسحد ١ المذكورء
وكانت الغلة الحاصلة تزيد كثيراً على ما يفي بعمارته» وفي الخزانة مبلغا
وا من المال مضت عليه الأيام والأعوام» فارتاً الآآن المصلون به أن
يبنى بجوارهء وملصقاً به محلا لتدريس القرآن» ومبادئ في الفقه الإسلامي
حيث يرون الأغلبية الساحقة بذلك المكان يجحهلون حتى ضروريات الدين
لفشو الجهل» فهل والحال ما ذكر يجوز لهم ذلك م لا؟ أفتونا مأجورين.
© الحمد له (الجواب) وال أعلم بالصواب: ذكر العلماء نفع الله
بهم أن الموقوف على مصالح المسجد تصرف غلته في بنائه وعمارته
وتجصيصه المحكم وسلّم سطحه وما يظلل فيه أو على بابه بما لم يضر
المارة» وفي أجرة قیم وإمام ومؤذن وشراء حصر وسرج ويناء منارة»
)١( هذا السؤال جزء منه هنا وجزء منه فى باب الدعاوي والبيانات.
باب الوقضف a
ااا ال ن كاو اعا و ات رة أو أك للطهارة ره
وأن يوقد عليها في الشتاء لحمي الماء إذا كان يدعو الناس للصلاة فيه
كما هو الواقع» وإحداث بئر يحتاج إليها ونحو ذلك لا لنقش وتزويق.
وأا ما دة الال من ا فل كريس خاسها جه لله
الظاهرة فلم أرى أحداً نص على أن ذلك من مصالح المسجد» نعم ذكر
الإمام العامة عبد الله بن محمد باقشير الحضرمي في قلائده ما صورته:
وأفتى بعض أهل اليمن بجواز صرف الزائد المتسع لدرسة علم أو قران
فيه قال لأنه لا غاية له» ونقل الريمي عن المحاملي وتلميذه القاضي
O
ی ا ا أراد ما لم يحتج إليه
المسلمون فليس في النص ما يمنعه» yy
كذا في فتاوی موسی بن الزين» وكذا نقله غيره عن الإمام ابي بكر بن
e براهيم المذكور مثله قالا: وهو يؤخذ من قول
المحاملي: إذا خرب n لآن مقصود الوقف
مصلحة ا قال : وقد روي عن بعض السلف : إن اله تعالى ينطق
كل عالم بما يصلح لأهل زمنه فلعل الله أنطقهما بذلك كذا قاله الفقيه
عبد الله الحمراني” . انتهى . ومنه يعلم الجواب والله أعلم» وكتبه الفقير
إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله
عنه حرر في ۲۲/ محرم/ ١۱۳۷هھ.
الحمد لله تأملت ما كتبه سيدي العامة الأمجد محمد بن سالم بن
حفيظ من الجواب على السؤال المذكور أعلى فرأيته صحيحاً معتبراً وفي
كون الزائد من غلة المسجد يسلك به مسلك مصالح المسلمين الدليل
الكافي لما أراده السائل وأيّ مصلحة أعظم من نشر العلم والدين وال
.)١١١ - ٦٠١ /١( انظر: القلائد )١(
س فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
E
أعلم. وكتبه الحقير سالم بن سعيد بكيّر سامحه الله. زيد يدعي آنه يملك
البيت الفلانى بحدوده التى ذكرهاء وأن خالدا تعدى بقبضه بدون حق
ا الحكم برفع يد خالد منه والتصريح بالاستحقاق E
ال ادات الى استمعت من كلا الجانبين أن زيدا المدعي إنما يستحق
في ذلك البيت ثلائة أرباع فقط دون الربع الأخير» فظهر أنه للمدعى
عليه» فهل للحاكم الحكم بما ظهر له من الشهادات آم يلخى للدعوى
وللمدعي الحق في إعادة الدعوى فيما يستحقه فقط؟ أفتونا ولكم الأجر.
الحمد له (الجواب) والله أعلم بالصواب: قال في عماد الرضا
(مسألة) إذا خالف الشاهد الدعوى فإن خالف في الجنس (أآي: الشامل
للنوع والصنف والصفة كما في التحفة) لم تسمع الشهادة أو فى الفدرة
فان كان بنقص حكم في القدر بالبينة دون الدعوى آو بزيادة› e
ما لم یذکر المدعي تكذيب البينة فيها أي الزيادة» ثم قال: وليس ذلك
طعناً في الشهود لأآنه لم يكذبهم. انتهى . وعبارة التحفة: أو في القدر
أي خالف الشاهد الدعوى في القدر حكم بالأقل من الدعوى والبينة ما لم
کا :ال انتهى ومنه يعلم الجواب» والله أعلم. وكتبه محمد بن
سالم بن حفيظ ابن الشيخ آبي بكر بن سالم عفا الله عنه حرر بتريم في
¥ محرم سنة ۵١۳۷١ه.
GDE DE GE
44۱/۱۸٠ ما حد طالب العلم الذي يكون المتصف به من
المستحقين فيما لو وقف أحد على طلبة العلم؟ وما قولكم فيمن وقف
داره المعروفة بمكان كذا فقال: (وقفت داري على طلبة العلم الذكور
والإناث ببلد كذا ونشر الدعوة). فإذا لم يوجد آأحد من طلبة العلم
بالبلدة المذكورة أو وجدوا لا بصفة الاستحقاق» فهل يصح الوقف
والحال ما ذكر آم لا آو يصح في البعض» ويبطل في البعض الآخر؟ وإذا
قلعم بالصحة في الكل أو البعض» فهل من نشر الدعوة جلب المعلمين
والمدرسين لنشر العلم في البلد المذكورة م ل؟
باب الوقف ڪڪ
۹ —
8 الحمد شه (الجواب) والله أعلم DD ETE EY
الصواب: أما حد طالب العلم فقد ذكر الحبيب عبد الرحمن
المشهور طن في «بغية المسترشدين» اة الجر ند
طالب العلم كما هو المتعارف بحضرموت. فيما لو أوصى شخص لطلبة
العلم من له ملكة يقتدر بها على استخراج المسائل المنصوصة والمفهومة
أو هو من يقتدر على تصوير المسألة ويستدل لهاء ولا تكفي معرفته بابا
Ey ME ES O لجميع أبواب
الفقه» وبهذا يظهر أن من ليس له إلا قراءة مختصر لا سيما المشتملة
على فروض الأعيان لا يعد من طلبة العلمء وأما آهل العلم فالمراد
حيث أطلقوا الفقهاء والمفسرون والمحدثون» فمن هو طالب لواحد من
هذه الثلاثة أعطي ل رها من اللو على الاض ١١ اكه ها هو
حد طالب العلم في العرف الحضرمي› والوقف في مسألتنا كالوصية ففي
«ابغية المسترشدين» نقلاً عن بلفقيه: (أن المراعى في الأوقاف والوصايا
والنذور ونحوها إنما هو دلالة الألفاظ لا المقصود إلا إن علمت
E O E ON
المذكور نقلاً عن ابن يحيى أن مراتب معاني الألفاظ ومفهومها ست:
(المعنى الشرعي»› فالعرف العام فاللغة ما أمكن» فالعرف الخاص›
فاجتهاد الوصي» فالحاكم ولا يعدل عن مرتبة حتى يفقد ما قبلهاء ثم
قال: نعم يقدم عرف البلد على اللغة فيما إذا صار عاما واتفق على
عمومه ولم يكن ثم مخصص» ولم يكن له في اللخة معنى يحمل اللفظ
ا
)١( انظر: البغية (ص۱۸۸).
(۲) انظر: البغية (ص٣۷١).
(۳) انظر: (ص۱۸۷).
فتاوی الفقيه الشهید ابر حفيظ
إذا علم هذا فقول السائل: (فإذا لم يوجد حال الوقف أحد من طلبة
العلم) إلى قوله: (فهل يصح الوقف والحال ما ذكر) جوابه والله أعلم أن
نقول: إن لم يوجد حال الوقف بالبلدة التي عينها الواقف أحد من طلبة
العلم أصلاً صح الوقف في نصف الدار على نشر الدعوة وبطل في
النصف الآخر؛ لعدم وجود الموقوف عليهم حال الوقف» كمالو قال
وقفت هذا المصحف على من سيولد لي وعلى إخوتي» فيصح في نصفه
نص على ذلك ابن زياد في فتاويه» وإن وجد أحد من طلبة العلم حال
الوقف يصدق عليه الحد الذي ذكره الجفري» فلا شك فى صحة الوقف
حينئذ أما إذا كان الموجودون حال ا ع ل سن ي
لحد المذكور وإنما يشتغلون بالطلب لأحد الفنون الثلاثة» ولا يزالون في
دور التحصيل فلا أقطع ببطلان الوقف في نصيبهم حينئذ؛ لأن مقتضى
e ما أمكن صحة الوقف؛ ولأن معنى
طالب العلم في اللغة: الذي يشتغل بطلب العلم وتحصيله» والمعنى
اللغوي مقدم على العرف الخاص كما صرحت به العبارة المنقولة انفا عن
ابن يحيى» هذا إن كان الحد الذي ذكره الجفري خاصا بالعرف الحضرمى
IS AE EE GS USN bb
ذکروا أن من وقف على أولاده ولم يكن له إلا أولاد آولاد حمل الوقف
عل و ا او ا ر ا اع ااا و ال ف ها عل ار
الأولادء وهم إنما يسمون أولاداً على سبيل المجاز فلأن يحمل الوقف في
مسألتنا على من يوجد حال الوقف ممن يسمى في اللغة على سبيل الحقيقة
طالب علم أولى»ء ففي «التحفة»: (أما إذا لم يكن حال الوقف على الولد
Sl yS
صرف إليه أي وحده على الأوجه؛ لأن الصرف إليهم إنما كان لتعذر
الحقيقة وقد وجدت» وبحث بعضهم آنهم ا
.)۲٦۹/١( انظر: حواشى التحفة )١(
ناب الوقة >
باب الوقف SO
وأما قول السائل: (وإذا قلتم بالصحة في الكل والبعض» فهل من
نشر الدعوة جلب المعلمين). . . إلخ: فلم أجد نصاً في المسألة بعينها
ولا بأس من أن أذكر هنا على سبيل المباحثة ما يبلغه فهمي القاصر لكي
وایم الحق من فرسان هذا الميدان بل ولا من المتأهلين لقرع باب هذا
الحان» E E
SE ا واا ولكني | للواجب» أقول فالا
من الله التوفيق للإصابة: لا يخفى أن نشر الدعوة هو نشر ما دعا إليه
الرسول جي من الإسلام والإيمان والإحسان وتبيين ا
بالأرکان ومعانيهاء وبناء على ذلك فمن نش O
والمدرسين إن كان تعليمهم وتدريسهم في ما دعا إليه الرسول 4
كالفروض العينية من العبادات والواجب معرفته من التوحيد» وكبدذر
O E TO EY
الإملاء والحساب وما نحا نحوهاء فلا آرى أن ذلك يعد من نشر الدعوة
والله آعلم بالصواب.
ما صورته: 07 اطلاب E kl لی مر e
طلبه يومعذ). انتهى . الثانية في الخادم للإمام الزركشي قال من أثناء
کلام عقب قوله (ومن رضي اقرا الح (أو لطلاب العلم أو
(۱) انظر: الآنوار )۳٠۳/۲( ط. دار الضياء.
فتاوی اتفقيه الشهيد ابن حفيظ
طلبته شمل من دخل في طلبه يومئذ). انتهى. الثالثة في كتاب عماد
الرضى لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ونصها: ((مسألة) لو أوصى لطلبة
العلم صرف لمن دخل في طلبه يومئذ. والقياس يوم موت ال
انتهى. وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ آبي بكر بن سالم
عا الله عنه.
DE OE GE
€/۸١۶ ما قول العلماء الأعلام أدام الله النفع بهم في حاصل
غلات ما يجيء باسم الشيخ أبي بكر بن سالم أو ابنه الحسين أو ابن
ابنه أحمد من عقار وغيره» وجاه ونذور وغير ذلك الذي قد جرت العادة
به منذ أربعة قرون أن يتولى ذلك من يرتضيه المنصب القائم بمقام جده
الشيخ آبي بكر» وأربعة مكاتب من ذرية الحسين والشيخ أبي بكر
ويسمى ذلك القائم (وكيل القرو و رت
السنون وفيها من العلما ء الأعلام وا لقضاة والحكام E
ولم يعترض أحد منهم طول تلك المدة على ذلك الترتيب والنظام الذ
جرت به العادة من قديم الزمانء وهناك مصارف خيرية يصرف فيها ذلك
الوارد وما يزيد منه يقسم قراريط بين آربابه » فهل يسوعغ للحاكم الشرعي
أن يتدخل ويطالب القائم بحساب أو غيره» وهل له أن يضيف إلى النظار
المد كورين اط سن هغه افونا الال واف
الحمد لله سائلين منه التوفيق للصواب: لا يخفى على كل ذي
بصيرة ومعرفة أن مثل واردات سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الفخر
أبي بكر بن سالم التي يتولاها ذريته بعينات على ما يعهد بينهم» قد
جرت اعادو ها فیا وخا کا کر الیل ان و لك الو ارد
E E
)1( انظر: مياد الرضىي وشرحه )1°¥/۲(.
ا ۳
فقط» وهو المنصب القائم بمقام جده الشيخ أبي بكر والموجود بعينات
من القبائل الأريع من أولاد سيدا اين ابن الشبخ آبي بكر ولم ينقل
في التاريخ أن أي: حاكم أو قاض تدخل في مثل هذه الشؤون طيلة هذه
القرون» وقد صرح علماء الشرع الشريف نفع الله بهم بأنه يلزم العمل بما
جرت عليه عوائد المتقدمين المطردة حملا لفعلهم على السداد كما
ذكرواء أن العمل بخلاف عمل من تقدم غير سائغ؛ لأن ذلك يعد نقضا
للعرف المنزل منزلة الحكم الشرعي وهو لا يجوز نقضه إذا لم يكن ثم ما
يوجب ذلك. وبهذا يعلم أنه لا يجوز للقاضي الخروج عن تلك العادة
المطردة» والعرف المعهود بمطالبة ذلك الوكيل بالحساب والتفتيش عليه
عملا بالعرف المطرد من قديم الزمان من عدم تدخل القضاة في مثل هذه
الأمور؛ وذلك لأن العلماء صرحوا بأن العرف المطرد في زمن الواقف
منزل منزلة شرط الواقف» وشرط الواقف كنص الشارع» فلا يجوز العمل
بخلافه كما لا يجوز العمل بخلاف النص كيف وقد قال الإمام السبكي
في طبقاته : (والرآي السديد لمن رأى قواعد البلاد مستمرة على شيء غير
باطل أن يجري الناس على ما يعهدونه) . انتهى. فليسع هذا الحاكم ما
وسع من قبله من الأئمة والعلماء والقضاة الشرعيين» فهم القدوة وبهم
الأسوة وليس سكوتهم وعدم تدخلهم في شؤون المقامات عن جهل أو
لمحاباة» فحاشاهم من ذلك ولكنهم عرفوا الحق فوقفوا عنده» فرحم الله
امرأ عرف قدره ولم يتعد طوره» وقد صرح العلامة ابن حجر في التحفة
بأنه إذا اطرد العرف الآن بشيء عمل به إذا لم يعرف العرف في زمن
الواقف» ولا ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين قال عملا بالاستصحاب
المقلوب؛ لأن الظاهر وجوده في زمن الواقف). انتهى. والعرف
ESAS
.)۲۸١۵ /١( انظر: حواشى التحفة )۲(
PAE فتاوى الفقيه الشهيد ابن حفيط
PR SEET
قرن» I الجاري عليها العمل أن القضاة لا يتدخلون في شؤون
BO IE o
أحق بها وأهلهاء ومن هذا نعرف آنه لا يجوز للحاكم الشرعي التدخل
فیما ذکر كما ذكرناء والله أعلم. وکتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن
الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه.
¢4F/1AV}> ما قول العلماء الأعلام فى رجل وقف قطعة أرض
على من يقرأ على روحه شيئا من القرآنء فهل يجوز تحويل الوقف إلى
مصالح مسجد أو سقاية أو غير ذلك من المقربات آم لا بد من اتباع
شرط الواقف؟
أو غيرهما من أنواع القربات» بل لا بد من اتباع شرط الواقف؛
لعلماء ذكرو ن اش الواقف كنص الشارع لا يجوز العدول عله والله
أعلم. وکتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر وحرر بتاريخ
۸ شوال ۱۳۸۷ھ.
DE ME @E=
٤٤/۱۸۸ ما قول العلماء في رجل وقف قطعة أرض في حياته
على من يقرأ لروحه شيئاً من القرآن» ثم أنجز الوقف في حياته وقال: هي
وقف على من يقرا لي من الآن وآنا في حالة الحياةء فهل يجوز ذلك أم
ل؟
(الجواب) وال أعلم : إذا قصد الواقف القراءة بحضرته لسماع
القرآن أو القراءة مع ذكره في القلب أو مع الدعاء له عقبها صح الوقف
ناب الو قف ڪڪ
باب الو Ere
المذكور» وصرف لمن يقوم بالقراءة كذلك. قال في «التحمة» ما
ملخصه : (ويصح الاستفجار لقراءة القرآن عند القبر أو مع الدعاء بمثل ما
حصل من الأجر له أو بغيره أي: كالمغفرة أو بحضرة المستأجر» ومع
ذكره في القلب وعالتها كما ذكره بحضهم).: . إلح ٠ واه أعكم
اا و ا ی و ی اک ای کر ب ا
بتاریخ ۸ شوال ۱۳۸۷هھ.
E OE EK
4٤١/۱۸۹ ما قول سادتنا العلماء في عقار موقوف على سقاية
تصرف غلته على إملائها من بئر بجانبهاء ثم أن البئر المذكورة التي
بجانب السقاية تهدمت وتعذر إملاء السقاية المذكورة؛ فهل يجوز للناظر
أن يبني من الغلة سقاية أخرى بجانب بئر أخرى حسبما يراه في مكان
ر الغارون ف نها من لله اكرون او 4 وإ قلف ا
الجواز» فماذا يصنع بالغلة المذكورة لا سيما وهي قليلة لا تكفي لاملاء
السقاية القديمة لبعدها عن الناس؟ أفيدونا المسألة واقعة حال.
الحمد لله (الجواب) والله أعلم بالصواب: متى آمكن ملء تلك
السقاية الموقوف عليها ذلك العقار ولو في بعض أيام السنة ولو من بئر
أخرى» فلا يجوز العدول عنها إلى غيرها؛ وذلك لأن الواقف إنما وقف
عقاره على هذه السقاية بخصوصها وشرط الواقف كنص الشارع» فليس
للناظر ولا لغيره بناء سقاية أخرى بغلة ذلك العقار» ولا نقل الغلة إلى
غير هذه السقاية ما دام ملء تلك السقاية ممكناً ولو في بعض أيام السنة؛
إذ الميسور لا يسقط بالمعسور» وينبغي مراعاة أوقات كثرة الحاجة إليها
كرتن الصيف أو وقت كثرة ثرون الناس وتحو ذلك زاك أعلم.اوككبة
محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه.
.)۱١۸ ٠١۷ /7( انظر: حواشى التحفة )١(
î 2 فتاوى الفقيه الشهيد ابو حفیظط
MN
الحمد لله» الجواب صحيح. وكتبه الحقير سالم بن سعيد بكير
هخه انه
44٦/۱۹١ ما قول سادتنا العلماء في رجل وقف دارا على بناته
ووصفهن في صيغة الوقف بقوله: (على بناته المنسوبات إليه الخاليات
عن الأزواج واللاتي لم يسكنهن آزواجهن آي الناشزة عن الزوج. ثم على
بنات أبنائه المنسوبات إليه المتصفات بما ذكر وهكذا أبدا ما تناسلوا بطنا
بعد بطن وقفاً صحيحاً مؤبداً) وجعل النظر لابنه الأكبر ثم لمن يجعله ابنه
المشار إليه بعده» وقد صدرت منه هذه الصيغة وليس لديه إلا بنات
متزوجات وبنات لم يتزوجن بعد ولیس عنده من هي ناشزة عن الزوج
ولا عند أبنائه» فهل هذا الوقف صحيح آم لا؟ وإذا قلتم بصحته فلمن
يكون كرى الدار الموقوفة فيما إذا وجدت بعد سنين من صدور الوقفية
من هي مطلقة من الزوج» ومن هي غير متزوجة لصغر سنها؟ وإذا لم
ينص الواقف على العمارة فمن أين تعمر هذه الدار إذا قلتم بصحة
الوقف؟ وهل يستحق الناظر أجرة في مقابل أتعابه والنظر في الإجارة
رالمارة و الاد رفن ذلك اانا الراف ل ن يا
3 الحمد لله (الجواب) والله أعلم بالصواب: الوقف المذكور
صحيح وتصرف غلته لبنات الواقف اللاتي لم يتزوجن؛ لأنه يصدق
عليهن أنهن خاليات عن الأزواج» فالوصف الذي شرطه الواقف موجود
فيهن» وما عدم وجود بنات له لم يسكنهن أزواجهن حال الوقف فلا
يقتضي بطلانه لا في الكل ولا في البعض؛ لأن الموقوف عليه بناته
اللاتي يتصفن بأحد وصفين: الخلو عن الزوج وعدم إسكان الزوج لهاء
وحيث وجد أحد هذين الوصفين في الموقوف عليه حال الوقف» فقد
لاقى الوقف نفاذاً ومضى على الصحة وعليه فالغلة الحاصلة من الموقوف
تصرف لبنات الواقف اللاتي لم يتزوجن بعد ثم إنه متى اتصفت بأحد
7
— AV ا
هذين الوصفين إحدى بنات الواقف كأن طلقها زوجها ونحوه استحقت
حصتها من الغلة الحاصلة بعد وجدود صفة الاستحقاق فيها كما صرحوا
بذلك فيمن وقف على أولاده من آنه لا يدخل الحمل؛ لأنه لا يسمى
واا مم و غا ماد اتال ف اة و يال
الحمل عند الوقف لأنه لا يسمى ولداً وإنما يستحق من غلة ما بعد
انفصاله كالحمل الحادث علوقه بعد الوقف» فإنه إنما يستحق من غلة ما
بعد انفصاله خلافاً لمن نازع فيه). انتهى. وفيها أيضاً: (وفي الروضة
كأصلها أن الولد مثلاً لو كان حملا وانفصل لا يستحق من غلة زمن حمله
N OL a e r a ES
وقول السائل : (وإذا لم ينص الواقف على العمارة فمن أين تعمر
الان جوا أن عار ة دات ال و ورف و الال ما دكن تون امن
غلته» فهي مقدمة على الموقوف عليه» ففي فتاوى الكردي نقلاً عن شرح
الروضة ما نصه: (نفقة الموقوف ومؤونة تجهيزه وعمارته من حيث
شرطت أي: شرطهاء والواقف من ماله أو من مال الوقف وإلا فمن
ا ال رف كب الد رغ الان ٠ اتهی:
قزل الال (وعل يستحق الناظر أجرة فى مقابل أتعابه )د :إلى
آخر السؤال جوابه: إذا لم يعين له الواقف أجرة فليس له أخذ أجرة من
غلة الوقف على أتعابه بل يعمل مجاناء فإن تبرم الناظر من العمل إلا
بأجرة» فله رفع الأمر إلى الحاكم ليقدر له ما يستحقه من الأجرة على قدر
تعبه كما نصوا على ذلك واه أعلمء وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم
بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم في ۸/ ظفر الخير/ سنة ۷۷١١ه.
E OE OE
.)۲۷١/١( انظر: حواشى التحفة )۲( .)۲٤١/١( انظر: حواشي التحفة )١(
انظر : فتاوی الكردي (ص۱۳۰). ()
> فتاوی الفقيه الشهید ايز حفيظ
سا۹
4/۹۱۶ ما قولکم فیمن قال وقفت جمیع ما آملکه الآن وما
سأاملکه من کل ما یطلق عليه اسم المال بالجهة الفلانية» وشرط النظر في
ذلك للأرشد فالأرشد من أولاده وأولاد أولاده» فهل يصح الوقف فيما
سيملكه تبعا لما يملكه أم لا؟ وإذا كان الموقوف مشتملا على ما يغبت
على الدوام وما لا يثبت» فهل يصح الوقف فيما لا يثبت على الدوام أم
لا؟ وهل للقاضي حق في مباشرة بعض الأعمال مع وجود الأرشد من
الأولاد وأولاد الأولاد» والتولية والعزل في أعمال الوقف المذكور؟
الحمد لله» ومنه نطلب التوفيق للصواب بحق سيدنا محمد کف
ENE ERO E E Cl
فالوقف المذكور صحيح فيما يملكه الواقف حال الوقف دون ما
سيملكه» وفيما يمكن الانتفاع به ولو مآلا مع بقاء عينه ولو مدة قصيرة
چ
ا و اا ی جرد لی او دو عا عدا دل و ا
والنهاية: (شرط الموقوف كونه عيناً معينة مملوكة ملكا يقبل التقل يحصل
منها مع بقاء عينها فائدة أو منفعة تصح إجارتها). . . إلخ» ومثله في
المخني قال: (واستثنى من اعتبار الملك وقف الإمام شيا من أرض بيت
المال» فإنه يصح). انتهى. وقد قالوا الاستشناء معيار العموم فلو كان
الوقف يصح فيما سيملكه بالتبعية لاستثنوه أيضاء ومنه يعلم الجواب
عن السوال الأول :والسؤال الثاني:
وأما قول السائل: (وهل للقاضي حق في مباشرة بعض الأعمال
مع وجود الأرشد من الأولاد). .. إلى آخر السؤال فجوابه: أنه ليس
للقاضي حق في ذلك مع وجود الناظر الخاص الذي فيه الأهلية بل نظره
معه نظر إحاطة ورعاية» قال فى «التحفة»: (ونقل الأذرعى عمن لا
.)١٠١ /٥( والنهاية .)۲۳۷ /١( انظر: حواشى التحفة )١(
.)٥۲٤١/۳( انظر: المغني )۲(
باب الوقف FN
کے وال ا لدی نعتقده أن الحاكم لا نظر له معه (أي: الناظر
E E ق مخ اط ورعاي اني :وة
فى النهاية» وفي فتاوى ابن زياد ما صورته: (ووظيفة الناظر العمارة
والإجارة وجمع EE O E
الخادم بعد قول الرافعي ما لفظه: E
أن التولية والعزل في التدريس» وغيره من الوظائف ليست للناظر الخا
بل هي إلى الحاكم» E
والصواب أن له ذلك وأن الحاكم لا عمل له معه وإنما نظره معه خاصهة
زظر إحاطة وا کا ا اا یی ر الها ورد ای جا اه
Re E E a ينبغي» فكلام الرافعي هنا ليس
0
ما ذكرناء والله أعلم بالصواب. . وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن
حفيظ ابن الشيخ أبي بکر بن سالم عفا الله عنه آمین في ۲۸/ جمادی
E
DE OE Qa
e ل
ا ا
الناظر إجارتها مدة طويلة»› > فلم يرغب فيها أحد إلا بالبيع › > فهل يحوز
للناظر بيعها والحال ما ذكر أو لا؟ فإن قلتم بالجواز فما يكون مصرف
المن» وإن قلتم بعدم الجواز فستذهب القطعة المذكورة على المسجد
اطا بدون فائدة؟
(۱) انظر: حواشي التحفة (۲۸۹/7 - ۲۹۰).
(۲) انظر: البغية (ص۱۸۳).
Er فتاوی الفقيه الفهید ابر حفيظ
5 الحمد لله (الجواب) والله أعلم بالصواب: ذكر العامة الشيخ
أبو بكر بن أحمد الخطيب في فتاويه ما ملخصه: (أن الأوقاف التي
علم وقفها على المساجد إذا كانت أراضي أو عيون ماء ونحوهما مما
لا یخاف فواته وتلف عینه لا يجوز التصرف فيه بالبیع ونحوه مما يزيل
ملك العين مطلقا ٠ وإن استزلت اغلنه الطلة وخف خباعة واندراسة
قال: ولا أعلم في ذلك خلافاً بين الشافعية لبقاء عين الرقبة التي هي
مادة الوقف» ولترجي عود الانتفاع به في ثاني الحال بإمكان زوال
ی الظلمة» ورجوع الأشياء إلى مقرها بل ولا للأئمة الثلاثة إلا ما
نقل عن الإمام أحمد فيما إذا خرب وإلا ما حكاه الشيخ العلامة
قاضي تريم عبد الله بن أبي بكر الخطيب عن عمل السيد العامة قاضي
تريم وزعيمها المقدم اجهد ين اح افيه قال الشيخ عبد الله
المذكور من آثناء جواب طويل له في إجارة الوقف مدة طويلة في
حكاية عمل الحكام الذين E مرم تابا ا
ويعملون بالإجارة المدة الطويلة لا سيما في الخراب» ومنهم السيد
أحمد بن حسين نفع الله به في بيوت موقوفة يقيناً مع آل الجفري
2
وغيرهم» وقيل لنا أنه استبدل بذلك نخلاًء بل یتوسعون فیما کان خرابا
بالبيع أو الظاهر أنهم يقلدون القائلين بجوازه عند الإنهدام والإشراف
عليه» وتبعهم في ذلك أكثر طلبة العلم بتريم ومحبكم قد تورع عن
القدوم فيما علم وقفه ويقول ربما أن الفقيه أحمد بن حسين قد كان
يقلد غير مذهب الشافعي لأنه متضلع في العلم فقد عمل ببيع وقف
نخل للجامع وللجبانة إلى السيد أحمد بن حسين صاحب عينات وإلى
الجسين: :واستيدلوا تكلا فى .ريم وشىء مكه أخدته الدولة). انى
المقصود من كلامه"» ثم نقل عن الشيخ محمد صالح الرس المكي:
)1( فتاوی الشيخح بو بكر بن أحمد الخطيب (ص۱۱۷) .
باب الوقف
(ولا يجوز بيع الوقف بحالء وإن آدى إلى ضياع الوقف ونقضه من
جمیع الاته)» وقال مثله في فتاوى بامخرمة» ثم قال: (وإذا كان
الجمهور من الشافعية على منع بيع الدار الموقوفة المنهدمة أو المشرفة
على الانهدام وإن رجح الشيخ ابن حجر الصحة في ذلك تبعا للشيخين
ی الك ر مها ل اف رات ع راطا ل ف لك لی ان کال
السيكن 5١ شع بيعها (أي: الدار الموقوفة المنهدمة أو المشرفة) هو
الحق؛ ولأن جوازه يؤدي إلى موافقة القائلين بالاستبدال» ولكن
المتأخرين القائلين بالجواز التابعين للشيخين الذي هو المعتمد والمفتى
به» حملوا الجواز على النقض والمنع على الأرض كما في التحفة
a GS NOTE E a rE Oa
يجوز بيع الأرض الموقوفة على المعتمد من مذهب الشافعي المفتى
به؛ وذلك لبقاء عين الرقبة ولترجي عود الانتفاع به ولو بغير الزراعة»
والله أعلم. وک ف رسال ی خف ابن ال آي کر چن
سالم.
DE E DE
۵۱/۱۹۰ ما قول العلماء فيمن أوصى بدارهم يؤخذ بها عقار
ویصرف من غلته کم بلقه قاز (أي: تنکه) تفرق على مساجد تريم
المعمورة» ويسرج به في شهر رمضان وهو من سنة ١١١٠ه مستمر العمل
إلى الآنء فوقف بعض الناس عقارا ويؤخذ بغلته قاز لبعض مساجد تريم
يسرج به طول السنة» وذلك في سنة ۸١١٠ه فما المقدم منهما؟ وهل
يجب على الناظر التسريج بالأول أم لا؟ أفتونا مأجورين.
8 بسم الله والحمد لله سائلاً مته التوفيق والهداية للجواب وال
أعلم : أن الذي يفهم لنا الآن أن المقدم خا هو لقان الا ول ای
(1) انظر: الفتاوى النافعة ( ص۷١١ - .)١١۸
فتاوی الفقيه الشهید أبن حفيظ
عين الموصي صرفه والتسريج به في رمضان وذلك لأآنه المتبرع به
أولاًء ولأن الموصي خصص الصرف بزمن» وقد نصوا على أن الواقف
ومثله الموصي كما في فتاوى ابن حجر إذا خصص الصرف بزمن
كالجمعة ورمضان تعيّن؛ لآن نص الواقف كنص الشارع ومثله الموصي
قالواء فليس للناظر ولا للقاضي تقد تھ و لا ار اي ادف
المتبرع الثاني بوقف العقار لتصرف غلته في التسريج للسنة كلها فإنه لم
يخصص وقتا للصرف دون وقت» بل إن احتاج للتسريجح من تلك الغلة
وإلا أرصدت غلة العام الأول إلى العام الثاني وهكذا؛ لأآنه ربما لا
تفي غلة سنة بالقاز فتكمل من غلة العام الأول كما نصوا عليه في
نظائر ذلك قال في «مختصر فتاوى بامخرمه»: (لو خصص الواقف
اضر و کات وو فان ن فن :0 كان ا ولا اق
غیره ولا لقاضي TB DT ROD
زل و و ار و ن عا كل مه ال دا جد
فيعطى زيد كل شهر ما عين له وأما الفاضل فإن كان متعلقه بصرف
وهو الظاهر والتقدير ليصرف إليه كل شهر كذا فيحفظ الفاضل» ويرصد
لزيد لاحتمال أن لا تغل في بعض الآشهر فيصرف له من ذلك
المرصد). انتهى المقصود.
وقول المانل: (وهل جت غلى:التاطر اتشر بالقار الأول :++
إلخ جوابه: حيث قلنا بتقديمه كما علمته مما تقدم» فيجب عليه التسريج
ارلا ون 4 دة عن ومان وا اه عه ها ر غو ر
فتاوى بامخرمة» والله أعلم بالصواب. وكتبه الحقير محمد بن سالم بن
حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه.
E E OE
4٥۲/۱۹١< الحمد لله وبعد نحن الواضعون أسماءنا آدناه نطرح
هذا السؤال بين أيدي العلماء الأعيان أعلا الله بهم الشأن ونور بهم
باب الوقف Em
الزمان والمكان وهو: ما قولكم سادتي في رجل له حصة من عدة بيوت
في الخارج والأكثر منها مع شركائه في البيوت وقد انتقل ذلك الرجل
بتصرفات لا تتناسب مع الصْبْعَةَ الشرعية» فجعل البيوت أسهماً مفرقة
حسب نظره وعرفه وليس له في ذلك مستند صحيح من توكيل أو إذن أو
ما يدل على ذلك غير آنه اعتمد وتوکاً على أن له احتراما وتقدیرا لدی
أسرته» وهذا ما جعله يتصرف أما بيان تصرفاته وتقسيماته فيرجع النظر
في ذلك إلى المسطور المحرر ۲۲ جولاي ۷م في جد صفحات ؛
لأن ذكر ما حوته الصفحات يستدعي تطويلاً مخلاً وقد أسمى ما عمله من
ذکر بقانون وقف آل جعقر بن سالم بمجرد التقسيم والتجزئة ئة لا بصيغة
شرعية من صيغ الوقف الصريحة أو الكناية» فهل يا سادتي تصير البيوت
بمجرد العمل المذكور من هذا الرجل الذي لا يملك سوى الجزء اليسير
منهاء وليس بوكيل أو مأذون له ولا ثم صيغة معتبرة تدل على الوقف» هل
تصن الوت فقا آم لا يجوز كل تصرف قام به المذكور وتصير البيوت
لمستحقيها على قدر الأنصباء؟ فضلا وضحوا aS
موضحة تكون المرجع لناء وعليها نعتمد مع العلم سادتي أن ارات
المال الوقت الحاضر في حاجة ماسة إلى الاتصال بحقناء وقد حال بيننا
والتصرف في ما ذكر بالبيع وغيره ما أسماه الرجل المذكور بوقف آل
جعفر بن سالم» والحال واھ کن ف ل ماش بالصورة التي
شرحناها لكم بهذا السؤال» والتي يعرف تفصيلها بالصفحات التي بين
الدفتين التي يرفقها بهذا السؤال؟ هذا ولکم مزید الشكر والإحترام لا
زلتم عوناً لنصر شرائع الإسلام وكهفاً للأنام. . صالح بن طالب بن
جعفر بن سالم» عبد الله بن جعفر بن سالم عبد الله بن مرعي بن
جعفر بن سالم» ربیع الثاني/ ۳۸۹١ھ الموافق 1مم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله
وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين» (الجواب) ومن الله تعالى
fen فتاوی الفقيه الشهید ابو حفيظ
ا ۰ کے
نستمد التوفيق للصواب: إذا كان الأمر كما ذكر السائل من عدم صدور
صيغة وقف لا صريح ولا كناية مع النية لا من ملاك اننوت المذكورة»
ولا من الرجل الذي قام بكتابة تلك الأوراق المشار إليها في السؤالء
فلا تكون تلك البيوت وقفاً بمجرد ذلك؛ إذ لا يصح الوقف من الناطق
إلا بلفظ صريح أو كناية ومنها كتابة مع النيةء بل لو صدر وقف فيها من
ذلك الرجل وحده ولم يأذن له بقية شركائه » فلا يصح إلا في حصته فقط
من تلك البيوت إن لم يشترط حال الوقف ما ينافي الوقف وإلا بطل
الوقف» ففي متن المنهاج للإمام النووي مع التحفة للعلامة ابن حجر:
(ولو وقف شيئاً بشرط الخيار له أو لخيره في الرجوع فيه أو في بيعه متى
شاء أو في تغيير شيء منه بوصف أو زيادة أو نقص أو نحو ذلك بطل
الوقف على الصحيح). انتهى . ومثله في النهاية للإمام الرملي والمختي
للعلامة الخطيب وشرح المنهج للشيخ زكرياء.
وقد نظرنا ما أشار إليه السائل من المسطور المحرر في ۲۲
جولاي سنة ۹۷م الذي يقع في خمس صفحات من ذلك الدفتر من
aN CONUS A O AGS ATE N OT bS
وقف آل جعفر وهو على يد النوتارس بسوراباياء وجعل ثلائة عشر
فصلا ذكر في الفصل الثاني نمرة ٤۸ أنه إذا مات أحد الموقوف عليهم
عن ورثة» فقسمه لورثته على حسب إرثهم وإذا كان له زوجة من غير
ذرية جعفر بن سالم»ء فلها قسمها مدة حياتها فإذا ماتت ولها ورثة من
غير ذرية جعفر بن سالم» فتنفذ حصتهم وتسلم لهم فلوس من تركتها
بنظر الوصي ورئيس الوقف. ومثله إذا ماتت إحدى بنات الموقوف
عليهم ولها زوج وأولاد من غير ذرية جعفر بن سالم»ء فإنهم يخارجونهم
(۱) انظر: حواشي التحفة .)٠٥١ /١(
باب الوقف EF _
من تركتها غير الوقف بقدر ما لهم بنظر الوصي ورئيس الوقف. وذكر
في الفصل الثامن نمرة ٤۷ أن الرؤساء (آي: رؤساء الوقف بمعنى
النظار) لهم حق إذا رأوا المصلحة في بيع شيء من العقارات التي باسم
الوقف لهم حق في عة :ودر أغخر مدا المضل أت للروساء ايضا ان
يدفعوا من غلة الوقف ربح الدراهم التي على الوقف» وهذا ربا صريح
كما أن الشرطين الأولين مما ينافيان الوقف فيقتضيان بطلان الوقف إذا
شرطا حال الوقف كما عَم مما تقدم» نعم قد يدل وجود هذا القانون
على آنه إنما بني على صدور وقف من أرباب البيوت لدى النوتارس أو
غيره» فالذي ينبغي حينئذ البحث التام عن ذلك» فإنه إذا كان الواقع أنه
صدر وقف صحيح من أرباب البيوت كلهم أو من أحدهم بإذن الباقينء
ولم يذكر حال الوقف شيء من الشروط المبطلة للوقف» فالوقف
صحیح ولا يجوز لآحد إبطاله» ويجب العمل بجميع شروط الواقف
ال ای الوقف؛ إذ شرط الواقف كنص الشارع لا يسوغ العدول
عنه إلا لضرورة كما صرحوا بذلك» ولا تضر كتابة القانون المشار إليه
بعد صدور وقف صحيح بل كل شرط بعد تمام الوقف لاغ لا يعتد به»
ففي فتاوى العامة الشيخ أبي بكر بن أحمد الخطيب ما صورته: ذكر
أئمتنا الشافعية رحمهم الله تعالى آنه لا يعمل بشيء من شروط الواقف
إلا ا ا و ار ا ا
يلزم من جهته بفراغ لفظه» فليس له إلحاق شرط في مجلسه فضلاً عما
ا
إذا علم هذا ظهر واتضح أن المدار شرعاً ظاهراً وباطناً على الواقع
الحقيقي» فإن كان الواقع أنه لم يصدر من الواقف لفظ ولا كناية مع النية
أو صدر منه ذلك وهناك شرط حال الوقف ينافي الوقف» فلا وقف
.)١٠أ١ص( انظر: الفتاوى النافعة )١(
س فتاوی الفقيه الشهید ابر حفظ
رات البيوت والعقارات التصرف فيها بالبيع وغيره وتورث
عنهم» وإن كان الواقع خلاف ذلك اختلف الحكم» والله يعلم المفسد
من المصلح» والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدرء وإن أفتاك
او كا او ال والله أعلم وکتبه محمد بن سالم بن
الائ س 0۳۸۹
الحمد لله تأملت ما كتبه العلامة المجيب متع الله به» فوجدته
موجهاً على ما في نفس الأمر وحقيقة الواقع باطناً من تقدم صيغة شرعية
للوقف» فيسري حينئلٍ مفعوله أو لا صيغة أصلاً فيلغى» ولا جزم بشيء
من هذين الأمرين› وهو جواب صحيح مبني على الحقيقة» ثم إنه يبعد
عدم إنشاء لفظ للوقف أو ما يقوم مقامه في عمل وقف العقار» كما أن
قيام الواقفين الأقدمين أمام النوتارس لتسجيل ما يسمى وقفاً وإقرارهم
لديه بما شمله قانون الوقف لقرينة قوية على تقدم صيخة وقف لفظاً أو
كناية مع النية» ولا أستطيع الجزم بشيء والعلم عند الله» هذا وما ذكره
E O a E a
وجعله شرطاً له کما تصرح بذلك عبارة التحفةء والله أعلم. كتبه الحقير
فضل بن عبد الرحمن بافضل فی /٤/۱۹ ۱۳۸۹ه.
DE E OE
٥۳/۱۹۷ وقف زیڈ بستانه على نفسه مقلداً لمذهب الإمام
أبي حنيفة» ولمقابل الأصح من مذهب إمامه الشافعي المذكور في
المنهاج ٠ وأولاده ذكور أو إناثاً ومن سيولد له» وقال الواقف في صيغة
الوقف: وإن مات» فنصيبه يرجع إلى الموجودين من الموقوف عليهم»
ثم أتى بهذه العبارة التي لم يفهم معناها: فلأولاده الانتفاع به مع
أولادهم وأولاد آولادهم إلى أن ينقرضواء فهل يدخل أولاد الأولاد فى
هذا الوقف المنقطع الآخر آم أن أولاده الموقوف عليهم ينتفعون به مع
باب الوقف جج
آولاده وأولادهم كمن يقول لزيد ل ل شك الدراهم مغلاً انتفع بها
وأولادك وأولاد أولادك؟ a لله ملجاً لحل
المشاكل وفك المعاضل› ولا زلتم دشرا اة امعطم رة وا ضار ي
۷مم
(الجواب) وال أعلم الراب فاد الشافحى الإمام انى
حنيفة فيما ينقل عنه من صحة الوقف على النفس صحيح وجائز لكن
بشروط التقليد» ومنها: أن يعرف تفاصيل الوقف وشروطه وسائر
معتبراته عند الإمام آبي حنيفة» فيجري حينئذ وجوباً على مذهبه في هذه
المسألةء وما تفرع عنها حذراً من التلفيق بين المذهبين حتى لا تتولد
منه حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين» فلو قلد الإمام آبا حنيفة ابتداء
فى الوقف المذكور» ثم قلد الإمام الشافعي فيما يتفرع عنه ويتعلق به
a آنه ممنوع» ثم إن کان ا
E E E O E TT
خبيرا بهاء وقیل لا يصح ولا يجوز التقليدء ولهذا ذكر العلماء أن
تقليد مذهب الغير صعب وأن تقليد قول أو وجه ضعيف في المذهب
أو ن دل :وا015 إلا الح ر اجتماع قوط ال ولك
تقليد مقابل الأصح كما ذكر جائز أيضاًء» لكن في عمل الشخص نفسه
لاي القضاء والافاء؛ أنه ضغيف» لكن يبه لدققة وهو أن تقليده
المذكور لمذهب أبي حنيفة لا يلزم عليه ولا غيره ممن يتلقى عنه
کالبطن الثاني مثلاً فله ولهم أن برفعوا المسأالة لحاكم شافعى متلا لا
يرى ذلك فيبطل الوقف وينقضه. وکتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن
الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه.
E = ®
إ۱۹۸/٤٥4 ما قول علماء الشافعية في وثيقة وقش وا ان
الرجل صالح بن غريب وقف وحبس ناجزاً بيت سكناه» وتابعه الحوطة
FN فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
التي من جهة الجنوب الكائن في المحرق الغني بالشهرة عن التحديد
على أولادهء وأولاد أولاده ما تناسلواء من احتاج منهم فله السكنى» وجعل
الناظر على ذلك ابن ابنه یعقوب» وقفه فی حال صحته وکمال عقله ونفوذ
تصرفه بطوعه واختیاره» فلا یباع ولا و فإنما إثمه على
الذين يبدلونه)ء فهل إذا وجد ابن بنت للموقف صالح يكون له حق في
هذا الوقف آم لا؟ وهل قوله (من احتاج منهم) يعد شرطاً من الواقف م
لا؟ نرجوكم الجواب مفصلاً وعزو النصوص إلى محلها من كتب
المذهب› وما هو المعتمد في ذلك.
3 الحمد لله» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم»
(الجواب) والله الموفق للصواب: نعم يدخل أولاد البنات في الوقف على
أولاد الأولاد؛ لأن الولد يشمل الذكر والأآنثىء قال الإمام النووي وان
ن المنهاح: (وتدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية والنسل
والخقبه وآولاة الأزلاد إلا أن يقورل على سن تعس إلى م
انتهى . وبه يعلم دخول أولاد البنات في واقعة الحال إذ لم يقيد الواقف
في وقفه بمن ينسب إليه منهم .
وول الا من احتاج منهم): يعد شرطاً لاستحقاق اسک
ل ا ا ی ل او
ت معطوفة تعتبر في الكل كوقف على محتاجي آولادي وأحفادي
a وکذا الا اناالا و و
أولادي وأحفادي» وإخوتي المحتاجين أو إلا أن يقسق بعضهي)".
انتهى. وقال في موضع آخر: (والأصح أنه أي الوقف إذا وقف بشرط
أن لا يؤجر آو أن الموقوف عليه يسكن» وتكون العمارة عليه اتبع شرطه
(۱) انظر: المنهاج (ص۷۱).
(۲) انظر: حواشی التحفة .)۲٦۹/٩(
باب الوقف : ۳
۹
كسائر شروطه التي لم تخالف الشرع؛ وذلك لمافيه من وجوه
ال ا لاون ري ۴ وال م اه
وكتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله
نهكه .
الحمد له (الجواب) صحيح مقرر وفيما نقله المجيب نفع الله
به من کلام الأئمة الدليل الكافي لصحته»ء والله أعلم بالصواب. وكتبه
الحقير سالم سعيد بكيّر سامحه الله .
GE GE QE
4٥٥/۹۹ أوقفت هند بستانها المعروف بمحل كذا بحدوده
الأربعة على أولادها وأولاد أولادها ما تناسلواء ولا لأحد منهم فيه حصة
مختصة معينة إلا من أراد أن يسكن فيه آو يزرع فيه ليس ممنوع ليعلم
الواقف على هذا. انتهى. هذا نص عبارة الوقف.
فأراد أحد الأولاد الموقوف عليهم غرس أشجار القرنفل
والنارجیل؛ فإذا غرس هل يصير وقفاً باسم الجميع آم لا يختص به؟
الحمد له (الجواب) وال أعلم اکاک ا و ا
الموقوف عليهم» والحال ما ذكر السائل غرس أشجار القرنفل والنارجيل
في البستان المذكور؛ وذلك لأن الواقفة لم تجز لهم إلا السكنى والزرع
فيه فقط» وغرس الأشجار ليس كالزرع» بل هو أشد ضرراً من الزرع؛ إذ
الزرع له آمد ينتظر كما نصوا عليه» ويجوز للناظر إذا رأى المصلحة في
تأجير البستان المذكور لغرس الأشجار أن يفعل ويصرف الأجرة
للموقوف عليهم كما شرط الواقف» والله أعلم. وكتبه الحقير محمد بن
سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم عفا الله عنه.
.)٠١١/7( انظر: حواشي التحفة )١(
fr فتاوی الفقيه الشهیو ابن حفيظ
الحمد لله» تأملت الجواب» فرأیته ا ا والله ا
GE GE QE
4٥/۰۰۶ ما قول سادتي العلماء نفع الله بهم المسلمين في
قطعة من الأرض موقوفة تهاليل على مسجد معين في بلدة معينة» وذلك
على حسب ما جرت به العادة المطردة فى ذلك البلد» وفى كثير من
البلدان في تلك الناحية والعمل به جارياً دیا واا عل أن القائم
بذلك الموقوف القائم عليه بعد تصفية الحب الحاصل منه يقوم بطحنهء
وخبزه والاتيان به إلى المسجد الموقوف عليه في آي وقت من آوقات
الصلوات الخمس أو بعد صلاة الحمعة» وعند ا الحاضرون
بأجمعهم في ذلك المسجد ما تيسر من التهليل ثم بقرؤون الفاتحة وآبة
الكرسي» ونثلاثا من سورة الإخلاص والمعوذتين» ثم يهبون ثواب ذلك
للمتصدق بالقطع المذكورة» ثم إنه في الزمن الحاضر استنكف القائمون
بذلك وادعوا العجز عن مباشرة مؤنة طحن الحب وخبزه» ومع ذلك
يأخذون أجرة على تحصيل الخبز تخرج من ضمن الحب الحاصل من ريع
ذلك الوقف غير الأجرة المقررة للقائم بحرث القطع المذكورة وزراعتها
وحصادها جريا على العادة التي مضى عليها من قبلهم فإذا تعذر طحن
الحب وخبزه لعدم من يرضى بتلك المباشرة بالكلية أو بأجرة زائدة لا
تسمح النفس ببذلها» كطلب النصف من الحب على تحصيل الخبز»ء فهل
يجوز الشرع الشريف بذل النصف مثلا على مؤنة تحصيل الخبز عند
وجود من يقبله آم لا؟ فإن قلتم بالجواز ولم يوجد من يقبله بذلك» فما
بفعل الناظر على ذلك؟ فهل له أن يحمل الحب الموقوف على المسجد
الموقوف عليه ويقسمه حباً غير مهيأ للأكل على الحاضرين بعد التهليل
ليأخذ كل واحد منهم نصيبه من ذلك إذا رغب الغالب من آهل ذلك
البلدء وظهر له رضاهم على تقسيمه حباً؟ أم يلزمه أن يشتري بثمن الحب
باب الوقف E
شيتاً مما يؤكل بغير مؤنة كالحلوى والبسكت» ولا يكتفى برضا الغالب
من أهل البلدء مراعاة لمن يستنكف عن أخذ الحب ولو في النادر سواء
كان من أهل البلد أو غير آهل البلد وإن قل الت اق وول
الغير عندهم إذا كانوا محصورين؟ وهل الحكم واحد في المسحد
المطروق» ومسجد القوم المحصورين أم يختلف الحكم؟ وما الأولى
والأفضل فى حق الناظر على ذلك إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال؟
أفتو نا وا الحكم فإن المسألة واقعة حال في جهننا في بلدان كثيرة»
وتحتاج إلى بيان وإيضاح لأهل تلك البلدان المحصورين وغير
الفخهررينء لا وه دا ونقعا اللمسلمين
© (الجواب) الحمد له» ونسأله التوفيق للصواب: يجب العمل
على ما كان العمل به مطرداً في حياة الواقف؛ وذلك لما ذكروه من أ
العادة المطردة في زمن الواقف» إذا علم بها تنزل منزلة شرطه» وذكروا
آن شرط الواقف كنص a اتباعه والعمل به» ولا تجوز
الال وة وح قاذ جرت الغادة ديما ارايت بان غلات
الأراضى المذكورة يتخذ منها خبز» ويفرق على المجتمعين في المسا
المذكورة عندما يهللون ويقرؤون ما تيسر من القرآان» ويهدون ثواب
ذلك للمتصدف بالقطع | المذكورة اتبعت تلك العادة ووجب العمل بهاء
وإن استغرقت مؤنة الخبز أجرة زائدة؛ لأن ذلك غرض الواقف
وشرطه»› ما إذا تعذر طحن الحب وخبزه ت اللحب أن يشتري
م ا وار الا ورون ول ی الک فن اوی
وغیرها مما يؤکل .
وإن خالف ذلك شرط الواقف للعلم بآنه لا يريد تعطيل وقفه
وحرمانه من توابه» فجازت مخالفة شرطه لأضرورة» ففي المنهاج م
التحفة: (إذا وقف بشرط أن لا يؤجر اتبع في غير حالة الضرورة شرطه
om فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
كسائر شروطه التي لم تخالف الشرع). انتهى. ثم قال في «التحفة»:
(وخرج بغير حالة الضرورة ما لو لم وج دغر اجر االاول: »> وقد
شر ط أن لا بجر لاسان أكر من سنة همل شر طه نخد كما قال ان
عبد السلام؛ لأن الظاهر أنه لا يريد تعطيل وقفه). انتهى. وقال في
موضع آخر: (ومع الضرورة تجوز مخالفة شرط الواقف للعلم بأنه لا
ريك تعطيل وقفه ونوای. انتهى . ومثله في النهاية» وذلك صريح فيما
ذكرناه» آما توزيع الطعام حبا غير مهيئ للأكل» فهو بعيد عن غرض
الواقف؛ لأن ا ا ا ا
يرغب فيه الحاضرون بثمنه أقرب إلى غرض الواقف كما ذكرناء والله
أعلم بالصواب . كتبه محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن
سالم عفا الله عنه في ۵ جمادی الأولى سنة ۱۳۸۸ه.
الحمد لله» الجواب سديد»ء ولا عليه مزيده والله لله أعلم بالصواب
كتبه الحقير فضل بن عبد الرحمن بافضل .
DOE ® OE
4۸/۲٠۲۶ ما قولكم فيمن أوصى بغلة أرض تصرف في عمارة
وصلاح بر اة و أخة دلو ورشا لها وتحدند ذلك عند الحاجة» ثم أن
الكر الما رة فطل ركاذت تن :سب طول المد وول الل
إلبهاء وتحتاج إعادتها إلى نفقات كثيرة لا تكفيها غلة الأرض المذكورة
وبالقرب من البئر المذكورة بئر آخرى مسبلة وعليها صدقات كافية لرشاها
ودلوها وغير ذلك إلا أن متولي الصدقة لم ينفذهاء فهل يجوز صرف غلة
الأرض المذكورة للبئر الأخرى أم لا؟ وهل يجوز صرفها لعمارة نحو
مسجد آم ماذا يعمل بتلك الغلة؟
() انظر: حواشى التحفة .)۲١١۹/١( () انظر: حواشي التحفة .)٠١٦۹/7(
(۳) انظر: حواشیى التحفة .)۲۸٤/١(
باب الوقف ew
المد ف (الكوات تمد سه التوفيق للضوات: أن غلة
تلك الأرض إذا أمن عليها من نحو ظالم تحفظ لعمارة وصلاح البئر
المذكورة متى توقع عودها ولو بالغلة المذكورة إذا جمعت مدة مع الأمن
من نحو ظالم كما تقدم» أما إذا لم يتوقع عود البئر المذكورة ولو بما
ذكر أو خيف على الغلة من نحو ظالم قبل عودها وا
هذه إلى بثر أخرى والقريبة أولى ما دامت الأولى معطلة مراعاة لغرض
لتد 6ا أعيدت الأولى رذت اة إلبها لات :الضرف لغلك إنما
هو للضرورة وقد زالت» وكون البئر التي بالقرب منها في صورة السؤال
عليها صدقات كافيةء لايمنع ذلك من الصرف إليها مادام متولي صدقتها
لم ينفذها؛ لأنها في حكم المعدوم» ولا يجوز صرف الغلة لغير بئر من
عمارة نحو مسجد أو نحوها؛ لئلا يفوت غرض الموصي كالوقف؛ إد
شرط الواقف كنص الشارع» ومثله الموصي كما نص عليه الفقهاء» ففي
«بخية المسترشدين» ما نصه: ((مسألة بن يحيى) أوصى بثلث الجروب
التي أحياها أن يصرف ريعه في تحصيل ماء للشرب بمحل كذا لزم
الوصي فعله في ذلك المحل» فلو تعذر فعله في بعض الأحيان حفظت
الغلة إلى زوال العذرء فإن يس من زواله في العادة أو خيف على الغلة
قبل زواله صرف للشرب بمحل آخر بقرب ذلك المحلء ولا يجوز صرفه
لجهة أخرى كأرحام الميت ولا يبيع الثلث الموصى به من تلك
)١( ويتولى صرف ذلك الحاكم» ففي مختصر فتاوی بن زياد (ص٠۱۸): ((مسألة) أوقاف
المساجد والآبار والرباطات المسبلة إذا تعذر صرف متوجهاتها إليها على ما شرطه
الواقف لخراب المساجد والعمرانء عندها يتولى الحاكم آمر ذلك وفي صرفه خمسة
أوجه. .. إلخ ما قال). انتهى. وقال في مجموعة الحبيب طه (ص°۸") بعد أن
حكى الأقوال الخمسة: (وظاهر كلام الأصحاب وصرح به القاضي أن الذي يتولى
ذلك هو الحاكم وليس لغيره الإستقلال والله أعلم). انتهى مؤلف .
0 فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
ا انتھی. ومن بعض أجوبة الشيخ العلامة أبي بكر بن
أحمد الخطيب ظط بعد أً ن سئل عمن أوصى بدراهم تفعل لختم مسجد
معلوم» هل يجوز صرفها لغير الختم في نحو فطور؟ ما مثاله: (لا يجوز
صرف الدراهم المذكورة لغير ما عينه الموصي عملا بما عينه في صرفه
لهذه القربة دون غيرها وامتثالا لغرضه ومقصوده كالوقف؛ إذ شرط
الواقف كنص الشارع» ومثله الموصي ما لم يتعذر صرفه لتلك الجهة
المعينة في المسجد المعين» فإن تعذر لقلته بطلت فيه ورجع للورثة أو
لخراب المسجد وتحوه» أمكن أن يقال e
التي تعذر صرف متوجهاتها إليها على ما شرطه الواقف لخراب أو انتة
e E a
كلامهم» والمعتمد منها أنها تصرف إلى مثلها والأقرب أولى» فالمسجد
آل الف د وال الي ال هك وات في اناد فتاوى الشيخ
فيك اله ن بي بكر الطب ما يصرح بذلك وصورته: (ومن أوصى
بثمر نخل فطور يقسم في داره على نظر أحد ورثته» فباع الوارث الدار
وامتنع» فالذي يظهر أنه حيث تعذر كما في هذه الصوره نقل إلى أقرب
محل ولو مسجداً نظيرماذكروه في نقض المسجد إذا خرب وتعذرت
ET EE TEE (5 قرت الك ا
والسقايات إذا تعطلت. وقد عمل كثير بذلك من حكام الجهة في أوقاف
(۱) انظر: البغیة ( ص۱۹۳ ۔- .)٠۱۹٤
)۲( قال في مختصر فتاوی ابن زياد (ص۱۸۰): (وفي صرفه خمسة أوجه: أحدها قاله
لروياني والماوردي والبلقيني يصرف إلى الفقراء والمساكين› الثاني حکاه الحناطي
وقاله e أيضاً آنه کمنقطع الآخر» الثالث حكاه الحناطي أيضا يصرف إلى
لمصالح› | بع قاله الإمام وان عل دد ون عوده» الخامس وهو المعتمد
وجری في الآنوار والجواهر وزكريا آنه يصرف إلى مثلها المسجد إلى مسجد)
ا أن قال: (والقريب أولى وعليه يحمل قول المتولي لأقرب المساجد» قلت: وافق
ا الأخير ابن حجر وأبو مخرمه). انتهى مؤلف. ٠
E reg باب الوقف
والله أعلم). انتهى . ومن قوله (نظير ماذكروه في نقض المسجد). ..
إلى آخر تعلم صحة ماذكرناء فقد قال في المنهاج مع التحفة في باب
به حالاً بالصلاة في أرضه» وبه فارق ما مر في الفرس ونحوه» ولا
ينقض إلا إن خيف على نقضهء فينقض ويحفظ أو يعمر به مسجد آخر إن
رآه الحاكم والأقرب إليه أولى» لا نحو بئر آو رباط» قال جمع إلا أن
تعذر النقل لمسجد آخر)» ثم قال: (والذي يتجه ترجيحه في ريع وقف
المنهدم أخذاً مما مر في نقضه أنه إن توقع عوده حفظ له وإلا صرف
E |“
ر ی
وفي مر اوی ابن جره لاني E TTT
تعطل المسجد كأن خربت القرية التي هو فيها وتفرق الناس أو تعطل بغير
د اخ وا لرل ان جز الا قرب لجات
إليه» وكذا يقال في البثر والجابية ونحوهماء والمسجد في المكان العامر
ينبغي أن تجمع غلة أوقافه التي على عمارته إلى أن يحصل منها ما
يعمره» ولا ينقل لغيره إذا آمكن ذلك قاله الوجيه في فتاويه اھ ا
۴ 6 |
مزروع . انسھی .
وفي مختصر فتاوی ای مخرمة ما لفظه: ((مسألة ع) مسجد ویثر
خربا وعليهما وقف على عمارتهما ومصالحهماء فإن کان یجتمع منه ولو
.)١١١ص( انظر: الفتاوى النافعة )١(
.)۲۸۳ /٦ص( انظر: حواشي التحفة )۲(
.)۲۲٣ انظر: فتاوی ابن مزروع ( ص۲۲۲ ۔ )۳(
fT فتاوى الفقيه الشهيد ابن حفيظ
ns
بعد مدة مع الأمن من الظلمة ما يقوم بعمارتهما وجب إرصاده لذلك»
وإلا وجب صرفه إلى مسجد وبثر» والأقرب أولى» والمراد بالقرب
المسافة وإن حالت أبنية»ء وأما وقف الفطور والوارد في المسجد
اله ب ا طا و رقا رج وا لاقت آل که
e E lk gS ES
غلة مسجد لآخر بشرطه ثم زال المانع من الأول ردت الغلة إليه؛ لأن
الصرف للآخر إنما هو للضرورة وقد زالت). انتهى .
بقي ما إذا تعذر صرف غلة البئر المذكورة إلى بئر أخرى» وقد
ا حجر فى التحفة أنها حينئذ تصرف للفقراءء واعتمد
الجمال الرملي ا مصرف الوقف المنقطع الآخر» فيصرف
عنده لأقرب الناس إلى الواقف» فإن لم يكونوا صرف إلى الفقراء
والمساكين ومصالح المسلمين» ففي ابغية المسترشدين» نقلاً عن
ال ا ت اه الكردي) انهدم مسجد وله وقف فإن توقع
عوده حفظ ريعه وإلا جاز صرفه لمسجد اخرء فإن تعذر صرف للفقراء
كما في التحفة» وقال في «النهاية»: صرف لأقرب الناس إلى الواقف ثم
الفقراء). انتهى
وفي فتاوى الحبيب أحمد بن خسن الحداد تفعنا الله به نقلاً عن
ا ريع الموقوف على المسجد المنهدم ما مثاله: (ولا
ينقل إلى غير نوع المسجد إلا أن لا يوجد نوعه» فيصرف إلى غيره
كالربط والقناطر والابار للضرورة» وقال القاضي حسين: وكذا يفعل
الحاكم مما في المسجد الخراب من حصر وقناديل ونحوها بنقلها إلى
غيره عند الخوف عليها). انتهى. ونقله عن فتواه أيضا سيدي عبد الرحمن
(۱) انظر: مختصر فتاوی بامخرمة لابن قاضي (ص ۲۱۷ ۔ ۲۱۸).
)۲( انظر : البغبة ( ص٦٦ ) .
باب الوقف
۷ =
1 لمشهور فى ابغية الا والله أعلم. وکتبه الحقير محمد بن
سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم.
الحمد لله ما كتبه وقرره سيدي الأمجد محمد هو الصواب إن
شاء الله» فيلزم العمل بمقتضاه والله أعلم. وكتبه الفقير سالم بن سعيد
بک ا هة اه
& ® @
.)٦اص( انظر: البغية )١(
VY فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
کم ۸ ی
اک کے ع کے ع کے ت کے ع کے
1 باب الهبة ۲
۲۶/) ما قولكم فيما لو أرسل شخص من السواحل مثلا
دراهم إلى آخر بحضرموت عطية منه له» فمات المرسل أو المرسّل إليه
قبل قبضهاء فهل للمرسّل إليه الاستقلال بالقبض في الأولى من غير إذن
جديد من وارث المرسل» وهل يقوم وارث المرسّل إليه مقامه في القبض
في الثانية و لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد شه (الجواب) والله أعلم
بالصواب: قال الإمام أحمد بن حجر في التحفة من باب الهبة: 2
ادن الواهب) ورجع عن الآذن أو جن أو أغمي آو حجر عليه أو
مات أحدهما قبل القبض بطل الإذن)" . انتهى . وفيها أيضاً مع المتن:
((فلو مات أحدهما)؛ أي: الواهب والمتهب بالمعنى الأعم الشامل للهديه
والصدقة على الأوجه (بين الهبة والقبض قام وارثه مقامه) في القبض
والإقباض؛ لأنه خليفته (وقيل ينفسخ العقد) بالموت لجوازه كالشركة»
وفرّق الأول بأنها تؤول للزوم بخلاف نحو الشركة» ويؤخذ منه تضعيف
ما في تحرير الجرجاني أن الهدية تنفسخ بالموت قبل وصولها قولاً
واحداً لعدم القبول. انتهى. ووجه ضعفه أن المدار ليس على القبول بل
على الأيلولة للزوم وهو جار في الهدية والصدقة أيضاً). انتهى. قال
ابن قاسم في حاشيته: (قوله في المتن (قام وارثه مقامه) علم منه ومن
(۱) انظر: حواشي التنحفة )۳٠٦/١( ط. المكتبة التجارية الكبرى الحلبي.
(۲) انظر: حواشي التحفة )۳٠۷ /١( ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي .
باب الهبة
4۹4
قوله (وقيل ينفسخ العقد). .. إلخ أن الصحيح عدم انفساخ كل من
الهبة والهدية والصدقة بالموت. فإن قلت لا فائدة لعدم الانفساخ؛ لما
تقدم من بطلان الإذن في القبض بالموت» فلابد من إذن الوارث فإن
E O I TY o ak |
إذا مات الواهب بعد عقد الهبة فأذن وارثه في القبض ملك المتهب
بالقبض› SN O
ایکا تا رتد وول اهي ا اقفن دادن الوا ر ولو
الهدية ثم مات قبل تسليمها للمهدى إليه فأذن الوارث فيه حصل الملك
بتسلمهاء ولو انفسخ الإهداء لم يكف مجرد الإذن في التسلم لأنه ليس
إهداء بل كان يحتاج إلى إرسال من الوارث. ولو وضع بين يديه درهما
على وجه التصدق به عليه فمات قبل قبضه»ء فأذن الوارث له في قبضه
ملكه بالقبض» ولو قلنا بانفساخ التصدق لم يملك بمجرد و ارت
کے ف ا هر بل كان الاه آقه امل ١ هی وفرل
(قام وارثه مقامه في القبض والإقباض): قال عبد الحميد في حاشيته
(أي: وارث الواهب في الإقباض والإذن في القبض ووارث المتهب
في القبض . انتهى مغني). انتهى. ومن هذه النصوص يتضح جواب
المسألة: وهو أنه بموت المرسل للدراهم المذكورة قبل قبضها يبطل
الإذن في القبض فقط ويقوم وارثه مقامه في ذلك» وله ارج فيها
لعدم اللزوم E RE NENE
الإذن فى القبض كذلك» فلا بد للصحة من تجديد إذن فيه من
0 ويقوم وارث المرسل إليه في القبض بعد الإذن الجديد» والله
أعلم بالصواب. وکتبه راجي عفو ربه محمد بن سالم بن حفيظ ابن
. ط . المكتبة التجارية الحلبي )٠۷ /١( انظر: حواشى التحفة )١(
ط . المكتبة التجارية الكبرى الحلبي. )۳١۷ /٦( انظر: حواشي التحفة )۲(
فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
الشيخ أبي بکر بن سالم عفا الله ولطف به آمین» وحرر بتاریخ ۱۷ ربیع
اول
OE OE OE
4/۲۰٤۶ ما قولکم فیما إذا مات شخص وقد زين زوجته بحلي›
وفرش لها في داره فراشاًء وبعد مماته ادعى بقية ورثته أن ذلك ملك
مورثهم ٠ فهل تكلف الزوجة إقامة بينة على ملكيتها للحلي والفراش» مع
أن يدها باسطة على ذلك آم لا؟
الحمد لله (الجواب): أنه إذا كان الأمر كما ذكر السائل من
آن ذلك الشخص هو الذي زين زوجته بذلك الحلي والفراش بأن صادقت
الزوجة على آنه هو الذي زينها بذلك الحلي» وفرش لها ذلك الفراش أو
ثبت ذلك بالحجة الشرعيةء والحال أنه لم يصدر من زوجها تمليك لها
ولم يقصده» فالحلي والفراش حينئذ باقيان على ملك الزوج ووارثه
بعده» ولا عبرة والحال ما ذكر يكون ذلك تحت يدها لاعترافها بحدوث
يدها وترتبها على يد الزوج» فإن ادعت تمليكاً فعليها إثباته» وإلا فيحلف
بقية الورثة على نفي العلم» وأما إذا لم تصادق الزوجة على أن زوجها
هو الذي زينها بذلك فهي المصدقة بيمينها أن ذلك ملكها؛ لأن اليد دليل
الملك» فإن ادعى ا انه ملك مورثهم فعليهم إثبات ذلك» وأنه
مات وخلفه تركة كما صرحوا بذلك» قال سيدي عبد الرحمن المشهور
ی او کی ای ا و و
ألبس الزوج امرأته حلياً وحريراً للتجمل ولم يصدر منه تمليك ولا قصده
بأنه یکون باقیا على ملك الزوج ووارثه بعده ولا تملکه بمجرد ذلك کما
في التحفة والقلائدء كما لو ألبس الصبي حلياً وحريراً بلا قصد)“.
اھ قال أيضاً في موضع آخر : ((مستألة بلفقة) ادعى على زوجة
.)١۷۷ص( انظر: البغية )١(
باب الهبة Erî
الميت أن الصوغة التى بيدها ملك مورثه فأقرت بالبعض وأنه ملكها إياه
ONE EEE BON E
وإلا صدق الوارث بيمينه بنفي العلم وكان تركة» كما تصدق هي فيما لم
تقر به بيمينها على ما يثبت أنه ملكها إذ اليد دليل الملك ما لم يقم
الوارت بينة أنه عارية أو أمانة لمورثه). انتهى. ومنه يعلم صحة ما
ذكر والله أعلم بالصواب. وكتبه الفقير إلى الله محمد بن سالم بن حفيظ
ابن الشیخ آبي یکر بن سال غفا اله عه قي ١١۷۲/۱۱/۱۰
® @ @
. انظر: بغية المسترشدين (ص۲۸۷) ط . الحلبي )١(
mM فتاوى الفقيه الشهيد أبن حفيظ
اک کے کے کے ت کے ت کے کے
1 باب اللقطة ۲
١/٠٠٠ ما حكم اللقطة إذا تملكها الملتقط ومات قبل أن يظهر
مالكهاء فهل تورث عنه كبقية أملاکه ام كيف الحكم؟
بسم الله والحمد شه (الجواب) طالبين منه تعالى التوفيق
والتسديد: إذا عرف الملتقط تلك اللقطة بنية التملك لتملك ثم تملكها ملكهاء
وصار حكمها كبقية آمواله فتورث عنه؛ لأن الشارع جعلها من جملة
کسبه كما في التحفة نقلاً عن شرح مسلمء هذا في غير لقطة الحرم كما
ولا تتعلق تلك اللقطه بتركته؛ لأن صاحبها قد لا يظهر فيلزم
م الحجر لا إلى غاية كما تصرح به عبارة القحفة | کک
e وقد ستل العامة الشيخ محمد بن صالح الر
الزبيري المكي عن ما ملخصه: (امرأة التقطت هي وولدها e
عندها مدة» ولم يجيء لها ناشد وأنتجت غنماً کثيراًء ثم مات الرلت ت
ماتت هي» فطلب عصبتها إرثهم من تلك الشاة ونتاجها كيف يكون
الحكم؟) فأجاب نفعنا الله بعلومه بقوله: (الحمد لله وحده» ما شاء الله
AEE E E CL E E COR EC
سنة» وتملكتها هي وابنها فلا شك أنها ملك لهاء وتكون بعدهما للورثة
بحسب الميراث» وإن لم يعرفاها أو عرفا ولم يتملكا فيقوم الوارث
مقامهما في ذلك» فلابد من التعريف والتملك إن أرادهء وهذا کله في
غير لقطة الحرم آما هي فلا تملك بحالء وأولاد الشاة تبع لهاء وال يلك
باب اللقطة 1
أعلم). انتهى من فتاويه التي جمعها تلميذ الشيخ حسن باراس» وفي
التحفة على شرح قول المنهاج (من مات وعليه دين تعلق بتركته) ما
نصه: (من مات وله كبن ف تال او لافس غير الرار تقل أو رها
عدا لقطة تملكها؛ لأن صاحبها قد لا يظهرء فيلزم دوام الحجر لا إلى
غايةء وألحق بها ما إذا انقطع خبر صاحب الدين لذلك» وقد يفرق بأن
شخل الذمة في اللقطة أخحف› ومن ثم صرح في شرح مسلم بأنه لا
مطالبة بها في الآخرة؛ لأن الشارع جعلها من جملة كسبه بخلاف الدين
لا يلزم فيه ذلك لإمكان رفع أمره للقاضي الا قا ات اا
انتهى المقصود» وهو دليل لصحة ما ذكرناء والله أعلم. وكتبه الحقير
خمد بی مات بن حف ابن الفح أن كر بن سال عا اله عه في
و
الحمد شه الجواب صواب. وكتبه الفقير إلى الله سالم بن سعيد
بک امھ ا
® ® ®
(۱) انظر: فتاوی محمد صالح الريس بهامش فتاوى الكردي ( ص۱۹۷ _ ۱۹۸) ط . البابي
الحلبى .
(۲) انظر: حواشی التحفة )٠٠١ /١( ط . المكتبة التجارية الكبرى الحابي .
فهر المحتويات ڪ ڪڪ
تات Yo |
فهرس المحتويات
الموضوع الصفحة
المقدمة SE RRA AR RE 0
من ممیزات هذه الفتاوی Q7 ale RRS
نبذة موجزة عن حياة شهيد الدعوة السيد العلامة محمد بن سالم بن حفيظ ابن
الشيخ أبي بكر بن سالم رحمه الله تعالى ET es
ڪتاب الطهارة
)١( مسألة: تبين حكم شجر الأراك النابت في المقبرة المنبوشةء ونحوها من
الأماكن المتنجسة وحكم البقول التابتة في المقبرة المنبوشة» والأرض
المختلطة بالدمان؟ E ESE SRR SS
(() مسالة: تبين حكم حمل المحدث ونحوه للمصحف المشتمل على القرآن
کله وبهامشه تفسیر؟ ET ASRS ACERS
(۳) مسألة: تبين حكم من عمل عملية في مجرى البول» وصار البول يخرج
بغیر اختیاره؟ EE aes RAs
(6) مسألة: هل يجوز لمعلم القرآن الكريم في المدرسة أن يحمله مع الحدث؟ ه٠
)١( مسألة: توضح حكم ختان المرأة» وما يترتب على ترك الختان مما يتعلق
بالوضوء والغسل؟ FT aaa
باب الحيض NS SNORE RRS SESS
(0) مسألة: إذا انقطع دم النفساء هل يجب عليها بمجرد الانقطاع الصلاة
والصوم» ومتى يجوز لزوجها مباشرتها؟ EA NS
(۷) مسألة تقول: ما قولكم في امرأة تعتاد أن يأتيها الحيض تسعة أيام في كل
شهر بألوان مختلفة أسود وأحمر وأصفر؟ o ERS
(۸) مسألة تقول: امرأة ولدت ورأت دم النفاس عشرة أيام» ثم انقطع أيام
e SEER DASS وعاد وهکذا؟
e فتاوی الفقيه الفُهید ابن حفيظ
کل
الموت ا الصفحة
كتاب الصلاة
)٩( مسألة تقول: هل تسن سجدة التلاوة لمن سمع قراءة القرآن الكريم من
الإسطوانات وكذلك المذياع ونحوه؟ O NRA ARSE
)٠١( مسألة: لو ثبت شهر ذي الحجة بمكة» ولم يثبت بالشحر أو بالعكس
فكيف الحكم من حيث صلاة العيد؟ E RSS Se
%0 سالة: متعلقة باوجة القراة في آية نرك وم ابت ©4
[الفاتحة: ]٤ من سورة الفاتحة؟ see a
)۱١( مسأالة: متعلقة بأوجه القراءة فى آية إحفظرا عل لصوت والسلرة
الوسطى وفوموا لَه فَنْيِبَ ©4 [البقرة: Cs AE [YA
(۱۳) مسألة: في بيان تكبيرة الإحرام وإعرابها الصحيح» وحكم المصلي إذا
لم يضم الهاء من لفظ الجلالة في تكبيرة الإحرام؟ DS
)۱١( مسألة: تتعلق ببيان بعض وجوه لحن العوام في الفاتحة؟ E E
)٠١( مسألة: تتعلق بمن فشط جسمه بنجس وانحبس في جلده» فهل یجب
عليه قضاء الصلوات» وهل يجوز ذلك آم لا؟ O FR AER
)١( مسألة تقول: هل تصح الصلاة على الطائرة المعروفة؟ OS Be RE
باب سحود السهو ON. SSR RS Se
ONE ESE REARS Se علیکم؟
باب الحماعة E EES SS a
(۱۸) مسألة: توضح حكم دخول النساء إلى المساجد التي لا يعلم نية
واقفهاء هل خحصصها للرجال آم أطلق؟ E SR E
(۱۹) مسألة تقول: هل للإمام قراءة سورة طويلة من طول المفصل في صلاة
الصبح» مع عدم معرفة رضاء جميع المصلين؟ e NS
)۲١( مسألة: تبين حكم إمام قال: لو جاء النبي ية ما انتظرته» ولا أخرثُ
الإقامة عن وقتها؟ OT ESRAR SER A
)۲١( مسألة تقول: لو كان المأموم بطيء الحركة مثلاً أو أطال السجود وقام
في الحالين والإمام في القيام؟ WR ER
Ve ESED SRNR باب الحمعة
فهرس المحتويات 2
ےا ۷ ا
الموضوع ۱
لصضحة
(۲۳) مسألة: أهل المحط وأهل الخور بالشحرء هل تجب عليهم إقامة
الجمعة في أماكنهم أم لا؟ RRS SRA
)۲١( مسألة: في تقدم من لم يدرك أركان خطبة الجمعة إماماً بالناس؟ E
)٠٠( مسألة: عن قريتين تنفرد إحداهما عن الأخرى بمسافة نصف ميل مع
اتحاد الحاكم» فهل يصح تعدد الجمعة فيهما؟ ESN
)۲١ مسألة: في حكم تعدد الجمعة في قرية اتسعت وضاق مسجدها القديم
بأهلها؟ DS AA O DY
(۲۷) مسألة: في حكم تعدد الجمعة في بلدة تنافر أهلها؟ e
(۲۸) مسألة تقول: هل يجوز تعدد الجمعة في بلدة قشن مع استيعاب جامعها
لجميع المصلين؟ A SAR.
(۲۹) مسألة تقول: هل يصح استخلاف من لم يحضر بعض أركان الخطبة؟ .
باب الجنائز EAR DAs
)۳١( مسألة تقول: هل يندب إعادة صلاة الجنازة أم لا؟ ES
)۳١( مسألة تقول: ما حجة أهل تريم في تقديمهم صلاة الفرض على صلاة
المنت؟ E O
(۴۲) مسألة: تتعلق بما ذكره صاحب فيض الإله المالك بشرح عمدة السالك
في سنية جعل رأس الميت بجهة يسار الإمام؟ EE
(۳۳) مسألة تقول: ما حكم تأخير دفن من مات آخر النهار إلى الصباح لبعد
المقبرة وصلابة أرضها؟ Se SEARS
() مسألة تقول: ما قولكم فيمن أوصى أن يدفن ببلد أخرى فهل يجوز
نقله» وهل تنفذ وصيته؟ TE O EEO EE SIE BOT
)١( مسألة تقول: من مات وأسنانه من ذهب» هل يجب قلعها؟ e
۳۲) مسألة تقول: ما قولكم فيمن مات غريقاً في بئر» ولم يجدوه إلا بعد أن
تهرٌی» فدفنه بعض الحاضرین لنتنه في محله بلا غسل ولا تکفین؟ ER
كکتاب الزڪاة
(۳۷) مسألة: تتعلق بحلي النساء المتخذ من الذهب والفضة متعدد الأشكال
۷١
Vo
Y7
AV
۸۹
۹۲
۹٤
۹7
والأنواع» هل تجب فيه الزكاة؟ EE aaa
کت فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظ
الموضوع الصفحة
(۳۸) مسألة تقول: من أودع أربعمائة ريالة عند شخص أربع سنين ومات قبل
أخذهاء ولا يوجد له ورئة فإلى من تصرف؟ VE Ree
(۹) مسألة: تبين حكم الإيجار في العروض وإضافة عروض جديدة إليها قبل
إخراج زكاة العرض السابقء فهل يزكي الجميع أم يزكي كل عرض
بحوله؟ OA SSS
)٤١( مسألة: تتعلق بزكاة الشركات كيف يكون؟ VE ES
)٤١( مسألة: تتعلق بزكاة شركة الكهرباء بالشحر؟ E eas:
)٤۲( مسألة: تتعلق بزكاة الدين؟ NSD
)٤۳( مسألة تقول: ما قولكم في بيع الفضة بالفضة مع التفاضل؟ NNE
)٤٤( مسألة: تتعلق بزكاة التمر إن سقي بماء المطر وغيره؟ O E
)٤٥( مسألة: توضح حكم ا TENA eA Se
)٤١( مسألة تقول: هل يخرج في زكاة الفطر بدلا عن التمر غيره إذا كان
اا OG O DS
)٤۷( مسألة: تتعلق بحكم التوكيل في زكاة الفطر إذا غاب الولي؟ A
)٤۸( مسألة: تتعلق بحكم الأوراق النقدية (الشلنق) وكيفية زكاتها ومقدار
المد البخدادي بالجرام الفرنسي» وحكم الحوالة بهذه النقود؟ E
(6۹) مسألة: تتعلق بزكاة الأسهم التجارية في الشركات؟ TS
)٠١( مسألة: زكاة من شركة تجاريةء هل المساهمين لهم شيء منها أم لا؟ ... ٠١١
)١١( مسألة: توضح أن ما يزكى في ورشة النجارة هو المال المكتسب لا
عين المكينة والآلات؟ Ea A AR AR RESTA
)٠۲( مسألة: تقول هل يصح أن يعطى الولد من الزكاة إذا كانت نفقة والده
لا تکفیه؟ ENES ESR EA AS
)٥۳( مسألة: موجهة من مسيلة آل شملان تتعلق بزكاة المعشرات؟ EE SSRs
)٥٤( مسألة: متعلقة بزكاة التجارة؟ NEE eS
)٠١( مسألة: متعلقة بخرص الحبوب؟ VE
)١١( مسألة: تتعلق بحكم نقل زكاة المال إلى بلاد أخرى؟ EAS
(oV) مسألة : في زکاة المعشرات› وهل یکون في نصف صاحب الأرض آم
في زصف العامل؟ a E OE ORO
فهرس المحتويات f
الموضوع الصفحة
ڪتاب الصوم
(6۸) مسألة : في بيان اتحاد مطلع الهلال وشروطه؟ ER ASA
)٥۹( مسألة: البلدان المتجاورة ولكل منها حاكم مستقلء فهل العبرة ثبوت
الهلال عند الحاكم» وهل يثبت الهلال بخبر اللاسلكي؟ EAE
)٦٠( مسألة: متعلقة بهلال رمضان وحيلولة الغيم دونه» وتفريعات تلحق
بذلك؟ EO AREA eR CELA SESE
(11) مسألة تقول: إذا رأى أحد الهلال يوم الثلاثين من رمضان قبل غروب
الشمس» فهل يجوز الفطر ساعة رؤيته قبل الغروب؟ O eR
)٦۲( مسألة: هل يعتمد في رؤية هلال رمضان على ما يذاع من رؤيته في
بلدان أخری» أم يلزم عليهم تحري الهلال في كل بلد؟ NONE
() مسألة: من مدغشقر متعلقة بثبوت الهلال هل يعتمد فيها على الراديو؟ .. ٠٥۳
(16) مسألة: في رؤية الهلال في البلاد المجاروة المتحدة المطلع؟ E
)٠٠( مسألة: هل يصح الاعتماد في رؤية الهلال على ما يلقى على الأسماع
من آخبار المذياع في البلدان المتحدة المطلع والولاية؟ OG USERS
ڪتاب الحج
)٠0( مسألة: متعلقة بإجارة الحج عن الغير؟ ORS ESSE
)٩۷( مسألة: في بيان حكم ذبح هدي التمتع بمكة المكرمة قبل الإحرام
بالحج مقدمة من المطوف محمد بن صالح المحضار؟ Ee
(1۸) مسألة: مهمة بها عدد من المسائل المتعلقة بالحچ کالإحرام بالحج من
الجو والبحر› ومس المرأة في الطواف› هل يقلد فيه القائل بصحة
الطواف بغير طهارة وهكذا؟ VIVES
0) مسألة: متعلقة بدخول الجاهل إلى مكة وعدم إحرامه بعمرة فيهاء ثم
تحوله إلى جدة» فهل يلزمه شيء؟ VE AE SRSA
)۷١( مسألة: ما قولكم في طواف الوداع» هل هو واجب أو سنة على مذهب
الإمام الشافعي» وماذا يلزم بتركه» وهل هناك خلاف أو لا؟ VEE
VS مسألة: متعلقة بإيجار الحج؟ )۷١(
E فتاوی الفقيه الفُهید ابن حفيظ
کا
الموضوع الصفحة
ڪتاب البيوع
(۷۲) مسألة: من کان ببلاد بعيدة» ثم باع أرضاً ببلاد أخری على آخر بثمن
و ا لر وا الا رض لا تی إل هدا این
مخادعاً للبائعم» ثم اكتشف أن الأرض تستحق أكثر فما الحكم؟ 0
(۷۳) مسألة تقول: ما قولكم رضي الله عنكم في رجل باع أرضا وذكر
حدودها ثم قال: وإن كان هناك شيءَ يزيد على هذا الحد» فهو داخحل في
البيع؟ SAS
(Vv) مسألة: تتعلق ببيع بئر مشتركة بين مجموعة» ومعها ذبور رض ویر
أخرى كذلك ويتبعها ذبور اآخری؟ NSE aS SSS Eos
)۷١( مسألة: في أرض مشاع على ثمانية وعشرين سهما ووافق الجميع على
بیع هذه الأرض ماعدا وكيل واحده فما الحكم؟ Aa ee
)۷١( مسألة تقول: ما قولكم في رجل باع دارأ فيها شجرة استشناها عند
البيع» فهل يدخل المغرس في اليبع آم لا؟ I eee
البالغ» وللرجل المذكور عقار تولى عليه بعد وفاته بعض أهل الظلم»
فطالبه أوصياء الورثة بالرد فامتنع وأمرهم ببيعه عليه» فما الحكم؟ AEE
أسئلة في بيع العهدة AO eh EARS
(۸) مسألة: في بيع العهدة؟ VA ARL ENES
(۷۹) مسألة: تقول هل يصح إسقاط وعد العهدة على غير المشتري الآول؟ ... ٠۸۹
)۸٠( مسألة: تقول ما قولكم ساداتي فيمن عهد داره عند آخر والحال أن
الدار المذكورة مرهونة؟ ESR SRSA SND RS
يۇجُر قطعة من الأرض المعهدة؟ ON TERRES SOR
(©۸۳) مسألة: تقول ما قولكم فيمن عهد داراً بألف ربية مثلاً فانهدمت وباع
المتعهد بعض نقضهاء فإذا أراد المعهد الفك كيف الحكم فيما باعه
المتعهد؟ Aslan
(۸۳) مسألة تقول: ما قولکم فیمن باع داره عهدة على شخص»› ثم عهده
المشتري المذكور على شخص آخر؟ Ne SAS e Ss
E erte مسألة: فى فكاك المال المعهد وقسمة حصته على الورثة؟ )۸٤(
فهرس المحتويات م
E 1
الموضوع الصفحة
(Ao) مسألة: في رض مڙجرة على وجه المخالعة في حضرموت› ثم أراد
i i E E EOE e
مسألة: من باع بيته علوه وسفله والحال أن به دکانين معهدين في وقت (AT)
PENa ee e
(۸۷) مسألة: من اشترى بيتاً عهدة ولم يقبضه» ثم أنه بقي تحت يد البائع
وسكنه مدة طويلة» فهل يستحق المشتري على البائع أجرة؟ AN
(۸۸) مسألة: من عهد دارا صالحا للحلال والسكنى» ثم هدم الدار سيل
وأسقطهاء فهل تلزمه العمارة؟ Fees
(۸4) مسألة: من عهد أرضاً لآخر ثم أن المعهد خالع فيها فإذا فكها
المعهدء فكيف الحكم؟ TEE SERS RESALE
)۹١( مسألة: من باع ماله عهدة ثم مات فجاء المتعهد لعياله وقال لهم: بيعوا
ا البغوة؟ E NEES SSSR
(۹1) مسسألة : أحدهما نصفها لاخر ؟ ۲١۷
(۹۲) مسألة تقول : طأً المعهد والمتعهد قبل العقد وشرط المتعهد على
المعهد کک ا ء المعهد منه؟ E SARS
ا PA a Se
(۹۳) مسألة: توضح حكم من يضعون الأموال في إدارة البريد والبنوك»
ويأخذونها مع زيادة على الأصل؟ DIN E
(۹4) مسألة تقول: ما قولكم في البن» هل هو ربوي وإذا قلتم آنه ربوي»
هل هو قبل القلي أو بعده» وهل هو مع قشره آم بدونه؟ TITERS
)4٥6( مسألة: حول مدرسة أحور الابتدائية حينما جمعوا ا من المال»
IFT ا e ا E ا
E E O E TOIT في فى العوضين؟ An
مسألة تقول: أن رجلا أحوجته الظروف فأخذ من شخص أربعة آلاف )۹۷(
شل و اوه الک اکى غا اجره کو ع ا AAS
(۹۸) مسألة: يناقش فيه العامة محمد بن سالم بن حفيظ ما جاء في مجلة
العربي حول أرباح الأموال المودعة في المصارف وصناديق التوفير؟ TE a
(۹4) مسألة تقول: حكومة محلية اعتادت أن تقرض موظفيهاء والحال أنها
تأخذ على المستقرض ٤( شلن) في كل مائة تقطع من مشاهرته؟ Es
ج فتاوی الفقيه الفشهید ابن حفيظ
سم 4۳٣٣
الموضوع الصفحة
)٠٠١( مسألة تقول: ما قولكم في وصي على أيتام قصر» ووكيل عن
البالغين» هل له وضع ما لهم من دراهم وأموال في البنوك المصرفية؟ OY re
باب السلم E O
)٠١( مسألة تقول: ما قولكم فيما إذا اتفق رأس المال والمسلم فيه في علة
الرباء هل يشترط الحلول والتقابض والممائلة؟ Oe e
باب الرهن EES SCARS
)٠1( مسألة تقول: هل يجوز الرهن في السلم؟ TNE eS
باب الححر VN VEE SA E OE EEE SSeS e
)٠۳( مسألة تقول: ما حكم من باع قطعة ابنته الصغيرة التي حصلت عليها
من أجنبى بالنذر؟ E E TE
9 مسال تقول: ما الحكم في مال المحجور عليه بصبا إذا عدم الآب
والجد والوصي؟ ers SRS RS
)٠٠٠( مسألة تقول: ما مرجع الضمير في قول الإمام النووي في المنهاج في
E EN TR O بات الخخر اوها آنواب)؟
باب الصلح والحقوق المشتركة CEASA SADR ES
)٠١ مسألة تقول: ما قولكم في علب نابت في بقعة لآخر فطلب صاحب
البقعة من صاحب العلب أن يبيعه عليه؟ Ee
)۱٠۷( مسألة تقول: ما قولم في شخص بنی آساس بیته على آساس من قبله
من مالكي تلك الأرض» فهل له بناء درج خارج الآساس؟ TE
)٠۸( مسألة تقول: ما قولكم في وارثين متنازعين في سوم عليه خرابة بين
أرضين؟ YTV sesnanesensansasensnennoncancenensoaaneanasasnsevnvesneneceneonenenevansnocsenescenesesesnsen
)٠۹( مسألة تقول : مالك آرض وبیت متصلان ومجاورالٰ و تم
حصل بيني وبينه سوء تفاهم في قطعة صغيرة؟ TEN eR RS
باب الحوالة EN AANA GASSES Ae oN Dee
)١١( مسألة: تتكلم حول حكم الأجرة المأخوذة على إرسال الحوالات؟ ..... ۲٤١
)١١( مسألة : تتكلم حول الخدمة التي يأخذها الوكلاء والتجار على الحوالات؟ ۲٤١
باب الشركة O AOE RARE Raa AANA
)١۳( مسألة: الأخوة الذين اتفقوا على العمل معاًء ثم اتضح تلاعب
أحدهما بشراء بعض الممتلكات باسمه الخاص من مال الشركة؟ E
ران
الموضوع الصفحة
(۳) مسألة: في كيفية زكاة مال الشركة والدين؟ ORS SEA
(5) مسألة: توضح حكم جماعة مشتركين في عمل التجارة برأس مال
معروف وأنیطت إدارته باثنين من الشركات والبقية معاونين لهم؟ O
باب الضمان ON ase ERASERS
)١٠١( مسألة تقول: ما قولكم إذا انهدم جدار شخص فوق بناء غيره مثلاّ
فانهدم ذلك البناء فهل يضمنه مالك الجدار او لا؟ PON SAS
)۱١١( مسألة ت تقول: رجل کان يقود سيارة ومعه معاونه فصار عليهم حادث
مات فيه المعاون» فهل على السائق ضمانه؟ TO ERS
باب الوكالة OV ENON RES ES TEES
)۱١۷( مسألة تقول : ما قولکې فۍ رجل افر ووکل اين عة غلئ افو
وحينما رجع وجد ابن عمه باع شيئاً من ذبره واستدان عله؟ OV oes
(۱۱۸) مسألة : تتكلم حول وكالة السيد أحمد بن علي بن حسين بن سقاف ابن
الشيخ آبي بکر بن سالم لابنه بتوکیل بخط يده في جبل یافع؟ oA
باب الاقرار SSR SA
)١١( مسألة تقول : EE a أن ذلك
المال وقف مثلاً على سقاية؟ E OS E SSS
)۱۲١( مسألة د تقول: ما قولكم في شخص قال في «وصیته»: (أوصيت بان
عندي کذا دين لا بني فلان في زواجه وصلاحه فی البیت)» فهل يکون
هذا اللفظ وصية أو إقراراً؟ ERA E
)۱۲١( مسألة ت تقول : مات عمرو فجاء زید إلى ورثته وادعی أن عند أبيهم مائة
له فصدقوه» ثم اکتشفوا بالنظر في دفاتر أبيهم آنه قد سددها له» فطالبوه
بالرد فامتنع؟ TW cbse EAR
۱۲۲) مسألة تقول: ماتت هند ولها من ذوي أرحامها حفيدة أختهاء ثم با
أن لهند ابن أخ لكنه لم يثبت نسبه بجمع يؤمن تواطؤهم على الكذب.
فهل يستطيع الحاكم إثبات نسبه بشهادة شاهدين أم لا؟ AS
)٠۲۳( مسألة فحواها: أن إقرار الشخص إذا كان ناتباً عن غيره كناظر وقف
وولي محجور لم يصح إقراره؟ TU Sea Sas asa
فتاوى الفقيه الشهيد ابن حفيط
سم {٣٤
الموضوع الصضفحة
۱۲9) مسألة تقول: أموال البلدية المتحصلة من الضرائب المفروضة على
الأهالى» هل يحصل أن تعمر بها المساجد؟ VNR
)٠٠١( مسألة تقول: ما حكم من أخذ ثلاثة رؤوس غنم بغير أمر مالكهنَء
وباعهن فی کساد الثمن وغین؟ YTV SROKA SSS TiS eha eS om
)٠١١ مسألة تقول: ما قولكم فيمن وقعت في يده مظالم جهل أربابها وأراد
الخلاص والبراءة منهاء فما يفعل؟ WE E
(۲۷) مسألة تقول: رجل أوصى لابني ابنيه بربع تركته وكان خمسة آلاف
ريال» وجعل الوصي عليهم أحد آولاده فنمّى الوصي بالتجارة لهم هذا
المال حتى صار مائة آلف عقار ومنقولء فنازع الورثة الآخرين أولاد
إخوانهم بأنهم لا يستحقون إلا ما هو وقت الوفاة؟ VA SSL
باب الشفعة AREAS SSE ea
(۱۸) مسألة تقول: مات رجل وخلف أربعة أولاد وثلاث بنات وثلاث
زوجات وام بنات» وترك بيت معهد لدى رجل آخرء ثم باع بعض الورثة
حصتهم للمتعهد بيع قطع وأحد الورثة صغير» وحينما كبر طلب الفكاك
وطالب بالشفعةء فهل يجاب؟ TASER SRS
(۱۲۹) مسألة: تتكلم حول الشفعة في مساقي المعيان المشترك على سبيل
الشيوع؟ A E
NADE E باب المساقاة
)٠١١( مسألة تقول: ما قولكم في المخالعة الجارية بحضرموت فيما إذا مات
العامل قبل تعتيق الخلع؟ TAT e AS
)۱۳١( مسألة تقول: ما قول أهل العلم في رجل خابر على سقي خلعه إلى
التي؟ TAEDA ea
(۱۳۲) مسألة تقول: ما قول أهل العلم في رجل خابر على ذبور الغير على
الوجه المتعامل به فى المخابرات الجارية في الجهة؟ AOS
ا ی ع کت ا ا ج
الجذع» وصاحب السقي؟ AN ESSERE Ea RASS
)١( مسألة تقول: إذا كان بين جماعة نخل مشترك وفيهم الحاضر وفيهم
الغائب» فطلب بعضهم من الحاكم قسمة النخلء فهل يلزمه إجابتهم؟ TAN ans
فهرس المحتويات
الموضوع
)٠١( مسألة تقول: ما قولكم فيمن استأجر بيتاً لمدة سنة» ولم يستعمله
وإنما أجره آخر في هذه المدة؟ ASS
)۱۳١ مسألة تقول: شخص مسلم استأجره كافر أن يحمله على سيارته
ليوصله إلى إحدى الكنائس فما الحكم؟ O DEBT
(۴۷) مسألة: تتكلم حول قول صاحب المنهاج: (وكذا لو اكترى لحمل مائة
رطل حنطة. . . إلخ)؟ RES SEES EEE
(۳۸) مسألة تقول: ما قولكم دام فضلكم في بيع أوراق الحوائل أو
الشبکات التي لا ترد؟ LARS SAA E RA
۵ مسألة: فيما لو أجر رجل ليحج عن الغير فعندما أراد الإحرام عنه
نسي اسمه ونوى الإحرام باسم اخر فماذا يترتب على ذلك؟ OT
تقول: من استأجر ذبراً تابعاً لأوقاف مسجد» هل يجوز له قطع
والانتفاع به؟ E E PO EE
)4١( مسألة : تقول : e ع و البناء
والإجارة واشترط أن يكون البناء في شهرين» فقصّر الأجير فما الحكم؟ .
باب إحياء الموات SEs Ee rR SSS ARN
)۱٤١( مسألة ت تقول : ما قولکم في رجل بيده أرض زراعية وبجانبها أر
أخرى بها حجار وحصى ومرعى للمواشي› ا
المذكور وغيره في هذه الأرض؟ ESE RS
)۱٤۳( مسألة ڌ تقول : ما قولكم في ساقية لإنسان تنزع الماء إلى ملكه وكان
يلقي حيثة الساقية المذكورة بالأرض التي إلى جوانبهاء فأراد صاحب
الأرض منعه» فهل له ذلك؟ Na RSA
)۱٤٤( مسألة من قشن : تقول : ما قولكم فيمن وقف في قطعة أرض واسعة
الأطراف وراء حاجب البحر تسمى محارس» والحال أنه ينتفع بها بجفاف
الوزيف على أن يصدف لصاحب الأرض شيء من هذا الوزيف كأجرة؟ ..
)٠٤٥١( مسألة ت تقول : ما قولكم فيمن وقف بئراً ذیراً ونخلاً ووقف حصة في
بر أخرى تبعد عنهاء» فهل يجوز الاعتياض بحصة هذه البئر من بر أآخرى
آقرب من الأولى؟ Raha
۲۹۱
4۳
۹٤
۲۹٦
۲4۹۸
۲
۳۹۸
فتاوی الفقيه الشهيد ابن حفيظط
ڪر
المو ضوع الصفحة
)٠٤١ مسألة تقول: ما قولكم فى ناظر وقف يأخذ نصف الغلة» ويزعم أنها
أجرته؟ OES SAREE SAR
الإسراج بسليط علما بأن الواقف خحصص الإسراج بالسليط ولم يذكر
ATR sa SRS القاز؟
Es مسألة: تتكلم حول عقار وقف على مقام الشيخ أحمد بن عمر؟ )٠٤۸(
مسألة تقول: هل يجوز للناظر على مسجد الاستدانة لعمارته ومصالحه )٠٤۹(
DE EO آم لا؟
)٠٠١( مسألة تقول: ما قولكم في أموال كثيرة يتسامع أنها وقف على مسجد
قدیم» والحال أنها مفرقة بين الناس ومن بيده نصف المال عليه مؤنة
المسجد نصف السّنة وهكذا؟ E ESSE
)٠١١( مسألة تقول: هل يجوز للناظر أن يصرف لطلاب العلم ما يسرج لهم
به في وقت القراءة في كتب الفقه والعلم لآنه السراج الذي لقراءة
الحزب لا تمكنهم القراءة عليه؟ IE ASR E SS a
)٠١۲( مسألة تقول: ما قولكم في رجل وقت شا مخلقا اغلىي اوةه وا سا
وا ES SASSER
)٠١۳( مسألة تقول: ما قولكم فيمن وقف داره الفلانية على من ينزل بها من
الغرباء» وعلق الوقف بما قبل موته بعشرة أيام؟ EVES AES
)٠١١( مسألة تقول: ما قولكم فيمن قال في «وصيته»: (أما حصتنا في بندر
سنغافورة خمسة أسهم من أصل ثمانية أسهم في البيوت الثلاثة وهي
حبس على آولادي)؟ ER ESS
)٠١١( مسألة تقول: ما قولكم فيمن وفّف بستانه المعروف بحدوده الأربعة
على ثلاثة مساجد؟ EE GS A ERAGE SA
)٠١١( نفس المسألة السابقة مع اختلاف يسير عن سابقتها E E RT
)٠١۷( مسألة تقول: ما قولكم سادتي في شخص وقف كتابا شارطا النظر
eae ESAS RRS لزرید؟
)٠١۸( مسألة تقول: ما قولكم في أموال نخل وأآراضي لمقام الحبيب علي بن
حسن العطاس فى حجر› وراد خادم المقام أن يستثمرها بالبيع في مکان
قريب» فهل يصح ذلك؟ TEASE SEAS SA
فهرس المحتويات
الموضوع الصضحة
)٠٥۹( مسألة تقول : ما قول العلماء في قطع من الأرض موقوفة تهاليل في
بلدان کثیرة؟ EO DESDE
)١( مسألة تقول: ما قول سادتي فيمن وقف أرضاً أو نخلاً على سقي ماء
سقاية معينة؟ E
)۱١١( مسألة تقول: ما قولكم فيمن كانت تحت يده أرض وقف» وبجنبها
أرض مملوكة لأناس آخرين فحفروهاء فأتلفت أرض الوقف؟ E SR
(۲) مسألة تقول: ما قولكم أيها العلماء في المصلى المعروف بخرده ببلد
ثري النئ اشترت أسفلة الشريفة السعد بنت عمر بن حامد. ..؟ إلخ ES
(۳) مسألة تقول: ما قول السادة الأعلام في الوقف المعلّق الذي حكمه
حكم الوصية؟ E E E a
(۹) مسألة تقول: ما قولكم فيمن وقف بستانه على أخيه محمد ومن بعده
على أولاده؟ EN RSNA ERE SS OES SE
)٠١١( مسألة تقول: ما قولكم في قطعة موقوفة على أكفان الأموات ببلدة
EEE NECA EESETREEAES a a SSR Re بضة؟
Ey Tay EO OD
العامر وقفا منجزاً قربة لله تعالى على ثلاثة مساجد بالجزيرة الخضراء؟ ..... ٠٥۴۳
(۹۷) مسألة تقول: وقف نخلاً على أولاده وذرياتهم بطناً بعد بطن ما
تناسلوا؟ la le E O E 0
)۱٦۸( مسألة تقول: ما قولكم في رجل وقف سقاية وعليها مال صدقة في
أداء الماء إليهاء والرجل قديم لا يعرف؟ OR
0) مسألة تقول: ما قولكم فيما إذا تضرر بعض أهل بيوت في محل
جريان ماء السيل؟ RON ESED
)۱۷١( مسألة تقول: ما قولکم فیمن وقف بستانه على زید ثم عمر» فمات
زيد الموقوف عليه؟ a ea aa SE
۷۷( مسألة تقول: ما تقولون فيمن أسند نظارة وقفه لأمين»ء ثم أراد عزله
كالموكل في عزله الوكيلء فهل له ذلك؟ E A O
(۷) مسألة تقول: ما قولكم في أرض موقوفة على مسجد وبثر خربتها
السيول» وتعذرت عمارتها اك بجزء منها ؟ n O E 0
فتاوی الفقيه الشهید ابن حفيظ
سم E۳۸
الموضوع الصفحة
(۱۷۳) مسألة تقول: مربدة ببلد الهجرين تحتها خمس طرق تعبر تحتهاء
ويريدون نقلها إلى مكان ثاني» فقال الذي عنده الصدقة أن الشرع لا
يجوز ذلك؟ FEES ORES Naa
)١۷١( مسألة تقول: بئر لمسجد فيها نخل مات أغلبه وخيف تلف الباقي منه»
والبئر المذكورة بعضها وقف وبعضها ملك» فهل تجوز المعاوضة؟ Eee
)۱۷١( مسألة تقول : ما قولكم مسجد بتاربة ليس له صدقة تفي بأجرة تعبئة
جوابیه؟ O OT
)۱۷١( مسألة تقول: ما قولكم في تمر صدقة فطور على مسجد تزيد على
كفاية فطور المسجد على العادة فهل للناظر بيع الزائد؟ O
(۱۷۷) مسألة تقول: ما قولكم في مسجد كان في طرف القرية ثم هدموه أهل
البلد لبعده» وسحبوا ما كان في المسجد القديم» وبنوا مسجدا في وسط
القرية؟ ASSES RRS SERS
(۱۷۸) مسألة تقول: ما قولكم فيمن وقف وقفاً على مصرف معروف» وشرط
النظر له في ذلك مدة حياته ثم لأولاده الذكورء ثم آولاده الأّسن الأرشد؟ ۳٦۹
(۱۷۹) مسألة تقول: ما قولكم فيمن وقف شيا على مسجد مثلا وشرط النظر
فيه لشخص معين» وصرح في شرطه أن لذلك الناظر إسناد النظر لمن أراد؟ ۳۷۳
)۱۸١( مسألة تقول: ما قولكم في مسجد لطيف في بعض بلدان السواحل في
بعض طرقاتها الوخيمة» ويكاد بنيانه أن ينقض» فأجمع آهل البلد على
بناء مسجد آخر؟ N N AA E E o
)۱۸١( مسألة تقول: ما قولكم فيمن وقف جميع أملاكه بمحارث بلد كذا من
نخیل ودیار وغیرها مع الجهالة به؟ OE ANA E O ASS
(۱۸۳) مسألة تقول: ما قولكم في صيغة وقف تنص على قول الواقف في
لفظ وقف وحبس وسبل وتصدق» وأبّد فلان بن فلان جميع الحارة
المعروفة المشهورة ببلدة كذا حسب حدودها الأربعة؟ FAT ee
(۱۸۳) مسألة تقول: تربة قديمة مهجورة بين ديار بلد سحيل الفقراء بجفل»
فهل يجوز بناء دکاکين بها على أن يعود ريعها للمسجد؟ RATS
)۱۸١( مسألة تقول: ما قولكم في رجل وقف دياراً وعقاراً على المسجد
المعروف بمحل كذاء وشرط أن يصرف غلتها على مصالح ذلك المسجد
المذكور؟ Ae EASA
S2
E OD تقول: ما حد طالب | العلم الذي تون الف
المستحقين للأوقاف؟ O eee ph SER SR
)۸١( مسألة 5 N E
ا وال وابنائه من عقار وغيره» وقد 2 العادة | اولد شه
پر ته e القاء ا حله ا O a e
ر 9 حت شتا من "A ¢ E a
(۱۸۸) مسألة 7 تقول: ما قولكم في رجل وقف قطعة أرض على من يقرا على
روچ ي القران ثم نجر الوقف فى حياته؟ E aaa
(۱۸۹) مسالة : تقول : : ما قولكم في عقار موقوف على سقاية تصرف غلته على
تعباتها من بثر بجانبهاء ثم تهدمت البئر. > فهل يجوز للناظر أن يبني سقاية
ا بجانب بٿر آخری؟ a
0 ول : رجل وقف دارا غل تات ووصفهن فى صيغة الوقف
او ات اليه عن الأزواج س ON sans ai bee
)۹١( مسألة تقول : ف قولکم فيمن قال وفعت جميع م EITC وما
N المال بالجهة الفلانيةء وشرط النظر في ذلك
OR. sein RS a فالآرشد من el
ا تقول : : ما قولكم في قطعة أ ارض موقوفة على مسجد وكانت
O eR ترزع ثم ات الدور» فجعلوها مطرحا لزبلهم؟
مسآلة تقول : : ما قول العلماء فيمن أوصى بدراهم يؤخذ بها عقار )۱۹٠١(
CET eS ويصرف من غلته كم تنكة قاز على مساجد تريم المعمورة؟
مسالة تقول: رجل له حصة من عدة بيوت في الخار ا ١
٠٠١ شركائه» وقد انتقل ذلك الرجل بتصرفات ا لصبغة الشرعية؟
مسألة تقول : وقف زید بستانه على نفسه مقلدا مڏذهب الاما أيا حنيفة )۱۹۷(
OE A RR ۰ ولمقابل ا
قال فيها: : وقف وحس eb یت ن الحوطة ای ر ا
الجنوب. . .؟ إلح Ca. issa SSPE VME E E
fen فتاوی الفقيه الشهيد ابو حفيظ
الموضوع الصفحة
(۱۹۹) مسألة ت تقول: أوقفت هند بستانها المعروف بمحل كذا بحدوده الأربعة
على أولادها وأولاد أولادها ما تناسلوا؟ O E
)٠٠١( مسألة تقول: ما قولكم في قطعة من الأرض موقوفة تهاليل على
مسجد معيّن في بلدة معينة على حسب ما جرت به العادة المطردة؟ N E E
(۲۰۲) مسألة ڌ تقول : ما قولكم فيمن أوصى بغلة أرض تصرف في عمارة
وصلاح بئر مسبلة و وأخذ دلو ورشا لها» وتجديد ذلك عند الحاجة؟ Aa
باب الهبة A EO
SS ةلأسم )۲٠۴۳(
دراهم إلى آخر بحضرموت عطية منه له» فمات المرسل أو المرسّل
CARA SAS قبل القبضر؟
)۲٠٤( مسألة تقول: ما قولكم فيما إذا مات شخص وقد زين زوجته بحلێ»
فرش لها فى داره ا وعد ا ی وو ن کا
ا CO ESER ASA
باب اللقطة CE REA AS EA SS
)٠٠١( مسألة تقول: ما حكم اللقطة إذا | تملكها الملتقط ومات قبل أن يظهر
مالكها» فهل تورث عنه كبقية أملاكه أم كيف الحكم؟ CT E
فهرس المحتويات CFO RSS oS
انتهى الجزء الأول
ويليه الجزء الثاني» وأوله (كتاب الفرائض)